< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

فرائد الاصول

42/03/30

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: حكم التجري بمجرد القصد الى المعصية

نشرع اليوم الاثنين 30 من شهر ربيع الأول من عام 1442 هجرية قمرية ، الموافق 16 نوفمبر من عام 2020 ميلادية ، المصادف 26 من شهر أبان من عام 1399 هجرية شمسية .

 

قال الشيخ الأنصاري " رحمه الله " : نعم إن كان التجّري على المعصية بالقصد إلى المعصية.[1]

 

تنقيح المطلب

كان الكلام في حرمة التجّري، واتضح أن الشيخ الأنصاري " رحمه الله " يرى أن قبح التجّري من الذاتيات لكن قبح التجّري بلحاظ الفاعل لا بلحاظ الفعل أي بلحاظ ما يكشف عنه الفعل من سوء سريرة الفاعل لا من جهة كون نفس الفعل قبيحاً.

اليوم إن شاء اله يستدرك الشيخ الأنصاري ويقول: بعض الروايات يظهر منها أن نفس الفعل قبيح، وأن نفس الشخص الذي تجّرى بعض الروايت تقول يستحق العقاب، ولكن إن دققنا في هذه الروايات لوجدنا أنها ليست ناظرة إلى التجّري بالمعنى الأصولي الأصطلاحي، وإنما ناظرة إلى التجّري بالمنعى اللغوي فإن من نوى المعصية، ولم يقدم عليها فإن هذه الروايات تقول إنه قد تجّرأ يعني نوى أن يشرب الخمر لكنه لم يشرب الخمر هذا يصدق عليه أنه تجّري بالمعنى اللغوي، ولا يصدق أنه التجّري بالمعنى الأصول، التجّري بالمعنى الأصولي فيه فعل يعني هو نوى أن يشرب الخمر فشرب المائع بقصد أنه خمر فبان خلًّ أم ماءاً هذا هو التجّري بالمعنى الأصولي يعني فيه إقدام على الفعل أم ترك إما إقدام على ما يعتقد أنه محّرم أم ترك لما يعتقد أنه واجب فناظر على الفلعل لذلك هذه الروايت التي يذكره الشيخ الأنصاري " رحمه الله " قد لا تشمل التجّري بالمعنى الأصولي، وإن دلّت التجّري بالمعنى اللغوي.

هذه الروايات على نحوين:

1- تدل على العفو عن المتجّري

2- تدل على عقبا المتجّري

فكيف نجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات فبعضها يدل على العقاب، وبعضها يدل على العفو؟ يذكر الشيخ الأنصاري بعد أن يذكر الأيات والروايات يذكر طريقتين للجمع بين هذه الروايات .

 

تطبيق العبارة

اولاً نقرأ هذه الروايات قال الشيخ الأنصاري " رحمه الله " إن كانت التجّري على المعصية بالقصد إلى المعصية هنا بالقصد إلى المعصية يعني لم يقدم على المعصية فبان أنها ليست معصية، ومجرد القصد. الطائفة الأولى: فالمصّرح به في الأخبار الكثيرة العفو عنه.[2]

الطائفة الثانية: وإن كان يظهر من أخبارٍ أخر العقاب على القصد أيضاً، وهذا القصد ليست تجّري أصولي تجّري لغوي.

مثل قوله " صلوات الله عليه ": نية المؤمن شرعٌ من عملة[3] فأطلق عنوان الشرع على النية، نية الكافر شرٌّ من عمله فأطلق الشرع على العمل، وأطلق الشرع أيضاً على نية الكافر،

وقوله إنما يحشر الناس على نياتهم[4] يعني النية إذا حسنة تفيد الثواب، وإذا سيئة تفيد العقاب،

وما ورد من تعليل خلود أهل النار في النار، وخلود أهل الجنة في الجنة بسبب عزم كلًّ من الطائفتين يعني أهل النار وأهل الجنة يعني عزمهم وقصدهم ونيتهم أوجبت الخلود في الجنة، وأوجبت الخلود في النار مجرد العزم والنية، بعزم كلً من الطائفتين على البقاء على ما كان عليه من المعصية والطاعة إن خلّدوا في الدنيا[5] ،

وما ورد من أنه إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه أراد يريد قتل صاحبه[6] قادة يعني قصدة دخل النار بسبب قصدة،

وما ورد في العقاب على فعل بعض المقدمات بقصد ترتب الحرام كغارس الخمر مفروض يقول كغارس العنب بقصد أن يعمله خمراً، والماشي لسعاية المؤمن[7] سعاية يعني الوشاية المشاي للوشاية على المؤمن يشي عند السلطان لكي ينّكل به فهنا نية ماشي لسعايين نوى أن يشي على المؤمن نوى أن يعمل العنب خمراً، واستحق العقاب على القصد،

وفحوى ما دل على أن الرضا بفعلٍ كفعله مجرد عن ترضى بفعل سئ تكتسب السيئة مثل ما عن أمير المؤمنين " عليه السلام ": أن الراضي بفعل قومٍ كالداخل فيه معهم، وعلى الداخل إثمان إثم الرضا وإثم الدخول[8] في المعصية، الشاهد هنا إثم الرضا،

وما ورد في تفسير قوله تعالى: فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين قتل الأنبياء من أن نسبة القتل إلى المخاطبين مع تأخرهم عن القاتلين بكثير لرضاهم بفعلهم[9] يعني لرضى المخاطبين بفعل القتل الذين تقدّموا عليهم يعني رضوا بفعل قتلة الأنبياء.

هذا تمام الكلام في الأدلة إلى هنا ذكر الشيخ الأنصاري أدلة تدل على عقاب من نوى أم جاء ببعض المقدمات،

ويؤيده قوله تعالى: إن الذين يحبون التشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذابٌ أليم[10] هم لم يقصدوا بل إنهم أحبوا على حب الفاحشة الله " عز وجل " يقول: لهم عذابٌ أليم بل حب شياع الفاحشة باللذين نووا

وقوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أم تخوه يحاسبكم بالله[11] فالمحاسبة لما هو موجود في النفس، ولم يخرج إلى الخارج،

وما ورد من أن من رضي بفعلٍ فقد لزمة وإن لم يفعل[12] إذن الثواب والعقاب ثابت على الرضا بالفعل،

وقوله تعالى: تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علوّاً في الأرض ولا فسادا.[13]

ويمكن حمل الأخبار الأول على من ارتدع عن قصده بنفسه...

الشيخ الأنصاري يذكر جمعين هاذان الجمعان لا شاهد عليهما فهما من قبيل الجمع التبرعي لا شاهد عليهما:

1- نحمل الأخبار الأول التي فيها عفو الأخبار الثاني التي فيها عقاب، نحمل الأخبار الأولى أخبار العفو على من أرتدع بنفسه هو نوى النية السيئة لكن أرتدع بنفسه، ونحمل الأخبار الثانية الي فيها عقاب على من عجز عن الفعل فهو لم يفعل قهراً لا أختيارً هذا الحمل لا شاهد عليه.

2- نحمل الاخبار الأولى أخبار العفو على من أكتفى بالقصد فقط، ولم يضم إليه المقدمات، ونحمل الأخبار الثانية على من أشتغل ببعض المقدمات مثل أراد أن يسرق هيّئة أدوات السرقة أم نوى أن يشرب الخمر زرع العنب لكي يعمله خمرا أم مشى لكي يسعى في الوشاع على المؤمن هذا ايضاً جمعٌ تبرعي.

يمكن حمل الأخبار الأول الدالة على العفو، العفو عن القصد السئ على من اكتفى بمجرد القصد يعني من دون الشروح في المقدمات، والحمل الأخبار الثانية على من أشتغل بعد القصد ببعض المقدمات كما يشهد له حرمة الإعانة على المحّرم.

قال تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾[14] ظاهر التعاون على الإثم والعدوان معونة الأخرين لا معونة النفس، ظاهر الأية، وظاهر الدليل حرمة إعانة الأخرين على الحرام لايشمل إعانة على الحرام، ولكن بتنطيح المناط يعني إلغاء الخصوصية بنظر العرف، العرف يرى إن الأية في مقام بيان حسن التعاون على الخير، وسوء التعاون على الشر هذا التعاون يشمل إعانة الخير ويشمل إعانة النفس من هنا ذهب بعض الأساطيل ومنهم كاشف الغطاء إلى أن الأية تشمل إعانة النفس على المعصية بتنقيح المناط لا بالظهور اللفظي يعني بإلغاء الخصوصية لا خصوصية للغير المناط هو الإعانة إعانة الغير أم إعانة النفس هذا هو المناط هذا هو الضابط والمدار.

قال الشيخ الأنصاري: كما يشهد له حرمة الإعانة على المحّرم حيث عممه حرمة الإعانة على المحّرم بعض الأساطيل عممه لماذا؟ لإعانة الأساطيل على الحرام يعني جعله شاملً لإعانة النفس على الحرام، ولعلّه تعميم بعض الأساطيل لإعانة نفسه على الحرام لتنقيح المناط يعني إلغاء الخصوصية لا توجد خصوصية للأخرين لا بالدلالة اللفظية يعني لم يقل بعض الأساطيل بشمول الأية لإعانة النفس على الحرام بالدلالة اللفظية إلى الأية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الدلالة الفظية لا تشمل إعانة النفس ناظرة إلى إعانة الأخرين.

هذا تمام الكلام في الجنبة الأخبار يبقى الكلام في أقسام التجّري يذكر المصنف ستة أقسام لإعانة على التجّري هذه الأقسام الستة يجمعها شئ عدم المبالات بالمعصية أم أستقلال المعصية نقرأها بقية الماحث قرائة مافيها شئ نختم إن شاء الله اليوم بحث التجّري يعني التنبية الأول نختمه إن شاء الله.

قال الشيخ الأنصاري " رحمه الله " : ثم أعلم أن التجّري على أقسامٍ يجمعها هذا الأقسام على عدم المبالات بالمعصية أو قلّتها يعني أستقلال المعصية:

1- مجرد القصد إلى المعصية وهي الأمثلة الذي ذكرناها الأن القصد للمعصية نوى أن يعصي.

2- القصد مع الأشتغال بمقدمات المعصية قصد أن يشرب الخمر وقصد أن يزرع العنب لكي يعمله خمراً شرع في المقدمات.

3- القصد مع التلبس بما يعتقد كونه معصية شرب المائع قصد يقصد الخمر وتلبس شرب المائع، واتضح انه خل وليس بخمر.

4- التلبس بما يحتمل كونه معصية رجاءاً لتحقق المعصية به، وجد إمرأة أعتقد أنها أجنبية فوطأها قاصداً الزنا يرجوا أن يتحقق الزنا فاتضح أنها زوجته هذا تلبس بما يحتمل كونه معصية رجاءاً لتحقق المعصية به هذا التجّري.

5- التلبس به ما يحتمل كونه معصية لعدم المبالات بمصادفة الحرام قال هذا المائع اعطني فقال له هذا ويسكي (خمر) قال اعطني حتى إذا ويسكي خمر اعطني هذا لا يبالي بالمعصية شرب تبين أنه خل.

6- التلبس برجاء أن لا يكون معصية، وخوف أن يكون معصية يقول أن أريد أن أشرب هذا المائع إن شاء الله مو خمر أخاف أنه خمر لكن سوف أشرب فهذا تلبس بالشرب برجاء أن لا يكون معصية يقول أرجوا أن لا يكون خمراً لكن يحتمل أنه خمر.

الأن يشير إلى نكتة مهمة هذا أدق ما في المطلب الباقي الشيخ الأنصاري " رحمه الله " يقول : يوجد جهل فيه معذّر، ويجد جهل ليس فيه معذّر هذا مائع أريد أن أشربه رفع عن أمّتي ما لا يعلمون شكيت خمر ويسكي رفع على أمّتي ما لا يعلمون في هذه الحالة إن شربه الشارب حتى وإن يبين أنه خمر في الواقع لا يؤثم لأنه يوجد معذّر لجعله الذي هو جريان البراءة الشرعية لكن في موارد لا يجري له المعذّر مثل موارد الشبهة المحصورة يعلم إجمالاً أن أحد الكأسين خمرٌ فإن شرب أحدهما أم شربهما معاً هذا غير معذور لمنّجزية العلم الإجمالي، وهكذا في الشبهة الوجوبية يعلم أن أحد الشيئين واجبٌ عليه تركهما معاً قال أنا أجهل أيهما واجب تركهما معاً هذا يستحق العقاب أمثلة ماذا الشبهة الوجوبية؟ إن ذهب إلى ماكنٍ في الصحراء ولم يعلم القبلة فيجب أن يصلي إلى الجهات الأربعة ترك الصلاة إلى الأربعة يستحق العقاب جهلة غير معذور لوجود محصورة شبهة وجوبية مع الحصر، ولكن إذا لا توجد شبهة محصورة لا يوجد علم إجمالي جهلة معذّر إذا جهلة معذّر لا يستحق العقاب حتى إن اتضح في الواقع أنه شكّ في صلاته هل تجب عليه أم لا؟ صلى صلاة بر الوالدين هل هي واجبة عليه أم لا؟ تجري البراءة رفع عن أمّتي ما لم يعلمون لم يصلي إن انكشف في الواقع يوم القيامة أنها واجبة لا يعاقب.

إذن يشترط في الأمور الثلاثة الأخيرة أن لا يكون جهلة معذّراً لا يكون معذوراً في جهلة أم إذا معذور في جهلة لا يؤاخذ ولا يعاقب.

قال الشيخ الأنصاري: ويشترط في صدق التجّري في الثلاثة الأخيرة الرابع والخامس والسادس عدم كون الجهل عذراً عقليّاً أم شرعيّاً يعني أن لا يكون معذوراً في جهلة من جهة الشرع رفع عن أمّتي ما لا يعلمون أم من جهة العقل قبح العقاب لا بيان يعني لم يعلم إذا لم يعلم تجري قاعدة البراءة العقلية قبح أمّتي ما لا يعلمون كام في الشبهة المحصورة الوجوبية والتحريمية، هذا كما في الشبهة مثال على عدم كون الجهل عذراً عقلياً أم شرعياً هو غير معذور عقلاً أم شرعاص لوجود الشبهة المحصورة الوجوبية كام إن علم بوجوب إستقبال القبلة أشتبهت عليه القبلة يجب عليه أن يصلي على الجهات الأربعة أم أشتبه الشبهة التحريمية بنحو علم إجمالي علم أن إما هذا المائع حرام أم هذا حرام واحد منهما خمرٌ يحرم عليه الشبهة التحريمية يجب عليه الأشتراع، وإما يكون الجهل عذراً عقلياً أم شرعياً لم يتحقق إحتمال المعصية، وإن تحقق إحتمال المخالفة للحكم الواقعي مثلاً لديه مائع واحد وليس مائعان بل مائع واحد شكّ هل هو خمرٌ فيحرم أم هو خلٌ فيجوز يجري البراءة رفع عن أمّتي ما لا يعلمون إذا بعد ذلك في الواقع انكشف إنه خمر لا يستحق العقاب والمؤاخذة.

قال: وإلا يعني إن لم يكن الجهل عذراً عقلياً لم يتحقق احتمال المعصية، حتى وإن تحقق إحتمال المخالفة للحكم الواقعي شرب المائع ويحتمل خالف الحكم الواقعي ربما في الواقع هذا المائع خمر كما في موارد أصالة البراءة واستصحابها، موارد أصالة البراءة شكّ هذا خمرٌ أم لا رفع عن امّتي ما لا يعملون بعد الأستصحاب كان يعلم أن هذا المائع هو ماء أم خل شكّ هذا الخل هل أصبح خمراً أم لا لاتنقض اليقين بالشك يستصحب بقاء الحليّة وأنه خل شرب فبان خمراً لا يستحق العقوبة ثم يعلّق يقول هذا الأقسام الستة المتجّري يستحق العقوبة لخبث نية الفاعل لخبث وسوء سريرة المتجّري لا على نفس الفعل وهذا ما أيده الشهيد الأول في كتابه قواعد وفوائد، وهو أول كتبا قد كتب في القواعد الفقهية الشهيد الأول صاحب فقاهة راقية يقول السيد الخوئي " رحمه الله " : إن جاز تقليد الميت وأوجبنا إلى الأعلم لأوجبنا الرجوع للشهيد الأول صاحب فقاهة " رحمة الله عليه " الشهيد الأول قتله المماليك، والشهيد الثاني قتلته الدولة العثمانية

ثم إن الأقسام الستة كلها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمة من ناحية خبث ذاته وجرأته وسوء سريرته، وإنما الكلام في تحقق العصيان بالفعل المتجرأ في ضمن هذا الفعل يتحقق التجّري هذا فيه تأمل، وعليك بالتأمل في كلٍ من الأقسام هل القبح يرجع إلى الفاعل أم إلى الفعل الشيخ الأنصاري يقول يعود إلى الفاعل لا الفعل.

قال الشهيد " قدس سره" في القواعد : لا يؤثر نية المعصية عقاباً ولا ذمّاً ما لم يتلبس بها المدار على التلبس بالمعصية أما النية لم تتأثر هذه الروايات ناظر إلى النية وهذا التجّري اللغوي الشهيد الأول – الشيخ محمد ابن مكي العاملي – ناظر إلى التجّري في الأصطلاح الأصولي الذي هو الفعل يقول: لا يؤثر نية المعصية عقاباً ولا ذمّاً ما لم يتلبس بالمعصية وهو ما ثبت في الأخبار العفو عنه[15] نية إذا نيته نية سوء الله " عز وجل " يرفع عنه،

وإن نوى المعصية وتلبس بما يراه معصية هذا التجّري الأصولي إن نوى المعصية نوى شرب الخمر وتلبس بما يراه معصية شرب الماء فظهر خلاف المعصية اتضح انه شرب ماء ولم يشرب خمراً ففي تأثير هذه النية نظر يذكر وجهان:

1- للحرمة

2- لعدم الحرمة

من أنها عندما لم تصادف هذه المعصية أصبحت كنية مجردةٍ وهو غير بأخذٍ بها لأن العقوبة على إقتحام المعصية، ولم يقتحم المعصية الواقعية هذا عدم المؤاخذة، الوجه الثاني وجه المؤاخذة، ومن دلالتها دلالة النية على أنتهاك الحرمة وجرأته على المعاصي، وقد ذكر بعض الأصحاب أنه إن شرب المباح تشبه بشرب المسكر فعل حراماً هذا شئ أخر أجنبي عن بحثنا بعضهم يأخذ هذا الكأس ويترنح يتدافع يصور نفسه كأن يشرب خمر كأن سكران هذا أجنبي عن بحث التجّري هذا يحرم من جهة التشبة بالسكران لا من جهة أنه أقتحم شئً محرّماً في الواقع.

قال: وقد ذكر بعض الأصحاب أنه إن شرب بعض المباح مثل الماء تشبّهاً بشرب المسكر فعل حرامٍ ولعلّ فعل الحرام ليس لمجرد النية مجرد أن ينوي يشرب حرام لا بل لإنضمام فعل الجوارح وهو التشبة بالسكران،

ويتصور محل النظر في صور يذكر عدة صور يبين فيه التجّري

منها:

    1. ما إن وجد إمراتاً في منزل غيره فظنها أجنبية فأصابها واقعها فبان أنها زوجتة أم أمته لديه أمه كثيرة لم أعرفهم وقع عليها اتضح انها أمته بعضهم يقول الحرام حلو يعني أي شئ حرام يزينة إبليس يزني بها هو أقدم قاصداً الزنا فبان أنها زوجتة أم أمته هذا تجّري،

    2. ومنها ما وطأ زوجتة بظن أنها حائض ويحرم وطأ الحائض فبان أنها طاهرة.

الصورة الثالثة: ومنها ما إن هجم على طعامٍ بيد غيره فأكله فتبين أن ملكه.

الرابع: ومنها ما إن ذبح شاةً بظنها للغير بقصد العدوان فظهرت ملكه ليده عداوة مع الجارة نذبح غنمتة ذبحة اتضح أن هذا غنمتة،

ومنها ما إذا قتل نفساً بظن إنها معصومة فبانت مهدورة هو يقول هذا المؤمن المطوع أنا أقتلة اتضح انه قتله كافر حربي أستحق القتل هذا كلها تجّري،

وقد قال بعض العامة نحكم بفسق المتعاطي ذلك هذا الحكم الأول متعاطي ذلك يعني من تجرأ في هذه المواطن الستة خمسة مواطن نحكم بأنه فاسق لماذا؟ لدلاته على عدم المبالات بالمعاصي إذن ناظرين إلى السوء الفاعلي لا السوء الفعلي.

الثاني: ويعاقب في الأخرة ما لم يتب يعاقب عقاباً متوسطاً بين الصغيرة والكبيرة الشهيد الأول يقول: كلا الحكمين موطن تأمل ماهو الحكم الأول؟ الحكم بفسقة هو لم يرتكب حرام كيف تفسقة، وثانياً أنه يعاقب في الأخرة عقاب بين الصغير والكبيرة هذا موديل جديد أول مرة نسمع بها.

قال: وكلاهما يعني الحكم بفسق المتعاطي أولاً، وأنه يعاقب عقاباً متوسطاً بين الصغيرة والكبيرة ثانياً، وكلاهما تحكم يعين قول بلا دليل يعني تحكم بلا دليل، وتخّرص على الغيب[16] يعني قولٌ بالظن يعني تحكم على الأمر الغيبية بالظن لا بالقطع أنتهى كلامه رفع كلامه كتاب القواعد والفوائد للشهيد الأول الجزء الأول صفحة 107 إلى 108.

هذا تمام الكلام في التنبيه الأول وهو في حرمة التجّري واتضح أن التجّري قبيح بلحاظ ما يمكشفه الفعل من سوء سريرة الفاعل لا أن نفس الفعل المتجّرى به قبيحٌ بنظر الشيخ الأنصاري " رحمه الله ".

التنبيه الثاني في حجية القطع الناشئ من أمور عقلية لا شرعية، وهذا موطن خلاف الأخباريين والأصوليين فالأصوليون يقولون إن القطع حجة مطلقاً، والأخباريون يقولون إن القطع حجة إذا نشأ من الكتاب والسنة، وأما القطع الحاص من العقل فليس بحجة.

الثاني حجية القطع الحاصل من العقل يأتي عليه الكلام..

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo