< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

فرائد الاصول

42/03/16

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: وجوب متابعة القطع

نشرع اليوم الأربعاء 18 من شهر ربيع الأول من عام 1442 هجرية قمرية ، الموافق 4 نوفمبر من عام 2020 ميلادية ، المصادف 14 من شهر أبان من عام 1399 هجرية شمسية .

 

المقصد الأول في القطع [1]

فنقول لا اشكال في وجوب متابعة القطع و العمل عليه مادام موجوداً .

شرح الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في المقصد الأول وهو القطع ، وقبل ان نشرع في المباحث التي تطرق اليه الشيخ الأنصاري رحمه الله في اول فرائض الأصول نطرح سؤالين و نجيبه عليهما :

سؤال الأول : لماذا بدأ الشيخ الأنصاري رسائله و قرائنه بالقطع ثم الظن ثم الشك فم هو السر في هذا الترتيب ؟

سؤال الثاني : لماذا عنون الشيخ الأنصاري رحمه الله المقصد الأول بعنوان القطع ، و لم يعلن عنه بعنوان العلم و اليقين و ما هو الفارق بين القطع و العلم و اليقين مع اشتراكهم في كونهم اعتقاداً جازمة ؟

جواب سؤال الأول : ان السر في تقديم القطع ثم الظن ثم الشك أمران و هما :

1- الشرف

2- الأختصار

السبب الاول: فاليقين اشرف من الظن فحجية القطع ذاتية عن المشروف و ان نلتزم بأن حجية القطع ذاتية الا ان حجية القطع اقوى و اشرف من حجية الظن ، وهكذا فان الظن اشرف من الشك اذ ان بعض الضنون قد ثبت لها الحجتية كحجية خبر الثقة بخلاف الشك فهو لا يغني من الحق شيئا . اذن بما ان القطع اقوى شرفاً فان الشيخ الانصاري رحمه الله قدم الأشرف ثم الأقل شرفاً ، ومن هنا قدم مباحث القطع ، ثم شرع في مباحث الظن ، و اخر مباحث الشك هذه تمام الكلام في السبب الأول .

أما السبب الثاني فهو الأختصار فان مباحث القطع مختصرة بالنسبة الى مباحث الظن ، و هكذا فان مباحث الظن المتمثلة في مباحث الحجج اقل كميةً من مباحث الشك التي تمثل بالأصول العملية الأربعة هذا تمام الكلام في الجابة على السؤال الاول .

واما السؤال الثاني فهو انه لماذا عنون الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله المقصد الأول بعنوان القطع و لم يعنونه بعنوان العلم و اليقين ، و ما الفارق بين هذه العناوين الثلاثة :

الجواب : هذه العناوين الثلاثة تشترك في شيئان و تفترق في شيئان اخران فهي تشترك في كونها تمثل اعتقاداً جازماً فكل من القطع و اليقين و العلم يمثل اعتقاداً جازمن الا انه في العلم و اليقين تشترط مطابقة الواقع بخلاف القطع فلا يشترط فيه مطابقة الواقع .

فالاعتقاد الجازم ان طابق الواقع اطلق عليه عنوان العلم و اليقين وكذلك ايضا يطلق عليه عنوان القطع الا ان العتقاد الجازم ان لم يطابق الواقع كما ان قطعته بخروج الهلال و في الواقع لم يخرج الهلال فان هذا الاعتقاد الجازم يقال له قطعٌ و لكن لا يقال قد علمت و تيقنت بخروج الهلال .

اذن الفارق بين القطع من جهة و اليقين و العلم من جهة اخرى : هو اشتراط المطابقة في العلم و اليقين ، وعدم الاشتراط المطابقة في القطع ، و اما السر في انتخاب الشيخ الانصاري لعنوان القطع و تقديمه على عنوان العلم و اليقين فهو ادخال مباحث التجري فان مخالفة القطع المطابق للواقع يقال له معصية كما ان قطع المكلف بحرمة اكل الميتة و اكلها ، و كان في الواقع ان الميتة لحمها نجساً و حرام ففي هذه الحالة يعد اكله للميتة معصية فمخالفة القطع الموافق للواقع يقال له معصية بخلاف مخالفة القطع المخالف للواقع كما ان قطعا بحرمة شرب التتن و شرب التتن في الواقع عند الله عز و جل ان شرب التتن ليس بحرام فان هذه المخالفة تعد تجرياً على مولوية المولى تبارك و تعالى و تجرياً على مخالفة حكم الله المقطوع به في نظر المكلف اذن بما ان القطع لا يشترط فيه مطابقة الواقع فهو يشمل مباحث التجري بخلاف العلم و اليقين . فنهما لا يشملان مباحث التجري لانه يشترط في العلم و اليقين مطابقة في الواقع هذا تمام الكلام في الاجابة على السؤالين قبل الشروع في مباحث المقصد الاول في القطع التي ذطرها الشيخ الأعظم الانصاري اعلى الله مقامه الشريف.

ثم نشرع في بيان المباحث التي تطرق اليها الشيخ الأنصاري رحمه الله ، و قد تطرق الشيخ الانصاري الى عنوانين :

1- القطع طريقٌ للواقع .

2- القطع حجّةٌ يجب متابعته .

اذن تطرق الشيخ الانصاري الى عنوانين : 1- طريقية القطع و كشفه للواقع 2- حجية القطع و وجوب امتثاله .

اما بالنسبة الى عنوان الأول : كون القطع كاشفً عن الواقع فيقول الشيخ الانصاري ان هذه الكاشفية ذاتية فنفس حقيقة القطع و العلم و اليقين تمثل الكشف التام بذاتها ، و الذاتي لا يعّلم ، و الذاتي لايقبل الجعل ، ولا يقبل السلب .

اما ان الذاتي لا يقبل الجعل لان الجعل عبارة عن تحصيل للحاصل فالطريقة ذاتيةٌ للقطع و ثابتةٌ له بحد ذاته و بحد نفسه فجعل طريقية للقطع انما هو تحصلٌ للحاصل و هو لغوٌ و عبث ، كما ان سلب الذاتي و سلب الشي عن ذاتياته غير معقول اذ لايعقل التفكيك بين الشئ و ذاتياته فلا يعقل سلب الطريقية التي هي لازمٌ ذاتي للقطع عن القطع ، و بالتالي طريقية القطع لا تقبل الوضع للقطع و لا تقبل السلب عن القطع أي ان طريقية القطع غير قابلً للايجاب ام السلب ، غير قابلً للاثبات ام النفي ، وبعد ان فرغ الشيخ الانصاري رحمه الله من بيان طريقية القطع و ان الطريقية من ذاتيات القطع ذكرلازمً من لوازم الطريقية و هو حجية القطع ، فبما ان القطع طريقٌ للواجب فهو اذن حجة و تجب متابعته ، فاذن بحث الشيخ الانصاري أمرين للقطع مترتبين بحيث يترتب الثاني على الأول فهو قد بحث الطريقية أولاً ، و الحجية ثانياً ، و حجية القطع تترتب على طريقية القطع ، هذا تمام الكلام في طريقية القطع .

نقرأ العبارة و نطبقها ومن ثم نشرع في عمق درس اليوم و هو البحث عن حجية القطع و معناها .

 

تطبيق المتن

قال الشيخ الانصاري رحمه الله : المقصد الأول في القطع فنقول لا اشكال في وجوب متابعة القطع و العمل عليه . وجوب المتابعة و العمل على القطع هذا من أثار القطع من لوازم القطع ، فوجوب المتابعة هذا يعني الحجية ، لماذا تجبا المتابعة لأنه حجة ، لماذا يجب العمل على وفق القطع لأنه حجة .

فوجوب العمل و المتابعة من اثار الحجية الى هنا تطرق الى الحجية و لكنه يريد ان يتطرق الى الطريقية التي هي منشأ الججية .

فقال : الى ان كان القطع باقياً لأنه أي(القطع) بنفسه أي (من ذاتياته) طريقٌ الى الواقع .

اذن الى هنا تطرق الى الخصيصة الأولى وهي طريقية القطع و كون القطع كشف تام للواقع المجهول ، ثم بعد ذلك يشير الى نوعية هذه الطريقية ، هذه الطريقية ليست طريقية مجعولة ، وانما هي طريقيةٌ ذاتية. فقال : و ليس طريقيته أي طريقية (القطع) قابلةً لجعل الشارع أي (لوضع الشارع) اثباتاً أي (ايجاباً) لماذا غير قابلة للاثبات ؟ لان الاثبات تحصيل للحاصل وهو له ، ام نفياً أي (سلباً) سلب الحجي عن القوي ، سلب الحجي عن القطع و نفي الحجي عن القطع لايتحقق . لأنه لا يعقل تفكيك الشئ عن ذاتياته . قال : ومن هنا يعلم البعض يقول كلام الشيخ اجنبي لا كلام الشيخ في صلب الموضوع ، ومن هنا يعني و من كون و بسبب كون القطع طريقاً الى الواقع يعلم اطلاق الحجة عليه ، ومن كون القطع حجة ، و من كون القطع كاشفً عن الواقع يعلم انه حجة .

ثم يشير الشيخ الانصاري رحمه الله الى معنى الحجية ، وقبل الدخول في صلب الموضوع نقدم مقدمة مطولة اذا اتضحت سوف يتضح البحث ، و المقدمة في معاني الحجية .

تذكر عدة معاني للحجية ابرزها ثلاثة معانن:

1- الحجية اللغوية

2- الحجية المنطقية

3- الحجية الاصولية

ثم يفرع على ذلك الشي الشيخ الانصاري و يقول : القطع حجةٌ بالمعنى اللغوي ، و القطع ليس بحجةً بالمعنى المنطقي و الأصولي غرض بحثنا نريد ان نصل الى هذه النتيجة يقال القطع حجةٌ بحسب الاصطلاح اللغوي ، و لا يطلق على القطع انه حجة بحسب الاصطلاح المنطقي و الاصولي ، واما تفصيل الأمور التي ادت الى هذه النتيجة فلها مقدمة في بيان معاني الاقسام الثلاثة .

المعنى اللغوي للحجة ام الحجية : هي ما يصلح ان يحتج به ، وبالتالي تجب متابعته و العمل عليه نظراً لصلاحيته للأحتجاج. و من الواضح ان القطع يصلح ان يحتج به ولانه يصلح ان يحتج به تجب متابعته فكما ان خبر الثقة من الامارات يصبح ان يحتج به كذلك القطع يصبح ان يحتج به فيقال القطع حجته و خبر الثقة حجته فالمعنى اللغوي للحجية يطلق على القطع و مباحث الحجج .

المعنى الثاني : الحجية بالمعنى المنطي : و يراد بها الحد الاوسط الذي يصلح لاثبات الأكبر للأصغر في النتيجة .

مثال ذلك : هذا القياس المؤلف من صغرى العالم متغير ، و كبرى و كل متغيرًا حادث ، ففي كلتا هاتين المقدمتين يوجد حد اوسط متكرر وهو لفظ متغير و عنوان التغير تقول في الصغرى العالم متغير (متغير محمول في الصغرى) وكل متغيراً حادث (لفظ متغير موضوع في الكبرى) فيثبت الحد الاكبر في الكبرى حادث الى الحد الأصغر في الصغرى العالم فتقول العالم حادثٌ . اعيد المثال و أكرره

الصغرى العالم متغيرٌ ، الكبرى و كل متغيراً حادث النتيجة العالم حادثٌ العالم موضوع النتيجة يشكل الحد الاصغر و موضوع الصغرى ، حادثٌ يمثل محمول النتيجة وهو الحد الاكبر .

سؤال : ما الذي اوجب ثبوت الحد الاكبر (حادث) للحد الاصغر (العالم)؟

الجواب : تكرر الاوسط وهو لفظ متغير الذي وقع محمولً في الصغرى و موضوعًا في الكبرى في هذا المثال .

فيقول المناطقة ان المراد من الحجية هو الحد الاوسط الذي اوجب ثبوت الحد الاكبر للحد الاصغر في النتيجة . وذهب بعض من المناطقة الى ان المراد من الحجية مجموع المقدمتين معاً اي مجموع الصغرى و الكبرى بالحد الاصغر و الاكبر يعني المراد بالحجية المنطقية مجموع القضية الصغرى و القضية الكبرى اللتان يمكن ان يحتج بهما ، مجموع العالم متغير و كل متغير حادث .

اذن القول الاول : يرى ان الحجية المنطقية هي خصوص الحد الاوسط و المتكرر الذي اثبت الأكبر الأصغر.

القول الثاني : يرى ان المراد بالحجية المنطقية مجموع المقدمتين بما فيهما من الحد الاصغر و الاكبر و الاوسط المتكرر.

هذا تمام الكلام في بيان معنى الحجية المنطقية .

القسم الثاني:

الحجية الاصولية :

ويراد بها الدليل الذي اوجب ثبوت الحكم لموضوعه ام متعلقه . مثل ان تقول الخمر حرام ، ام تقول حرمة الخمر ، ففي المثال الأول الخمر حرام نجد بأن الخمر موضوع ، و حرام محمول ، وهو حكمٌ فالدليل الذي اوجب ثبوت الحكم و هو الحرمة لموضوع الحرمة وهو الخمر، هذه يقال له الحجة في علم الاصول .

و هكذا في المثال الثاني حرمة الخمر الحرمة حكم تعلقت بالخمر فاللذي اوجب ثبوت الحكم و هو الحرمة لمتعلقها وهو الخمر ، هو الحجة في موضوع الاصول أي ان يصلح ان يحتج به .

اذن المراد بالحجة في علم الاصول : هو الدليل الذي يصلح لاثبات الحكم لموضوعه ام متعلقه .

سؤال: ما الفرق بين الحجية الاصولية ، و الحجية المنطقية ؟

الجواب: الحجية المنطقية : هي الحد الاوسط و المتكرر سواءاً كان حكماً ام لم يكن حكماً .

بخلاف الحجية الاصولية : هي الحد الاوسط الذي يمثل حكماً من الأحكام لا مطلقاً.

اذن توجد جهة اطلاق من ناحية الحجية المنطقية. فمن جهة كون الحد الاوسط و المتكرر حكماً يوجد اطلاق.

فالحجية المنطقية لاتشترط ان يكون الحد الاوسط و المتكرر حكماً من الأحكام .

بخلاف الحجية الاصولية : فهي تشترط ان يكون حد المتكرر و الحد الأوسط حكماً من الأحكام

توجد جهة اخرى بالعكس فالحجية المنطقية تشترط وجود تناسب بين الصغرى و الكبرى بأن يكون الحد في احدها علة و في الاخر معلول ام معلولان لعلة واحدة كما يذكر في البرهان الاني فيشترط الوجود نحو تناسباً بين المقدمتين لكي تنتج النتيجة في الحجية المنطقية ، و اما الحجية الاصولية فلا يشترط الوجود نحو التناسب . المهم ان يأتي دليل و يثبت الحكم للموضوع ام المتعلق .

النتيجة النهائية :

ذكرنا ثلاثة تعريفات للحجية :

1- الحجية اللغوية : و هي ما يصلح ان يحتج به .

2- الحجية المنطقية : و هي الأوسط الذي به يثبت الأكبر من الأصغر في النتيجة .

3- الحجية الأصولية : و هي الدليل الذي يثبت به الحكم لموضوعه او متعلقه .

الأن نطبق هذه العناوين الثلاثة على حجية خبر الثقة ام حجية الشهر وهما من الأمارات

تقول خبر الثقة حجةٌ ، الشهرة حجةٌ ، اما بالمعنى اللغوي فيصح أي يصلح الاحتجاج بخبر الثقة ، وكذلك ايضاً بالمعناه المنطقي : تقول هذا خبر ثقة ، وكل ثقةً خبره حجة .

النتيجة هذا خبر حجة

تقول هذه شهرة(الصغرى) وكل شهرةً يصلح الاحتجاج بها (الكبرى) . النتيجة هذه يصلح الاحتجاج بها ، و هكذا بالنسبة الى الحجية الاصولية ، فان الشهرة اذا قامت و خبر الثقة اذا قام على حرمة اكل لحم الارنب ثبت الحكم وهو الحرمة لما تعلقت به وهو اكل لحم الارنب ام ثبتت الحرمة لمضوعها وهو اكل لحم الأرنب وهذا يختلف اختلاف صياغة القضية اما اما تصيغه بنحو الموضوع و المحمول فتقول : اكل لحم الأرنب حرامٌ موضوعه محمول و حكم ، و اما تقول حرمة اكل الارنب الحرمة حكم و تعلقت بأكل الأرنب ، ولكن اذا راجعنا حجية القطع فانه ينطبق عليها عنوان الحجية اللغوية فيصح ان تقول القطع حجةُ أي يصلح الاحتجاج به ، ولكن عنوان القطع مايرد في الحد الاوسط تقول هكذا : الخمر حرام ، هكذا تقول : الخمرمسكراً وكل مسكراً حرام ، ولا تقول الخمر مقطوع المسكرية وكل و لاتقول الخمر مقطوع المسكرية وكل مقطوع المسكرية حرام . لماذا لا يرد عنوان القطع في الحد الاوسط ؟ لان الكبرى خاطئة. من قال لان كل مقطوع الخمر حرام ربما اقطع بأن الخمر ظاهراً لكنه في الواقع خل ، فنحن لا نسلم ان كل مقطوع الخمرية حرام في الواقع . فالصحيح ان تقول و كل خمراً حرام ام و كل مسكراً حرام .

اذن القطع لا يرد في الحد الاوسط فلا يصلح ان يكون حجة بالعنوان المنطقي ، و هكذا بالنسبة الى القسم الثالث:

الحجية الأصولية:

نسأل هذا السؤال : القطع سبب أم نتيجة ؟

نتيجة ، و الدليل الذي يدل على الحكم الشرعي ، الدليل سبب ام نتيجة ؟ الدليل سبب ، و المراد بالحجية المنطقية الدليل الذي دل على ثبوت الحكم لمتعلقه ام لموضوعه ، و الدليل سبب وليس مسبب ، الدليل علة وليس بمعلول ، و القطع انما هو مسبب و معلول وليس بسبب و علة .

النتيجة النهائية :

يطلق على القطع انه حجة بالمعنى اللغوي ، و لا يطلق عليه انه حجة بالمعنى المنطقي و الاصولي .

نطبق العبارة الشيخ يذكر أمثلة المهم لب المطلب يصل اذا لب المطلب حصل تقرأ الأمثلة و العبائر تكون واضحة .

قال الشيخ الانصاري رحمه الله : و من هنا يعلم أي من كون ، ان القطع طريقيته ذاتية ، و من هنا يعلم أي من قوله لان القطع بنفسه طريق الى الواقع ، يعلم ان اطلاق الحجة عليه (القطع) ليس كاطلاق الحجة على الامارات المعتبرة شرعاً . مثل خبر الثقة و الشهرة

يعني في الامارات يصدق مصطلح الحجة بالمعاني الثلاثة : المعنى اللغوي و المنطقي و الاصولي .

بخلاف القطع يعني القطع يطلق عليه حجة بخصوص المعنى اللغوي دون المعنى المنطقي و الاصولي . قال لان الحجة عبارة لان الحجة هنا يشرع الشيخ الانصاري في بيان الحجية المنطقية و الاصولية معاً لكنه يبدأ ببيان الحجية المنطقية ، ثم يفرع عليها الحجية الاصولية ، وهذه غوامض فرائض الأصول قد بعض يتواهم مراده ، ويقول الشيخ الانصاري هنا خلط بين الحجية المنطقية و الحجية الاصولية . كلا و الف كلا الشيخ الانصاري نبيهٌ تطرق الى الحجية المنطقية ثم فرع عليها الحجية الاصولية .

قال لان الحجة المنطقية و الاصولة عبارةٌ عن ، الان يشرح في بيان الحجية المنطقية الوسط أي احد الأوسط مثل: متغير في المثال الذي به و بالحد الاوسط يحتج أي يثبت ، يحتج على ثبوت الاكبر أي الحد الاكبر حادثٌ للاصغر أي الحد الاصغر رفض العالم في مثالنا و يصبح واسطةً أي يبح الأوسط واسطةً للقطع بثبوته له أي للقطع بثبوت الاكبر للاصغر . كالتغير لاثبات حدوث العالم أي الذي اصبح واسطة لاثبات الحدث للعالم ، فقولنا الظن حجة ، الظن موضوع و الحجة حكم ، ام البينة حجة ، البينة موضوع الحجة حكم ، ام فتوى المفتي حجة فتوى المفتي موضوع و حجة حكم ، يراد به كون هذه الامور اوساطاً .

ماهي هذه الامور؟ كون هذه الامور اوساطاً لاثبات الحكم لمتعلقاتها أي هكذا كون هذه الامور اي ثلاثة : الظن و البينة و الفتوى ، كون هذه الامور الثلاثة اوساطاً لاثبات احكام متعلقاتها ، أي لثبوت الحكم للمتعلقات هنا الشيخ الانصاري يتطرق الى الحجية الاصولية حينما قال : هذه الامور أي هذا التعريف الحجية الاصولية .

ما المراد من الحجية الاصولية ؟ الامور التي تشكل اوساطاً لاثبات احكام متعلقاتها فخص الشيخ الانصاري الحجية بالأوساط التي تثبت الحكم بخصوص المتعلقات ، و لم يذكر الامور التي تثبت الحكم للموضوعات .

قيل هنا عنده تسامح في التعبير كيف اصبحت و سوف تقول هذا ظنٌ و كل ظنن حجة ، هذا حجة هذه بينة و كل بينة حجة ، هذه حجة ، هذه فتوى فقيه وكل فتوى الفقهاء حجة ، هذه حجةُ يقول هكذا يراد به كون هذه الامور اوساطاً لاثبات حكم متعلقاتها

فيقال : هذا مظنون الخمرية لاحظ هنا المضنون وقعت الحد الاوسط بخلاف عن القطع اذا نأتي الى القطع فأن القطع لايقعك كحد الاوسط ، هذا مضنون الخمرية و كل مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه ، و كذلك قولنا هذا الفعل مما افتى المفتي بتحريمه ام هذا الفعل مما قامت البينة على كونه محرمة ، وكل ما كان كذلك أي ما افتى به المفتي اقامت البينة على كونه محرمة فهو حرام ،

الى هنا اثبت الشيخ الانصاري الحجية بالمعنى اللغوي و المنطقي و الاصولي للامارات ، يقول و هذا بخلاف القطع يعني ماذا بخلاف القطع ؟ أي و لا يثبت القطع الحجية بالمعنى المنطقي و الاصولي كما ثبتت للامارات . لانه اذا قطع بوجوب شيئ فيقال : هذا واجب و لايقال هذا مقطوع الوجوب عنوان القطع لا يعطي الحد الاوسط ، و كل واجب و لم يقل و كل مقطوع الوجوب يحرم ضده ام تجب مقدمته

الى هنا اتى بمثال عن الحكم لان القطع اما ان يتعلق بالحكم ، و اما ان يتعلق بالموضوعات . قال الشيخ الانصاري : اذا تعلق القطع بالحكم فلا يقع كحد اوسط ، و كذلك اذا تعلق القطع بموضوعاً ايضاً لا يقع كحد اوسط ، هكذا يقول و كذلك العلم بالموضوعات ، العلم بالموضوعات أي القطع بالموضوعات ، أي و كذلك القطع بالموضوعات لا يصلح ان يشكل حد اوسط أي لايقع العلم و اليقين كحد اوسك فاذا قطع بخمرية شيئ فيقال هذا خمرٌ و لا يقال هذا مقطوع الخمري ، وكل خمر يجب الاجتناب عنه ، و لا يقال كل مقطوع الخمرية يجب الاجتناب عنه ، و ان الخمر موضوع وليس بحكم ، و القطع تعلق بالموضوع مقطوع الخمرية ، و لايقال ان هذا معلوم الخمرية أي مقطوع الخمرية ، و كل معلوم الخمرية أي مقطوع الخمرية حكمه كذا . لماذا ؟ لان احكام الخمر انما تثبت للخمر أي لذات الخمر ، لا لما علم انه الخمر أي لا لمقطوع الخمرية . لماذا ؟ لانه نحن لانسلم ان كل مقطوع الخمرية حرام هذه كبرى كاذبة ، ربما شخص يقطع بأن هذا الماء خمر فاذا كان في الواقع خل فلا تثبت الخمرية و لاتثبت له الحرمة. هذا تمام الكلام في اثبات الحجية بالمعنى اللغوي و المنطقي و الاصولي للأمارات ، و عدم ثبوت الحجية بالمعنى المنطقي و الأصولي للقطع مع التسليم بثبوت الحجية بالمعنى اللغوية للقطع ، و الحاصل هذا مطلب جديد ، الحاصل بمعنى العبارة انه تخليص لما ذكر ، لكن الشيخ يفرع عليه تقسيم القطع الى : طريقياً و موضوعياً ، و الحاصل يأتي عليه الكلام

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo