< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

فرائد الاصول

42/03/22

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: قيام الأمارات والأصول مقام القطع

نشرع اليوم الأحد 22 من شهر ربيع الأول من عام 1442 هجرية قمرية ، الموافق 8 نوفمبر من عام 2020 ميلادية ، المصادف 18 من شهر أبان من عام 1399 هجرية شمسية .

 

قال الشيخ الانصاري رحمه الله فقد يدل على ثبوت الحكم لشئ بشرط العلم به .

توضيح الدرس

كان الكلام في خواص القطع الطريقي و القطع الموضوعي تطرقنا على الخصيصة الأولى وهي انه لا يمكن النهي عن العمل بالقطع الطريقي ولكن يجوز النهي عن العمل بالقطع الموضوعي اذ انه تابعٌ لدليلة .

اليوم ان شاء الله نشرع في الخصيصة الثانية : و هي قيام الامارات و الأصول المحرزة مقام القطع الطريقي و عدم قيام الامارات و الأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي الصفتي ، و قد ذكر الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله عدة امثلة ، و قبل بيان الأمثلة نقدم مقدمة في تقسيم القطع الموضوعي الى اربعة اقسام ، فالقطع الموضوعي اما ان يلحظ كطريق ، و اما ان يلحظ كصفة ، وبالتالي ينقسم الى قسمين :

1- قطعٌ موضوعي طريقي

2- قطعٌ مضوعي طريقي

و كلٌ منهما اما ان يلحظ بتمام الموضوه ، و اما ان يلحظ كجزء الموضوع ، اثنان في اثنان اربعة فتكون النتيجة انقسام القطع الموضوعي الى اربعة اقسام كما يلي :

1- القطع الموضوعي الطريقي بتمام الموضوع

2- القطع الموضوعي الطريقي كجزء من الموضع

3- القطع الموضوعي الصفتي بتمام الموضوع

4- القطع الموضوعي الصفتي كجزء الموضوع

فتكون اقسام القطع خمسة :

1- القطع الطريقي المحض

2-الاقسام الاربعة للقطع الموضوعي

و وقع الكلام في انكار القسم الأول من القطع الموضوعي و هو القطع الموضوعي الطريقي بتمام الموضع فاذا انكرناه تكون الاقسام اربعة :

1- القطع الطريقي المحض

2- القطع الموضوعي الطريقي بجزء الموضوع

3- القطع الصفتي بكلا قسمين : بتمام الموضوع و بجزء الموضوع

واما تفصيل الكلام في بيان هذه الأقسام كما يلي :

القطع له صفتان :

1- صفة الكشف عن الواقع فالقطع يكشف عن الواقع المجهول بدرجة 100% فالقطع كشفه تام ، و الظن كشفه ناقص ، القطع يطشف عن الواقع بدرجة 100% ، و الظن يكشف بدرجة 8% ام 90% .

2- صفة نفسانية اذا ان القاطع يجزم ، و تكون حالة النفسانية تعبر عن ثبات بدرجة 100% اذن القطع له خصيصتان و صفتان :

1- الكشف عن الواقع

2- هي عبارة عن كيف النفساني و هي حالة من الثبات و الجزم القابع في النفس .

و بالتالي اذا اخذ القطع كجزءاً في موضوع الحكم الشرعي ، فاما ان يلحظ هذا القطع ككاشف عن الواقع ، و اما ان يلحظ كصفة نفسانية .

و اذا اخذ ككاشفاً ام كصفةً نفسانية اما ان يكون تمام الموضوع للكشف ام الصفة النفسانية ، و اما ان يكون جزء الموضوع هو الكشف ام الصفة النفسانية .

الجزء الثاني هو مطابقة الواقع ، و النظر للامثلة للقطع الصفتي بكلا الجزئي ، أي قطع صفتي بنحو تمام الموضوع ، و قطع صفتي بنحو جزء الموضوع ، اما القطع الصفتي بنحو جزء الموضوع فمثاله :

اعتبار العدالة في شهود الطلاق فان قال المولى : اذا قطعته بعدالة الشهود اصبحت الطلاق نافذاً ، هنا يوجد قطع موضوعي و هو : القطع بعدالة الشهود ، وهذا دخيلٌ في صحة الطلاق

سؤال : اذا انكشف بعد ذلك ان هؤلاء الشهود فساق في الواقع ، و لم يكونوا من العدول ، هل هذا الطلاق صحيح و نافذ ، ام باطل عاطل ؟

الجواب : هنا اخذ القطع كحالة نفسانية و كجزم بحيث المطلق يجزم ان يحظر شهود عدول ، اما اذا كان يشك انهم عدول لا يصح ان يحضرهم للاشهاد فالطلاق اذ ان الطلاق لا يقع يشترط في صحة الطلاق حضور شاهدان عادلان

اذن اخذ جانب الصفة و الجانب النفساني كجزءاً من الموضوع ، و الجزء الاخر المطابقة عن الواقع يعني لا بد ان يكونوا عدولًا في الواقع ، فان انكشف فسقهم اتضح ان هذا الطلاق غير نافذ و غير صحيح . فهذا مثالٌ للقطع الموضوعي الصفتي بنحو جزء الموضوع .

فالجزء الأول استقرار النفس و ثباتها على ان هؤلاء عدول ، و الجزء الثاني المطابقة بالواقع ، و اما القطع الموضوع الصفتي بنحو تمام ، فهو كقول المولى : اذا قطعت بشرب الخمر اجتنبه ، فليس موضوع الحرام و وجوب الاجتناب هو الخمر ، وانما مقطوع الخمرية ، ولم يلحظ كطريقاً كاشفاً عن الخمرية اذا اخذ كطريقاً كاشف هذا قطع موضوعي طريقي ، وانما اخذ كحالةً جازمة ، فهنا ان انكشف بعد ذلك انه ليس بخمراً فلا يوجد أي محذوف لان القطع اخذ في الموضوع كصفة نفسانية بشكلً مطلق يعني تما الموضوع لجانب النفساني و الجانب الصفتي ، و هكذا ان شككت بين الأثنتين و الثلاث أم الاثنتين و الأربعة في مواطن الشك ، و لكن انت جزمت و قطعت بالأتيان بالاثنتين لأنه الشك في الاثنتين موجب للبطلان ، كما الشك في الثلاثية يوجب بطلان للصلاة ، فاذا قطعت ان الصلاة ليست ثلاثية ، ام قطعت انك قد جئت بركعتان انما الشك في الثالثة في هذه الحالة تبني على صحة صلاتك لاتبطل صلاتك يصبح بين الثانية و الثالثة تصلي ركعة احتياط ، هذا القطع اذا قطعت بالاثنتين هذا القطع موضوعي اخذذ القطع في الموضوع .

و ثانياً : اخذ كصفة و لم يؤخذ ككاشف عن الواقع و لكن اخذ كصفة بشكل تام لا كجزء الموضوع يعني كصفة جزء الأول و مطابقة الواقع الجزء الثاني فان انكشف في ما بعد انه شكك ، فاذا قلنا ان هذا المثال من امثلة القطع الصفتي كجزء الموضوع في هذه الحالة يعيد اذا جزء الموضوع اما اذا تمام الموضوع لا يعيد ، الى اهنا اتضح تقسيم القطع الموضوعي الى طريقياً و صفة و تقسيم كل من القطع الموضوع الصفتي و الطريقي الى جزء الموضوع ام تمام الموضوع .

اشكال : قالوا القطع الموضوعي الطريقي كجزء الموضوع لا يتم لماذا ؟ قالوا اذا قلت انت جزء الموضوع يعني الكشف عن الواقع جزء الموضوع و الجزء الثاني مطابقة الواقع اصبح تناقض بين الجزئين اذا اشترط الكشف عن الواقع يعني كشف الواقع فلا معنى لاشتراط في الجزء الثاني موافقة الواقع ، من هنا انكر بعضهم القطع الموضوعي الطريقي كجزء الموضوع لأنك اذا قلت اخذ الطريق كجزءاً أي اخذ الكشف عن الوافع كجزءاً ، فما هو الجزء الأخر مطابقة الواقع فاذا هو كشف عن الواقع فانه يكون قد وافق الواقع .

و البعض انكر غير ذلك التفصيل ليس هنا و قد يدافع عن هذا ، الشيخ الانصاري رحمه الله لم يتطرق الى جزء الموضوع و تمام الموضوع ، تطرق الى قسمان :

1- القطع الموضوعي الطريقي

2- القطع الموضوعي الصفتي

الان نرجع الى صلب الموضو

سؤال : هل تقوموا الامارة مقام القطع الطريقي و الموضوعي ام لا ؟

الجواب : تقوم الأمارة مقام القطع الطريقي المحض ، و مقام القطع الموضوعي الطريقي ، ولا تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي الصفتي .

لنأتي بمثالً واحداً لهذه الامور الثلاثة :

قال صلى الله عليه واله : صوموا لرؤيته ، وافطروا لرؤيته أي الهلال .

التصوير الأول القطع الطريقي المحض : اذا قطع المكلف بأنه قد رأى الهلال فانه يصح له ان يصوم ام يفطر وفقاً لرؤيته الهلال . هذا القطع الطريقي المحض .

التصوير الثاني القطع الموضوعي الطريقي : اذا قطعت برؤية الهلال فصوم ، و اذا قطعت برؤية الهلال فأفطر . هنا اخذ القطع ككاشفاً عن الواقع مهما كانت درجة الانكشاف سواءاً كانت درجة الانكشاف 100% ام غير ذلك انما اخذ القطع ككاشفاً .

التصوير الثالث القطع الموضوعي الصفتي : اذا قطعت برؤية الهلال فافطر ام صوم أي اذا قطعت و جزمت نفسك برؤية الهلال فأفطر .

سؤال : ان لم يحصل للمكلف قطعاً ، و انما اخبره ثقةٌ ، قال له انا رأيت الهلال و خبر الثقة أمارة من الأمارات المعتبرة ، و ليس بقطعة أم عند اصل عملي محرز مثل ماذا ؟ مثل الاستصحاب كما ان كانت الحالة السابقة للهلال هي الظهور ، ثم شك في اختفائه لا تنقض بالشك يبني على بقاء الهلال ، و هذا اين تصبح ؟ طبعاً مورد الحث انه لا توجد حالة سابقة ، و لكن هذا كمثال فهل يقوم خبر الثقة ام الاستصحاب مقام القطع ام لا ؟

الجواب : يقوم خبر الثقة و الاستصحاب مقام القطع الطريقي يعني صوموا لرؤية تارةً يقطع المكلف بالروؤية ، و القطع حجة لأنه كاشف تام ، و تارةً يخبر الثقة ام الاستصحاب هذا ايضاً كاشف لكن كاشف ناقص بدرجة 60،70،80،90% لكن الشارع بالحجية للأمارة و الأستصحاب يقول قد تم كشفه جعله كاشفاً بدرجة 100% تعبداً لا تكويناً ، القطع يطشف بدرجة 100% تكويناً ، و لكن خبر الثقة الاستصحاب و الامارات الظنية المعتبرة هي كاشفٌ بدرجة 80،90% تكويناً ، و لكن 100% جعلاً و تعبداً فالشرع جعل الأمارة تقوم مكان القطع الطريقي كما ان القطع طريق لمعرفة الهلال كذلك ايضاً ، خبر الثقة ، و الاستصحاب أي الأمارات و الأصول المحرزة أي انه في القطع الطريقي اخذ و لحظ الطريق بقطع النظرعن درجة هذا الطريق أي لحظ الانكشاف يعني كشفف الواقع بقطع النظرعن درجة كشف الواقع انه 100% القطع يكشف و خبر الثقة و الاستصحاب ايضاً يكشف ، و هكذا بالنسبة الى الموضوع الطريقي فان الأمارات تقوم مقام الموضوع الطريقي لأنه و ان اخذ كموضوع لكن اخذ بما هو كاشف ، و الأمارة و الأستصحاب كاشفان فيقومان مقام القطع الموضوعي الطريقي خصوصاً اذا الشارع نزلهما منزلة القطع و منزلة الكشف التام ، و لكن لا تقوم الأمارة و الأصل المحرز مقام القطع الموضوع الصفتي ، لأن القطع الذي اخذ كموضوع و بنحو الصفة لحظ به حالة الجزم و الثبات ، و في الأمارة و الاستصحاب لا يوجد جزم نفسي تكويني ، يوجد جزم تعبدي ، لكن جزم النفسي التكويني غير موجود .

اذن النتجية النهائية : انه الأمارة و الأصول العملية المحرزة تقوم مقام القطع الطريقي المحض ، و تقوم مقام القطع الموضوع الطريقي ، ولا يقومان مقام القطع الموضوع الصفتي ، اذا اتضح هذا المطلب بقية الأمثلة نقاهه بعد لا نحتاج الى ان نطيل فيه .

يبقى الكلام ايضاً لصاحب الحدائق يحتاج ان نقرره ثم نقرأ بشكل سريع .

الحرمة و النجاسة اما واقعيان و اما ظاهريان .

سؤال : هل يشترط العلم في ثبوت الحرمة و النجاسة الواقعيان و الظاهريان ام لا ؟

الجواب : اما بالنسبة الى الحرمة ، و النجاسة الظاهرية فلا شك يشترط العلم ، انت متى يحرم عليك شرب اخمر ، اذا علمت انه خمر ، اذا علمت ان هذا نجس ، فالنجاسة و الحرمة الظاهرية مشروطاً بالعلم هذا باتفاق المراجع و باتفاق الفقهاء ، انما الكلام كل الكلام في الحرمة ، و النجاسة الواقعيان هل كذلك مشروطان بالعلم ام لا ؟ هما ثابتان في الواقع علمت ام لم تعلم ؟

ذهب المشهور الى ان الحرمة و النجاسة الواقعيين ليسى مشروطين بالعلم ، وانما ثابتان في نفس الأمر و الواقع علمت ام لم تعلم ، و ذعب صاحب الحدائق رحمه الله الى ان الحرمة الواقعية و الظاهرية ثابتان في الواقع بالعلم ، و بالتالي مثلاً اصالة الطاهرة كل شئً لك طاهر حتى تعلم انه نجس ، فقهاء يقولون ثبت طهارة ظاهرية اذا علمت اذا جزمت ثبت الطهارة الواقعية ، لأن الطهارة الواقعية و النجاسة مشروطه بالعلم اذا علمت فتثبت الطهارة الواقعية ، تفصيل ذلك في الحدائق في قاعدة اصالة الطهارة .

الان نقرأ الأمثلة :

تطبيق العبارة

قال الشيخ الانصاري رحمه الله : فقد يدّل على ثبوت يعني فقد يدل الدليل على ثبوت الحكم لشئً بشرط العلم به بالشئ يعني بشرط القطع بالشئ ، اذا قطعت بالخمرية حرم عليك المائع فهنا هكذا فقد يدّل يعني الدليل على ثبوت الحكم و هو الحرمة لشئً شرب الخمر بشرط العلم به أي بشرط القطع بأنه خمرٌ بمعنى انكشافه للمكلّف يعني بمعنى انكشاف الحكم للمكلّف لكن من غير خصوصية للأنكشاف يعني من دون ان تكون هناك خصوصية لدرجة الأنكشاف انه بدرجة 100% ام درجة 80% ففي هذا المورد تقوم الأمارة مقام القطع الطريقي هنا ناظر الى القطع الموضوعي الطريقي ، قطع موضوعي : لانه اخذ في الموضوع ، طريقي : لانه اخذ كطريقاً كاشف بغض النظر عن درجة الانكشاف .

يقول كما يكون لحكم العقل بحسن الاتيان ما قطع المكلف اذن ماقطع أي الذي قطعه المكلف بكونه مطلوبا للمولى هذا موضوعي .

ما قطع بمطلوبيته الجزء الأول القطع ، الجزء الثاني المطلوبية ، و حكم العقل بقبحة ما يقطع بكونه مبغوضاً الجزء الأول القطع ، الجزء الثاني مبغوضية ، ما قطع بمغوضيته يجب اجتنابه ، فان مدخلية القطع بالمطلوبية هذا الموضوع الاول ، ام المبغوضية يعني مدخلية القطع بالمبغوضية في صيرورة الفعل حسناً ام قبيحاً عند العقل لا يختص ببعض افراده بل هو مطلق لأن العقل يحكم على اساس درجة الأنكشاف ، انكشفت لك المبغوضية ام المحبوبية ، انكشفت لك الحسن ام القبح .

هذا مثال اول للقطع الموضوعي الطريقي .

مثال ثاني للقطع الموضوعي الطريقي : وكما في حكم الشارع بحرمة ماعلم انه خمرٌ ام نجاسته يعني ما علم انه نجسٌ بقول المطلق يعني من دون تخصيصٌ ببعض الأفراد ، هذا مطلق لا يختص ببعض أفراده بناءاً على ان الحرمة و النجاسة يعني بناءاً على مبنى صاحب الحدائق لا بمعنى المشهور ، بناءاً على حرمة النجاسة الواقعيين لأنه ظاهريين مشروطاً بالعلم هذا مسّلم بناءاً بأن الحرمة و النجاسة انما تعرضان الحرمة و النجاسة مواردهما مورد الحرمة و مورد النجاسة بشرط العلم كما هو قول بعض[1] هذا قول صاحب الحدائق ، لا في نفس الأمر يعني لا تعرض الحرمة و النجاسة الواقعية مواردهما في نفس الأمر و الواقع كما هو قول المشهور ، اذن ذهب المشهور الى ان الحرمة و النجاسة الواقعيين انما تعرضان مواردهما في نفس الامر لا بشرط العلم ، و خالف ذلك صاحب الحدائق فقال : الحرمة و النجاسة الواقعيين انما تعرضان مواردهما بشرط العلم . هذا قول صاحب الحدائق للشيخ يوسف البحراني في كتاب ( الحدائق الناظرة في احكام العترة الطاهرة) الجزء الخامس صفحة 245 .

الى هنا ذكر الشيخ الانصاري مثال للقطع الموضوعي المعتبر مطلقاً ، قطع موضوعي طريقي الان يتكلم للقطع الموضوعي المعتبر بوجهاً خاص ، و سيتطرق الى القطع الموضوعي الصفتي .

قال : و قد يدل دليل ذلك الحكم على ثبوته (ثبوت الحكم) لشئً لكن بشرط حصول القطع به بذلك الشئ ، من سبب خاص ام الشخص الخاص ، يأتي بمثال لبسبب الخاص و الشخص الخاص .

مثال الى السبب الخاص : مثل ما ذهب اليه بعض الاخباريين من عدم جواز العمل في الشرعيات بالعلم أي القطع الغير الحاصل من الكتاب و السنة كما سوف يأتي .

فقال : القطع حجة اذا نشأ من الكتاب و السنة ، و القطع ليس بحجة اذا نشأ من غير الكتاب و السنة . فهنا خصّ القطع بسبباً خاص ( الكتاب و السنة ) .

مثال : وما ذهب اليه بعضٌ من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق الله تعالى[2] أي ان القاضي يجوز له العمل بعلمة أي بقطعاً في حقوق الناس مثل حد السرقة ، و لا يجوز له ان يعمل بعلمه وبقطعه في حقوق الله عز و جل كحد الزنا و اللواط و غير ذلك .

هنا منع عمل القاضي جعل مثال الى شخصاً فيه تأمل الأدق ان يقول مورد خاص ، الشخص هنا القاضي الأختلاف في المورد ، حقوق الله ام الحقوق الناس .

وامثلة ذلك الان الى هنا ذكر مثال الى القاطع ثم يذكر مثال القطع الموضوعي لغير القاطع ، و غير القاطع ليس حجة له ، القطع الموضوعي للقاطع .

قال : و امثلة ذلك بالنسبة الى حكم غير القاطع كثيرة ، كحكم الشارع على المقلد بوجوب الرجوع الى الغير في الحكم الشرعي اذا علم به أي بالحكم الشرعي من الطرق الاجتهادية المعهودة لا مثل الرمل و الجفر ، و امثلة ذلك يعني ماذا ؟ يعني امثلة القطع الموضوعي المعتبر على وجهاً خاص ، هنا غير القاطع يجوز له ان يعمل برأي المجتهد اذا قطع المجتهد عن طريق المقررات الاجتهادية المعتبرة ، و انما اذا قطع المجتهد عن طريق علم الرمل ام علم الجفر في هذه الحالة لا يجب على المقلد ان يتبع المجتهد ، فهذا قطعٌ معتبراٌ بدليلً خاص و بوجهاً خاص .

لا مثل الرمل و الجفر فان القطع الحاصل من هذه (علم الرمل ام الجفر) و ان وجب عن القاطع الاخذ به في عمل نفسه من يعمل الجفر و الرمل اذا قطع ، قطع الحجة عليه حتى و ان كان قطاعاً فان قطع القطاع حجة ، الا انه لايجوز للغير (غير القاطع) تقليده في قطعه الحاصل من الرمل و الجفر .

مثال أخر : و كذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق يعني القطع الحاصل للمجتهد الفاسق حجة عليه ام غير الامامي يعني العلم الحاصل للمجتهد غير الامامي من الطرق الاجتهادية المتعارفة فهذا اجتهاده حجة عليه لكن ليس حجة لغيرة فانه لا يجوز للغير ان يعمل بغير القطع ، و كحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل ، لكن خبر العدل المعلوم له من الحس يعني عن طريق الحس لا من الحدس لا من الاجتهاد لان خبر الثقة في الأمور النفسية لا المور الاجتهادية الظنية .

الى هنا بين الشيخ الانصاري القطع الموضوعي الحجة بشكل مطلق و هو القطع الموضوع الطريقي ، و القطع الموضوعي الحجة بشكل خاص و بسبب خاص ثم يشير الى الخصيصة الثاني من خصائص القطع الموضوعي و الطريقي ، و هي ان الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي مالخض و مقام القطع الموضوعي الطريقي ، و لاتقول مقام القطع الموضوعي الصفتي .

قال : ثم الى خواص القطع الذي هو طريقٌ للواقع يعني القطع الطريقي المخض ، قيام الأمارات الشرعية مثل خبر الثقة ، و بعض الأصول العملية و هي خصوص العملية المحرزة التي فيها جنبة احراز مثل الاستصحاب لا الأصول العملية البحته مثل البراءة مقامه يعني مقام القطع في العمل ، فكما يعمل الانسان بقطعه ، يعمل بخبر الثقة و الاستصحاب ، بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعي فانه تابعٌ لدليل الحكم ، دليل الحكم انه اخذ القطع في الموضع كطريق ام اخذ القطع في الموضوع كصفة اذا الدليل دل على اخذ القطع في الموضوع كطريق فهو قطع موضوعي طريقي تقوم الأمارة مقامه ، و اما اذا اخذ القطع في الموضوع كصفة فان الأمارة لا تقوم مقامه .

قال : فان ظهر منه يعني من دليل الحكم ام من دليل خارج يعني دليل الحكم ، دليل خارجي اعتباره يعني اعتبار القطع الموضوعي على الوجه الطريقية للموضوع كالأمثلة المتقدمة هذه الأمثلة كلها امثلة موضوعي طريقي اذا قطعت بكذا .. فأعمل كذا .. هذا كلها قطع موضوعي طريقي ، اذا قطعت برأي المجتهد فأعمل به هذا قطعٌ موضوعي ، اذا قطعت قطع جزء الموضوع و اخذ القطع كطريق لكشف الواقع المجهول كالأمثلة المتقدمة قامت الأمارة وبعض الأصول وهي الاصول المحرزة مقامه اذن الى هنا ذكر امران :

1- قيام الأمارة مقام القطع الطريقية المحض ، و هو في قوله ثم من خواص الذي هو طريق الى الواقع قيام الأمارات الشرعية مقامه في العمل .

2- قيام الأمارات و الأصول المحجرزة مقام القطع الموضوعي الطريقي ، وهو في قوله فان ظهر ام من اعتباره على وجه الطريقية للموضوع قامت الامارات وبعض الاصول مقامه .

ثم يتطرق الى القطع الموضوعي الصفتي ، و ان الامارة لاتقوم مقام القطع الموضوعي الصفتي .

قال : و ان ظهر من دليل الحكم اعتبار القطع في الموضوع أي قطع موضوعي من حيث كونها صفة خاصة ، اذا قال كونه يعني القطع و ان ظهر من دليل الحكم اعتبار القطع في الموضوع من حيث كونه أي كون القطع صفة خاصة قائمة بنفس الشخص حالة من الثبات و الجزم الموجودة في الشخص ، يعني هذا قطعٌ موضوعي في الصفتي ، لم يقم مقامه غيره أي لم يقم مقام القطع الموضوعي الصفتي غيره من الأمارات و الأصول المحرزة .

يأتي بمثال : كما اذا فرضنا ان الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه أي قطع موضوعي صفتي في حفظ عدد الركعات الثنائية و الثلاثية و الأوليين من الرباعية ، يعني لا بد ان تجزم انك اتيت بركعات ثلاث في المغرب ام ركعتان في صلاة الفجر لأن الشك في صلاة الصبح و المغرب يبطلان ، ام تجزم ركعتين في صلاة رباعية ظهرين و العشاء هنا قطع موضوعي صفتي ، اذا قطعت بالاثنتين و الثلاث و الأوليين من الرباعية هنا اخذ القطع في الموضوع ، ايضا و كصفة يعني اصبح عندك جزم بدرجة 100% ، اذا اصبحت عندك الشط ام الظن تبطل الصلاة ، فهنا الأمارة ام الاستصحاب لم يكن مقام القطع الموضوعي الصفتي ، كما اذا فرضنا ان الشارع اعتبر صفة القطع أي القطع الموضوعي الصفتي في حفظ عدد ركعات الثنائية و الثلاثية و الأوليين من الرباعية فان غير القطع الموضوعي الصفتي ، مثل ماذا غيره ؟ كالظن بأحد الطرفين ، اذا ظننت انها اثنتان ام ظننت انها ثلاث ام اصالة عدم الزائد يعني استصحبت عدم الزيادة انت شكيت اثنتان ام ثلاث ، الاصل عدم الزيادة يعني اثنتان ، اصالة عدم الزيادة توجد الظن لا توجد القطع ، لا يقوم مقامه يعني لا يقوم غيره مقامه يعني مقام القطع الموضوعي الصفتي .

متى يقوم ؟ كلامنا من حيث القاعدة الأولية ، اما اذ جاء دليل خاص يقوم مثلاً قال : اصالة عدم الزيادة ام الظن بالطريفين يقوم مقامه فنحن و الدليل ، لا يقوم مقامه الا بدليلً خاصاً خارجي يعين خارج هذا الدليل ، اما الدليل بما هو هو لايقتضي ان تقوم الأمارة ام الاصل مقام قطع الموضوع الصفتي لا يقوم قمامه الا بدليل خاصا خارجي غير ادلة حجية مطلق الظن في الصلاة ، لان هناك ادلة تقول ان الظن حجة في الصلاة ، الان شكك سجدت ام لا اسجد اذا شكيت تأتيت بها لكن اذا ظنيت انك سجدت لم تسجد ، حجية مطلق الظن هو الصلاة ، و اصالة عدم الاكثر يعني شكيت اتيت بالزيادة ام لم تأتي بالزيادة الأصل انك لم تأتي بالزيادة . هنا و اصالة يعني و غير ادلة اصالة عدم الاكثر الا بدليلاً خاصاً و احد غير ادلة حجية مطلق الظن هو الصلاة ، و غير ادلة اصالة عدم الأكثر .

هذا تمام الكلام في بيان ان الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي المحض اولاً ، و تقوم مقام قطع الموضوع الطريقي ثانياً ، و لا تقوم الأمارة و الأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي الصفتي ثالثاً .

ومن هذا الباب يأتي عليه الكلام ..

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo