< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

فرائد الاصول

42/03/18

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: القطع الطريقي والموضوعيً

نشرع اليوم السبت 21 من شهر ربيع الأول من عام 1442 هجرية قمرية ، الموافق 7 نوفمبر من عام 2020 ميلادية ، المصادف 17 من شهر أبان من عام 1399 هجرية شمسية .

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله و الحاصل ان كون القطع حجة غير معقولً.[1]

توضيح الدرس

كان الكلام في بداية المقصد الأول في القطع ، و خلاصة ما تقدّم من الشيخ الأنصاري رحمه الله ان القطع حجة بالمعنى اللغوي ، ليس بحجة بالمعنى المنطقي و الأصولي .

اليوم ان شاء الله يتطرق الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله في هذا الدرس الى تقسم القطع الى طريقياً و موضوعي ، ثم يتطرق الى خصائص كلً منهما ، ويضرب امثلةً لهما ، وقبل ان نشرع في صلب الموضوع ، و نقرر كلمات الشيخ الانصاري رحمه الله نذكر أمثلة لكي يتضح المطلب بشكل دقيق:

- القطع اما ان يتعلق بموضوعاً ك : رؤية الهلال

- اما ان يتعلق بحكماً ك : وجوب صلاة الجمعة

القطع على نحوين :

- اما طريقي

- اما موضوعي

فمثال القطع الموضوع : ان قال المولى اذا قطعت برؤية الهلال فصم ، هذا في الموضع

القطع في الحكم : ان قال المولى اذا قطعت بوجوب الجمعة فتصدق

فوجوب التصدق اخذ في موضوعه قيدان و جزئان :

الجزء الأول : القطع

الجزء الثاني : وجوب الجمعة الذي هو الحكم

كذلك في المثال الأول فان وجوب الصوم قد اخذ في موضوعه قيدان و جزئان :

الجزء الأول : القطع

الجزء الثاني : رؤية الهلال

فالقطع قد اخذ كجزءاً في موضوع الحكم فهذا يقال له قطع الموضوعي .

اما ان تقطع بالموضوع كالقطع بموضوع الخارجي و هو رؤية الهلال في السماء ، واما ان تقطع بحكم شرعي كالقطع بوجوب صلاة يوم الجمعة ، وقد اخذ القطع الموضوعي في ثبوت حكماً اخر ، اي اخذ القطع بوجوب الجمعة الذي هو حكماً في موضوع حكم اخر و هو وجوب التصدق ، كما انه قد اخذ القطع بالموضوع و هو رؤية الهلال في موضوع حكم اخر وهو وجوب الصوم . فيقال للقطع الذي اخذ في الموضوع انه قطعاً موضوعي ، اي قطعٌ اخذ كجزءاً في موضوع الحكم الشرعي ، بخلاف القطع الطريقي فانه لا يأخذ كجزءاً في موضوع الحكم الشرعي .

قال رسول الله (ص): صوموا لرؤيته و أفطروا لرويته .[2]

فان موضوع وجوب الصوم هو رؤية الهلال لا القطع برؤية الهلال ، كما ان موضوع جواز الافطار رؤية هلال شوال ، وليس القطع برؤية هلال شوال .

نعم ان قطعت برؤية الهلال كما ان شاهده الف شخصاً ، ام الف تلسكوب و حصل لدي القطع فان هذا القطع طريقٌ لمعرفة الهلال و خروج الهلال ، أي ان القطع كاشفٌ عن الواقع ، اذن اما ان تلحظ حيثية الكشف في القطع ، و كونه طريقاً لكشف الواقع و اتضاح الواقع فهو قطعٌ طريقي ، و اما ان يلحظ القكع كجزءاً في موضوع الحكم فيكون القطع قطعاً موضوعياً .

هذا تمام الكلام في تقسيم القطع الى طريقياً و موضوعياً و اتضح ان الملاك المائز بينهما هو لحاظ كون القطع كجزءاً في الموضوع فيكون القطع مضوعياً ، أم عدم لحاظ كون القطع جزءاً في الموضوع ، و انما يكون الملاك كل الملاك في كون القطع طريقاً الى الواقع و كاشفاً تامً عن الواقع .

اذا اتضح هذا الكلام نرجع الى درس الأمس .

اذ قلنا ان القطع حجةٌ بالمعنى اللغوي ، و ليس بالحجة بالمعنى المنطقي و الأصولي .

سؤال : ماهي الحجة بالمعنى اللغوي ؟ هي ما يصلح ان يحتج به .

ماهي الحجة بالمعنى المنطقي ؟ هي عبارة عن الحد الاوسط الذي يثبت الحد الاكبر للحد الاصغر في النتيجة .

ماهي الحجة بالمعنى الاصولي ؟ هي الدليل ام الحد الاوسط الذي يثبت الحكم لموضعه ام متعلقه .

سوال: شيخنا الانصاري انت قلت ان القطع ليس بالحجة لا بالمعنى المنطقي و لا بالمعنى الاصولي ، ماهو مرادك من القطع ؟ هل هو خصوص القطع الطريقي ؟ ام خصوص القطع الموضوعي ؟ ام كلاهما ؟

الجواب : كلاهما ، كيف كلاهما ؟ يقول الشيخ الانصاري : لاتقل ان القطع الموضوعي حجة لأنه اخذ كجزءاً في الموضوع ، اي اخذ كجزءاً في الحد الاوسط لان القطع اذا اخذ كجزءاً في الموضوع صار جزءاً من الحد الأوسط .

تقول هكذا ، هذا الهلال مقطوع الرؤية ، و كل مقطوع الرؤية فهو حجة .

النتيجة : هذا الهلال حجة ، اصبحت القطع كجزء في الحد الاوسط ، مقطوع الرؤية و كل مقطوع الرؤية .

يقول الشيخ الانصاري : هذا صحيح القطع اصبح كجزءاً من الحد الاوسط ، و لكن الحد الاوسك الذي هو حجة أصولية هو الحد الاوسط الذي يثبت الحكم لنفس متعلق الحكم ، و لنفس موضوع الحكم للحد الاوسط الذي يثبت الحكم لحكماً اخر ، و في القطع الموضوعي لا يكون القطع قد اخذ لاثبات صلاة الجمعة بل لاثبات حكم اخر وهو وجوب التصدّق .

لا يأخذ القطع لاثبات الرؤية ، وانما اخذ القطع لاثبات شيئاً اخر و هو وجوب الصوم و الافطار ، فمرادنا من الحجة الاصولية الذي هو عبارة عن الدليل و الحد الاوسط الذي يثبت الحكم لنفس المتعلق أي لنفس متعلق الحكم لا لمتعلق حكماً أخر ، و هذه الضابطة لا تنطبق على القطع الموضوعي .

اما بالنسبة الى الحكم الطريقي الى القطع الطريقي فهو لا يشكل حداً اوسط ، و لا يقطع في مقدمات القياس . اذن انتي مسبيةٌ على اي حالً .

خلاصة النتيجة : القطع ليس بحجةً أصولية مطلقة . لأن الحجة الأصولية هي عبارة عن الدليل الذي يثبت الحكم لنفس المتعلق ، عبارة عن الحد الأوسط الذي يثبت الحكم لنفس متعلق الحكم ، و القطع الطريقي : لايقطع كحد الاوسط ، و القطع الموضوعي و ان وقع كحد الاوسط الا انه لايثبت الحكم لنفس المتعلق بل لمتعلق حكماً أخر .

النتيجة النهائية : القطع الطريقي و الموضوعي ليسى بحجةً أصولية ، و ببياناً أخر في القطع الموضوعي تارةً نلحظ السبب و تارة ً نلحظ المسبب فالدليل سببٌ و القطع مسببٌ فاذا قام الدليل أي قامت العلة هو السبب تحقق المدلول عليه بذلك الدليل و هو المعلول و هو المسبب ، فالدليل مقتضاً ، و القطع مقتضى . فكيف تقول في القطع الطريقي: ان القطع الطريقي حجةٌ .

سؤال : ما المراد بالحجة ؟ الجواب: الدليل الذي يثبت الحكم لمتعلقه .

هذا الدليل سبب ام مسبب ؟ هو سببٌ

سؤال: ما الذي يوجب حصول القطع ؟ الجواب: الدليل ، أي الدليل سبب ، و القطع مسبب ، فكيف تجعل المسبب و هو القطع مكان السب وهو الدليل .

فاذا قلت القطع حجةٌ أصوليين ، أي ان القطع دليلٌ ، أي ان القطع سببٌ و عليةٌ . لانه دليل ، و القطع بما هو ليس سبب هو مسببٌ عن الدليل .

فاذا قلت في القطع الطريقي ان القطع حجة أي جعلت القطع سبب و مسبب في أنن معين .

القطع سبب لأن حجة لأن دليل لأن علة ، و المسبب لان القطع مسببٌ عن الدليل معلولٌ عن الدليل ، ولا يعقل ان يكون القطع في انن واحد سبب و مسبب .

هذا تمام الكلام في الصفحة رقم ثلاثون التي بين فيها الشيخ الأنصاري الفارق و المائز بين القطع الطريقي و القطع الموضوعي ، و يأتي الكلام صفحة واحدة و ثلاثون في خصائص كل من القطع الطريقي و الموضوعي نطبق العبارة .

تطبيق العبارة

قال الشيخ الانصاري رحمه الله : و الحاصل أي ان نتيجة ما تقدم ، ان كون القطع حجةً غير معقول ، ان كون القطع حجةً أي حجةً أصولية لأن غرض الشيخ الانصاري بيان الحجة الأصولية غير معقول الأن يبين تعريف الحجة الأصولية .

لأن الحجة في علم الأصول ما يوجب القطع بالمطلوب أي ما يقتضي القطع بالمطلوب أي الدليل الذي يقتضي ثبوت الحكم لمتعلقه فلا يطلق على نفس القطع أي فلا يطلق الحجة على نفس القطع .

هنا يشير الى ان السبب لا يكون مسبباً لاحظ الان العبارة نعيدها من جديد بلحاظ السبب و المسبب ، لان الحجة ما يوجب القطع بالمطلوب عنه أي الحجة سببٌ يوجب القطع بالمطلوب يعني القطع مسببٌ ، الحجة علة و القطع معلولٌ للحجة فلا يطلق على نفس القطع أي فلا يطلق القطع الحجة الذي هو سبب ، فلا يطلق أي الحجة الذي هو سبب و علة على نفس القطع الذي هو مسببٌ و معلولٌ .

هذا كله اشارة الى ما تقدّم و هو ان القطع لا يقع حداً اوسطاً ، يريد ان يقول الان ان القطع لا يقع الحد الأوسط لقطع الطريقي ، و اما القطع الموضوعي فنحن نسلّم أن القطع الموضوعي يقع في الحد الأوسط لكنه ليس بحجة لأن مرادنا من الحجة الدليل الذي يثبت الحكم لمتعلقه لا لحكم اخر ، لذلك يقول هذا كله أي القطع لايقع كحداً أوسط بالنسبة الى حكم متعلق القطع أي بالنسبة الى الحكم الذي تعلق به القطع مثل : صلاة الجمعة اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة و هو الامر المقطوع به ، وهو أي متعلق القطع هو الامر الذي وقع عليه القطع .

ما هو المقطوع به ؟ رؤية الهلال ، ماهو المقطوع به ؟ وجوب صلاة الجمعة .

اما بالنسبة الى حكماً أخر ، الان يشير الى القطع الموضوعي ، و اما بالنسبة الى حكماً اخر في مثالنا ما هو الحكم الاخر ؟ وجوب التصدّق هذا حكم اخر غير وجوب صلاة الجمعة .

فيجوز أي فيمكن أن يكون القطع مأخوذاً في موضوعه أي في موضوع الحكم الأخر ، ماهو الحكم الاخر ؟ وجوب التصدّق ، ماهو موضوعه ؟ القطع بوجوب صلاة الجمعة .

اصبحت القطع بحكم و هو وجوب صلاة الجمعة قد اخذ في موضوع الحكم الاخر و هو وجوب التصدّق

فيقال ان الشئ المعلوم أي الشئ المقطوع مثل : الخمر – صلاة الجمعة – بوصف كونه معلوماً أي معلوم الخمرية ، لاتقل وجوب صلاة بل قل القطع بوجوب صلاة الجمعة حكمه كذا ، هكذا تقول : القطع بوجوب صلاة الجمعة حكمه وجوب التصدّق ، معلوم الخمرية حرامٌ فالحكم هو الحرمة ، و موضوع الحكم ليس الخمر ، وانما الخمر الذي تعلمه الخمر المقطوع به ، وحين اذ اخذ العلم في موضوع الحكم ، فالعلم يكون وسطاً لثبوت ذلك الحكم يعني العلم أي القطع يكون وسطاً أي يقع في الحد الأوسط لثبوت ذلك الحكم أي لثبوت حكم أخر و هو وجوب التصدّق ، و ان لم يطلق عليه الحجة ، لماذا لم يطلق عليه الحجة ؟ لأن الحجة عبارة عن دليل الذي يثبت الحكم لنفس متعلق الحكم لا لحكم اخر هذا قول و حين اذ ناظر الى القطع الموضوعي .

خلاصة الكلام : القطع مطلقاً ليس بحجة ، اما القطع الطريقي فلانه لا يقطع كحداً اوسط ، و اما القطع الموضوعي فان و ان يقطع كحد الأوسط ، لكنه ليس كحد أوسط لنفس الحكم ، انما لحكم اخر .

اذ المراد بالحجة في باب الأدلة ، اي مراد الحجة الأصولي ، لم يقل الحجة اللغوية مايحتج به ، و لا الحجة الأصولية مايصدق ان يكون كحداً أوسط ، هو كحجة منطقية يصدق عليه قطع الموضوعي ، يصدق عليه حجة منطقية لانه وقع كحداً أوسط لثبوت كحداً اكبر للأصغر في النتيجة ، و لكن ليس بحجةً أصولية .

فالعلم يكون وسطاً لثبوت ذلك الحكم و ان لم يطلق عليه الحجة اذ المراد بالحجة الأدلة الشرعية أي الدليل الذي كان وسطاً أي الحد الأوسط لثبوت احكام متعلقه شرعاً أي احكام المتعلق أي نفس الحكم ، لا لحكماً اخر ، أي و ليس ما كان وسطاً لثبوت احكام متعلق حكم الأخر .

الان يأتي بمثالان : احدهما واجبٌ شرعاً ، و الأخرى واجبٌ عقلاً

يقول كما اذا رتب الشارع حرمة على الخمر المعلوم كونها خمراً لا على نفس الخمر يعني ماتعلم انه الخمر فهو حرام ، لم يقل الخمر حرام ، قال : ما تعلم و تقطع انه خمر فهو حرام هذا قطع موضوعي لحكم شرعي .

الان يتحدث عن الحكم العقلي : اذا رتب الشارع الحرمة هذا حكم شرعي . الان حكم عقلي و تترتب وجوب الاطاعة عقلاً على معلوم الوجوب لا الواجب الواقعي يعني الواجب في الواقع لا يجب امتثاله الا اذا تنجس و دخل في ذمتك ، ربما هناك واجب من الواجبات في علم الله ، و في الواقع هو واجب لكننا لم نقطع به ففي هذه الحالة لا يدخل في ذمتنا و في عهدتنا . متى يدخل في ذمتنا ؟ اذا قطعنا به ، فاذا قطعنا بوجوب صلاة الجمعة هذا قطعٌ بحكم الشرعي هنا يحكم العقل بوجوب الامتثال و وجوب الاطاعة حكم العقل هذا واجبٌ عقلي .

لذلك يقول و كترتب وجوب الاطاعة عقلاً على معلوم الوجوب ، هناك قطع موضوعي و هناك حكم عقلي و هو وجوب الاطاعة موضوعه اخذ في قيدان :

القيد الأول : القطع ، القيد الثاني : الوجوب

و بالجملة الخلاصة : فالقطع قد يكون طريقاً للحكم أي انه كاشفاً للحكم كشفاً تامة ، وقد يكون القطع مأخوذاً في موضوع الحكم ، فيكون قطعاً موضوعياً .

هذا تمام الكلام في تقسيم الشيخ الانصاري للقطع الى طريقياً و موضوعي ، ثم يقع الكلام في المقام الثاني .

المائز بين القطع الطريقي و الموضوعي في الأحكام .

ماهي خواص القطع الطريقي و الموضوعي ؟ ونحن الى هنا اخذنا خصوصية ماهي الخصوصية ؟

الخصوصية الأولى : ان القطع الموضوعي يقع في الحد الأوسط ، و القطع الطريقي لايقع في الحد الأوسط

الخصوصية الثانية : عدم جواز الرد عن القطع الطريقي ، و جواز الرد عن القطع الموضوعي .

فمن يقطع بأن هذا هو الهلال كيف ترد عنه وجوب الصوم ام الافطار ، هو يرى هذا هو الواقع ، الردع عن القطع الطريقي يستلزم التناقض في نظر القاطع ، فان قطع المكلف ان هذا لحم الخنزير و ان لحم الخنزير حرام ، وقلت له كل هذه يستلزم منه تناقض ، لانه يكون هذا خنزير و ليس بخنزير ، هذا خنزير لانه قطع عنه لحم الخنزير ، و ليس بخنزير لانك قلت له كل ، فالردع عن العمل بالقطع الطريقي يستلزم التناقض بنظر القاطع ، بخلاف القطع الموضوعي فانه يصح الردع عنه بزعزعة القطع اذا قطعت ان هذا لحم خنزير حرم عليك زعزع المقدمة تقول من قال انك قطعت انت اخبرك الثقة و اخبار الثقة يوجب الظن و لايوجب القطع هذه الخصيصة الأول .

الخصيصة الثانية : القطع الطريقي حجةٌ مطلقاً ، بخلاف القطع الموضوعي فان حجية تخضع للدليل و تتقيد بمقدار الدليل .

مثال : ان قال المولى هكذا : اذا قطعت بوجوب الجمعة عن طريق النقل فهي واجبة ، واما اذا قطعت بوجوب الجمعة عن طريق العقل فهي ليست واجبة .

هنا قيد القطع الموضوعي اخذ في دليله ان يكون القطع عن طريق الشرع لا عن طريق العقل .

فحجية القطع الموضوعي تابعة لدليله بخلاف القطع الطريقي ، لا يمكن الشارع يقول له قطع الطريقي حجة اذا ثبت من طريق الشرع ، و اما اذا ثبت من طريق العقل فليس بحجة كما يقول علمائنا الاخباريون رضوان الله عليهم لماذا ؟ لان القطع دائماً يرى مقطوعه حجة ، قطع عن طريق العقل ام قطع عن طريق النقل ، دائماً يرى مقطوعة حجة .

فالقطع الموضوعي امكن التقييد لان حجية القطع الذي اخذ كموضوع بيد الواضع الوضع هو الذي وضع القطع كجزءاً للموضوع فبامكانه التقييد .

اذن الخصيصة الثانية : القطع حجةٌ أي القطع الطريقي حجة مطلقاً مهما كان القطع و مهما كان مور القطع و مهما كان زمان القطع و مهما كان سبب القطع .

نقرأ هذا المقدار ، و كل عبارة من عبارات الشيخ الانصاري تعريض بأقوال كلها قيود احترازية نقرأ الان هذا القدار .

قال : ثم ما كان ، ثم أي بعد بيان انقسام القطع الى طريقياً و موضوعي ، ثم ما كان منه أي القطع ، طريقاً أي قطعاً طريقياً لايفرق فيه حجية القطع الطريقي بين خصوصياته ، أي بين خصوصيات القطع المختلفة من حيث القاطع هذا أول قيد أربعة قيود كلها تعريض :

القيد الأول : بعضهم قال القطع اذا كان متعارفاً فقطعه حجة ، و اما اذا كان قطاعاً كثير القطع فقطعه ليس بحجة ، الشيخ الانصاري يقول لافرق بين القاطع سواءاً كان متعارفاً ام كان قطاعاً حتى قطع القطاع حجة لا بد ان تزعزع مقدماته و تقول له قطعك ليس بقطع هذا وهمٌ ، اما اذا هو قطع فقطعه حجة عليك .

القيد الثاني : والمقطوع به يعني مورد القطع بعضهم قال هكذا القطع اذا كان في فروع الدين فهو حجة ، و انما اذا كان القطع في أصول الدين فليس بحجة ، وهكذا قال بعضهم بالنسبة الى جواز أن يقضي القاضي بعلمه قالوا هذا يجوز في حقوق الناس يعمل بقطعه و بعلمه ، واما في حقوق الله فلا يجوز ان يعمل بعلمه و بقطعه .

الشيخ الانصاري يقول اذا التزمنا ان القطع حجة لا فرق في الموارد بين حق الله و حق الناس .

حق الله مثل : حد الزنا الى اخره

حق الناس مثل : حد السرقة الى اخره

و اسباب القطع اما الشرع و اما العقل هذا تعريض الاخباريين ، ذهب علمائنا الاخباريين الى حجية القطع الحاصل من الشريعة دون حجية القطع الحاصل من العقل ، شيخ الانصاري يقول لا فرق في الاسباب الموجبة للقطع و ازمانه هذا تعريض بالانفتاحيين و الانسداديين اذ قال بعضهم بالتفصيل و هو ان القطع حجة عند انسداد باب العلم و العملي ، وليس بحجة عند افتتاح باب العلم .

شيخ الانصاري يقول مطلقاً قلنا بالانسداد كما ذهب اليه الميرزا القمي ، ام لم نقل بالانسداد كما عليه اغلب المعاصرين ، اذ المفروض كونه كون ( القطع) طريقاً الى متعلقه أي الى متعلق الحكم ، فيترتب عليه أحكام متعلقه أي يترتب على الحكم أحكام متعلق الحكم ، و لا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به هذا الخصيص الأولى هنا الشيخ الانصاري تطرق الى خصيصتان :

الخصيصة الأولى : القطع الطريقي حجة مطلقاً ، بخلاف الموضوعي التي سوف يأتي و سوف يتكلم عنه يتحدد بحلول الدليل .

ثانياً : لا يجوز للشارع ان ينهى عن العمل بالقطع الطريقي . لماذا ؟ لانه مستلزمٌ للتناقض في نظر القاطع فاذا قطع فهو يرى ان هذا هو الواقع ، و اذا ردعته فيقول هذا ليس بواقع اصبحت تناقض هذا هو الواقع بقطعه ، و ليس بواقع لردع الشريعة عنه .

الان يذكر امثلة : فاذا قطع بكون مائع منه بولاً من أيً سبباً كان ، سبب شرعي كبينة أم لا وهم أم دفيف طير و قطع أم حلمه بعضهم قد يحلم ويقطع بأي سبب كان فلا يجوز للشارع أن يحكم بعدم نجاسته ، بعدم نجاسة المائع ، أو عدم وجوب الاجتناب عنه عن هذا المائع الذي قطع انه بول ، لأن المفروض انه بمجرد القطع يحصل له أي للقاطع صغرى و كبرى يبين الصغرى و الكبري قياس المنطقي ، اعني قوله هذا بولٌ هذه صغره ، و كل بولً يجب الاجتناب عنه هذه كبرى .

النتيجة فهذا يجب الاجتناب عنه يعني فهذا المائع يجب الاجتناب عنه ، فحكم الشارع بأنه لا يجب الاجتناب عنه عن هذا المائع الذي هو بول مناقضٌ له أي مناقضٌ لهذا القياس و مناقضٌ لهذا القطع مناقضٌ له يعني مناقضٌ لوجوب الاجتناب عنه ، ثم يعقب الشيخ الانصاري الا اذا فرض عدم كون النجاسة ووجوب الاجتناب من احكام نفس البول ، بل من احكام ما علم بولية أي ماقطع بأنه بول الان الشيخ الانصاري يحول القطع من طريقي الى موضوعي ، حتى علمائنا الاخباريين في التدريج هكذا سيأتي ان شاء الله

هم قالوا القطع الطريقي اذا كان عن طريق العقل ليس بحجة ، و اذا كان من طريق النقل فهي بحجة .

الجواب : القطع الطريقي حجة مطلقة ، ولكن يمكن تحويل كلامهم الى قطع موضوعي فنقول : ما قطع من الشرع بأنه ماقطع من الشرع فهو حجة ، و ما قطع من العقل فهو ليس بحجة ، هذا القطع عن طريق الشرع القطع عن طريق النقل اخذ كجزءاً في الموضوع ، لذلك يقول بل من احكام ما علم بوليته على وجه خاص من حيث السبب ام الشخص ، على وجهاً خاص من حيث السبب مثل : خبر سبب من الشارع يقول لك: اذا جائك الخبر فخذ به ، اما اذا لم يكن خبر حلماً مثلاً لا تأخذ بها .

ام الشخص ام غيرهما غير السبب ام الشخص غيرهم من التفاصيل ، فيخرج العلم عن كونه طريقاً يعني فيخرج القطع عن كونع قطعاً طريقية ، و يكون مأخوذاً في الموضوع أي و يكون القطع قطعاً موضوعياً قد اخذ في الموضوع ، و حكمه يعني و حكم القطع الموضوعي يعني و حكم القطع الذي اخذ في الموضوع انه يتبع في اعتباره يعني فاعتبار القطع الموضوعي مطلقاً في جميع الموارد ام على وجه خاص يعني في مورد خاص يتبع دليل ذلك الحكم الثابت الذي اخذ العلم في موضوعه يعني اذا قال المولى هكذا : اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة يجب التصدّق عليك ما هو الحكم ؟ وجوب التصدّق .

ماهو موضوعه ؟ مؤلف من جزئين :

1- القطع

2- بوجوب صلاة الجمعة

هنا ما اخذ في الموضوع نلاحظ الدليل اذا الدليل مطلق نأخذ بالاطلاق ، اما اذا مقيّد اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة عن طريق الشرع فتصدّق ، واما اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة عن طريق العقل فلا يجب عليك بالتصدّق .

فلا بد تلحظ الدليل أما الدليل مطلق اذا قال اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتصدّق ، قطعت مطلقاً عن طريق عن العقل ام النقل .

احياناً يقيد يقول : اذا قطعت اذن المدار كل المدار على الدليل اذن هذا العبارة نهاية الفقرة الثانية في مقابل عبارة نهاية الفقرة الأولى .

نهاية الفقرة الاولى يقول هكذا : و لا يجوز للشارع ان ينهى عن العمل به أي ينهى عن العمل بقطع الطريقي لانه مستلزماً بالتناقض .

نهاية الفقرة الثانية : وحكمه يعني و حكم القطع الموضوعي أنه يتبع فاعتباره يعني في حجيته يتبع دليل ذلك الحكم الثابت الذي اخذ العلم في موضوعه يعني يتبع دليل الحكم القطع الموضوعي يتبع مطلقاً ام على وجهاً خاص ؟ يعني اما يكون حجة مطلقاً في جميع الموارد ام على وجهاً خاص يعني في مورد خاص ، اما وجوب الجمعة مطلقاً ام وجوب الجمعة في مورداً خاص و خصوصاً اذا ثبت الوجوب عن طريق النقل لا العقل .

هذا تمام الكلام في بيان الفارق بين خصوصيات القطع الطريقي و القطع الموضوعي ، و اتضح ان القطع الطريقي حجة مطلقاً ، بينما القطع الموضوعي حجة بحسب الدليل هذا بمثابة العلة ، خصيصة الثانية بمثابة المعلوم .

خصيصة الثانية : لا يجوز الردع عن القطع الطريقي ، بينما القطع الموضوعي يجوز بلحاظ الدليل ، حجيته و اعتباره تابعٌ للدليل و دلالة الدليل .

الى هنا بين الشيخ الانصاري رحمه الله انقسام العقل الى : طريقياً ، و موضوعياً ، و ثانياً بين خصائص القطع الطريقي ، و القطع الموضوعي ثم يشرع الشيخ الانصاري رحمه الله في بيان امثلة للقطع الموضوعي المعتبر مطلقاً ثم يذكر امثلة للقطع الموضوعي المتعبر على وجهاً خاص .

فقد يدل على ثبوت الحكم ، هنا شروع في بيان حجية القطع الموضوعي المعتبر مطلقاُ ، فقد يدل على ثبوت الحكم يأتي عليه الكلام .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo