< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

فرائد الاصول

42/03/15

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: دراسة مقدمة الرسائل

نشرع اليوم الاحد الخامس عشر من ربيع الاول لعام 1442 هجرية قمرية المواف الاول من نوفمبر لعام 2020 ميلادية المصادف من حادي عشر ابان لعام 1399 شمسية

ونبدأ بدراسة كتاب فرائد الاصول للشيخ الاعظم استاذ الفقهاء و المجتهدين الشيخ مرتضى الانصاري قدس سره المولود سنة 1214 هجرية والمتوفى 1281 هجرية قمريه

طليعة

تقسيم مباحث علم الأصول

هذا الكتاب الشريف من اهم الكتب الاصولية التي تدرس في الحوزات العلمية فمباحث علم الاصول تقسم الى قسمين :

1-مباحث الالفاظ

2-الاصول العملية

الشيخ الانصاري رحم الله لم يكتب في القسم الاول ولكن الميرزا ابو القاسم الكلانتري قرر ابحاث الشيخ مرتضلى الانصار في مجلدان اسماهما مطارح الانبار فكتاب مطارح الانبار يعبر عنه ككتاب للشيخ الاعظم لكن الشيخ الانصاري رحمه الله درس القسم الثاني وهو الاصول العملية مرتان و كتبه بقلمه الشريف و اسماه فرائد الاصول هذا الكتاب له اسمان الاسم الاول كتاب الرسائل لان اقل الجمع ثلاثة وهذا الكتاب مؤلف من ثلاث رسائل الاولى في القطع و الثانية في الظن و الثالثة في الشك ويسمى ايضا بالاسم الثاني وهو فرائد الاصول لان كل رسالة من هذه الرسائل الثلاث فريدة في نوعها لذلك سميه كتاب فرائد الاصول .

هناك كتاب اساسيان و محوريان في جميع المباحث الاصولية الكتاب الاول في مباحث الالفاظ وهو كتاب هداية المسترشدين للشيخ محمد تقي الاصفهاني اخ صاحب الاصول الغروية الشيخ محمد حسين الاصفهاني كتاب هداية المسترشدين يعبر عنه بالحاشيه لانه بمثابة الحاشيه على كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين للشيخ حسن صاحب المعالم رضوان الله عليه ابن الشهيد الثاني واما المحور الثاني فهو كتاب فرائد الاصول لذلك اذا رجعنا الى كفاية الاصول للاخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني رحمه الله نجد ان الجزء الاول من كتاب الاخوند وهو الكفاية الذي يتطرق الى مباحث الاصول يركز كثيرا الى كتاب فصول الغروية و كتاب هداية المتبشرين للشيخ محمد حسين الاصفهاني رضوان الله عليهما لكن الجزء الثاني من كفاية الاصول هو بمثابة الحاشيه على كتاب فرائد الاصول فالشيخ الاخوند كان ناظرا الى كلمات استاذه الشيخ الانصاري في فرائد الاصول فدون الجزء الثاني و كتبه وهو بمثابة الحاشية على كتاب فرائد الاصول لذلط نجد العبض يدرس الجزء الاول من الحاشية ثم يدرس الرسائل ثم يدرس الجزء الثاني من الكفاية ونجد العض الاخر يدرس مبحث القطع في الرسائل ثم مبحث القطع في الكفاية ثم يدرس مبحث الظن في الرسائل ثم يدرس مبحث الظن في الكفاية ثم يدرس مبحث الشك في الرسائل ثم يدرس مبحث الشك في الكفاية هذه الكتاب مهم جدا فهو يتطرق الى الاصول العملية و الاصول العملية هي اهم مباحث علم الاصول يقول المحقق الشيخ ضياء الدين العراقي رحمه الله من سيطر على ثلاثة مطالب اصولية هانت عليه بقية المطالب وهي يحتاجها في نصف الفقه وهي مبحث الاستصحاب و منجزية العلم الاجمالي و مبحث الضد ومن الواضح ان مبحث الاستصحاب و منجزية العلم الاجمالي هذا المبحثان يبحثان في الاصول العملية واما مبحث الظن فيبحث في القسم الاول كما ان هذا الكتاب فيه تعارض الادلة و تعراض الادلة مبحث مهم جدا في الفقه و الاصول لذلك نجد الكثير من بحوث الخارج اول ما تبدأ مبحث القطع بالترتبي الشيخ الانصاري فمثلا شيخنا الاستاذ سماحة اية العظمى الشيخ وحيد الخراساني حفظه الله اول دورة اصولية بدأ بها كتاب القطع و هكذا تجد الكثير من الاعلام اول مايبدأ دورة الاصولية الاولى بمحث القطع و الشك والظن لانه اذا استطاع ان يثبت هذه المباحث ويصل الى نظرا فيها فانه اذا جاء الى بداية المبحاث الاصولية والدورة الاصولية كتعريف لموضوع الاصول وعلم الاصول سوف يستطيع ان يعرف علم الاصول و موضوعه و غاية من خلال المباحث والنتائج التي توصل اليها واما المصادر المهمة لدراسة كتاب فرائد الاصول كتاب فرائد الاصول لفهمه و شرحه يوجد مصدران مهما:

1-كتاب بحر الفوائد للميرزا محمد حسن الاشتياني فقد حضر عند الشيخ الانصاري الدورة الاولى

2-كتاب الوسائل في شرح الرسائل للميرزا موسى التبريزي فقد عند الشيخ الانصارة الدورة الثانية .

والشيخ الانصاري اتطاع ان يدرس هذه الكتاب في دورتين فدرسه مرتان كتاب بحر الفوائد المطبوع حاليا في ثمانية مجلدات يمثل الدورة الاولى لذلك احيانا المحقق الاشتياني يقول هكذا قال الشيخ في مجلس الدرس وكتاب اوثق الوسائل للميرزا موسى التبريزي المطبوع في ستة اجزاء يعبر عن الدورة الثانية للشيخ الاعظم الانصاري فهذان المصدران من اهم المصادر لفهم كتاب فرائد الاصول و اما التعليقات و الحواشي فهناك تعليقات و حواشي كثيرة على كتاب فرائد الاصول اهمها ثلاث حواشي :

1-لصاحب عروة الوثقى للسيد محمد كاظم اليزدي و قد طبعت في ثلاث مجلدات تحت عنوان حاشية فرائد الاصول

2-حاشية الاخوند الخراساني صاحب الكفاية و قد طبعت بعنوان درر الفوائد في الحاشية على الفرائد

3-حاشية المحقق الهمداني الشيخ رضا الهمداني وقد طبعت تحت عنوان حاشية الهمداني

هذه الحواشي الثلاث للاساطيل الثلاثة : سيد كاظم اليزدي – الشيخ كاظم الخراساني – الشيخ رضا الهمداني . تعليقات للاساطيل على كتاب فرائد الاصول ، و اما الشروح التي يمكن الرجوع اليها لتوضيح المطلب فهناك شروح كثيرة لطتاب فرائد الاصول خصوصا الشروح المعاصرة و اهمها ثلاثة:

1-كتاب شرح الرسائل للشيح مصطفى الاعتمادي ، و الشيخ الاعتمادي درس الرسائل اكثر من خمسين سنة اي اكثر من نصف قرن بحيث الان في الحوزة الايرانية اذا قيل الرسائل يأتي اسم الاعتمادي كذلك اذا قيل الكفاية يأتي اسم الشيخ ستوده درس الكفاية اكثر من خمسين سنة واذا قيل المكاسب يأي اسم المحقق سلطانى الطباطبائي درس المكاسب اكثر من خمسين سنة . اصبحت المكاسب مقرونة بالسيد سلطانى و اصبحت الكفاية مقرونه بالشيح ستوده رحمه الله ، واصبحت الرسائل مقرونة بالشيخ الاعتمادي ثلاثة اجزاء هو شرح مجزي الشرح الثاني كتاب دروس في الرسائل ستة اجزاء للشيخ محمد البامياني رحمه الله و هو من اهم الشروح على فرائد الاصول و الشيخ البامياني اعطاه الله بيانين فهو في كتابه شرح الرسائل ناظرا الى كتاب شرح الرسائل للاعتمادي و في كتابه دروس في شرح الكفاية سبع اجزاء ناظرا الى كلمات المحقق السيد محمد جعفر المروج الجزائري في كتابه منتهى الدراية فمن اراد ان يفهم منتهى الدراية في شرح الكفاية يراجع دروس في الكفاية للشيخ محمد البامياني و من اراد ان يفهم اشارات الشيخ الاعتمادي في شرح الرسائل عليه بمراجعة كتاب دروس في الرسائل للشيخ محمدي البامياني رحمه الله الكتاب الثالث كتاب تمهيد الوسائل في شرح الرسائل لشيخنا الاستاذ سماحة اية الله الشيخ علي المروج القزويني حفظه الله فقد شرح كتاب الرسائل و الفرائد في اثني عشر مجلد يبدأ بفك العوائب ثم بيان كلمات الاعلام المعاصرين كالسيد الخوئي و الشهيد الصدر و السيد تقي القمي و ثالثا ينتهي ببيان رأيه الشريف و يتميز كتابه و كتاباته بسلاسة العبارة و دقة المطلب فهو قد شرح الرسائل في اثني عشر مجلد تمهيد الوسائل في شرح الرسائل و شرح ايضا المكاسب تحت عنوان تمهيد المطالب في شرح المكاسب هذا تمام الكلام في مقدمات تهميدية حول فرائد الاصول .

توضيح الدرس

نشرع في صلب الموضوع

فرائد الاصول

اعلم ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعي هنا توجد ثلاثة عناوين لابد من ذكرها :

1-المكلف

2-الالتفات

3-الحكم الشرعي

فما هو المراد بهذه العناوين الثلاثة ؟

اما العنوان الاول وهو المكلف : فالمراد به المكلف شأنن لا المكلف فعلا و الدليل على ذلك ايراد قيد الالتفات فان اريد المكلف فعلا فالتكليف الفعلي لا يكون الى للملتفت لكن حينا قال المكلف قد يكون غافلن وقد يكون ملتفتن اي من من شأنه التكليف و هو الانسان البالغ العاقل المختار فمن توفرت فيه العناوين الثلاثة البلوغ و العقل و الاختيار فهو مكلف . اي من شأنه ان يكلفه الله بتكليف و بحكم شرعي .

اذن المراد بالمكلف هو المكلف شأنن لا المكلف فعلن بقرينة قيد الالتفات ثم انه وقع الاختلاف في المراد بالمكلف شأنن هل المراد خصوص المجتهد الجامع للشرائط ؟ او المراد مطلق المكلف ؟

ذهب المحقق النائيني رحمه الله الا ان المراد بالمكلف هنا خصوصا للمجتمع العادل الجامع للشرائط لان الكلام فيمن يجري الاصول العملية كالاستصحاب و التخيير و البراءة و اصالة الاحتياط و الاشتغال و من الواضح ان الذي يجري هذه الاصول العملية انما هو المجتهد الجامع للشرائط نيابة عن المكلف خالفه تلميذه الوفي السيد السيد ابوالقاسم الخوئي رضوان الله عليه فقال : ان المراد بالمكلف هو مطلق بالمكلف سواء كان مجتهد ام كان عاميه فكل ما من شأنه ان يكلف فهو يجري هذه الاصول و الصحيح ما ذهب اليه السيد الخوئي رضوان الله عليه من ان المراد مطلق المكلف اذ ان العبارة ناظرة الى الحالة البدوية والحالة الاولية لكل مكلف فانه قد يلتفت الى الحكم الشرعي هذه تمام الكلام في مفردة الاولى المكلف .

المفردة الثانية الالتفات و المراد بالالتفات مايقابل الغفلة المفردة

الثالثة الحكم الشرعي هل المراد الحكم الشرعي الشأني ام المراد الحكم الشرعي فعلي؟

من الواضح جدا ان المراد هو خصوص الحكم الشرعي الفعلي و القرين على ذلك قيد الالتفات ، بعد بيان هذه المفردات الثلاثة نشرع في صلب الموضوع .

المكلف اي انسان بالغ عاقل مختار اذا التفت الى حكما شرعيا مثلا : جواز اكل لحم الأرنب ، فأما ان يقطع بالحليه ام الحرمه ، و اما ان يشك ، واما ان يظن .

قد يقال يوجد عذر رابع وهو الوهم خوب صحيح ان نقول اما ان يقطع ، واما ان يشك ، واما ان يظن ، و اما ان يتوهم .

لكن الشيخ الانصاري رحمه الله لم يذكر قيد الوهم لان قيد الوهم دائما يكون مقارنا لقيد الظن فاذا ظننت بحلية اكل لحم الارنب فانك تتوهم حرمة اكل لحم الارنب فدائما يوجد تقابل بين الظن وبين الوهم فاذا ظننت بحرمة الشي فأنت تتوهم بحليته ، لذلك لم يذكر الشيخ الانصاري رحمه الله هذا القيد .

اذن المكلف اذا التفت الى حكما شرعيا فاما ان يقطع ، واما ان يظن ، و اما ان يشك ثم شرع الشيخ الانصاري في تفصيلات و احكام الشك ولم يذكر احكام القطع ولم يذكر احكام الظن فكان من المناسب ان يقول فالقطع حجيته ذاتيا بمعنى على مبناه و اما الظن فان قام عليه دليل شرعي فهو حجة ، وان لم يكن عليه دليل شرعي فهو ليس بحجة اذ ان الاصل في الظن عدم الحجية .

لكن الشيخ الانصاري رحمه الله لم يتطرق الى تفاصيل احكام القطع و الظن و اختصر على ذكر تفاصيل احكام الشرع و تطرق الى الاصول العملية الاربعة و الاصول العملية اما ان تكون شرعية ، واما ان تكون عقلية ، وهي اربعة :

1-الاستصحاب

2-اصالة الاختيار

3-اصالة البراءة

4-التأخير

اما الاستصحاب فهو حكم شرعي و اصل شرعي و ليس بأصل عقلي ، لان الاستصحاب قد ثبت من الروايات شيخه كصحيحة زرارة لانك كنت على يقين من وضوئك فشككت و ليس ينبغي عليك ان تنقض اليقين بالشك فالاستصحاب منشأه الروايات فقد ثبت بالدليل الشرعي فالاستصحاب اصل عملي شرعي وليس اصل عقلية .

واما الاصول العملية الثلاثة المتبقية :

1-الاحتياط

2-البراءة

3-التخيير

فمنها ماهو شرعي و منها عقلي فالبراءة اما شرعية و اما عقلية :

البراءة الشرعية : هي المستفادة من حديث الرفع رفعه عن امتي ما لا يعلمون .

البراءة العقلية : هي الستفادة من اقرار العقلاء لهذه القاعدة ، يقبح العقاب بلا بيان .

اما الاحتياط فمنه ما هو شرعي و هو المستفاد من الروايات الشريفة فقوله عليه السلام : (أخوك دينك فاحتط لدينك)[1]

و اما اصالة الاحتياط العقلي فهو المستفاد من منجزية العلم الاجمالي ،

يبقى التخيير و التخيير منه ما هو شرعي و هو المستفاد من الرواية الشريفة عند تعارض الخبرين يقول للامام عليه السلام : فبأي منهما اخذت من باب التخيير وسعك ،

واما اصالة التخيير العقلي فهي عند تعارض الدليلين و عند التعارض هناك مبنى يقول بالتساقط كما هو المتأخرين ، وهناك مبنى يقول بالتخيير اذن التخيير الشرعي هو هذا المستفاد منه فبأي ما اخذت من باب التخيير وسعك من باب التسليم وسعك فعند تعارض الدليلين تختار كما في هذه الرواية في الكافي ة صاحب الكافي المحدث الكليني يقول بالتخيير الشرعي عند تعارض الخبرين بشكل مستقر تتخير بالعمل ،

واما التخيير العقلي فهو عند دوران الامر بين المحذورين في هذه الحالة لايمكن الحتياط فنحكم بالتخيير اي دار الامر بين الوجوب و الحرمة هنا لانذكر الاحتياط كيف تجمع بين الوجوب و الحرمة يحكم العقل بالتخيير في هذه الحالة اما ان تفعل و اما لاتفهل هذا التخيير العقلي .

تطبيق المتن[2]

نقرأ الان هذا المقدار الى ان نصل للتفاصيل .

اعلم في نسخة فأعلم و لعل هذا من سهو النسخ ولكن يمكن ان يذكر توجيه لقوله فأعلم وهو انه توجد ديباجه مفقودة فبعد ان اورد الشيخ الانصاري المقدمة التي حذفت قال : فأعلم فعطف هذا الكلام على الديباجة المفقودة ولكن لم تذكر ديباجة فتكون الفاء زائدة ، و الصحيح هو فأعلم ان المكلف اذا التفت الى الحكم الشرعي فأما ان يحصل الشك فيه او القطع او الظن . اشكل المحقق صاحب الكفاية على ايراد الظن و قال : المفترض ان يذكر الشيخ الانصاري حالتين لا ثالث لهما ، اما القطع ، اما الشك لان الظن اما ان يكون عليه دليل شرعي فيلحق بالقطع ، واما ان لم يكون عليه دليل شرعي فحكمه حكم الشك ، و الصحيح ماذكر الشيخ الانصاري لان الشيخ الانصاري ناظرا الى الحالات الاولية للمكلف (الحالات البدوية) من دون النظر الى احكامها و كلام الاخوند الخراساني ناظر الى الاحكام المتعلقة بالظن اما ان يكون عليه دليل شرعي ام لا فكلام الشيخ الانصاري اجنبيا عن كلام المحقق صاحب الكفاية رضوان الله عليهما .

فان حصل له (للمكلف) الشك و لم يذكر العذرين الاخرين فان حصل له الظن لم يذكر تطرق الى الشك و هو من اهم المباحث العملية فان حصل له (للمكلف) الشك طبعا هنا خص الشك دون القطع و الظن لان الشيخ الانصاري يريد ان يركز لعلى مباحث الاصول للعمليلة ، واما مباحث الشك بحث الامارات و الحجج و فان حصل له الشك فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل و تسمى بالاصول العملية ، الاصول جمع اصل و المراد من الاصل (القاعدة) الاصول العملية = القواعد العملية ، وهي منحصرة في اربعة قواعد هنا يأتي السؤال لماذا خصص الاصول العملية الى اربعة مع ان هناك اصول عملية مثل : اصالة الحج – اصالة الطهارة ، توجد توجيهات من هذه التوجيهات ان انه الاصول العملية خاص بباب الفقه دون باب اخر كأصالة الحج ام اصالة الطهارة.

بينما الاصول العملية الاربعة :

1-الاستصحاب

2-البراءة

3-الاحتياط

4-التخيير

عامة تعم جميع الابواب الفقهية هذه توجيه ، توجيه اخر لصاحب الكفاية يقول: الاصول الاخرى لم يقع فيها الخلاف هذه الاصول الاربعة وقع فيه الخلاف فالشيخ الانصاري اراد ان يتطرق الى الاصول العملية التي وقع النقض و الابرام و الخلاف فخصها بالاربعة وهي منحصرة في الاربعة لان الشك اقرر هذا المطلب قبل ان نشرع فيه .

الشك اما ان نلحظ له حالة سابقة ام لا ان لاحظنا له حالة سابقة فهذا الاستصحاب ، ان لم نلحظ له حالة سابقة اما يمكن الاحتياط ام لا يمكن الاحتياط اذا امكن الاحتياط اما ان يكون الشك في التكليف ، و اما ان يكون الشك في المكلف ، الشك في التكليف مثل الشرب في حرمة شرب التتن ، الشك في حرمة اكل لحم الأرنب ، اشك في وجوب الاقامة ، اشك في وجوب الاقامة في الصلاة هذه شك في التكليف ، و احيانا يكون الشك في المكلف به اي ان التكليف واضحا لكن يحصل الشك في المكلف به مثلا انا اعلم ان المسافرة يقصر ، و المقيم يتم ولكن قطعت مسافة ولا ادري هل انا مقيم فأتم ؟ ام قطعت المسافة فأصبحت مقصرا فأقصر، وهنا شك في المكلف به كلفت الان بالقصر ام تمام ؟ وهكذا يوم الجمعة هل تجب صلاة الجمعة ام صلاة الظهر ؟ فالمكلف لا يشك في التكليف ويعلم بوجوب صلاة واجدة ، ولكن يشك في المكلف به هل هو مكلف بصلاة الجمعة ام مكلف بصلاة الظهر ؟ الشك في التكليف هذا مورد البراءة ، الشك في المكلف به هذا مورد اصالة الاشتغال و اصالة الاحتياط .

الان الباقي ايضا التخيير واضح .

نقرأ الان هذا المقدار وهي منحصرة في اربعة لان الشك اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة فيكون مورد الاستصحاب ، ام لا يلاحظ فيه الحالة السابقة ، وعلى الثاني اي الشك الذي لا يلاحظ به الحالة السابقة فاما ان يمكن الاحتياط ، و اما لا اذا لايمكن الاحتياط تصبح الامر تخيير اي يدور الامر بين اختيار الجاه و اختيار الجهة ، يدور الامر بين الوجوب و بين الحرمة هذا الدوران الامر بين المحذورين محذور ترك الواجب ، وحذور بأرتكاب المحرم هنا تصبح التخيير هنا قول ام لا اي المورد للتخيير ام لا اي لايمكن الاحتياط فيثبت التخيير ، و على الاول يعني اذا نكمل الاحتياط فاما ان يكون الشك في التكليف فهذا مورد البراءة ، او في المكلف به اي يكون الشك في المكلف به و هذا مورد اصالة الاختيار قال فالاول مجرى الاستصحاب ماهو الاول ؟ ان يلاحظ فيه حالة السابقة ، و الثاني مجرى التخيير ماهو الثاني ؟ قوله لا اي لا يلاحظ الحالة السابقة تصبح مجرى التخيير ، و الثالث مجرى اصالة البراءة ماهو الثالث ؟ ان يكون الشك في التكليف ، و الرابع مجرى قاعدة الاحتياط ماهو الرابع ؟ الشك في المكلف به .

هذه تمام الكلام في التعبير الاول ام التوجيه الاول و قد ورد هذا التوجيه في الدورة الاولى ، واما الدورة الثانية للشيخ الانصاري ورد فيها عبارة اخرى هذا توجيه اخر اي ان الشيخ الانصاري في دورته الثاينة عدل عن التقسيم الذي ذكره في المورد الاول.

الان نقرأ العبارة الثانية ثم سوف نركز عن الفارق بين التعبير الثاني و التعبير الاول ولماذا عدل الشيخ الانصاري عن التعبير الاول الى التعبير الثاني ؟

وبعبارة اخرى الشك اما ان يلحظ فيه الحالة السابقة و هذا الاستصحاب ام لا يلحظ فيه حالة سابقة فالاول مجرى الاستصحاب الاول اي الشك الذي يحلظ فيه الحالة السابقة ، و الثاني عن الشك الذي لا يلحظ فيه الحالة السابقة .

اما ان يكون الشك فيه في التكليف ، ام لا يكون فيه في التكليف فالأول اي الشك فيه في التكليف مجرى أصالة البراءة ، والثاني اي لا يكون الشك فيه في التكليف اما ان يمكن الاحتياط فيه فتصبح مجرى اصالة الاحتياط ، ام لا يكون مجرى الاحتياط فيه فيكون مجرى اصالة التخيير فالأول مجرى قاعدة الاحتياط اي يمكن الاحتياط فيه ، والثاني اي الذي لا يمكن الاحتياط فيه مجرى قاعدة التخيير .

سؤال : ما الفارق بين التعبير الأول والتعبير الثاني بحيث يعدل الشيخ الانصاري عن التعبير الأول عن التعبير الثاني ؟

الجواب : الفارق في مورد جريان اصالة التخيير بناءا على التعبير الأول اصالة التخيير تجري في ضرف الشك في التكليف و الشك في المكلف به ، واما بناءا عن التعبير الثاني فان اصالة التخيير تجري في خصوص الشك في التكليف و لاتجري في المكلف به .

فنرجع للعبارة الفارق نرجع للعبارة الأولى لان الشك اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة ام لا ، وعلى الثاني اي لا يلحظ فيه الحالة السابقة ، هذه (لا) هي مورد جريان اصالة التخيير ، و على الثاني من لا يلحظ فيه الحالة السابقة فأما ان يمكن الاحتياط ام لا ، و على الأول اي ممكن الاحتياط اما ان يكون الشك في التكليف ام في المكلف به ، فاصبحت الشك في التكليف و الشك بالمكلف به من موارد جريان اصالة التخيير لان من البداية قدم اصالة التخيير اول شئ قال اما ان يلحظ به الحالة السابقة هذا الاستصحاب ، ام لا اي لا يلحظ فيه الحالة السابقة هنا التخيير و على الثاني لا يلحظ به حالة السابقة اما ان يلحظ فيه الحالة السابقة هذا حالة الاستصحاب ، ام لا لايلحظ فيه الحالة السابقة ؟

هذه يشمل ثلاث موارد :

1-اصالة الاحتياط

2-اصالة البراءة

3-اصالة التخيير

وعلى الثاني اي لا يلحظ فيه الحالة السابقة فأما ان يمكن فيه الاحتياط لا لايمكن فيه الاحتياط هذه اللاء اي لاء الثانية يقصد بها اصالة التخيير قال وعلى الأول فاما ان يكون الشك في التكليف ام في المكلف به اي الثاني ايضا يشمل الشك في التكليف و المكلف به و بذلك ايضا نرجع الى العبارة الثانية نجد ان اصالة التخيير تختص بخصوص الشك في التكليف البعض قال و بعبارة اخرى الشك اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة ام لا فالأول مجرى الاستصحاب لحاظ الحالة السابقة و الثاني لا يلحظ الحالة السابقة اما ان يكون الشك فيه في التكليف ام لا

فالأول اي الشك في التكليف مجرى اصالة البراءة ، و الثاني اي لايكون الشك في التكليف اي الشك في المكلف به اما ان يمكن الاحتياط فيه ام لا فالأول يعني ممكن ان نعمل الاحتياط به مجرى قاعدة الاحتياط ، و الثاني مجرى قاعدة التخيير يعني قاعدة التخيير تكون في مورد الشك في المكلف به لا الشك بالتكليف اذن الفارق بين العبارة و العبارة الثانية ان العبارة الأولى تكون اصالة التخيير تشمل الشك في التكليف و الشك في المكلف به بخلاف العبارة الثانية فانها تختص بخصوص الشك في المكلف به لا الشك في التكليف ويقول الشيخ الانصاري:

و ما ذكرنا هو المختار في مجاري الاصول الاربعة التي هي (الأستصحاب – البراءة – الاحتياط – التخيير) وقد وقع الخلاف فيها مثلا علمائنا الاخباريين ذهبوا الى ان الشك في التكليف بنحو الشبهة التحريمية مجرى بأصالة الاحتياط ، وأما الشك في التكليف بنحو الشبهة الوجوبية فهو مجرى بأصالة البراءة .

خلافا لعلمائنا الأصوليين الذين قالوا الشك في التكليف مطلقا مجرى لأصالة البراءة سواءا كان بنحو الشبهة الوجوبية ام نحو شبهة التحريمية اذن خالف العلماء الأخباريون في خصوص الشبهة التحريمية فاذا حصل الشك في التكليف بنحو الشبهة التحريمية اشك ان شرب التتن حرام ام حلال الاصولي يقول براءة الاخباري يقول احتياط .

و ماذكرنا هو المختار في الاصول الاربعة وقد وقع الاختلاف فيها حتى علمائنا الاصوليون اختلفوا في موارد جريان الاستصحاب . مثلا السيد الخوئي لايرى ان الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية الاستصحاب يجري في خصوص الشبهات الموضوعية ، و الكثير من الأصوليين يرى ان الاستصحاب يجري مطلقا في الشبهات الحكمية و الموضوعية معاً وقد وقع الخلاف فيها و تمام الكلام في كل واحد من هذا الاربعة موكولُ الى محله الان نتكلم عن مقاصد الكتاب ، و الكلام يقع في مقاصد ثلاثة :

1-في قطع

2-في الظن

3-في الشك

المقصد الأول في القطع يأتي عليه الكلام


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo