< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/05/26

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الدرس السادس والأربعون: التنبيه الخامس في جريان المعاطاة في غير البيع

 

الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود وعدمه.[1]

خلاصة الدرس

انتهينا بحمد لله "عز وجل" من تنبيهات المعاطاة الأربعة وبقي الكلام في التنبيه الخامس وما بعده من تنبيهات معاطاة البيع، كنا قد درسنا فيما سبق وقوع المعاطاة في البيع واتضح أن المعاطاة في البيع صحيحة ولكن هل المعاطاة في غير البيع من المعاوضات أيضا صحيحة فهل تقع المعاطاة في الهبة والإجارة والرهن وغيرهم من المعاوضات والمعاملات أو لا هذا ما يبحثه الشيخ الأعظم الأنصاري "رحمه الله" في التنبيه الخامس.

أولا يشرع في المعاطاة في الإجارة، ثانياً يشرع في المعاطاة في الهبة، ثالثا يشرع في المعاطاة في الرهن، أما بالنسبة إلى المعاطاة في الإجارة والهبة فإن الشيخ الأعظم الأنصاري "رحمه الله" يتطرق إلى مقطع من كلام المحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العال الكركي "رحمه الله" في كتابه جامع المقاصد فالمرحوم الكركي يرى وقوع المعاطاة في الإجارة والهبة أيضا كما أن المعاطاة تقع في البيع ويستدل بأدلة إلا أن الشيخ الأنصاري "رحمه الله" يناقش المعاطاة في الإجارة بثلاث مناقشات ويناقش المعاطاة في الهبة بمناقشتين فمجموع مناقشات الشيخ الأنصاري لكلام المحقق الكركي خمس مناقشات

لكنه بعد هذه المناقشات التي قد يفهم من بعضها أن الشيخ الأنصاري يخالف المحقق الكركي ولا يرى وقوع المعاطاة في الإجارة والهبة لكنه بعد ذلك يستدرك ويوافق المحقق الكركي في وقوع المعاطاة في الإجارة والهبة معا لكن لدليل آخر وهذا الدليل سيال في أغلب المعاوضات فهو جار في البيع والإجارة والهبة وغيرها من الأفعال إذ أن الشيخ الأنصاري "رحمه الله" يرى أن الفعل يوجب التمليك فإنه قد تأتي بفعل هذا الفعل يقتضي وقوع التمليك فإذا دل الفعل في البيع المعاطاتي أو الإجارة المعاطاتية أو الهبة المعاطاتية على وقوع تمليك العين في البيع مقابل عوض أو تمليك العين في الهبة إما مجانا أو مقابل عوض أو تمليك المنفعة في الإجارة فإن هذا الفعل يكشف عن وقوع الملكية المعاطاتية.

 

تطبيق المتن

قال الشيخ مرتضى الأنصاري "رحمه الله" الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود يعني كالإجارة والهبة والرهن وعدمه يعني وعدم جريان المعاطاة في غير البيع واختصاص المعاطاة بخصوص البيع اعلم أنه ذكر المحقق الثاني ـ الشيخ علي بن عبد العال الكركي ـ في جامع المقاصد على ما حكي عنه ومن الحاكي؟ محقق النسخة لم يذكر يبدو أن المحقق في هذه الورقة كان متعباً وكثير من الأمور ما خرجها واكتفى بتخريج الكلام من الأصل جامع المقاصد الجزء الرابع صفحة 59 [2] ولكن لابد من معرفة الحاكي، الحاكي أحد ثلاثة وهم عادة ما ينقلون الأقوال وإذا أردت معرفة الأقوال فعليك بهذه الكتب الثلاثة:

الأول مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة للسيد محمد جواد العاملي

الثاني جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام للشيخ محمد حسن النجفي

الثالث مسالك الإفهام في شرح شرائع الإسلام للشهيد الثاني زين الدين الجبعي العاملي

فإذا أردت معرفة الأقوال في المسألة عليك بمراجعة هذه الكتب لمتأخر المتأخرين وأما بالنسبة إلى المعاصرين فإذا أردت معرفة الأقوال عليك بمراجعة مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الحكيم "رحمه الله" فإنه يعتني بتتبع الأقوال في المسألة.

على ما حكي عنه أن في كلام بعضهم، ما المقصود بالبعض هنا؟ أيضا المحشي لم يحشي تحقيق يحتاج إلى تعب لعله العلامة الحلي في كتابه تذكرة الفقهاء أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة، ما يقتضي يعني ما يفهم منه أنه يرى أن المعاطاة في الإجارة معتبرة إذن لم يستند إلى صريح عبارة العلامة الحلي في التذكرة ولا إلى ظاهرها بل إلى ما يفهم منها يعني هذه درجة أقل الدرجة الأولى الصراحة الدرجة الثانية الظهور الدرجة الثالثة ما يفهم منها أو كلامه يقتضي يعني يلزم منه فهذا ما يفهم منه قد يكون بالمدلول المطابقي وقد يكون بالمدلول الالتزامي وهذا أمر مهم جدا في استظهار عبائر العلماء والفقهاء واستنطاقها والاستظهار منها، أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة وكذا في الهبة يعني وكذا ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الهبة وذلك لأنه أولا يشرع في بيان وجه اعتبار الإجارة المعاطاتية وجه اعتبار الإجارة يقول هكذا إذا أمره بفعل قال له غسّل سيارتي أمر بفعل هنا استحق الآمر العمل أن يقوم المأمور بتغسيل السيارة واستحق المأمور الثمن المقابل لتغسيل السيارة.

وهكذا لو قال له ابني بيتي استحق الآمر العمل وهو بناء البيت فيكون الآمر مالكاً للعمل، مالكاً لعمل المأمور واستحق المأمور الأجرة فيكون المأمور مالكاً للأجرة.

لأنه ـ لأن الشأن ـ إذا أمره بعمل يعني إذا أمر الآمر المأمور بعمل تغسيل السيارة بناء البيت على عوض معين بدينار واحد يغسل السيارة بمليون دينار يبني البيت فعمله استحق الأجرة يعني فعمل المأمور استحق الأجرة، يقول ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل، إذا هذه الإجارة فاسدة وباطلة لا يستحق الأجرة ولا يجوز له أن يعمل ولم يستحق أجرة مع علمه بالفساد، نعم مع جهله بالفساد يستحق أجرة المثل لكن لو علم أن هذه الإجارة المعاطاتية فاسدة فإنه في هذه الحالة لا يستحق لا أجرة المثل ولا الأجرة المسماة أما أنه لا يستحق أجرة المثل فلأنه يعلم بفساد الإجارة فكيف يستحق أجرة المثل وأما أنه لا يستحق أجرة المثل لأنه أقدم على الإجارة مع علمه بفسادها فكيف يستحق أجرة المثل، هو يعلم أن مثل هذه الإجارة فاسدة فلا يثبت له أجرة المثل وأما أجرة المسماة فلا يستحقها لأنه أقدم على هذه المعاملة عالماً بفسادها فبإقدامه يكون قد أضر بنفسه هو أقدم وهو مضر بنفسه فلا يستحق أجرة المسمى، إذن لا يستحق الأجرة المسماة في العقد لأنه أقدم عالما ولا يصار إلى أجرة المثل لإقدامه مضراً بنفسه.

قال وذلك لأنه إذا أمره بعمل على عوض معين فعمله استحق الأجرة يعني يقتضي ثبوت الأجرة ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل ولم يستحق أجرة مع علمه بالفساد وظاهرهم الجواز بذلك يعني والحال هذه الواو حالية، والحال إن ظاهرهم يعني ظاهر الفقهاء الجواز بذلك يعني جواز الإجارة بذلك يعني بالمعاطاة، إلى هنا انتهى دليله في الإجارة المعاطاتية يعني قال بأمره للمأمور الآمر يستحق العمل والمأمور يستحق الأجرة وظاهر الفقهاء قبول ذلك فتصح الإجارة المعاطاتية يبقى الكلام في الهبة المعاطاتية يقول لو أعطى الواهب الموهوب شيئاً جاز للموهوب أو المتهب أن يتلف المال الموهوب، كيف يتلفه؟ يعني يشتري به يستخدمه وظاهر الفقهاء أن الموهوب يجوز له إتلاف المال الموهوب فلو كانت هبة فاسدة لم يجز للموهوب أن يتلف المال الموهوب بالتالي، ليس فقط يتلف لا يجوز له أن يتصرف أحيانا ما يتلف المال ببيعه وإنما يتصرف فيه من دون إتلاف يجعله عارية يعير واحد لا يجوز له مطلق التصرف لأن الهبة فاسدة إذا الهبة فاسدة لا يجوز له التصرف في المال الموهوب.

وكذا لو وهب بغير عقد يعني بغير لفظ من دون إيجاب وقبول هذه هبة معاطاتية فإن ظاهرهم جواز الإتلاف هنا اسند القول إلى ظاهر الفقهاء فإن ظاهرهم جواز الإتلاف يعني جواز إتلاف المال الموهوب يجوز للمتهب أن يتلف المال الموهوب يقول ولو يعني والحال إنه لو كانت هذه الهبة المعاطاتية هبة فاسدة لم يجز يعني لم يجز إتلاف المال الموهوب بل منع من مطلق التصرف يعني بل يمنع المتهب من مطلق التصرف حتى لو لم يكن إتلافا لأن التصرف أعم من الإتلاف.

يعلق المحقق الكركي وهي ملحظ وجيه يعني هذه الملاحظة وجيه إذا نرجع إلى أصل المصدر جامع المقاصد وهو ملخص وجيه يعني هذا الكلام في بيان وجه الهبة المعاطاتية كلام ملخص ومختصر ووجيه.

الشيخ الأنصاري يناقش أما الإجارة المعاطاتية فيناقشها بثلاث مناقشات، المناقشة الأولى ورد في كلام المحقق الكركي أن الآمر يستحق العمل والمأمور يستحق الثمن أو الأجرة المقابلة للعمل، ما هو وجه الاستحقاق وكيف يقع.

الجواب بناء على مبنى المحقق الكركي في المعاطاة من أنها تفيد الملك المتزلزل يصير الاستحقاق بمعنى التمليك يعني الآمر في الإجارة المعاطاتية يملك عمل المأمور والمأمور يملك أجرة الآمر والحال إنه لا يوجد لهذا القول عين ولا أثر في كلمات الفقهاء فكيف تنسبها أيها المحقق الكركي إلى الفقهاء وتقول وظاهرهم الجواز بذلك يعني بهذا الأمر بالإجارة المعاطاتية هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى.

وفيه كلام المحقق الكركي أن معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقق الثاني، ما هو مذهبه؟ المعاطاة تفيد الملك المتزلزل تحذف لفظ استحقاق تضع لفظ ملك، الحكم بملك المأمور الأجر المعين على الآمر والحكم أيضا بملك الآمر العمل المعين على المأمور به ولم نجد من صرح به يعني بملك الآمر للعمل وملك المأمور للأجرة لم نجد من صرح به في المعاطاة في الإجارة المعاطاتية لم يصرح أحد بهذه الملكية حتى نفسه المحقق الكركي ولم يصرح قال استحق.

المناقشة الثانية قول المحقق الكركي لو كانت إجارة فاسدة لم يجز له العمل، ما هو وجه عدم جواز العمل إذا إجارة فاسدة تفسد الإجارة لكن المأمور يجوز له أن يقوم بعمل تبرعي خصوصا إذا هذا العمل ليس فيه تصرف لأملاك الآمر مثلا أمره أن يكنس المسجد وهذه الإجارة لأنها معاطاتية فاسدة يجوز له أن يكنس المسجد تبرعاً أو لا؟ لا يجوز له، أمره أن يكنس المدرسة أن يبني في المدرسة هذه إجارة باطلة لأنها معاطاتية إذا بطلت يجوز له أن يعمل.

ثم إنه حتى لو يتصرف في أملاكه عندنا لازم وعندنا ملزوم الإجارة والهبة ملزوم واللازم جواز التصرف، جواز التصرف لازم أعم البيع يلزم منه جواز التصرف الإجارة يلزم منها جواز التصرف، الرهن يلزم منه جواز التصرف، فجواز التصرف أعم وليس لازم مساوي للهبة بحيث إذا سقطت الهبة أو إذا سقطت الإجارة يسقط اللازم الأعم، بطلت الإجارة ولكن بما أن الآمر قد أمر يعني أجاز له وأباح له التصرف فحتى لو قلنا ببطلان الإجارة نلتزم بجواز التصرف لأن جواز التصرف لازم أعم للإجارة لازم التصرف حاصل من الإذن من الإباحة.

المناقشة الثانية قال وأما قوله ـ قول المحقق الكركي ـ لو كانت إجارة فاسدة لم يجز له يعني للمأمور العمل فموضع نظر موضع تأمل لأن فساد المعاملة ـ فساد الإجارة ـ لا يوجب ـ لا يقتضي ـ منعه ـ منع المأمور عن العمل لماذا لا يوجب لأن الإجارة ملزوم وجواز التصرف لازم أعم فإذا بطلت الإجارة بقي جواز التصرف لأنه حاصل من نفس الإذن المقتضي للإباحة، هذا كلام الشيخ الأنصاري.

قد تقول تشكل إشكال حتى لو أذن هو أذن بالنسبة إلى الإجارة وفي أملاكها الجواب قد يأذن حتى في غير أملاكه في كنس المسجد أو بناء المدرسة يقول سيما يعني لا يوجب منعه من العمل لا سيما إذا لم يكن العمل تصرفاً في عين من أموال المستأجر مثل المدرسة والمسجد وغيرهما مما لا يدخل في ملك الآمر المستأجر.

المناقشة الثالثة وقوله المحقق الكركي لم يستحق أجرة مع علمه ـ يعني مع علم المأمور بالفساد ممنوع ـ إذا أقدم على الإجارة وهو عالم بفسادها لا يستحق أجرة مثل هذه الإجارة لأنه يعلم أن مثل هذه الإجارة فاسدة باطلة عاطلة فتسقط أجرة المثل، أجرة المسمى تبطل الأجرة المسماة في هذه المعاملة تبطل لأن هذه المعاملة باطلة لكن تثبت أجرة المثل لأن العامل حينما عمل لم يعمل عملا تبرعيا وعمل المسلم محترم، هذا موجود في القواعد الفقهية الآن أنت إذا تمشي في مطار أو في سوق وجاء شخص وحمل عنك المتاع ما قصد التبرع لا قصد العمل، أنت لم تتفق معه على مبلغ وصلك إلى السيارة وقال شيخنا أعطني كذا اختلفت معه تقول ما يستحق؟ كلا يستحق عمل المسلم محترم هو لم يقم بعمل تبرعي هو ما بينكم اتفاق الآن لكن هو عمل المسلم محترم هو أصلا بناء على الأجرة يستحق الأجرة لكن لا يستحق الأجرة التي يسميها لأنه ما يوجد عقد يستحق أجرة مثله يعني مثل هذا العامل إذا حمل هذا المتاع كم يستحق هنا الكلام هو الكلام، هو حينما امتثل الأمر لم يقصد التبرع وعمله محترم فيستحق الأجرة لا يستحق الأجرة المسماة في العقد لأن العقد باطل فتبطل أجرة المسمى لكن يستحق أجرة المثل.

وقوله لم يستحق أجرة المثل مع علمه بالفساد ممنوع لأن الظاهر ثبوت أجرة المثل لأنه ـ المأمور ـ لم يقصد التبرع وإنما قصد عوضا لم يسلم له ـ للمأمور ـ يعني قصد الأجرة يعني لم يقصد العمل التبرعي قصد العمل الاستيجاري فيستحق الأجرة، هذا تمام الكلام في المناقشات الثلاث للإجارة المعاطاتية تبقى مسألة الهبة المعاطاتية.

قلنا الهبة ملزوم وجواز التصرف لازم، لازم أعم إذا بطلت الهبة هذا لا يلزم بطلان جواز التصرف لأنه بهبته قد أباح فإذن جواز التصرف لازم مساو للإباحة وجواز التصرف لازم أعم للهبة فإذا بطلت الهبة اللازم الأعم وهو جواز التصرف لا يسقط بطلت الهبة بقى الإباحة فيثبت لازمها المساوي وهو جواز التصرف.

ثم يستشهد بكلمات علماء أكابر هؤلاء قالوا بالإباحة، قالوا إن الهبة تفيد الإباحة ورغم ذلك قالوا بجواز التصرف.

المناقشة الأولى وأما مسألة الهبة فالحكم فيها ـ في الهبة المعاطاتية ـ بجواز إتلاف الموهوب يعني المال الموهوب يجوز للمتهب أن يتلفه لا يدل على جريان المعاطاة فيها يعني في الهبة المعاطاتية لأنك تمسكت باللازم الأعم، قال المحقق الكركي في الهبة المعاطاتية إذا أعطى الواهب المتهب مالا جاز للمتهب أن يتلف المال الموهوب يقول هكذا إتلاف المال الموهوب لازم أعم لا يستلزم ثبوت المعاطاة ربما يجوز إتلاف المال الموهوب من جهة الإباحة لا من جهة المعاطاة ثم يا شيخنا الكركي أنا استدل إليك بمن قال بأن المعاطاة تفيد الإباحة ما تفيد التمليك على مبناك ورغم ذلك قال بجواز إتلاف المال الموهوب لأن الإباحة ملزوم وجواز التصرف لازم مساوي للإباحة وأما تستدل لنا من جواز التصرف الذي هو لازم أعم على ثبوت المعاطاة فهذا غير صحيح.

قال وأما مسألة الهبة فالحكم فيها ـ الهبة المعاطاتية ـ بجواز إتلاف الموهوب يعني الذي هو لازم أعم للهبة لا يدل على جريان المعاطاة فيها يعني في الهبة التي هي أخص يعني المعاطاة أخص وجواز التصرف أعم إلا إذا قلنا في المعاطاة بالإباحة يعني الإباحة يصير لها لازم مساوي التصرف يعني يا شيخنا الكركي كلامك يصير تام على مبنى صاحب الجواهر الذي يرى أن المعاطاة تفيد الإباحة المجردة لأن الإباحة المجردة ملزوم وجواز التصرف لازم مساو وما يتم على مبناك الذي يرى أن الهبة المعاطاتية تفيد الملك لأن الهبة ملزوم وجواز التصرف لازم أعم.

إلا إذا قلنا في المعاطاة بالإباحة فإن جماعة قالوا بالإباحة خالفوك ما لم يقولوا بالملك المتزلزل فإن جماعة كالشيخ[3] الطوسي والحلي في السرائر[4] والعلامة الحلي في القواعد صرحوا بأن إعطاء الهدية من دون الصيغة من دون إيجاب وقبول يعني هدية معاطاتية يفيد الإباحة دون الملك الذي قال به المحقق الكركي لكن المحقق الثاني "رحمه الله" ممن لا يرى كون المعاطاة عند القائلين بها بالمعاطاة مفيداً للإباحة المجردة[5] وإنما يرى أنها مفيدة للملك المتزلزل.

المناقشة الثانية يا شيخنا الكركي كيف تنسب هذا القول إلى المشهور؟ قال فإن ظاهرهم جواز الإتلاف يعني ظاهر الفقهاء جواز إتلاف المتهب للمال الموهوب هذا يتنافى مع ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك لاحظ الوجه الثاني لمناقشة الهبة المعاطاتية،

قال وتوقف الملك في الهبة على الإيجاب والقبول كاد أن يكون متفقا عليه كما يظهر من المسالك[6] يعني أنت تقول وظاهرهم، ظاهر الفقهاء جواز الإتلاف في الهبة المعاطاتية من دون صيغة كيف تقول ظاهر الفقهاء جواز ذلك والشهيد الثاني في المسالك يقول اتفاق كاد أن يكون يعني كاد أن يكون إجماعا من أن الهبة لا تقع إلا بالصيغة.

وتوقف الملك في الهبة على الإيجاب والقبول كاد أن يكون متفقا عليه ما يظهر من المسالك ومما ذكرنا يظهر المنع في قوله بل مطلق التصرف، يعني ماذا ومما ذكرنا يظهر المنع في قوله بل مطلق التصرف؟ هو هكذا قال ولو كانت هبة فاسدة لم يجز بل منع من مطلق التصرف يقول مما ذكرنا من أن جواز التصرف لازم أعم والهبة المعاطاتية ملزوم فإذا سقطت وبطلت الهبة المعاطاتية فهذا لا يلزم منه بطلان التصرف لأنه مع بطلان الهبة تثبت الإباحة أيضا لأنه أذن والإباحة لها لازم مساوي وهو جواز التصرف.

إذا نريد عبارة مختصرة مستنبطة ومما ذكرنا يعني من أن جواز التصرف لازم مساو للإباحة والإباحة موجودة في الهبة المعاطاتية يظهر المنع في قوله بل مطلق التصرف نظراً لوجود الإباحة التي لازمها المساوي جواز التصرف، هذا يعني خذ هذه المناقشات الخمسة التي تدل على بطلان الإجارة والهبة المعاطاتية لكن نحن لا نخالف المحقق الكركي.

الشيخ الأنصاري الآن يبين رأيه، ولكن الأظهر بناء على جريان المعاطاة في البيع يعني لو قلنا إن المعاطاة تجري في البيع جريانها ـ جريان المعاطاة ـ في غيره ـ غير البيع ـ من الإجارة والهبة لكون الفعل مفيداً للتمليك فيهما يعني بتنقيح المناط، المناط واحد في جميع هذه المعاملات وهو دلالة الفعل، الفعل في البيع المعاطاتي يدل على التمليك والفعل في الإجارة المعاطاتية تدل على التمليك والفعل في الهبة المعاطاتية تدل على التمليك فنكتفي بدلالة الفعل على التمليك فتكون المعاطاة صحيحة وظاهر المحكي عن التذكرة يتطرق إلى المعاطاة في الرهن، وظاهر المحكي عن التذكرة يأتي عليه الكلام.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo