< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

فرائد الاصول

42/04/09

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: كفاية العلم الإجمالي بالامتثال

 

الرابع أن المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار أم لا[1]

 

تنقيح المطلب

انتهينا بحمد الله عز وجل من تنبيهات القطع الثلاثة

تنبيه الأول في قبح التجري

التنبيه الثاني في حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية

التنبيه الثالث في حجية قطع القطاع

اليوم ان شاء الله نشرع في التنبيه الرابع في حجية العلم الإجمالي العلم الإجمالي يبحث في مبحثين

البحث الأول حرمة المخالفة القطعية

البحث الثاني وجوب المخالفة القطعية

فمثلا لو علمنا إجمالا بوجوب صلاة واحدة في ظهيرة الجمعة ولكن لا ندري هل هذه الصلاة الواجبة هي صلاة الجمعة أو صلاة الظهرين صلاة الجمعة ركعتان بخطبتين تقوم مقام الركعتين وصلاة الظهر أربع ركعات فلو ترك المكلف كلتا الصلاتين ولم يصلي الجمعة ولا الظهر فهنا قد خالف التكليف قطعا لأنه يعلم إجمالا بوجوب صلاة واحدة في ظهيرة الجمعة فهنا جاء بحرمة المخالفة القطعية ولو جاء المكلف بكلتا الصلاتين بأن صلى الجمعة ثم أعادها ظهرا من باب الاحتياط فإنه جاء بالموافقة القطعية ولو صلى صلاة واحدة إما الجمعة وإما الظهر فهو جاء بالمخالفة الاحتمالية يعني حرمة المخالفة الاحتمالية يعني حرمة المخالفة الاحتمالية أو جواز المخالفة الاحتمالية لأن الصلاة التي صلاها جمعة وكان في الواقع الجمعة هي الواجبة هنا وافق التكليف وإذا كان في الواقع الظهر هي الواجبة

هنا قد خالف التكليف فالاتيان بصلاة الجمعة لوحدها أو الاتيان بصلاة الظهر لوحدها هذه مخالفة احتمالية بحث منجزية العلم الاجمالي يبحث في موضعه

الموضع الأول في بحث القطع

المورد الثاني في بحث منجزية العلم الإجمالي في مباحث الأصول العملية

ولكن في كلا الموضعين يبحث بحث يختلف عن الآخر في حجية القطع يدرس أن القطع حجة ومخالفته حرام وكما أن مخالفة القطع التفصيلي حرام مخالفة القطعي الإجمالي حرام وبالتالي تبحث حرمة المخالفة القطعية في مباحث القطع

وأما في الأصول العملية فإننا ندرس بحث البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون ونقول ما هو مورد البراءة الجواب الشك البدوي ولكن هذا الشك إذا اقترن بالعلم الإجمالي فهل تجري البراءة أو لا هل تجري البراءة في كلا الطرفين أو في طرف واحد وبالتالي هل تجري بالمخالفة القطعية أو لا هل تجري البراءة عن وجوب الموافقة القطعية وتكفي الموافقة الاحتمالية أو لا فيبحث بحث وجوب الموافقة القطعية في مباحث الأصول العملية إذا منجزية القطع فيها بحثان

البحث الأول حرمة المخالفة القطعية ويبحث فيه حجية القطع

البحث الثاني وجوب الموافقة القطعية ويبحث في مباحث الأصول العملية عند التطرق إلى بحث منجزية العلم الإجمالي هذه فهرسة إلى مباحث العلم الإجمالي

الآن نبحث في التنبيه الرابع يقع الكلام في مقامين

المقام الأول أولا اعتبار العلم الإجمالي ثبت العرش ثم النقش هل العلم الإجمالي حجة أو ليس بحجة هل العلم الإجمالي معتبر أو لا هذا المقام الأول والصحيح أنه كما أن العلم التفصيلي حجة ومعتبر كذلك العلم الإجمالي حجة ومعتبر لماذا نظرا للكاشفية فكما أن العلم التفصيلي كاشف عن التكليف بشكل مفصل كذلك العلم الإجمالي كاشف عن التكليف بشكل موجز فيوجب التنجيز أي دخول التكليف في عهدة وذمة المكلف إذا المقام الأول مفروغ عنه وهو حجية واعتبار العلم الإجمالي اسمه علم قطع علم بالجامع وإجمال في الأطراف شك في الأطراف

المقام الثاني بعد أن فرغنا عن حجية العلم الإجمالي لو جاءنا مورد يمكن فيه تحصيل العلم التفصيلي ويمكن تحصيل العلم الإجمالي مثلا أنت ذهبت إلى مكان ويمكن أن تشخص القبلة تفصيلا ويمكن أن تصلي إلى الجهات الأربع فتصلي إلى القبلة إجمالا هل يتعين عليك البحث والحصول على القبلة تفصيلا أم أن الاتيان بالصلاة إلى الجهات الأربع يكفي ويغني عن معرفة القبلة تفصيلا وهكذا لو قال المولى أكرم زيدا وكان وبالإمكان البحث عن زيد وتشخيص هل هو الأول أو الثاني وكان بالإمكان أيضا إكرام كلا الشخصين الذين نقطع أن أحدهما زيد فهل يجزء إكرام الشخصين بنية أن أحدهما زيد عن إكرام زيد أم لا بد من تحصيل العلم بزيد وتشخيصه خارجا وهكذا لو علمنا أن أحد الثوبين طاهر والآخر نجس هل يجب البحث تفصيلا بحيث نحرز أن نصلي بالثوب الطاهر دون النجس أم يمكن أن نصلي مرتين مرة بالثوب الأول ومرة بالثوب الثاني بحيث نحرز الصلاة بالثوب الطاهر إذا يقع البحث في مقامين

المقام الأول في حجية العلم الإجمالي وفيه بحثان حرمة المخالفة القطعية وتبحث في بحث القطع والثاني وجوب الموافقة القطعية ويبحث في مباحث الأصول العملية والمقام الثاني في الاكتفاء في العلم الإجمالي وترك العمل بالعلم التفصيلي فهل هذا ممكن أو ليس بممكن نقرأ الآن هذا المقدار

 

تطبيق العبارة

الرابع أن المعلوم إجمالا هل هو المعلوم الإجمالي كالمعلوم التفصيلي في الاعتبار كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار يعني بالحجية أم لا أم لا يكون المعلوم الإجمالي كالمعلوم بالتفصيل بالاعتبار والحجية

والكلام يقع في مقامين

المقام الأول تارة في اعتباره يعني اعتبار المعلوم في الإجمال من حيث اثبات التكليف به من حيث أن التكليف يمكن أن يثبت بالعلم الإجمالي وأن الحكم المعلوم بالإجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل على المكلف يعني في إدخال التكليف في عهدة المكلف أم هو كالمجهول رأسا يعني أم أن الحكم المعلوم بالإجمال كالمجهول رأسا يعني تجري فيه البراءة وليس بمعتبر هذا المقام الاول

المقام الثاني وأخرى في أنه بعد ما ثبت التكليف بالمعلوم التفصيلي أو الإجمالي المعتبر يعني ثبتت الحجية فهل يكتفى في امتثاله يعني في امتثال التكليف بالموافقة الإجمالية ولو يعني حتى مع تيسر العلم التفصيلي يعني أمكن أن تحصل على الشيء تفصيلا لكن تكتفي بأن تحصل على الموافقة الإجمالية أم لا يكتفى به بالموافقة الإجمالية إلا مع تعذر العلم التفصيلي فلا يجوز إكرام شخصين أحدهما زيد مع التمكن من معرفة زيد بالتفصيل متى تكرم كليهما إذا تعذر معرفة زيد بعد ولا فعل الصلاتين يعني ولا يجوز فعل الصلاتين في ثوبين مشتبهين مع إمكان الصلاة في ثوب طاهر؟

والكلام من الجهة الأولى وهي اعتبار العلم الإجمالي من جهتين لأن اعتبار العلم الإجمالي له مرتبتان

الأولى حرمة المخالفة القطعية وهي تبحث هنا في مباحث القطع لأن مخالفة القطع التفصيلي حرام فهل مخالفة القطع الإجمالي أيضا حرام

والثانية وجوب الموافقة القطعية وهي تبحث في مباحث الأصول العملية لأننا ندرس هناك البراءة فكما تجري البراءة عن الشك البدوي هل تجري البراءة في الشك المقرون بالعلم الإجمالي يقول:

والمتكفل للتكلم بالمرتبة الثانية وجوب المخالفة القطعية هي مسألة البراءة والاشتغال عند الشك في المكلف به عند الشك بالمكلف به تجري البراءة أو الاشتغال صحيح تجري البراءة عند الشك بالتكليف ويجري الاشتغال عند الشك في المكلف به

فالمقصود بالمقام الأول التكلم في المرتبة الأولى ما هو المقصود في المقام الأول اعتبار العلم الإجمالي يعني المقصود هنا في مباحث القطع في المقام الأول اعتبار العلم الإجمالي التكلم في المرتبة الأولى يعني حرمة المخالفة القطعية دون المرتبة الثانية وجوب الموافقة القطعية فإنها تدرس في مباحث البراءة والاشتغال من الأصول العملية

المقام الثاني

هذا العنوان المحقق ذكره وإلا بحسب تعبير الرسائل لا يوجد عنوان هكذا يقول الشيخ الانصاري في الرسائل ولنقدم الكلام في المقام الثاني وهو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال بماذا قدمه أنه يكفي أن تمتثل للعلم الإجمالي ويكفي عن معرفة العلم التفصيلي قدم لأنه أخصر أقل وأخصر بخلاف الكلام في البحث الأول حرمة المخالفة القطعية أكثر طولا الشيخ الانصاري رحمه الله يقول يجزي الإتيان بالمأمور به بنحو العلم الإجمالي عن الاتيان به تفصيلا لماذا يقول لأن المأمور به إما توصلي وإما تعبدي التوصلي لا يشترط به قصد القربى يكفي مجرد الاتيان به وبالتالي إذا علم بوجوب إكرام زيد فالمفروض هو الإتيان بالإكرام محض الإتيان بالإكرام من دون قصد قربى فلو أكرم الأول وأكرم الثاني فإنه في الواقع قد أكرم زيد قطعا فيكون قد جاء بالمأمور به إذا الطاعة قد تحققت والامتثال قد تحقق فيسقط التكليف الأمر الآخر لو كان المطلوب هو من العبادات أيضا يسقط التكليف به لماذا لأنه يمكن أن يأتي بكل منهما بنية قصد القربى فلو علم إجمالا أن الواجب يوم الجمعة وإما صلاة الظهر وأتى بكل منهما بنية قصد القربى لكن لا بنية المجموع بنية أن المطلوب واحد منهما على وجه التقرب إلى الله فإن المأمور به وهي الصلاة ظهيرة الجمعة يسقط ويتحقق امتثال التكليف نعم هنا نستضم بدعوى الإجماع بعض الفقهاء قال يوجد إجماع على أن الاحتياط إذا استلزم التكرار في العباديات فهذا لا يصح بل أفرط بعضهم وقال إن تكرار العبادة لا يصح حتى لو امتنع الاتيان التفصيلي يعني المكلف ماذا يفعل لا يأتي بالعلم التفصيلي ولا يأتي بالعلم الإجمالي وهذا ليس بصحيح إذا النتيجة في المقام الثاني في العبادات والمعاملات يعني في الأمور التوصلية والأمور العبادية يسقط المأمور به عند الاتيان به نظرا لتحقق الامتثال والطاعة نقرأ هذا المقدار ولنقدم الكلام في المقام الثاني وهو كفاية العلم الاجمالي في الامتثال

فنقول مقتضى القاعدة جواب لدى القاعدة العقلية جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الاجمالي باتيان المكلف به يأتي يصلي صلاة الجمعة وصلاة الظهر الآن يفصل في المطلب أولا يتكلم عن الواجب التوصلي وثانيا يتكلم عن الواجب التعبدي أما في ما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الطاعة وهو الواجب التوصلي ففي غاية الوضوح يعني فصحة الاتين به في غاية الوضوح لماذا لأن المطلوب هو الاتيان بالمأمور به وقد تحقق الاتيان بالمطلوب به فيسقط الأمر هذا واضح وأما فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة يعني ما يحتاج إلى قصد القربى أي العبادات فالظاهر أيضا قصد الطاعة إذا قصد الاتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به قصد الاتيان بصلاة الجمعة وصلاة الظهر قطع بأن المأمور به إحداهما

ودعوى أن العلم بكون المأتي به مقربا معتبر حين الاتيان به ولا يكفي العلم بعده باتيانه ممنوعة يعني قد يدعي مدعي المفروض قبل أن يأتي بصلاة الجمعة وصلاة الظهر يعرف أيها هو المطلوب لا أنه يأتي بهما ثم بعد ذلك ينكشف له مثلا هو قطع مسافة ما يدري يصلي تمام أو قصر مقتضى الاحتياط الجمع يثلي قصر ويصلي تمام ثم بعد أن رجع سأل من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني توجد مسافة شرعية فأقصر أو لا توجد مسافة شرعية فأتم قال توجد مسافة شرعية واجبك التقصير يقول الحمد لله أنا صليت مرة تمام ومرة قصر فهنا علم بعد الاتيان ولم يعلم قبل الاتيان يقول هذه الدعوى غير صحيحة لماذا لا دليل على هذا الاشتراط نحن أبناء الدليل أينما مال نميل لا يوجد دليل يدل على أنه لا بد من قصد الوجه قبل الاتيان يقول ودعوى أن العلم القطع بكون المأتي به يعني ما جاء به مقربا إلى الله وهذا معتبر حين الاتيان به يعني حين الاتيان بالمأتي به ولا يكفي العلم بأنه مقرب إلى الله بعده بعد الاتيان به بإتيانه حين ما أتى به هذه الدعوى ممنوعة إذ لا شاهد لها يعني لا دليل عليها لا دليل على اشتراط العلم قبل الاتيان بالشيء إذ لا شاهد لها بعد تحقق الإطاعة بغير ذلك أيضا عنوان الطاعة يصدق بغير ذلك يعني بغير العلم قبل الاتيان بالعمل

فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلي إذا صناعيا هذا تام نصتدم بدعوى الإجماع يقول:

لكن الظاهر كما هو المحكي عن بعض[2] صاحب الحدائق الجزء الخامس الصفحة ٤٠١ الشيخ الانصاري يشير إليه في مبحث الاشتغال الجزء الثاني الصفحة ٤٠٩ و٤١٠ من الرسائل لكن الظاهر كما هو محكي عن بعض ثبوت الاتفاق يعني ثبوت الإجماع على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط متى إذا توقف على تكرار العبادة يعني لا يجوز العمل بالاحتياط بقيدين

أولا اذا استلزم التكرار

ثانيا في العبادة

بل الظاهر المحكي عن الحلي ابن ادريس الحلي السرائر الجزء الأول صفحة ١٨٥ في مسألة الصلاة في الثوبين ثوبين يعلم أن أحدهما طاهر والثاني نجس عدم جواز التكرار للاحتياط يعني لا يجوز تصلي مرتين مرة بالأول ومرة بالثاني حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي[3] يعني مطلقا هذا غريب يعني لو لم يتمكن من العلم التفصيلي فلا يجوز له أن يكرر الصلاة أن يعمل بالعلم الإجمالي يعلق الشيخ الانصاري يقول وإن كان ما ذكره ابن أدريس الحلي من التعميم ممنوعا ما هو التعميم حتى مع عدم التمكن من التفصيلي هذا مشكل بالعكس إذا لم يتمكن من العلم التفصيلي يتعين عليه العمل بالعلم الإجمالي وحين إذ يعني وحين إذ لم يجز العمل بالاحتياط المقتضي للتكرار فلا يجوز إذا تمكن من العلم التفصيلي فلا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق أو بجهة القبلة أو في ثوب طاهر أن يتوضأ وضوئين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق أو يصلي يعني لا يجوز أن يصلي إلى جهتين يقطع بأن أحدهما القبلة المثال الثالث أو يصلي في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما.

لكن الظاهر من صاحب المدارك قدس سره السيد محمد صاحب مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام صبط الشهيد الثاني ابن بنته التأمل يظهر منه التأمل بل ترجيح الجواز في المسألة الأخيرة يصلي في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما يعني قال أنه يجوز يعني لو كان يستطيع أن يسأل ويبحث ويعرف الثوب الطاهر من النجس يسأل زوجته أيهما طاهر وأيهما نجس يجوز أنه يصلي صلاتين صلاة بالثوب الأول وصلاة بالثوب الثاني ولعله متأمل في الكل يعني ولعل صاحب المدارك متأمل في الكون الأمثلة الثلاثة إذ لا خصوصية للمسألة الأخيرة لا خصوصية للصلاة بثوبين فتأمل صاحب المدارك يكون في المسائل الثلاث

الاول لو قطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق

الثاني يصلي لجهتين يقطع بكون أحدهما القبلة

الثالث يصلي بثوبين يقطع بطهارة أحدهما

لذلك تجد في الرسائل العملية الأقوى جواز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار لماذا يخصصون جواز العمل بالتكرار لدعوى الإجماع من قبل الشيخ يوسف صاحب الحدائق ابن ادريس الحلي الذي قال بعدم جواز العمل بالتكرار حتى في العبادات حتى لو لم يتمكن من العلم تفصيلا هذا تمام الكلام فيما إذا توقف الاحتياط على التكرار أحيانا الاحتياط لا يتوقف على التكرار كما لو دار الأمر بين الأقل والأكثر يعني الآن يصلي ولا يدري أن جلسة الاستراحة واجبة فتكون الأجزاء عشرة أم جلسة الاستراحة غير واجبة فتكون الأجزاء تسعة صلى صلاة واحدة بأجزائها العشرة ضم إليها جلسة الاستراحة هذا يجزأ هنا لم يكرر وإنما جاء بالجزء المشكوك في وجوبه قال:

وأما إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزء مثل جلسة الاستراحة وأما إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار مثل ماذا كما لو دار الأمر بين الأقل والأكثر كما لو أتى بالصلاة مع جميع ما احتمل ان يكون جزء والظاهر عدم ثبوت اتفاق على المنع عدم ثبوب اجماع يعني الاجماع ناظر إلى الاحتياط المقتضي للتكرار في العبادات بخلاف الاحتياط الذي لا يقتضي التكرار فإنه لم يثبت فيه منع وإجماع فالظاهر عدم ثبوت اتفاق على المنع ووجوب تحصيل اليقين التفصيلي يعني يمكن أن تأتي بالعلم الإجمالي ولا يجب تحصيل العلم التفصيلي لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك يعني إلى ماذا إلى لزوم تحصيل العلم التفصيلي وعدم العمل بالاحتياط عند التمكن من معرفة العلم تفصيلا يأتي بقضية يقول السيد المرتضى رحمه الله كان يرى ثبوت الاجماع على بطلان الصلاة التي لا يعلم أحكامها لأن الصلاة لها احكام بعض أجزائها واجبة وبعض أجزائها مستحبة فلا بد أن يعلم المصلي أي الأحكام كالركوع والسجود وأي الأجزاؤ مستحبة مثل القنوت بحيث يفرق بين الأجزاء الواجبة والأجزاء المستحبة أخوه الشريف الرضي شارح نهج البلاغة أشكل عليه قال له في مسألة الجاهل بوجوب القصر إذا شخص قطع مسافة ولا يدري يجهل هل قطع مسافة شرعية فيقصر أو قطع مسافة ليست شرعية أقل من ٤٤ كيلومتر فلا يقصر فإن الاحتياط يقتضي التكرار يأتي بالصلاة مرة تماما ومرة قصرا هنا لا يدري بالواجب ما هو تفصيلا هل الصلاة الواجبة هي التمام أم الصلاة الواجبة هي القصر فالشريف الرضي نقض على الشريف المرتضى أنت كيف تحكم ببطلان الصلاة إذا لم يعلم الواجب من المستحب منها والحال أن هذا صلى ولا يعلم هل هذه الصلاة المطلوبة أم لا فأقره السيد المرتضى على أشكاله قال كلامك صحيح هذا يدل على ماذا يدل على الإجزاء إجزاء الاتيان بالعلم الإجمالي مع عدم التمكن كن العلم التفصيلي لاحظ العبارة لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك يعني إلى جواز العمل بالعلم الإجمالي عند ماذا سواء تعذر العلم التفصيلي أو لم يتعذر بل ظاهر كلام السيد الرضي في مسألة الجاهل في مسألة القصر والتمام ظاهر كلامه ماذا الجواز وظاهر تقرير أخيه (رحمه الله) له أقر على الجواز ثبوت الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها[4] من لا يعلم أن هذه اجزاؤها واجبة أجزاؤها مستحبة

هذا كله في تقديم العلم التفصيلي على الإجمالي واتضح أنه يجوز العمل بالعلم الإجمالي مع إمكانية تحصيل العلم التفصيلي ينبثق سؤال ثاني هل يلحق بالعلم التفصيلي الظن التفصيلي الالمعتبر فيقدم على العلم الإجمالي أو لا يوجد ظن معتبر مثل ماذا خبر الثقة فلو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الثوبين وأمكن تحصيل الظن التفصيلي باخبار الثقة بأن نسأل الثقة فيقول النجس هو الأول دون الثاني فهل الظن التفصيلي المعتبر كخبر الثقة مقدم على العلم الإجمالي أم لا وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظن التفصيلي المعتبر فيقدم على العلم الإجمالي أم لا يأتي عليه الكلام

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo