< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/06/08

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس الخمسون: حكم اللزوم وعدمه عند التلف على القول بالإباحة

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" وأما على القول بالإباحة فقد استوجه بعض مشايخنا وفاقا لبعض معاصريه تبعاً للمسالك أصالة عدم اللزوم.[1]

 

خلاصة الدرس

كان الكلام في التنبيه السادس من تنبيهات المعاطاة شرعنا في الملزم الأول من ملزمات المعاطاة وهو التلف قلنا الملزم الأول توجد فيه صور ثلاث، الصورة الأولى تلف العينين الصورة الثانية تلف إحدى العينين، الصورة الثالثة تلف بعض إحدى العينين، شرعنا في بيان الصورة الأولى وهي تلف كلا العينين وكلا العوضين قلنا بناء على الإباحة وأيضا بناء على القول بالملك المتزلزل تكون النتيجة إن تلف العوضين يوجب و لزوم البيع المعاطاتي وكذلك بناء على الملك تكون الصور الثلاث توجب اللزوم يعني تلف كلا العينين وتلف إحدى العينين وتلف بعض إحدى العينين يوجب اللزوم بناء على الملك إذ أن الأصل في البيع اللزوم خرجنا عن أصالة اللزوم وقلنا بجواز البيع المعاطاتي بناء على دليل لبي خاص وهو الإجماع فنقتصر فيه على القدر المتيقن وهو إمكان التراد والصور الثلاث توجب عدم إمكان رد العوضين ففي الصور الثلاث خروج عن القدر المتيقن للجواز فنرجع إلى أصالة اللزوم في البيع إذن بناء على القول بالملك المتزلزل في المعاطاة تكون النتيجة في الملزم الأول بصوره الثلاث هي لزوم البيع المعاطاتي وأما بناء على الإباحة فيوجد تفصيل بين الصورة الأولى وهي تلف كلا العوضين وبين الصورة الثانية وهي تلف إحدى العوضين أو بعض إحدى العوضين.

أما بناء على الصورة الأولى وهي تلف كلا العوضين فنقول بناء على الإباحة نقول تبقى ملكية المالك المبيح على ما هي عليه وإن أباح ملكه للمعطي الآخر ولم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما للآخر وقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا تجري في المقام لأنها تختص باليد العدوانية ولا تشمل اليد الأمانية التي أذن الشارع لها بالتصرف فتكون النتيجة إنه بناء على الإباحة في هذه الحالة تلف كلا العوضين يوجب اللزوم لأنه لا ضمان لو قلنا بالضمان لقلنا الجواز، هذا تمام الكلام في تلف كلا العوضين أي الصورة الأولى بناء على أصالة إباحة يعني بناء على استفادة الإباحة من المعاطاة يبقى الكلام في الصورة الثانية والثالثة وهي أنه لو تلف أحد العوضين أو لو تلف بعض أحد العوضين فهل نقول باللزوم كما في الصورة الأولى تلف كلا العوضين أو نقول بالجواز.

الشيخ الأنصاري "رحمه الله" يذكر قولا للسيد محمد المجاهد "رحمه الله" وقوله موافق لمعاصره وهو المحقق الشيخ أحمد النراقي صاحب مستند الشيعة وهذا القول قد تبع فيه الشهيد الثاني في المسالك وهو القول بالجواز إذن يوجد تفصيل في صورة التلف بين الصورة الأولى والصورة الثانية والثالثة فيقال في الصورة الأولى أي تلف كلا العوضين نلتزم باللزوم بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة وأما في الصورة الثانية وهي تلف أحد العوضين أو الصورة الثالثة تلف بعض إحدى العوضين فنلتزم بالجواز ولا نلتزم بأن تلف إحدى العوضين أو بعض إحدى العوضين يوجب اللزوم.

الشيخ الأنصاري "رحمه الله" جاء بدليل السيد المجاهد ثم ناقشه ذاكراً معارضاً له ثم رد المعارض له فيبقى دليل السيد المجاهد ثم جاء بثلاثة أدلة تقوي المعارض لدليل السيد المجاهد ثم ناقش خصوص الدليل الثالث المعارض لدليل السيد المجاهد فيبقى الدليلان الأول والثاني اللذان يسقطان الدليل المعارض للسيد المجاهد فتكون النتيجة أن الشيخ الأنصاري من أنصار السيد المجاهد والمحقق النراقي والشهيد الثاني.

خلاصة النتيجة السيد المجاهد تمسك بالاستصحاب وقيل إن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب ثم هذا الاستصحاب المعارض قيل بوجود قاعدة حاكمة ومقدمة على الاستصحاب المعارض فتكون النتيجة بقاء استصحاب السيد المجاهد من دون معارض ثم الشيخ الأنصاري يناقش القاعدة التي تدفع الاستصحاب المعارض فتكون النتيجة استحكام المعارضة بين الاستصحابين ثم يأتي بثلاثة أدلة ضد الاستصحاب المعارض يناقش الدليل الثالث ولا يناقش الدليل الأول والثاني فتكون النتيجة سقوط الاستصحاب المعارض ببركة الدليل الأول والثاني فيجري استصحاب السيد المجاهد بلا معارض فتكون النتيجة هي الجواز.

لو أعطى زيد عمرا ديناراً وأخذ منه كتابا فهذا بيع معاطاتي فصار الكتاب عند زيد وصار الدينار عند عمر أو عبيد خرج من الدكان أو من البيت وقع الكتاب في بالوعة مفتوحة فتلف الكتاب وبقي دينار زيد عند عمر أو عبيد يقول السيد المجاهد "رحمه الله" كلامنا في المعاطاة بناء على الإباحة يعني كنا قبل التلف على يقين من ملكية زيد لديناره الذي دفعه لعمر وكنا على يقين من ملكية عمر للكتاب الذي أعطاه لزيد لكن عند وقوع التلف عندما تلف الكتاب نشك هل زالت ملكية زيد لديناره الذي دفعه لعمر أو لا؟ لا تنقض اليقين بالشك فنستصحب بقاء ملكية زيد لديناره لأنه لم يملك عبيد الدينار وإنما أباح له التصرف في الدينار فإذا بقي الدينار جاز لزيد أن يرجع لعمر ويسترجع ديناره أن يسترجع العين الباقية إذن يمكن التمسك بأصالة اللزوم لأصالة سلطنة مالك العين على العين الموجودة واستصحاب بقاء ملكه لها لأن الكلام بناء على الإباحة لا بناء على التمليك ولكن هذا الاستصحاب استصحاب بقاء ملك العين الموجودة والباقية قد يقال إنه معارض باستصحاب براءة ذمته عن مثل العين التالفة أو قيمتها يعني نحن نشك هذا زيد إذا أراد أن يرجع ويأخذ ديناره هل ذمته مشغولة بدفع مثل الكتاب أو قيمة الكتاب لعمر أو لا يعني يغرم أو ما يغرم يضمن أو ما يضمن، ذمته بريئة أو لا الأصل براءة الذمة الأصل عدم الضمان بالتالي صار عندنا استصحابان متعارضان وكليهما في حق زيد الاستصحاب الأول استصحاب بقاء ملكية مالك العين للعين الباقية، الاستصحاب الثاني استصحاب براءة ذمة المالك من ضمان العين التالفة فيصير زيد يأخذ الدينار أو ما يضمن الكتاب، هذان استصحابان متعارضان.

إشكال من قال يوجد تعارض بينهما هذا موضوعه يختلف عن موضوع ذاك ولا مانع من جريان الاستصحابين بالذات فليأخذ زيد ديناره من عمر ويسترجعه ولا يضمن له قيمة الكتاب الذي وقع في البالوعة لجريان كلا الاستصحابين، الاستصحاب الأول موضوعه ملكية العين الباقية، الاستصحاب الثاني موضوعه ضمان العين التالفة واختلاف الموضوعين لا يوجب التعارض في البين فلا تنافي.

الجواب صحيح لا يوجد تعارض بالذات ولكن يوجد تعارض بالعرض لقرينة خارجية وهي علمنا باستحالة أن يملك شخص كلا العوضين الثمن والمثمن هذا مستحيل فكيف يملك زيد الدينار والكتاب معا لا يصير هناك شيء مسلم أنه يحصل نقل وانتقال ولا ينتقل العوض والمعوض لملكية واحد منهما معا هذا علمناه من الخارج فبقرينة هذا الأصل الموضوعي الخارجي نقول بوجود التنافي بين الاستصحابين إذن لا يوجد تعارض بين استصحاب ملكية المالك للعين الباقية واستصحاب براءة ذمة المالك من العين التالفة لكن لا يوجد تعارض بالذات وإنما يوجد التعارض بالعرض فإذا تمت المعارضة في هذه الحالة لا يجري استصحاب السيد المجاهد لا يجري الاستصحاب بقاء العين على ملكية مالكها.

نتمسك بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي التي توجب الضمان وهذه القاعدة دليل محرز دليل اجتهادي وأصالة عدم الضمان أصالة براءة الذمة مثلا أو قيمة إنما هي أصل عملي والأصل أصيل حيث لا دليل وحيث قد قام الدليل فإلى الأصل لا نميل فنقدم قاعدة اليد المثبتة للضمان فلا تجري أصالة عدم الضمان إذا سقطت أصالة عدم الضمان يجري استصحاب السيد المجاهد بلا معارض ثم يناقش الشيخ الأنصاري في جريان قاعدة اليد ويقول قاعدة اليد إنما تجري في اليد العدوانية إذا أخذت شيئاً غصبا وتلف في يدك يقولون حينئذ على اليد ما أخذت حتى تؤدي وأما العين المأخوذة بإذن الشارع وبإذن المالك هنا المعاطاة بناء على الإباحة المالك أباح ملكه الذي أعطاه وأذن الشارع بذلك فهذه ليست يد عدوان بل يد أمانه وحصل الإذن من التصرف من الشارع فلا يحصل الضمان فلا تجري قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي إذا ما جرت قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي تجري أصالة عدم الضمان إذا جرت أصالة عدم الضمان نطحت استصحاب السيد المجاهد فتبقى المشكلة على ما هي عليه.

ثم يفصل في قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي يقول هل يضمن قبل التلف، القاعدة ما تجري، هل يضمن بعد التلف أيضا القاعدة ما تجري، بعد التلف هل يمضي القاعدة ما تجري إذا امضا المعاملة الكلام إذا ما يمضي المعاملة هنا هل يحصل الضمان الحقيقي يعني مثلا أو قيمة أو يحصل الضمان الجعلي يعني ما جعله في مقابله لأنه جعل الدينار في مقابل الكتاب وجعل الكتاب في مقابل الدينار يعني هذا لا يقال أنه الآن لما يدفع دينار عوض الكتاب هذا لا يقال أنه يمكن الكتاب قيمته خمسة دينار هنا لما يدفع الدينار لا يقال أنه جاء بمثل الكتاب لابد أن يأتي بكتاب مثله ولا يقال أنه دفع قيمة الكتاب لأن قيمة الكتاب خمسة هنا يقال هذا العوض الجعلي إذن إما يضمن الشيء حقيقة أو يضمن الشيء جعلاً يعني إما بدل حقيقي وإما بدل جعلي، البدل الحقيقي يلاحظ الشيء إن كان من المثليات يدفع مثله إن كان من القيميات يقيمه ويدفع قيمته هذا بدل حقيقي ويوجد بدل جعلي يعني البدل المسمى البدل الذي جعله مقابلا لما تلف.

الشيخ الأنصاري يقول هو يضمن سواء بدل حقيقي مثلي أو قيمي أو بدل جعلي لا بسبب قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا هو يضمن لعلمنا أنه لا يملك كلا العوضين إذا يريد يرجع ويأخذ ديناره يضمن كتابه ولا يضمن الكتاب من باب على اليد ما أخذت حتى تؤدي هو يده يد أمانة يضمن الكتاب لعلمنا من الخارج أنه لا يملك الاثنين معا الكتاب والدينار معا فالضمان بقرينة خارجية أنه لا يملك كلا العوضين لا أنه يضمن بسبب قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي.

إلى هنا لا زالت أصالة براءة الذمة معارضة لاستصحاب ملكية المالك للمملوك الباقي ثم يأتي بثلاثة أدلة معارضة لاستصحاب براءة الذمة يناقش خصوص الدليل الثالث يتدبر فيه ويتأمل فيبقى الدليل الأول والثاني ينهض إسقاط أصالة براءة الذمة إذا سقطت أصالة براءة الذمة يجري استصحاب السيد المجاهد إذا جرى نستفيد الجواز لا اللزوم.

 

تطبيق المتن

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" وأما على القول بالإباحة ومنه يعلم حكم ما لو تلف إحدى العينين أو بعضها على القول بالملك وأما على القول بالإباحة يعني في الصورة الثانية والثالثة لو تلف إحدى العينين أو بعضها فقد استوجه بعض مشايخنا[2] وهو السيد المجاهد في المناهل صفحة 269 من النسخة الحجرية، يعني ماذا استوجه؟ يعني جعل هذا الوجه وجيهاً، وفاقا لبعض معاصريه وهو أستاذ الشيخ الأنصاري الشيخ احمد النراقي في مستند الشيعة صاحب كتاب معراج السعادة وهو ابن النراقي الأب صاحب جامع السعادات الشيخ محمد مهدي النراقي مستند الشيعة الجزء 2 صفحة 363، تبعاً للشهيد الثاني في المسالك[3] استوجه أصالة عدم اللزوم، ما هو الدليل على أصالة عدم اللزوم؟ الاستصحاب، لأصالة بقاء يعني لاستصحاب أصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة يعني استصحاب بقاء ملكية زيد للدينار الموجود وملكه لها يعني واستصحاب بقاء ملك المالك لها ـ للعين الموجودة ـ.

وفيه أنها ـ أصالة عدم اللزوم يعني أصالة بقاء السلطنة ـ معارضة بأصالة يعني بإجراء استصحاب أصالة براء ذمته يعني ذمة المالك نفسه زيد، عن مثل التالف أو قيمته يعني عن البدل الحقيقي والتمسك بعموم هذا دفع دخل مقدر دفع إشكال مقدر يقال قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي تعارض استصحاب براءة الذمة إذا عارضتها سقطت ولم تجري فيبقى استصحاب بقاء الملكية على ما هو عليه.

يقول وفيه أنها معارضة بأصالة براءة ذمته عن مثل التالف وقيمته يريد أن يقول ولا موجب لسقوطها، قال والتمسك بعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي هنا يعني في مقابل أصالة براءة ذمته عن مثل التالف في غير محله، لماذا في غير محله؟ لأن محل قاعدة على اليد العدوانية وهنا اليد يد أمانة قد أذن لها الشارع بالتصرف بعد القطع بأن هذه اليد يعني اليد المتعاطية، قبل تلف العين لم تكن يد ضمان بل كانت يد امانية قد أذن لها الشارع في التصرف بل ولا بعده يعني بل ولا تكون هذه اليد بعده يعني بعد تلف العين لا تكون يد ضمان، إذا بنا مالك العين الموجودة على إمضاء المعاطاة ولم يرد الرجوع، أمضى المعاملة خلص ديناري لك والكتاب دفعة بلاء بعد ما يضمن الكتاب ما أراد الرجوع، إنما الكلام إذا أراد الرجوع قال له أأتي بديناري قال له وكتابي تضمنه هنا يضمنه ليس من باب على اليد ما أخذت حتى تؤدي من باب أنه لا يمكن أن يجمع بين العوضين يملك العوضين ما يمكن.

قال وإنما الكلام في الضمان إذا أراد الرجوع يعني إذا أراد مالك العين الموجودة الرجوع إذا أراد الرجوع يضمن يقول وليس هذا يعني وليس ضمان مالك العين إذا رجع من مقتضى اليد قطعاً يعني ليس ضمانه من مقتضى ومتطلبات جريان قاعدة اليد قطعاً لأن قاعدة اليد إنما تجري في اليد العدوانية لا اليد الأمانية.

إلى هنا النتيجة ما يجري استصحاب السيد المجاهد لأنه معارض بأصالة براءة الذمة عن مثل التالف أو قيمته ولكن توجد ثلاثة وجوه هذه الوجوه الثلاثة تعارض الاستصحاب الثاني أصالة براءة الذمة عن مثل التالف، الوجه الأول الحكومة أصالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة لأن أصالة بقاء السلطنة أصل سببي وأصالة عدم الضمان بالمثل أصل مسببي فإذا جرى الأصل السببي ارتفع الأصل المسببي، ما هو موضوع أصالة عدم الضمان؟ يعني إذا شكينا يضمن أو ما يضمن إذا جرت أصالة بقاء السلطنة ينتفي هذا الموضوع بعد ما تشك إذا جرت بعد هذا الشك أنه يضمن أو لا يضمن في هذه الحالة أنت إذا جرت تطمئن أنه يضمن.

تلف الكتاب أراد زيد أن يسترجع الدينار مقتضى الاستصحاب بقاء ملكيته على الدينار بأخذه للدينار يضمن الكتاب ما يشك في ضمان الكتاب لأن إذا أجرينا الاستصحاب وصار له حق يسترجع ديناره نعرف أنه ما يمكن يجمع بين الدينار والكتاب فبإجراء الاستصحاب في ملكية الدينار وحق إرجاع العين الباقية ينتفي الشك في ضمان الكتاب.

طبعاً هذا فيه كلام طويل السيد الخوئي ما يقبل هذا الكلام يقول الأصل المسببي والمسببي ليس مجرد أن تأتي بأصلين واحد ينفي موضوع الثاني يعني صار أصل سببي ومسببي ثبت النظر أن هذا ناظر إلى ذاك وأن الثاني أثر للأول هنا استصحاب السلطنة شيء واستصحاب براءة الذمة شيء آخر، استصحاب براءة الذمة ليس أثرا لاستصحاب السلطنة، خذ هذا من أنه إلى هنا استصحاب براءة الذمة تبقى ولكن يمكن أن يقال ثلاثة وجوه تنفي جريان أصالة براءة الذمة:

الدليل الأول إن أصالة بقاء السلطنة هذا استصحاب السيد المجاهد يعني استصحاب بقاء سلطنة المالك على العين الموجودة أصل سببي حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة هذا أصل مسببي أصالة عدم الضمان.

الوجه الثاني مع أن ضمان هذا الوجه الثاني ما نحتاج إلى إجراء استصحاب السيد المجاهد واضح إذا رجع المالك لاسترجاع العين الباقية نقطع أنه يضمن العين التالفة لأننا علمنا من الخارج أنه لا يمكن أن يجمع العوض والمعوض يبقى الكلام إنه يضمن البدل الحقيقي من مثل أو قيمة أو البدل الجعلي يعني يضمن ما يقابل الكتاب وهو الدينار فإذا علمنا صار عندنا علم يقين ما يجري الاستصحاب، استصحاب براءة ذمته ما يجري.

مع أن ضمان التالف ببدله يعني بواسطة بدله دفع بدله، معلوم يعني بدل التالف الضمان معلوم لكن ما هو بدل التالف ما هو الضمان؟ يقول إلا أن الكلام في أن البدل هل هو البدل الحقيقي أعني مثل أو قيمة الكتاب أو البدل الجعلي يعني البدل الذي جعل في مقابل التالف في مثالنا الدينار، أعني العين الموجودة يعني العين التي بقت وهي الدينار، العين الموجودة الدينار التي جعلت مسماة وفي مقابل العين التالفة وهي الكتاب فلا أصل يعني فلا تجري أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة.

الوجه الثالث نتمسك بعموم الناس مسلطون على أموالهم في كلا العينين الباقية والتالفة، سؤال زيد يجوز له أن يسترجع الدينار؟ نعم المسلطون على أموالهم يجوز له أن يسترجع العين الباقية.

سؤال عمر يجوز له أن يسترجع العين التالفة الكتاب؟ نعم الناس مسلطون على أموالهم ما استطاع أن يسترجع عين الكتاب سقط في البالوعة يسترجع قيمته أو مثله هذا إذا قلنا بالبدل الحقيقي أو يسترجع المسمى البدل الجعلي وهو الدينار.

ثم يقول وتدبر الناس مسلطون على أموالهم يشمل العين الباقية لكن لا يشمل العين التالفة من قال أنه في العين التالفة يجرون قاعدة الناس مسلطون على أموالهم هذا ماله الآن تالف ما موجود العين مفقودة فتجري قاعدة السلطنة في خصوص العين الباقية ولا تجري قاعدة السلطنة في العين التالفة.

هذا يعني خذ هذا الدليل الأول الثاني مضافا إلى ما قد يقال من أن عموم الناس مسلطون على أموالهم يدل على السلطنة على المال الموجود بأخذه يعني بواسطة أخذه يعني كيف يعمل سلطنته على المال الموجود؟ من خلال أخذ الدينار بأخذه يعني بأخذ المال الموجود يعني بواسطة وطريقة أخذ المال الموجود وعلى المال التالف يعني يدل على السلطنة على المال التالف بأخذ بدله الحقيقي يعني بواسطة اخذ بدله الحقيقي وهو المثل أو القيمة فتدبر لعله إشارة إلى أن قاعدة السلطنة تجري في خصوص المال الموجود ولا تجري في المال التالف فتجري قاعدة السلطنة في المال الموجود من دون أن تعارض بجريانها في المال المعدوم والمفقود، هذا تمام الكلام في الصورة الثانية والثالثة بناء على الإباحة واتضح أن النتيجة تكون التفصيل بين الصورة الأولى إذا تلف كلا العوضين فيصير التلف يثبت اللزوم وإذا تلف أحد العوضين أو بعض احد العوضين هذا التلف ما يثبت اللزوم تبقى المعاطاة على الجواز، هذا تمام الكلام فيما لو كان العوضان عينين وأما لو كان أحد العوضين دينا، قال ولو كان أحد العوضين دينا يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo