< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

فرائد الاصول

42/04/07

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: مناقشة قول الاخباريين

 

قال الشيخ الأنصاري " رحمه الله " قلتُ أولاً نمنع مدخلية توسط تبليغ الحجة في وجوب إطاعة حكم الله سبحانه.[1]

 

خلاصة الدرس

كان الكلام في مناقشة كلام المحّدث الأسترابادي، والجزائري، والبحراني في عدم حجية القطع الحاصل من الأمور العقلية قد يقال إنهم منعوا حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية بسبب كثرة الأشتباهات، وكثرة الأخطاء في العقل، وقد يوّجه كلام علمائنا الأخباريين، والمحدّثين بأن منعهم من حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية لا بسبب كثرة أخطاء، وأشتباهات العقل، وإنما بسبب أثار، وهو الركون إلى الروايات الشريفة التي تدل على اشتراط أخذ الشريعة من حجج الله فلابد من وجود الواسطة، وهم الأئمة " عليهم السلام " فعلمائنا الأخباريون حينما منعوا من حجية القطع العقلي ليس مقصودهم كثرة إشتباهات، وأخطاء العقل، وإنما مقصودهم أنه في خصوص أخذ الشريعة لابد من توسط واسطة، وهم حجج الله على الخق الأئمة " عليهم السلام ".

الشيخ الأنصاري يجيب على هذا القول:

أولاً: يقول نحن نمنع وجود الواسطة من قال أنه لابد من وجود واسطة؟ نحن نمنع ذلك، ولا نلتزم به أي أنه نحن نقطع بعقطعين:

1- نقطع بوجود أحكام واقعية إجمالاً كل مكّلف يقطع أن الله " عز وجل " يوجه إليه تكاليف واجبات، ومحرمات فالعبد يعلم إجمالاً، ويقطع إجمالاً بتوجه تكاليف إلزامية إليه هذا القطع الأول.

2- إن قطع أن هذا حرام، وأن هذا واجب يجب عليه إمتثال تحقيقاً لمنجيزية العلم الإجمالي، وإن لم يصله ما قطع به عن طريق الأئمة، والحجج " عليهم السلام ".

إذن من الناحية العقلية لا يوجد ما يدل على اشتراط مدخلية الحجج في أخذ الشريعة هذا من ناحية عقلية، وأم من ناحية شرعية فدعوة أن الروايات تدل على أنه الشريعة لا تأخذ إلا من أبوابها، وهم الأئمة " عليهم السلام " فهذه الدعوة غير صحيحة لأن الروايات الواردة كثيرة جداً، وإذا الروايات كثيرة يعني هناك ظاهرة، والظاهرة التي كانت منتشرة أنذاك الأخذ بالقياس فالروايات واردة في الردع عن الأستقلال بالعقل عن الشرع، والأستقلال بالقياس، والأستحتسان عن الشرع، وهذا إلى ما تشير إليه الروايات أن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة فالروايات ليست في مقام إثبات أن الشريعة لا تؤخذ إلا من الحجج، وإنما في مقام الردع عن الأخذ بالقياس، والأستحسان، والأمور الظنية في تحصيل الشريعة الغراء.

هذا تمام الكلام في قوله أولاً يعني نمنع مدخلية تبليغ الحجة في وجوب الطهارة.

الأن نقرأ

 

تطبيق العبارة

أولاً: قلتُ، قلتُ هذه جواب على إن قلتَ، إن قلتَ أخذناها في الدرس السابق ما هو إن قلتَ؟ مفاد إن قلتَ إن الأخباريين حينما منعوا عن العمل بالدليل العقلي لا لكثرة إشتباهاته، وأخطائه بل لوجود واسطةٍ في تبليغ الحجة، وهم الأئمة " عليهم السلام ".

الشيخ الأنصاري يقول: نحن نمنع هذا التوسط يعني يمنع الكبرى ثم يمنع الصغرى.

أولاً: قلتُ أولاً نمنع مدخلية توسط تبليغ الحجة في وجوب إطاعة حكم الله سبحانه كيف؟ والعقل بعدما عرف أن الله تعالى لا يرضى بترك الشئ الفلاني، وعلم بوجوب إطاعة الله لم يتحج ذلك إلى توسط مبّلغٍ الأن يشرع في تفسير الأخبار الدالة على مدخلية تبليغ الحجة، قال:

ودعوى أستفادة ذلك مدخلية توسط تبليغ الحجة في وجوب إطاعة حكم الله من الأخبار ممنوعةٌ هذه أستفادةا لتوسط ممنوع من الأخبار فإن المقصود من أمثال الخبر المذكور عدم جواز الأستبداد في الأحكام الشرعية أي الأستقلال في الأحكام الشرعية بالعقول الناقصة الظنية على ما كان متعارفاً في ذلك الزمان من العمل بالأقيسة، والإستحسانات أيام أبي حنيفة النعمان من غير مراجعة حجج الله بل العمل بالأقيسة، والأستحسانات في مقابلهم مراجعة حجج الله، وإلا فإدراك العقل القطعي للحكم المخالف للدليل النقلي على وجهٍ لا يمكن الجمع بينهما يعني لدينا دليل نقلي، ودليل عقلي قطعي هذا مواردة قليلة في غاية الندرة يعني نادراً دليل نقلي يخالف دليل عقلي قطعي بل لا نعرف وجوده لا يمكن دليل عقلي قطعي يخالف دليل نقلي قطعي فلا ينبغي أهتمام به في هذه الأخبار الكثيرة مع أن مع أن ظاهرها هذا الأخبار الكثيرة الأن يعّرض بالأخباريين الأخباريون ماذا قالوا؟ قالوا نعمل بالعقل إذا لم يعارضه النقلي، وإما إذا عارضه النقل فلا نعمل بدليل العقل إذن هم قالوا لا نعمل بالدليل العقلي في صورة واحدة صورة معيّنة، وهي معارضة الدليل النقلي له، والحال إن هذه الروايات تدل على عدم جواز العمل بالضنون العقلية مطلقاً وافقها النقل أو لم يوافقها هذا قرينة على أنه ليس المراد الدليل العقلي القطعي، وإنما المراد الأمور الظنية، والأستحسانية لذلك يقول:

مع أن ظاهرها الأخبار الكثيرة ينفي حكومة العقل، حتى مع عدم المعارض خلافاً للأخباريين الذين قالوا بحكومة العقل مع عدم المعارض، وعلى ما ذكرنا ما الذي ذكرنا إن المراد النهي من العمل بالأقيسة، والأستحسانات يحمل ما ورد من أن دين الله لا يصاب بالعقول[2] إذا نراجع البحار نجد في هذه العبارة لا يصاب بالعقول الناقصة يبقى الكلام في نفس التصدق ورد في بعض الروايات أن شخص لو تصدق بجميع ما يملك من دون دلالة ولي الله فلا يحصل على الثواب.

الشيخ الأنصاري يقول: لابد من توجيهه بأحد الوجهين:

1- نحملة على الصدقات الغير مقبولة مثل المخالف إذا دفع الصدقة للمخالف هو يعتقد أن هذا من جماعتة، ويدفع إليه، ولكن بما أن الصدقة لم تقع في موردها ، وعلى وجهها فليست مقبولة فالمراد بأنه من تصدق بجميع ماله من جون دلالة ولي الله فلا يحصل على الثواب المراد الصدقة التي وقعت على غير وجهها مثل الموالي يدفع إلى الموالي لأنه يرى أنه وجهٌ لها ذاك المخالف يدفع للمخالف يرى أنه وجهٌ لها فتقع الصدقة في غير مورد قبولها.

2- المراد أن ثواب الصدقة يحبط من أجل عدم معرفة ولي الله، وهو الإمام الذي هو حجةٌ عليه في هذا الزمان.

نقرأ هذا، وقبل هذا في البداية يقول الشيخ الأنصاري حسنُ ثواب المتصدق هذا من دليل العقلي الفطري فإذن هم من خلال ذلك يسّلمون بحجية العقل الفطري، والدليل الفطري.

قال: وأما نفي الثواب على التصدق في حالة عدم كون العمل بدلالة ولي الله يعني من دون ولاية من دون الإقرار بإمامة الأئمة " عليهم السلام " فإن أبقيّ على ظاهرةِ يعني أبقي نفي الثواب على التصدق مع عدم دلالة ولي الله على ظاهرة دلّ على عدم الأعتبار بالعقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام كيف دلّ على عدم الأعتبار؟ لأن ثواب التصدق يعني حسن التصدق، وحسن أستحقاق الثواب على التصدق هذا الحكم العقلي الفطري فإذن الرواية تقول هذا تصدق لكن من دون دلالة ولي الله فلا ثواب له دلّت هذه الرواية على عدم أعتبار العقل الفطري.

قال: وأما نفي الثواب على التصدق مع عدم كون العمل بدلالة ولي الله فلو أبقيّ على ظاهره دلّ على عدم أعتبار بالعقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام مع أعترافه صاحب الحدائق أعترف بأنه العقل الفطري حجة مع أعترافة بأنه حجةٌ من حجج الملك العلام هذا نفس عبارة الشيخ يوسف فلابد من حمل نفي الثواب على التصدق مع عدم العمل بدلالة ولي الله على التصدقات الغير مقبولة هذا المعنى الأول نحمل الحديث على التصدقات الغير مقبولة مثل التصدق على المخالفين لأجل تدّينهم بذلك الدين الفاسد مخالفة مذهب الإمامية كما هو الغالب في تصدق المخالف على المخالف كما في تصدقنا على فقراء الشيعة لأجل محبتهم لأمير المؤمنين " عليه السلام "، وبغضهم على أعدائه لحبهم لعلي " عليه السلام " أيضاً يتصدق على المخالف لأشتراكهم في مخالف المذهب، واشتراكهم في عقائدهم، الحمل الثاني أو أن المراد حبط الثواب المتصدق هذه أو عطف على هكذا فلابد من حمله على التصدقات الغير مقبول هذا المعنى الأول، أو أن المراد حبط ثواب التصدق من أجل عدم المعرفة لولي الله، أو معنى ثالث غير هذه المعاني.

هذا تمام الكلام في إنكار الكبرى كيف أنكرنا الكبرى كلُّ حكمٍ شرعي فلابد من وجود واسطةٍ فيه من حجج الله هذا نمنعة.

المناقشة الثانية: نسّلم بالكبرى لابد من توسط دلالة ولي الله على الحكم الشرعي فنحن نقطع بأشتراط دلالة ولي الله هذا القطع الأول.

القطع الثاني: إن قطعنا بحكمٍ شرعيٍّ من ناحية عقلية فهل يعقل من أن ولي الله على خلاف هذا الدليل العقلي لا يمكن أن يكون الإمام المعصوم يحكم بخلاف الدليل العقلي، وبالتالي يوجد لدينا قطع أولي ما هو هذا القطع الأولي؟ قطع الأولي إما بمفاد العلم الإجمالي أي أن المكلف يعلم إجمالاً بتوجة تكاليف شرعية فيما يعم فيها الإبتلاء، أو الرواية التي يقول فيها النبي: كل شئ فيه خيرٌ لكم بيّنته لكم، وكل شئ فيه شرٌّ لكم بيّنته لكم إذن نقطع بوجود تكاليف شرعية هذا القطع الأول ما هو منشأة إما العلم الإجمالي بتوجة تكاليف إلزامية فيما يعم البلوى، أو الركون إلى الرواية الشريفة هذا هو القطع الأول.

القطع الثاني: أن نقطع بحكمٍ شرعي إما عن طريق العقل، أو بمقدمة عقلية فإذا قطعنا عن طريق العقل نستكشف بعقولنا أن هذا صادرٌ عن الحجة " صلوات الله وسلامه عليه " لأنه لا يعقل أن يقطع العقل بما يخالف رأي الحجة " صلوات الله وسلامه عليه ".

إذن لدينا قطعان:

1- قطعٌ عام بوجود، والتكاليف شرعية متوجهة إلينا.

2- قطعٌ خاص في خصوص هذه المسألة إذا قطعنا عن طريق العقل أو بمقدمات عقلية فإن هذا القطع يكشف عن رأي الحجة " صلوات الله وسلامه عليه ".

قال، وثانياً: إن سلّمنا مدخلية تبليغ الحجة في وجوب الإطاعة يعني سلّمنا الكبرى فنحن ننكر الصغرى من قال إن رأي الحجة لابد بما أوصله إلينا بل قطعنا يكشف أيضاً عن رأي الحجة لا ينحصر توسط الحجة بقوله أو فعله بل قطعنا عن طريق العقل يكشف عن رأيه أيضاً.

قال، وثانياً: سلّمنا مدخلية تبليغ الحجة في وجوب الإطاعة لكن إذا علمنا إجمالا علمنا إجمال هذا القطع الأول علمنا إجمالاً بأن حكم الواقعة الفلانية لعموم الابتلاء بها قد صدر يقينا من الحجة هذا السبب الأول العلم الإجمالي السبب الثاني مضافا إلى ما ورد في قوله صلى الله عليه وأله في خطبة حجة الوداع معاشر الناس ما من شيء يقربكم إلى الجنة، ويبعدكم عن النار إلا ما أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار، ويبعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. [3]

هنا القطع الأول نقطع بتوجه تكاليف إلزامية إلينا

القطع الثاني نقطع بحكم خاص عن طريق العقل، ومقدمات عقلية قال ثم أدركنا ذلك الحكم يعني ثم علمنا، وقطعنا بذلك الحكم هذا القطع الثاني إما بالعقل المستقل حكم عقلي مستقل، وإما بواسطة مقدمة عقلية يعني حكم شرعي، وفيه مقدمة عقلية نجزم من ذلك يعني نجزم من قطعنا بالحكم بأن ما استكشفناه بعقولنا يعني ما استكشفناه قطعا بعقولنا صادر عن الحجة صلوات الله عليه فيكون الإطاعة بواسطة الحجة يعني فيكون إطاعة حكم العقلي القطعي بواسطة الحجة عن طريق الحجة يعني يصير كشف إن المعلول يكشف عن العلة إلا إذا ادعينا شيء آخر، وهو إن مدخلية الحجة له تمام المدخلية، والموضوعية يعني شرط موضوعي يعني لا تؤتى الدار إلا من بابها الذي يؤتى في هذه الحالة القطع لا يفيد لكن المدعى أن الروايات ليس ظاهرها هو هذا

قال إلا أن يدعى أن الأخبار المتقدمة، وأدلة وجوب الرجوع إلى الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين تدل على مدخلية تبليغ الحجة يعني موضوعية تبليغ الحجة، وبيانه بيان الحجة في طريق الحكم يعني الحكم له موضوع قد أخذ فيه توسط الحجة في التبليغ، وأن كل حكم لم يعلم من طريق السماع عنهم عليهم السلام، ولو بالواسطة فهو غير واجب الإطاعة فحينئذ فلا يجدي مطابقة الحكم المدرك يعني بالعقل لما صدر عن الحجة عليه السلام يعني حتى لو طابق لا يفيد ليس بحجة لأنه قد أخذ في موضوع امتثال الأحكام الشرعية أخذ فيها أن يكون عن طريق الحجة

لكن قد عرفت عدم دلالة الأخبار الأخبار لا تدل أين عرفنا الصفحة ٦٠ حينما قال أولاً نمنع مدخلية توسط تبليغ الحجة في وجوب إطاعة حكم الله سبحانه، ومع تسليم ظهورها يعني لو قلنا أنه فعلا الروايات ظاهرة في اشتراط المدخلية نقول هذا من باب تعارض النقل الظني مع القطع العقلي لكن قد عرفت عدم دلالة الأخبار، ومع تسليم ظهورها فهو أيضا من باب تعارض النقل الظني مع العقل القطعي يعني هذه الأخبار أخبار ظنية، وليست قطعية، ونحن نقطع أن حكم العقل حجة حكم العقل القطعي حجة فبالتالي صار عندنا دليل نقلي ظني لا يعارض، ولا يقاوم الدليل العقلي القطعي،

ولذلك لا فائدة مهمة في هذه المسألة إذ بعد ما قطع العقل بحكم وقطع بعدم رضا الله جل ذكره بمخالفته هذا الحكم فلا يعقل ترك العمل بذلك ذلك الحكم ما دام هذا القطع باقيا القطع حجة ما دام باقياً فكل ما دل على خلاف ذلك على خلاف العمل بالدليل العقلي القطعي فمؤول، أو مطروح مؤول نأتي له بتأويل إن لم يمكن تأويله نطرحه، ويسقط عن الحجية ثم يستدرك، وهذا استدراك جيد يقول ادراكات العقل فيما يتعلق بمناطاة الأحكام يعني علل الأحكام هذا قد يوقع الإنسان في الاستحسان، والقياس، والروايات لعلها ناظرة إلى ذلك، وبالتالي ادراكات العقل في ما يتعلق بمناط الحكم يعني علة الحكم هذه الادراكات ليست حجة

قال نعم الانصاف أن الركون إلى العقل فيما يتعلق بإدراك مناطات الأحكام لينتقل منها مناطات الاحكام إلى إدراك نفس الأحكام موجب يعني يقتضي للوقوع في الخطأ كثيرا في نفس الأمر يعني في الواقع يعني تقع في مخالفة الأحكام الواقعية، وإن لم يحتمل ذلك عند المدرك يعني، وإن لم يحتمل ذلك يعني الخطأ كثيرا في نفس الأمر، والواقع عند المدرك المدرك قد يتوهم أنه اخطأ، وقد يتوهم أنه يصيب، ولا يخالف الواقع لكنه في الواقع قد خالف الأحكام الواقعية أنا أقرأ لسهولته درسنا اليوم بمثابة درس فقه، وليس أصول

كما يدل عليه يدل عليه يعني أن الركون إلى العقل فيما يتعلق بادراك مناطاة الأحكام ليس بصحيح يدل عليه الأخبار الكثيرة الواردة بمضمون أن دين الله لا يصاب بالعقول، وأنه لا شيء أبعد عن دين الله من عقول الناس،[4]

وأوضح من ذلك كله في ملذا في عدم حجية العقل فيما يتعلق بادراك مناطاة الأحكام رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام الخلاصة المرأة تساوي دية المرأة تساوي دية الرجل إلى الثلث بعد الثلث من تزيد عن ثلث الدية تصير دية المرأة نصف دية الرجل نحن عندنا في الديات الشئ الواحد فيه دية كاملة مثل أنف فيه ألف دينار الشيئين فيه النصف العين 500 العين الثاني 500 العينين ألف، اليدان اليد الأول 500 اليد الثاني 500 أصبع ب 10 كل أصبح 10 هذا يسأل إمام قطع أصبح من المرأة 10 أصبعان 20 ثلاثة قال 30 أربعة الإمام قال 20 قال كيف ثلاثة فيها 30

الأربعة فيها 20 الإمام قال ثلاثة يعني ثلث فتتساوى دية المرأة مع دية الرجل عندما أصبح أربع أصابع زادة دية المرأة عن الثلث واضح أو لا لأن أربعة من عشرة زيادة عن الثلث تصبح دية المرأة نصف دية الرجل دية الرجل فيها أربعين تصبح دية المرأة عشرين فيقول أبان هذا كان يأتينا بالعراق فنقول إن الذي جاء به شيطان الإمام " عليه السلام " يقول مهلاً يا أبان أخذتني بالقياس، وإن السنة إذا قيست محق الدين السنة أمور توقيفية، وليست أمور ظنية أستحسانية حتى تقول بما أن الثلاثة ثلاثين الأربعة لابد أكثر من ثلاثة فإذا الثلاثة ثلاثين الأربعة يجب أن تكون أربعين.

نقرأ هذا الرواية، وأوضح من ذلك كله رواية أبان إبن تغلب عن الإمام الصادق " عليه السلام " قال: قلت رجلٌ قطع أصبح من أصابع المرأة كم فيه من الدية؟ قال: عشرٌ من الإبل المجموع لدى الدية 100 ناقة فتصبح كل صبعة عشر ناقات قال قلت قطع أصبعين قال عشرون قلت قال قطع ثلاثا قال ثلاثون من الإبل قلت قطع أربعا قال عشرون قلت سبحان الله يقطع ثلاث فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعة فيكون عليه عشرون كان يبلغنا هذا، ونحن بالعراق فقلنا إن الذي جاء به شيطان قال " عليه السلام " مهلاً يا أبان هذا حكمُ رسول الله " صلى الله عليه واله " إن المرأة تساوي الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت دية المرأة إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين[5]

يعّلق الشيخ الأنصاري يقول: وإن ظاهرةً في توبيخ أبان على رد الرواية الظنية التي سمعها في العراق بمجرد أستقلال عقلة بخلافه للرواية إما يردها لأنه بمجرد أن لم يتقبل الرواية ردها فالإمام يوبخها أو على تعجبه يعني توبيخ أبان على تعجبة مما حكم به الإمام " عليه السلام " من جهة مخالفته ما حكم به الإمام لمقتضى القياس إلا أن مرجع كلا الوجهين، الوجه الاول توبيخه لرد الرواية التي سمعها بالعراك بمجرد أستقلال عقلة بخلافها الثاني توبيخ أبان على تعجبة مما حكي به الإمام يشتركان في التوبيخ على مراجعة العقل في استنباط الاحكام فهو توبيخ على المقدمات العقلية المفضية إلى مخالفة الواقع،

وقد أشرنا هنا، وفي أول المسألة إلى عدم جواز الخوض لأستكشاف الأحكام الدينية أشرنا هنا صفحة 62 حينما قال نعم الأنصاف أن الركون إلى العقل في ما يتعلق بإدراك منعطات الأحكام موجبٌ للوقوع في الخطأ كثيراً في نفس الأمر هذه إشارة هنا، وفي أول المسألة صفحة 51 حينما قال: السطر الأخير، وأغمض عن المعارض بكثرة ما يحصل عن الخطأ في فهم المطالب من الأدلة الشرعية فله وجهٌ هذا قوله فله وجهٌ يعني هكذا قال، وإن أرادوا عدم الجواز الخوض في المطالب العقلية لتحصيل المطالب الشرعية فله وجهٌ أشار إلى عدم جواز الخوف.

قال: وقد أشرنا هنا، وفي أول المسألة إلى عدم جواز الخوض بأستكشاف الأحكام الدينية في المطالب العقلية المفروض يقدمها أشرنا إلى عدم جواز الخوض في المطالب العقلية لأستكشاف في المطالب الدينية، والأستعانة بها في تحصيل مناط الحكم، والأنتقال منه مناط الحكم إليه الحكم على طريق اللم أي البرهان اللمي إن العلة تكشف عن المعلول لدينا برهانان:

1- برهنا إني

2- برهان لمي

برهان إني: إن المعلول يكشف عن العلة.

برهان لمي: إن العلة تكشف عن المعلول.

فهنا الدليل العقلي يمثل العلة، والحكما لشرعي يمثل المعلول فهذا برهان لمي لمَ حكمت بالحكم الشرعي؟ لإدراك العلة، وهي الدليل العقلي هذا برهان لمي

لأن اُنس الذهن بها بالمطالب العقلية يقتضي عدم حصول الوثوق بما يصل إليه الإنسان من الاحكام التوقيفية هذه أحكام توقيفية شرعية تتوقف على حكم الشرع فقد يصبح اُنس الإنسان بالأحكام العقلية منشأ لطرح الأمارات النقلية الظنية يعني بما يصل إليه من أستحسانات العقلية يطرح، ويلغي الأمارات النقلية الظنية لعدم حصول الظن له منها الأمارات النقلية الظنية بالحكم الشرعي لا يظن بالحكم الشرعي لأن هذه الأمارات النقلية الظنية على خلاف ما توصل إليه من أستحسانات عقلية.

إلى هنا تكلمنا عن عدم جواز الخوض في مناطات الأحكام في المطالب العقلية يقول هناك شئ أوضح لا يصح أن تخوض في المطالب العقلية في ما يتعلق بأصول الدين لابد من القطع فيها لا الخوض في الأمور الظنية، والأستحسانية.

قال: وأوجب من ذلك يشير هنا إلى ضرورة ترك الخوض في المطالب العقلية النظرية في ما يتعلق بأصول الدين فإنه تعريضٌ للهلاك الدائم، والعذاب الخالد، وقد اُشير إلى ذلك عند النهي على الخوض في مسألة القضاء، والقدر،[6] وعند نهي بعض أصحابهم " صلوات الله عليهم " عن المجادلة في المسائل الكلامية[7] لدينا وردت في الروايات تفكروا في أمر الله، ولا تتفكروا في ذات الله لأن التفكر في ذات الله قد يقود إلى الكفر الله " عز وجل " لا متناهي، وأن للإنسان المتناهي أن يدرك اللامتناهي لذلك قالت الرواية تفكروا في أمر الله، يعني في أثار الله ليس المراد الأمر التشريعي لا يعني تفكروا في الله في أثار الله من خلقه إلى الكون، وغير ذلك، ولاتتفكروا في ذات الله لأن ذات غير متناهية لا يدرك كونها المتناهي لدينا روايات الإمام ينهى مثل لدينا مؤمن الطاق، وهشام إبن الحكم، ولكن مثلاً المفّضل إبن عمر عندما ذهب ناقش أحد الملحدين، وغضب عليه الإمام قال له: أنت لست شبيه هشام إبن الحكم، هشام إبن الحكم إذا طار لا يصطادون أجنحتة، ولكن أنت إذا تطير يقطعون أجنحتك فنهاه عن ذلك، وقال له أكتب يا مفّضل أأتني غداً، وكتب كتاب توحيد المفّضل وصلنا إلى يومنا هذا يقول

لكن الظاهر من بعض تلك الأخبار التي تنهى عن المجادلة في المسائل الكلامية أن الوجه في النهي عن الأخير المجادلة في المسائل الكلامية عدم الإطمئنان بمهارة الشخص المنهي عنه في المجادلة لأنه هو غير قادر لأن المجادلة كفائة فيصبح مفحماً لدى المخالفين، ويوجب ذلك أفحام المخالفين لهذه الموالي وهن المطالب الحقة في نظر أهل الخلاف[8] ، وأن مطالب الحقة مطالب الشيعة الإمامية في نظرة أهل خلاف لأنه هذا المخالف فيه زمة لأنه ليست له القدرة على المواجهة فالإمام نهى حتى لا يوجب ضعف، ووهن المذهب عندما يغلب في مجادلتة، ومناظرتة.

هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني.

التنبيه الأول في قبح التجّري، التنبيه الثاني في حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية، التنبيه الثالث في أعتبار قطع القطاع، وعدم أعتبارة.

الثالث قطع القطاع يأتي عليه الكلام..

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo