< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

فرائد الاصول

42/03/23

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الظن الطريقي والموضوعي

 

نشرع اليوم الأثنين 23 من شهر ربيع الأول من عام 1442 هجرية قمرية ، الموافق 9 نوفمبر من عام 2020 ميلادية ، المصادف 19 من شهر أبان من عام 1399 هجرية شمسية .

 

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله و من هذا الباب عدم جواز اداء الشهادة استناداً الى بينة ام اليد على قول[1]

 

توضيح الدرس

كان الكلام في قيام الأمارة ام الأصل المحرز مقام القطع و ذكرنا تفصيلً مفادة ان الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي مطلقاً أي مقام القطع الطريقي المحض ، و مقام القطع الموضوعي الطريقي لكن الأمارة ام الاصل المحرز لا يقومان مقام القطع الموضوعي الصفتي ، وصلنا الى هذه النقطة عدم قيام الأمارة ام الأصل المحرز كالأستصحاب مقام القطع الموضوعي الصفتي .

يذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله مثالً لذلك : و هو عدم جواز اداء الشهادة استناداً الى البينة ام اليد .

الكلام بالنسبة الى ما قامت عليه البينة ام اليد في مقامين :

المقام الأول : جواز العمل

المقام الثاني : جواز الشهادة

أما المقام الأول وهو جواز العمل فلا اشكال في جوازه . فمثلاً : ان شهدت البينة ان هذه الدار دار فلان ، و هذه السيارة سيارة فلان فهل يجوز لي ان اشتري منه الدار ام السيارة ؟ نعم ، و هكذا اذا قامت اليد بأن كانت السيارة في يد فلان ، ام كان البيت في يد فلان فهل يجوز ان اشتري منه الدار ام استأجر من الدار ام استأجر منه السيارة ؟ نعم ، يجوز العمل وفقاً لمفاد البينة و وفقاً لمفاد أمارية اليد اليد أمارة الملكية .

مقام الثاني : اداء الشهادة ،

سؤال: فهل يجوز ان اشهد ان هذه الدار لفلان بناءاً على شهادة البينة فان شهد العادلان ان هذا البيت لفلان ، وهذه السيارة لفلان أفهل يجوز لي ان اشهد عند القاضي ان هذه السيارة لفلان بناءاً على مفاد البينة ؟ كلا و الف كلا ، لماذا ؟ لأنه اخذ في الشهادة ان تشهد على ما تقطع به و البينة لاتفيد القطع ، و انما تفيد الظن ، قد تقول هذه الأمارة كالبينة لم لا تقوم مقام القطع الموضوعي؟ ،

والجواب : هذا القطع الموضوعي هو قطعٌ موضوعي صفتي ، وليس قطعاً موضوعياً طريقياً ، فان كان قطعاً موضوعياً طريقياً لأمكن القول ان امارية البينة تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي أي ان القطع اخذ بما هو طريق لمعرفة الواقع ، و كذلك البينة طريق لمعرفة الواقع فتقوم البينة مقام القطع الموضوعي الطريقي ، لكن الصحيح بنظر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله : ان القطع الموضوعي هنا قطعٌ موضوعي صفتي و ليس مقطع موضوعياً طريقياً فلا تقوم الأمارة مقامه فلا تصح الشهادة وفقاً للبينة ، وهكذا هذه السيارة في يد فلان ، وهذا البيت في يد فلان ساكنٌ فيه هل يجوز ان اشهد ان هذا البيت ملكٌ لفلان ؟ لا يجوز ان اشهد بناءاً على قولاً ولكن ذهب المشهور الى جواز الشهادة وفقاً لقاعدة اليد لورود رواية حفص الدالة على التلازم بين جواز العمل و جواز الشهادة ، و قبل ان نشرع في تطبيق العبارة نسأل هذا السؤال : قلنا في الدرس السابق ان القطع اما طريقي محض ، و اما قطع موضوعي ، و القطع الموضوعي على قسمان : اما قطع موضوعي طريقي ، و اما قطع موضوعي صفتي ، و كل منهما اما ان يؤخذ بنحو تمام الموضوع ام يؤخذ بنحو جزء الموضوع

أقسام القطع

فأصبحت الأقسام خمسة :

1- القطع الطريقي المحض

2- القطع الموضوعي الطريقي بنحو تمام الموضوع

3- القطع الموضوعي الطريقي بنحو جزء الموضوع

4- القطع الموضوع الصفتي بنحو تمام الموضوعي

5- القطع الموضوعي الصفتي بنحو جزء الموضوع

و قلنا ان البعض قد اشكل في خصوص القطع الموضوعي الطريقي بنحو تمام الموضوع ، اشكل فيه ، و قد نص على ذلك المرحوم الشيخ محمد البامياني في كتابه دروس في الرسائل الجزء الأول صفحة (24) قال : الا انه يظهر من بعض الاشكال في اخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية حيث قال بعدم الامكان لان اخذه في الموضوع كذلك مستلزماً للجمع بين المتنافيين ، و ذلك لأن معنى اخذه في الموضوع على وجه الطريقية و الكاشفية عن الوافع هو ان لثبوت الواقع المنكشف دخلاً في تحقق الحكم ، ومعنى كونه تمام الموضوع عدم دخل الواقع في تحقق الحكم بل الحكم يترتب على القطع سواءاً كان هناك واقع ام لم يكن ، وليس هذا الا الجمع بين المتنافيين و المتناقضين .

و بالتالي تصبح الأقسام أربعة اذا حذفنا القطع الموضوعي الطريقي بنحو تمام الموضوع .

سؤال : هذه الأقسام الأربعة ام الخمسة ، هل هي بلحاظ عالم الثبوت و الامكان ام بلحاظ عالم الاثبات و الوقوع ؟

الجواب : قد يستظهر و الله العالم ان هذه الأقسام بلحاظ عالم الثبوت و الامكان ، لا بلحاظ عالم الاثبات و الوقوع اذ ان الاشكال الذي ذكره المرحوم البامياني في كتابه دروس في الرسائل ناظر الى عدم الامكانية ، و اما الاشكال من جهة عالم الثبوت فاننا نجده في شرح شيخنا الاستاذ سماحة أية الله الشيخ علي المروّج القزويني في كتابه تمهيد الوسائل في شرح الرسائل الجزء الأول صفحة (54) اذا نص على انه لا يوجد قطع صفتي في الفقه و الموجود في الفقه هو خصوص القطع الطريقي المحض ، و القطع الموضوعي الطريقي ، و لا يوجد قطع مضوعي صفتي ، و انما هو مجرد فرضية أي ان الكلام فيه ناظراً الى عالم الثبوت و الامكان لا الى عالم الاثبات و الوقوع في الفقه الاسلامي ، واليكم نص عبارته جزء الأول صفحة (54) تحت عنوان تدبير قال : هذا نص كلام شيخنا الاستاذ ، لم اجد في الفقه مورداً يكون القطع دخيلاً في موضوع الحكم على وجه الصفتية ، و ما ذكره شيخنا الأعظم من الأمثلة للقطع الموضوعي كموارد الشك في عدد الركعات الثنائية و الثلاثية و الأوليين من الرباعيات و الا فليس القطع معتبراً فيها على الوجه الصفتية بل انما هو مأخوذٌ فيها على وجهاً طريقية كما حقق ذلك في الفقه .

اذن درسنا اليوم مجرد فرضيات بناءاً على رأي شيخنا الأستاذ المروّج القزويني حفظه الله قبل ان نطبق العبارة خلاصة مطلب اليوم : قلنا في ما سبق ان الأمارة ام الأصل المحرز يقومان مقام القطع الطريقي المحض ، و مقام القطع الموضوعي الطريقي و لا يقومان مقام القطع الموضوعي الصفتي ، و من امثلة عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الصفتي أنه بالنسبة الى ما قامت عليه البينة ام ثبتت عليه اليد فانه يجوز العمل به لكن لا يجوز اداء الشهادة وفقاً للمؤدى البينة ام اليد ، و الوجه في ذلك أن البينة ام اليد أمارةٌ ، و هما لايقومان مقام القطع الموضوعي الصفتي .

نقرأ هذا المقدار .

تطبيق العبارة

قال الشيخ الأعظم الانصاري رحمه الله و من هذا الباب أي باب ؟ عدم قيام الأمارة ام الأصل المحرز مقام القطع الموضوعي الصفتي يأتي بمثال عدم جواز اداء الشهادة استناداً الى البينة أي بالأستناد أي من اجل الأستناد و الأعتماد على البينة ام لأجل الأستناد ام اليد ، على قول لماذا قال على القول في مقابل المشهور فان المشهور قد ذهب الى جواز الشهادة وفقاً لمؤد اليد . لا البينة مسلّم انه لاتجوز ، وانما في خصوص اليد لماذا؟ لان في خصوص اليد توجد روايات خاصة التي سنقرأها ، و من هذا الباب عدم جواز اداء الشهادة استناداً الى البينة ام اليد على قول هذه قيد على قول خاص بخصوص اليد لا يشمل البينة ، البينة الكل يقول به ، و ان جاز تعويل الشاهد في عمل نفسه بهما أي بالبينة ام اليد اجماعاً ، اذن هنا مقامان المقام الأول : الشهادة ، العمل ، بالنسبة الى العمل يجوز ان يبيع و يشتري و يسأجر وفقاً عن اليد و البينة ، المقام الثاني مقام الشهادة لا يجوز و لا يصح ان يشهد وفق لمؤدي البينة ام اليد على قوله يقول : لان العلم بالمشهود به أي لأن القطع بالمشهود به يعني بالشئ الذي وقعت عليه الشهادة مأخوذٌ في مقام العمل على وجه الطريقية يعني في مقام العمل ، هو الأن يريد ان يشتري يريد ان يسأجر البيت ام السيارة هذا عمله هنا لم يؤخذ القطع كموضوع لم يقول للشارع اشتر ما تقطع بانه منك لم يقل اشتر السيارة التي تقطع انها منك ، الشراع قال اشتر منك الأخرين ، لم يقول اشتر ماتقطع انه ملك للأخرين فالقطع بأن فلان مالك للدار ام مالك للسيارة اوخذ كطريق لمعرفة الملكية ، و لم يؤخذ كموضوعاً ، لأن القطع و العلم بالمشهود به و هو ملكية الدار و السيارة لفلان ، مأخوذٌ في مقام العمل يعني في مقام عمل المكلف لنفسه ، مأخوذٌ على وجه الطريقية لا على نحو الموضوعية ، و بالتالي الأمارة و البينة و اليد تقوم مقام القطع الطريقي بخلاف مقام اداء الشهادة يعني فان القطع مأخوذٌ على نحو القطع الموضوعي الصفتي ، الا ان يوجد دليل من الخارج ذلك شئ اخر ، ان كل ما يجوز العمل به من الطرق الشرعية يجوز الاستناد اليه في الشهادة يعني توجد ملازمة بين العمل و الشهادة ، اذا العمل لنفسك جازت الشهادة يعني هذه الدار في يد فلان اذا جاز لي العمل يعني جاز لي ان اشتري منه ام ان استأجر منه فهذا يستلزم جواز الشهادة بأن هذه الدار ملكٌ له و هذا هو مؤدا رواية حفص .

قال كما يظهر ان كل ما يجوز العمل به بالطرق الشرعية يجوز الأستناد اليه في الشهادة يعني يظهر الملازمة بين و الشهادة ، بين جواز الشهادة و بين جواز الشهادة من رواية حفص الواردة في جواز الأستناد الى اليد[2] مروية في الوسائل الجزء الثامن عشر صفحة (215) .

الباب (25) من أبواب كيفية الحكم الحديث -2 وهي ايضاً اصل الرواية مروية في فروع الكافي الجزء السابع صفحة (387) الرواية هكذا رواية واضحة و صريحة و حلوة و جميلة وهي من الروايات المشهورة رواه حفص ابن غياث عن ابيه عبدالله عليه السلام (الامام الصادق) قال له رجل : اذا رأيت شئً في يد رجلً أيجوز لي ان اشهد انه له ؟ قال : نعم . قال الرجل : اشهد انه في يده ، و لا اشهد انه له فلعل لغيره . فقال ابي عبدالله عليه السلام : افيحل الشراء منه ؟ قال: نعم . قال ابي عبدالله عليه السلام : فلعله لغيره من اين جاز لك ان تشتريه و يصبح ملكاً لك ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز ان تنسبه الى من اصبح ملكه من قبله اليك . ثم قال ابي عبدالله عليه السلام : و ان لم يجوز هذا لم يكن للمسلمين سوق[3] فالمستفاد من هذه الرواية الشريفة وجود ملازمة بين العمل و بين الشهادة ، و اليد في الرواية لا خصوصية لها و انما هي مثالٌ للأمارة ، الامام عليه السلام لأن الحجة كلام الامام ، الامام يقول اذا جاز العمل لنفسك ، جازت لك الشهادة ، نعم العمل بالملازمة في خصوص مورد اليد هو القدر المتيقن من الرواية ، من هنا ذهب المشهور الى جواز الشهادة وفقاً لقاعدة اليد كما يجوز العمل بالأستناد الى رواية حفص بن غياث .

هذا تمام الكلام في بيان المثال الأول ..

المثال الثاني : ان نذر ان يتصدّق كل يوم بدرهم ما دام متيقناً بحياة ولده هناك توجد صيغتان :

1- لله عليّ ان اتصدّق كل يوم ما دام ولدي حياً ، و لم يقل ما دمت قاطعاً بحياة ولدي ، قال ما دام ولدي حياً ، فاذا قطعنا ان الولد حي فهذا القطع طريقي ام موضوعي ، القطع طريقي لأنه لم يؤخذ القطع في الموضوع و يقول لله عليّ ان اتصدّق كل يوم ما دام ولدي حياً فاذا غاب الولد عشر سنوات ، و شكّ في بقائه على قيد الحياة ، أفهل يجب عليه التصدّق كل يوم ام لا ؟ يستصحب كان على يقيناً من حياة الولد فشك في مقام الحياة لاتنقض اليقين بالشك يستصحب حياة الأستصحاب أصل محرز يحرز الواقع فيه جنبة كاشفية هذا الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي فيجب عليه ان يتصدّق كل يوم .

ام مثلاً جاء ثقة و اخبره قال رأيت ولدك في بلاد الهند ام السند و ابشر لا يزال على قيد الحياة قال الحمدالله اذاً نتصدّق كل يوم .

2- اذا قال لله عليّ ان اتصدّق كل يومً ما دمت متيقناً من حياة ولدي ، ما دمت قاطعاً بحياة ولدي ، و أريد بالقطع الموضوعي لأنه اخذ في الموضوع و الصفتي أي اشاره الى حالة نفسانية قائمة بالنفس تمثل درجة الجزم بنسبة 100% وشكّ بعد ذلك فهل يجب الأستصحاب ؟ نعم الأستصحاب يجري . هل يقوم مقام قطع الموضوعي الصفتي ؟ كلا و الف كلا فلا يجب عليه ان يتصدّق كل يوم .

قال و مما ذكرنا أي عدم قيام الأمارة ام الأصل المحرز مقام قطع الموضوعي الصفتي ، يتضح ان الشأن ان نذر احدٌ ان يتصدّق كل يوم بدرهم ما دام متيقناً بحياة ولده ، هذا قطع موضوعي صفتي ، فانه لا يجب التصدّق عند الشك في حياة الولد لأجل استصحاب الحياة يعني يستصحب حياة الولد و يوقم الأستصحاب مقام القطع هنا لا يقوم لأن القطع موضوعي صفتي و ليس قطعاً طريقياً ، بخلاف ما دام قطع النذر بنفس الحياة ، قال : لله عليّ ان اتصدّق كل يوم ما دام ولدي حياً ، و لم يقل ما دمت متيقناً بحياة ولدي فانه يكفي في الوجوب الاستصحاب يعني يكفي في الوجوب التصدّق كل يوم اجراء الأستصحاب لأن الأستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي فالأستصحاب حياة الولد يكشف عن بقاء الولد على قيد الحياة فيقوم الأستصحاب مقام القطع الطريقي لأن القطع لم يؤخذ في الموضوع و انما اخذ ككاشفاً كطريق لمعرفة حياة الولد .

هذا تمام الكلام في القطع الطريقي و الموضوعي ، ثم يفرّع يقول الكلام في الظن هو الكلام ، الكلام هو الكلام ، و الجواب هو الجواب يعني الظن ينقسم الى قسمان :

1- ظن طريقي

2- ظن موضوعي

و حتى الظن الموضوعي ينقسم الى قسمان :

1- ظن موضوعي طريقي

2- ظن موضوعي صفتي

لكن مع فارقًا بين القطع و الظن ، وهو ان القطع حجته ذاتية و ليست جعلية ، بخلاف الظن فان حجته جعلية من الشارع .

القطع لا يؤخذ كموضوعاً ، و لا يؤخذ في الحد الأوسط ، و لكن الظن قد يجعل في الحد الأوسط .

قال ثم ان هذا الذي ذكرنا من بيانية من كون القطع مأخوذاً تارةً على وجه الطريقية ، و اخرى على وجه موضوعية ، و بقية التفاصيل ، قطع موضوعي صفتي و قطع موضوعي طريقي سصبح ايضاً ظن موضوعي طريقي و ظن موضوعي صفتي جار في الظن ايضاً فانه و ان فارق العلم ما هو الفاعل ، الفاعل الظن يعني فانه و ان فارق الظن هذا فاعل العلم مفعول به ، وان افترق الظن عن العلم في كيفية الطريقية ، ماهي كيفية الطريقية ؟ طريقية الظن ذاتية ، طريقية العلم و اليقين و القطع ذاتية بدرجة 100% قائمة بذات القطع و اليقين في كيفية الطريقية حيث ان العلم يعني القطع طريقٌ بنفسه اي حجيته ذاتية طريقاً بنفسه يعني كاشفٌ بذاته من دون جعلاً ، و حيث الظن المعتبر طريقٌ لكن بجعل الشارع يعني حجية جعلية ، بمعنى كونه يعني بمعنى كون الشارع قد جعل الظن وسطاً في ترتب احكام متعلقه يعني في ترتب احكام على متعلقه فتصبح العبارة هكذا بمعنى كونه يعني كون الظن وسطاً في ترتب احكام متعلقه يعني متعلق الظن .

كما ان قال المولى هكذا : اذا ظننت برؤية الهلال فصوم ، فأصبح الظن ، ظن موضوعي فليس موضوع جواز الصيام هو نفس رؤية الهلال ، وانما مضنونية رؤية الهلال وفقاً لهذه التعبير و هذه الصياغة .

كما اشرنا اليه سابقاً ، بيّن الشيخ الانصاري اذا اخذ القطع في الحد الأوسك ام لم يؤخذ فالقطع الطريقي لم يؤخذ فالقطع الموضوعي يؤخذ ، كذلك الظن ، الظن الموضوعي لا يؤخذ كحد الأوسط ، الظن الطريقي لا يؤخذ ، و الظن الموضوعي يؤخذ في الحد الأوسط ، الا انه ايضاً تارةً يؤخذ الظن في نفس المتعلق في نفس الحكم و متعلقه ، و تارةً يؤخذ في متعلقاً أخر ، تارةً يقول هكذا اذا ظننت برؤية الهلال فأفطر ، هذا ظنٌ موضوعي اخذ في حكم نفس المتعلق ماهو ؟ وجوب الصوم ، و تارةً الظن بالحكم اخذ في موضوع حكم اخر اذا ظننت بوجوب الجمعة فتصدّق ، اصبح ما هو الحكم ؟ وجوب الحكم ، ما هو الموضوع ؟ مضمون وجوب الجمعة ، هذا الظن ما اخذ في نفس الحكم وجوب الجمعة اخذ في حكم اخر و هو وجوب التصدّق . يقول الا انه ايضاً قد يؤخذ يعني قد يؤخذ الظن طريقاً مجعولاً الى متعلقه يقوم مقامه سائر الطريق الشرعية مثل ماذا ؟ اذا ظننت برؤية الهلال فصوم ، ام مثلاً اذا ظننت بوجوب الصوم ، وجب عليك الصوم هنا الظن اخذ في نفس الحكم و متعلقه ، اذا ظننت بوجوب التصدّق ، وجب عليك التصدّق فهنا الظن قد اخذ في نفس الحكم و هو الوجوب ، و في نفس المتعلق التصدّق ، تارةً الظن يؤخذ في موضوع حكم أخر اذا ظننت بوجوب التصدّق وجب عليك الصيام ، اصبح الظن قد اخذ في وجوب التصدّق و هو موضوعٌ لوجوب الصيام لاحظ العبارة الا انه ايضاً الان بفرّع يعني اما ان يؤخذ بنفس الحكم ام في موضوع حكم اخر .

الشق الأول : قد يؤخذ أي الظن طريقاً مجعولً الى متعلقه يقوم مقامه سائر الطريق الشرعية يعني هكذا اذا قال المولى اذا رأيت الهلال فصوم هنا رؤية الهلال كيف تثبت ؟ تثبت بطريقين :

1- القطع

2- الظن

الظن كاشف عن رؤية الهلال ، فهنا الظن يقوم مقام القطع .

الشق الثاني : وقد يؤخذ موضوعاً لحكم ، يعني و قد يؤخذ الظن موضوعاً لحكماً اخر يعني اذا ظننت برؤية الهلال وجب عليك التصدّق اصبح الظن برؤية الهلال موضوع لحكم اخر وهو وجوب التصدّق ، فلا بد من ملاحظة دليل ذلك يعني الدليل هل يقتضي ان يكون ظن موضوعي ام ظن طريقي ؟ و هذا الظن الطريقي لنفس الحكم ام لحكم أخر ؟ ثم الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه ، لكن الغالب هو الأول ما هو الأول الظن الطريقي ، و ان الأول هو ذكر الأول و الثاني :

الأول : قد يؤخذ طريقاً مجعولاً الى متعلقه يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية

الثاني : و قد يؤخذ موضوعاً لحكمه

فالغالب في القطع و الظن هو القطع الطريقي لا القطع و الظن الموضوعي الصفتي ، بل شيخنا الاستاذ المروّج القزويني حفظه الله يرى انه لا يوجد في الفقه قطع موضوعي صفتي ، وانما الموجود اما قطع طريقي محض ، و انما القطع الموضوعي الطريقي ، و ينبغي التنبيه على الأمور الأول بحث التجّري يعني اذا قطعت و كان قطعك مصيبة هذا الشئ ، و اذا قطعت و كان قطعك مخطئاً و قد خالفت فهذه المخالفة تجّري.

الأول يأتي عليه الكلام ..

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo