< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

فرائد الاصول

42/04/05

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: عدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية عند الاخباريين.

نشرع اليوم الأربعاء 2 من شهر ربيع الثاني من عام 1442 هجرية قمرية ، الموافق 18 نوفمبر من عام 2020 ميلادية ، المصادف 28 من شهر أبان من عام 1399 هجرية شمسية .

 

الثاني أنك قد عرفت أنه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفاً محضاً بين أسباب العلم،[1]

 

تنقيح المطلب

وانتهينا بحمد الله عز وجل من بيان التنبيه الأول من تنبيهات القطع وهو البحث في قبح التجري.

اليوم إن شاء الله نشرع في التنبيه الثاني من تنبيهات القطع وهو البحث في حجية القطع الناشئ من مناشأ غير شرعية ، كما لو حصل القطع ونشأ من مقدمات عقلية ، فهل هو حجة او لا؟

ذهب علمائنا الأصوليين الى ان القطع الطريقي المحض حجةٌ مطلقة بل ذهبوا الى ان الحجّيّة لازم ذاتي من لوازم القطع، فاذا تحققت اسباب القطع، وحصر القطع ثبتت الحجّيّة، مهما كان السبب، فقد يقطع المكلا من ادلة معتبرة، وقد يقطع من أوهام، وقد يقطع من علم الجفر، او السحر او غير ذلك، فبعبارة اخرى تارة نبحث في الصورة ،وتارة نبحث في الكبرى.

مفاد الكبرى القطع حجة، مهما كانت اسبابه.

اي مهما كانت الصغريات التي ادت إلى حصول القطع، لذلك اذا أردت أن تردع القطع لا تردعه عن العمل بقطعه، بل زعزع المقدمات التي ادت الى القطع فاذا زال القطع زالت حجيته.

إذ إنه إذا زال الحكم زال موضوعه، فاذا انتفى الموضوع وهو القطع انتفى الحكم وهو الحجية.

ولكن ذهب واحد من علمائنا الاخباريين الى ان قطع الحجة هو القطع في خصوص الامور الشرعية، والقطع في خصوص الضروريات.

واما اذا حصل القطع من دون الشريعة، ولم يكن في الامور الضرورية، ففي هذه الحالة لا يجوز العمل بالقطع. الشيخ الانصاري رحمه الله يناقش علمائنا الاخباريين يقول يوجد احتمالات

1- أن يكون مرادهم إذا حصل القطع، فلا تعمل به اذاً حصل القطع من وجهة غير شرعية، ولا ضرورية، فلا يجوز العمل به، وهذا غير صحيح، لان حجية القطع ذاتية مهما كانت اسبابه، ولا يعقل ردع القاطع، بل اذا ردعت القاطع يتصور ان الخطاب ليس متوجها اليه، وانما قد توجه الى غيره.

2- أن يراد أنه لا يجوز الخوض في المباحث العقلية، لأنها تفيد كثرة الوقوع بالخطأ، يعني يصبح كلامهم منصب إلى الصغرى لا إلى الكبرى.

الاحتمال الأول متجه إلى الكبرى يعني هم ينكرون حجية القطع الحاصل من مقدمات عقلية فيقولون القطع من مقدمات غير شرعية، وغير ضرورية ليس بحجة، ولا يجوز العمل به فهم ينكرون كبرى حجية القطع الحاصل من مقدمات غير شرعية هذا غير معقول لأن حجية القطع الطريقي مطلقة كما تشمل القطع الحاصل من مناشئ شرعية تشمل القطع الحاصل من مناشئ عقلية

الاحتمال الثاني أنهم انكروا الصغرى قالوا لا يجوز أن تخوض في الامور غير الضرورية، والامور غير الشرعية لأنه كثر اللغط، والخطأ فيها فإذا خضت فيها قد تقطع فمرادهم من عدم حجية القطع لا أن القطع ليس بحجة، وإنما عدم جواز الخوض في الامور العقلية التي توجب اللغط، والاختلاف، والاشتباه

هذا له وجهه طبعاً لو سلم عن المعارض لماذا لأن الخوض في المسائل الشرعية احياناً قد يوجب اللغط، ويوجب الخوض في الاشتباه، والوقوع في الخطأ فكما أن الوقوع في مخالفة الواقع المجهول محتمل في الأمور العقلية كان هو محتمل في المقدمات الشرعية اذا الشيخ الانصاري يناقشهم

اولاً بمناقشة نقدية فان قلتم انه لا يجوز الخوض في المسائل العقلية لكثرة، وقوع الخطأ فيها مما يوجب مخالفة الواقع المجهول كذلك يحتمل كثرة الخطأ في بحث القضايا الشرعية مما يوجب مخالفة الواقع المجهول.

وثانيا لو غضضنا البصر، وقلنا انه لا يوجد معارضة يعني بالنسبة إلى الامور الشرعية لا بكثر اللغط، والخطأ، وانما يختص اللغط، والخطأ في خصوص المقدمات العقلية كلامهم يكون له، وجه من الوجوه ما هو الوجه في حرمة الخوض في المسائل العقلية هو هذا ان الخوض في المسائل العقلية يوجب، ويقتضي مخالفة الواقع المجهول، ومخالفة الواقع المجهول قبيح عند العقلاء هذا تمام الكلام في تقرير المطلب الذي قرره الشيخ الانصاري للإجابة على كلمات الاخباريين ثم يتطرق إلى كلماتهم المتفرقة

اول كلمة : هي كلمة المحقق الاميني الاسترابادي صاحب كتاب الفوائد المدنية، وصاحب كتاب الشواهد المكية عنده كتابين كتاب الف في المدينة المنورة أسماه الفوائد المدنية، وكتاب الفه في مكة أسماه الشواهد المكية حققته جماعة المدرسين الشيخ الانصاري يتطرق الى كلام صاحب الفوائد المدنية، ولا يرد عليه لماذا لأنه في البداية تقدم الرد ما هو الرد ما هو مرادك من عدم جواز العمل بالقطع الحاصل من المقدمات العقلية هل تريد الكبرى عدم جواز العمل هذا غير صحيح لان قطع الطريقية مع الحجية مطلقا، وهل مرادك عدم جواز الخوض في الصغرى يعني عدم جواز الخوض في المسائل العقلية فهذا معارض بان الخوض في المسائل الشرعية ايضا يوجب كثرة الاشتباه، والوقوع في الخطأ ولو سقطت هذه المعارضة فهذا الكلام له وجه، وهو ان الخوض في المسائل العقلية قد يوجب مخالفة الواقع، وهذا قبيح نقرأ هذا المقدار.

هذه الضابطة التي في البداية ستتكرر وسنحتاجها على الاجابة على مختلف الكلمات.

 

تطبيق العبارة

الثاني : انك قد عرفت انه لا فرق في ما يكون العلم فيه كاشفا محضاً يعني القطع الطريق المحض لا فرق بين اسباب العلم سواءاً كانت الاسباب وجيهة كالتواتر فان التواتر يوجب القطع او اذا كانت الاسباب غير وجيهة كرفيف، ودفيف طائر من دفيف طائر قطع او من كلام كاهن او من كلام ساحر قطع القطع حجة انت ناقش في علة القطع ومقدمات القطع، ولا تناقش في المعلول، والمسبب، وهو القطع، وينسب إلى غير واحد من أصحابنا الاخباريين مثل الملا امين الاسترابادي، والمحدث الجزائري، والمحدث البحراني صاحب الحدائق الناظرة عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية القطعية الغير الضرورية، واما المقدمات الضرورية فالاعتماد هنا الان عدم الاعتماد ما المراد بعدم الاعتماد هل المراد عدم الجواز عدم الجواز بالعمل بالقطع ام المراد عدم الجواز بالخوض بالمسائل العقلية اذا قلت أن عدم الاعتماد عدم حدية القطع فهذا يرجع الى الكبرى، وإن قلت ان المراد بعدم الاعتماد هو عدم جواز الخوض في المسائل العقلية هذا يرجع إلى الصغرى لكثرة وقوع الاشتباه، والخطأ فيها (المقدمات العقلية القطعية الغير الضرورية) فلا يمكن الركون الى شيء منها هذه المقدمات العقلية طبعا لفظ القطعية ورد غي بعض النسخ، وبعض النسخ لم يرد فيها قيد القطعية يعني قطع الحاصل من المقدمات العقلية الغير الضرورية نتكلم الان عن الشق الأول الحاظ الكبرى

فان ارادوا من عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية عدم جواز الركون يعني عدم جواز العمل بالقطع بعد حدوث القطع فلا يعقل ذلك يعني فلا يعقل عدم جواز الركون بعد حصول القطع فيه مقام اعتبار العلم من حيث الكشف يعني في مقام اعتبار القطع من حيث الكشف يعني القطع الطريقي الكاشف حجة مطلق، ولو أن امكن الحكم بعدم اعتباره يعني بعدم اعتبار العلم من حيث الكشف لجرى مثله يعني لجرى مثل عدم اعتبار في القطع الحاصل من المقدمات الشرعية طابق النعل بالنعل يعني اذا تقول لا يجوز العمل الحاصل من مقدمات عقلية كذلك نقول لا يجوز القطع الحاصل لا يجوز العمل بالقطع الحاصل من مقدمات الشرعية لماذا ؟ لان الملاك فيهما واحد ما هو كثرة الوقوع بالاشتباه والخطأ طابق نعل بالنعل مساواة يعني الاشتباه والخلل كما هو موجود في العمل بالمقدمات العقلية ايضا موجود بالمقدمات الشرعية.

الشق الثاني النظر الى الصورة، وإن ارادوا من عدم الاعتماد على قطع الحسن من المقدمات العقلية عدم جواز الخوض في المطالب العقلية يعني عدم تحقيق الصورة خطف المسائل العقلية لتحصيل المطالب الشرعية لكثرة وقوع الخطأ، والاشتباه فيها يعني في الخوض في المسائل العقلية فلو سلّم ذلك يعني سلّم كثرة وقوع الخطأ، والاشتباه في المطالب العقلية هذا اولا وثانيا واغمض عن المعارضة بكثرة ما يحصل من الخطأ في فهم المطالب من الأدلة الشرعية يعني كثرة وقوع الخطأ في فهم المطالب العقلية معارض بكثرة وقوع الخطأ معارض بفهم المطالب الشرعية فله وجه فله يعني جواز الخوض بالمطالب العقلية وجهما هو وجه عدم الجواز هذا الوجه ان الخوض في المطالب العقلية يؤدي الى كثرة الاشتباه مما يؤدي الى تفويه الاغلاط الواقعية، ومخالفة الاحكام الواقعية، وهو قبيح، وحينئذٍ يعني لو قلنا، وحين اذ قلنا بعدم جواز الخوض في المطالب العقلية فلو خاض فيها يعني خالف وارتكب حرام وخاض في المسائل العقلية، وحصل القطع بما لا يوافق الحكم الشرعي لم يعذر في ذلك لا يكون معذورا لماذا؟ لأنه خالف الحكم الواقعي لماذا لا يعذر؟ في ذلك لتقصيره في مقدمات التحصيل

الا ان الشأن يعني ان الكلام في ثبوت كثرة الخطأ ازيد مما يقع في فهم المطالب من الادلة الشرعية يعني نحن لا نسلم ان الوقوع في الخطأ في المسائل العقلية اكثر من الخطأ الحاصل في البحث في المسائل الشرعية كلاهما فيه من الكثرة ما فيه الان انطبق كلام صاحب الفوائد المدنية يقول،

وقد عثرت بعدما ذكرت هذا يعني هذا الدليل الذي يرد على كلام الاخباريين عثرت على كلام يحكي عن المحدث الاسترابادي في فوائده المدنية قال يحكى ينقل عنه قال في عداد ما استدل به على انحصار الدليل في غير الضرورات الدينية انحصاره في ماذا في السماع عن الصادقين عليهم السلام يعني الائمة الصادقين عليهم السلام الدليل محصور بالسنة كتاب السنة:

الدليل التاسع اذا ترجع اليه الفوائد المدنية الدليل السابع وليس التاسع لذلك هو ينقل عنه ما نقل من الكتاب مباشرة الدليل التاسع مبني على مقدمة دقيقة شريفة تفنطنت لها بعون الله تعالى وهي انصافا كلام المحدث الاسترابادي دقيق جدا يقول صاحب الحدائق الا في عهد صاحب الفوائد المدنية سامحه الله بفوائده المرضية الا انه قد شن على الاصحاب مما لا ينبغي ذكره في هذا البحث.

صاحب الفوائد المدنية قسم العلوم النظرية الى قسمين، وقبل ان نقسمها الى قسمين نقدم مقدمة مفادها ان الاستدلال مؤلف من القياس، والقياس مؤلف من الصورة، ومادة نقول هكذا مثلا : الحديد معدن، وكل معدن يتمدد بالحرارة النتيجة الحديد يتمدد بالحرارة عندنا صورة، وشكل للقياس الصورة هي اولا المقدمة للقياس الحديد معدن والكبرى وكل معدن يتمدد بالحرارة هذا شكل للقياس مؤلف من صغرى، وكبرى، وهناك مادة للقياس المادة الاولى الحديد معدن هل هذه المادة صحيحة ام لا ؟ هل ثبتت المعدنية للحديد ام لا ؟ هذه يقينية القضية الثانية وكل معدن يتمدد بالحرارة هل ثبتت تمدد لكل معدن ام لا ؟ هذه ايضا قضية يقينية فيصير هذا الاستدلال برهاني لا مقدماته يقينية فلكي يكون القياس برهانا لا بد ان تكون مواد الاقيسة يقينية، ولا بد ان تكون صورة، وشكل القياس صحيحة صاحب الفوائد المدنية يقول

العلوم النظرية على قسمين:

القسم الأول: ما تكون مواده قريبة من الحس مواده حسية، او قريبة من الحس فهنا اولا نضمن شكل القياس، وصورة وثانيا نضمن مادة القياس نضمن شكل القياس لان الذي يؤلف القياس عالم يعرف شكل القياس، وصورته نضمن مادة القياس لان مادة القياس حسية، او قريبة من الحس فهذا يتم في الأحياء والكيمياء والفيزياء وغيرها من العلوم الحسية.

القسم الثاني : ما تكون مواده غير حسية مثل الفلسفة والفقه والاصول هذه المواد ليست حسية فمن ناحية شكل القياس نضمن ان شكل القياس، وصورته صحيحة لان مؤلف القياس عالم لكن من ناحية مادة القياس نحن لا نضمن بأنها صحيحة لأن مادة القياس ليست حسية وانما هي بعيدة عن الحس فيقع فيها الخطأ، ومن هنا اذا جئنا الى القطع الحاصل من مقدمات عقلية فان المباحث العقلية موادها ليست حسية بخلاف المقدمات الشرعية فان موادها يقينية قطعية، وبالتالي القطع الحاصل من مقدمات عقلية ليس بحجة لان مادة قياسها فيها اشتباه، وهم بخلاف القطع الحاصل من مقدمات شرعية هو حجة لأن مادة القياس من الشرع الذي وصلنا باليقين، والقطع هذا خلاصة كلام صاحب الفوائد المدنية الشيخ الأنصاري لا يرد عليه يقول واضح الرد تقدم ماذا تقصد في بانه القطع الحاصل من مقدمات عقلية لا يمكن الاعتماد عليه لوقوع الاشتباه فيه هل تقصد لا يمكن الاعتماد على حجية القطع قطع الطريق حجة مطلقة هل تقصد انه لا يجوز الخوض في هذه المسائل لكثرة وقوع الاشتباه نقول هذا مخالف لكثرة وقوع الاشتباه فيه المقدمات الشرعية ايضا على اننا لا نسلم كثرة وقوع الاشتباه في القضايا العقلية ولو سلمنا اولا كثرة وقوع الاشتباه في القضايا العقلية وسلمنا ثانيا ان الاشتباه في القضايا الشرعية لا يعارض الاشتباه في القضايا العقلية نقول هذا الكلام وجيه لان الخوض في القضايا العقلية يوجب تفوض الاحكام الواقعية المجهولة للمكلف، وهذا قبيح.

نقف مع هذا المقدار الدليل السابع مبني على مقدمة دقيقة شريفة تفطنت لها من الاسترابادي بتوفيق الله تعالى، وهي ان العلوم النظرية قسمان:

قسمٌ ينتهي إلى مادة مادة القياس هي قريبة من الاحساس، ومن هذا القسم علم الهندسة والحساب، واكثر ابواب المنطق، وهذا القسم الذي مواده قريبة من الاحساس لا يقع فيه الخلاف بين العلماء، والخطأ يعني، ولا يقع فيه الخطأ في نتائج الافكار، والسبب في ذلك ان الخطأ في الفكر اما من جهة الصورة صورة القياس، وشكله او من جهة المادة مادة القياس، والخطأ من جهة الصورة صورة القياس لا يقع من العلماء لان معرفة الصورة من الامور الواضحة عند الاذهان المستقيمة فضلاً عن العلماء، والخطأ من جهة المادة لا يتصور من جهة العلوم في هذه العلوم لقرب المواد الى الاحساس والاحساس يقيني .

وقسمٌ القسم الثاني من العلوم النظرية ينتهي الى مادة هي بعيدة عن الاحساس، ومن هذا القسم الحكمة الالهية، وهي الفلسفة، والطبيعية الحكمة الطبيعية الإلهيات، والطبيعيات، وعلم الكلام، وعلم اصول الفقه والمسائل النظرية الفقهية، وبعض المسائل المذكورة في كتب المنطق يعني بعض المسائل المنطقية قريبة من الإحساس، وبعضها بعيد عن الاحساس، ومن ثم يعني ماذا ومن ثم يعني، ومن حيث أن هذا القسم من العلوم ينتهي لمادة بعيدة عن الاحساس وقع الاختلافات، والمشاجرات بين الفلاسفة في الحكمة الالهية، والطبيعية وبين علماء الاسلام في مسائل الفقه والمسائل الفقهية وعلم الكلام وغير ذلك،

والسبب في ذلك في وقوع الاختلافات، والمشاجرات ان القواعد المنطقية انما هي عاصمةٌ من الخطأ من جهة الصورة من جهة الشكل لذلك سمي المنطق الارسطي المنطق الصّوري لأنه يركز على الصورة اكثر من المادة لا من جهة المادة الخطأ من جهة المادة والسبب في ذلك ان القواعد المادية انما هي عاصمةٌ من الخطأ من جهة الصورة لا من جهة المادة يعني و ليست عاصمة من الخطأ من جهة المادة في نسخة اخرى كما في الحاشية رقم واحد اذ اقسى ما يستفاد من المنطق في باب مواد الأقيسة تقسيم المواد على وجه كلي الى اقسام نتابع المتن، وليست في المنطق قاعدة بها يعلم ان كل مادة مخصوصة داخلة في اي قسم من الاقسام يعني في القسم القريب من الإحساس او البعيد عن الإحساس، ومن المعلوم امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك تبين المادة الصحيحة من المادة الغير الصحيحة

ثم استظهر الامين الاسترابادي ببعض الوجوه تأييدا بجهود ما ذكره يعني جاء بوجوه يعيد لما ذكره من تقسيم العلوم النظرية إلى قسمين وأن العلوم الفلسفية، والعقلية من قبيل القسم الثاني ما كثر فيه الخطأ من جهة المواد، وقال بعد ذلك:

فان قلت لا فرق في ذلك بين العقليات، والشرعيات والشاهد على ذلك انه لا فرق ما نشاهد من كثرة الاختلافات الواقعة بين اهل الشرع في اصول الدين وفي الفروع الفقهية

قلت انما نشأ ذلك الآن يجيب يقول: الخلاف نشأ بين اهل الشرع من ضمن عقدٍ عقلية والا لولم يضم مقدمات عقلية لما وقع هذا انصافا يعني هذا الكلام فيه ما فيه لان الاختلاف في الامور الفقهية احيانا من اختلاف الفهم من دون ضم مثالا عليه قلت انما نشأ ذلك من ضمن مقدمة عقلية باطلة ضمها بالمقدمة النقلية الظنية او القطعية

ومن الموضحات لما ذكرناه الان يبين كيف ان الفلاسفة قد يقطعون بأمرين متناقضين يأتي بين مطلب للمشائين ومطلب معاكس له للإشراقيين الان لو جئنا بكوز هذا كوز وفرقنا الماء الموجود في هذا الكوب، والكوز في كوزين فعند تفريق هذا الكوز يقول المشاؤون ان ماء الكوز قد عدم انتهى الماء الموجود بالكوز وبناء على هذا الكلام اثبتوا الهيولة الهيولة هي المادة الأولى القابلة للتغير فيقولون اصل الاشياء، والموجودات الهيولة، والهيولة هي المادة الاولى التي تغيرت وقع عليها التغير فالهيولة قد عدمت، وتغيرت الى شيء آخر استدلوا الى ذات الهيولة بهذا المطلب ان تفريق ماء كوز الى كوز اعدام لشخص هذا الماء الموجود في الكوز الذي فرق ماؤه وقالوا هذا مطلب بديهي ان شخص الماء يعدم في الكوز، واما الاشراقيون فقالو بالعكس من البديهيات أن شخص الماء لا يعدم وانما عدمت صفة من صفات الماء، وهي اتصال الماء فحين ما ننقل الماء إلى كوزين فلا نقول إن الماء عدم في الكوز الاول بل نقول عدم اتصاله، وكلٌ منهما يدعي البداهة، وكل يدّعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك المشاؤون يدعون البداهة في اعدام شخص الماء، والاشراقيون يدّعون البداهة في عدم إعدام شخص الماء مما يدل على كثرة وقوعهم في الخطأ يقول صاحب الفوائد المدنية،

ومن الموضحات لما ذكرناه ان ليس في المنطق قانون يعصم عن الخطأ في مادة الفكر ان المشائين ادعوا البداهة في ان تفريق ماء كوز الى كوزين إعدام لشخصه، واحداث لشخصين آخرين لشخصين من الماء آخرين، وعلى هذه المقدمة من ان تفريق الماء إعدام لشخص الماء الأول بنوا اثبات الهيولة ما هي الهيولة هي المادة الأولى القابلة للتغير فالماء هو بمثابة الهيولة مادة أولى قابل للتغير.

والاشراقيين ادعوا البداهة في انه ليس اعداماً للشخص الأول يعني تفريق ماء كوز الى كوز ليس اعداماً للشخص الأول، وانما انعدمت صفة من صفات الشخص الاول وهو الاتصال اتصال الماء

ثم قال صاحب الفوائد المدنية اذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة الشريفة فنقول:

ان تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخطأ، وإن تمسكنا بغيرهم كلام غير الائمة لم نعصم عن الخطأ انتهى كلامه[2] فوائد المدنية صفحة ١٢٩ الى صفحة ١٣١ رد الشيخ الانصاري هو هذا ينقح الصغرى والكبرى قررها في بداية التنبيه الثاني قال:

والمستفاد من كلامه من كلام الامين الاسترابادي عدم حجّيّة ادراكات العقل عدم حجّيّة يعني انكار الكبرى يعني الادراكات العقلية ليست حجّة يعني انكار حجّة القطع الطريق تتمة الجواب، وقد اتضح في بداية التنبيه الثاني انه لا يعقل التفكيك بين الحجية وبين القطع الطريقي المستفاد من كلامه الامين الاسترابادي عدم حجية ادراكات العقل في غير المحسوسات يعني في المحسوسات ادراكات العقل حجة اما في غير المحسوسات فهذه الادراكات ليست حجة وما تكون مبادئه قريبة من الحس يعني ان الادراكات والعقلية الحجة هو ادراكين:

الاول ادراك المحسوسات

الثاني ادراك القريب من المحسوسات،

واما الادراكات العقلية التي ليس محسوسة، وليست قريبة من الحس كما في الحكمة الالهية، والطبيعية فمثل هذه الادراكات ليست حجة الشيخ الانصاري يقول اجبنا في الشق الأول اذا كان المراد بعدم الاعتماد بعدم الحجية فهذا صحيح لان القطع حجة مهما اختلفت اسبابه سواء كانت الاسباب امور محسوسة او قريبة من الحس او غير محسوسة هذا تمام الكلام في بيان كلام الامين الاسترابادي، والرد عليه الكلام الثاني كلام المحقق الجزائري السيد نعمة الله الجزائري.

وقد استحسن ما ذكره يأتي عليه الكلام..

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo