< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

فرائد الاصول

42/04/23

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: التوجيه الثالث في العلم الإجمالي

 

الثالث أن يلتزم بتقييد الأحكام المذكورة بما إذا لم يفض إلى العلم التفصيلي بالمخالفة[1]

 

خلاصة الدرس

كان الكلام في منجزية العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي قال الشيخ الأعظم الأنصاري " رحمه الله " إن العلم التفصيلي، والقطع التفصيلي حجة مطلقة سواء نشأ من العلم الإجمالي، أو نشأ من غيره لأن الحجية للقطع، والعلم التفصيلي ذاتية، وعقلية، ولا يعقل التفكيك بين الشيء، وحجيته الذاتية، ثم أورد ثمان مسائل قد يظهر منها أن بعض الفقهاء قد التزم بعدم حجية القطع التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي ثم ذكر ثلاثة مخارج، وتوجيهات تطرقنا في الدرس السابق إلى التوجيه الأول، والثاني اليوم إن شاء الله نتطرق إلى التوجيه الثالث، وفي التوجيه الثالث أربع توجيهات المجموع ٢+٤=٦ توجيهات

فلنبدأ بالتوجيه الأول، والتخريج الأول بأن نلتزم بتقييد الأحكام المذكورة إذا لم تفض إلى مخالفة قطعية فمثلاً في مسألة اختلاف الأمة على قوله نقول بجريان الأصل العملي إذا كان الأصل موافقاً لأحد القولين مثلاً لو علمت إجمالاً بحرمة شرب التتن، أو جوازه، أو استحبابه فلو اختلف العلماء على قولين فقال البعض بحرمة شرب التتن، وقال البعض الآخر بالجواز، ولم نجد لهما دليل في كلا القولين فإننا نطرح كلا القولين الوجوب، والجواز، ونلجأ إلى الأصل العملي، وهذا شك في التكليف فتجري أصالة البراءة فتكون نتيجة أصالة البراءة موافقة للحكم بالجواز فليس المراد من طرح القولين وإجراء الأصل العملي مطلقاً حتى لو أدى إلى المخالفة القطعية كما في صورة اختلاف الأمة في وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر فلو طرحنا كلا القولين وجوب صلاة الجمعة، ووجوب صلاة الظهر، وأجرينا البراءة الشرعية لأن هذا شك في التكليف فأجرينا البراءة عن وجوب صلاة الجمعة، وأجرينا البراءة عن وجوب صلاة الظهر يلزم عدم وجوب صلاة ظهيرة الجمعة، وهذا مخالفة عملية قطعية إذا ًمرادهم من طرح القول، وإعمال الأصل فيما إذا لم يؤدي جريان الأصل إلى المخالفة القطعية، وهو غيما إذا وافق جريان الأصل مع أحد القولين، وأما إذا خالف جريان الأصل، وأدى إلى المخالفة العملية القطعية فلا يجوز إجراء الأصل إذاً نقيد كلامهم ما نحمل كلامهم على الإطلاق يقولون هكذا إذا اختلف الفقهاء على قولين، ولم نجد دليل عليهما نطرح كلا القولين، ونجري القول العملي نقيم إذا لم يؤدي إلى المخالفة القطعية نقرأ هذا يصير التخريج الثالث أن ُيلتزم هذه أن يلتزم تتعلق بأربع موارد:

تطبيق العبارة

المورد الأول: أن يلتزم بتقييد الأحكام المذكورة في هذه الصور بما إذا لم يفض يعني لم يؤدي إلى العلم التفصيلي بالمخالفة يعني علم تفصيلي بالمخالفة القطعية مثل ماذا أدى مثل إذا طرحنا وجوب الجمعة، وطرحنا وجوب صلاة الظهر، وأجرينا أصالة البراءة عن كلا الوجوبين النتيجة النهائية عدم وجوب صلاة الجمعة هذا مخالفة قطعية، والمنع مما يستلزم المخالفة المعلومة تفصيلا كمسألة اختلاف الأمة على قولين فلو اختلفت الأمة على قولين وجوب الجمعة، ووجوب الظهر، ولزم من طرح كلا القولين مخالفة قطعية فحين إذٍ لا يجوز إجراء الأصل نعم متى يجوز إجراء الأصل إذا لم تلزم المخالفة القطعية كما لو كان جريان الأصل موافقاً لأحد الأمرين هذا التخريج الأول من الثالث صارت التخريجات إلى الآن ثلاثة.

التخريج الرابع: بالنسبة إلى أخذ المبيع في مسألة التحالف اختلفاً، وادّعا البائع أن الثمن له فإذا حكم القاضي بتحالفهما، ودفع الثمن إليه فدفع الثمن من باب التقاصص الشرعي القهري يعني من باب دفع البديل، وبالتالي له وجه شرعي، وهو حصول المقاصة أنا أطالبك بمئة دينار دين، وأنت لم تدفع لي أشتري منك حاجة بمئة دينار غسالة بمئة دينار أخذ الغسالة أقول لك المئة دينار ثمن الغسالة الدين الذي في ذمتك هذا تقاص شرعي ففي مسألة التحالف هذا يدعي الثمن، وذلك يدعي أن الثمن ليس له فالقاضي لما يحكم أن الثمن لفلان ففلان يأخذ الثمن من باب المقاصة القهرية، وإن كان هذا التخريج خلاف الظاهر هذا التخريج يصير رقم أربعة قال:

وحمل أخذ المبيع في مسألتي التحالف أين مسألتي التحالف الثامنة، والسابعة الجارية على كونه تقاصاً شرعياً قهرياً عما يدعيه من الثمن يعني مقابل ما يدعيه من الثمن فإذاًهو يأخذ المال ليس من باب استحقاق من باب التقاص يعني أخذ البديل بدل ما أخذ المئة دينار التي هي دين مباشرة أخذ البديل فأقول أنا أخذ الغسالة، ومقابله المئة دينار التي في ذمتك هذه مقاصة قهرية هذا التخريج رقم أربعة.

التخريج الخامس: يا أخي بالنسبة إلى مسألة التحالف حصل انفساخ للعقد إذا حصل انفساخ للعقد يرجع الثمن إلى المشتري، ويرجع المثمن إلى البائع سؤال متى ينحصل الانفساخ للعقد إما من أصله يعني من البداية هذا العقد فاسد فحصل انفساخ، أو من حين التحالف لما تحالفوا انفسخ العقد لاحظ الآن الصورة ماذا هذه تصير الصورة الخامسة، أو انفساخ يعني لاحظ معي جيداً

الثالث أن يلتزم بتقييد الأحكام المذكورة هذا واحد اثنين أن يلتزم بحمل أخذ المبيع ثلاثة أن يلتزم بانفساخ البيع هذه عطف على الألتزام، أو انفساخ البيع بالتحالف من أصله من أصله يعني من أصل البيع يعني حصل انفساخ للبيع عندما تحالفاً، وهذا الانفساخ حاصل من أصل البيع من بداية البيع، أو من حينه يعني من حين التحالف من حين العقد لا يوجب انفساخ لما وقع التحالف حصل الانفساخ.

السادس: والأخير، وكون يعني أن يلتزم بكون أخذ نصف الدرهم مصالحة قهرية هذا في مسألة الودعي لما تلف الدرهم لا يعرف هل هذا لصاحب الدرهمين أم للدرهم الواحد يقضي القاضي بأن نصف الدرهم الذي تلف من مالك الدرهمين، والنصف الثاني من مالك الدرهم الواحد هذه مصالحة قهرية يقضي بها الحاكم الشيخ الأنصاري يعلق بالختام بعد إيراد هذه الستة ستة مخارج يقول لابد أن تتأمل في جميع موارد العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي، وتلتزم بحجية العلم التفصيلي، وكل ما يخالف حجية العلم التفصيلي يتأوله لماذا لأنه لا يعقل التفكيك بين العلم التفصيلي، وحجيته لأن الحجية ذاتية بحكم العقل، وحكم العقل لا يقبل التخصيص قال:

وعليك بالتأمل في دفع الإشكال عن كل مورد بأحد الأمور المذكورة فإن اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقعي يعني فإن حجية العلم التفصيلي الحكم الواقعي، وحرمة مخالفته يعني حرمة مخالفة الحكم الواقعي مما لا يقبل التخصيص بإجماع أو نحوه نحو الإجماع كالشهرة، وغير ذلك لماذا لأن حجية العلم التفصيلي ذاتية، ولا يعقل التفكيك بين الشيء، ولوازمه الذاتية، وبعبارة أخرى حجية العلم، والقطع عقلية، والحكم العقلي لا يخصص

إذا عرفت هذا يعني ماذا عرفت هذا يعني حجية العلم التفصيلي مطلقاً فالنعد إلى حكم مخالفة العلم الإجمالي الآن بحثنا العلم الإجمال، ولكن تطرق إلى العلم التفصيلي لأن أصل بحثنا في القطع، ونحن نبحث تنبيهات القطع التنبيه الرابع في العلم الإجمالي فالنرجع إليه قال:

فنقول مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال يتصور على وجهين:

الأول: هو المخالفة الإلتزامية.

الثاني: هو المخالفة العملية.

مثال لو علمت أن أحد اللحمين لحم خنزير، وأكلتهما معاً هذه مخالفة عملية يعني قطعاً أكلت لحم خنزير، وأيضاً مخالفة التزاميه المراد بالالتزام الاعتقاد القلبي فإن القلب يعتقد بوجود لحم خنزير، وأن أحد الاحمين لحم خنزير، وهكذا لو اعتقدت بوجوب صلاة يوم الجمعة إما الظهر، وإما العصر، وتركتهما معاً فهنا مخالفة عملية في مقام العمل تركتهما معاً مخالفة عملية قطعية، ولا شك في حرمة المخالفة القطعية، وتوجد مخالفة التزامية أنا اعتقد بالوجوب، واعتقد بترك الواجب حينما تركتهما

فهل تحرم المخالفة القطعية العملية، وهل تحرم المخالفة الالتزامية؟ هذان بحثان سيتضح إن شاء الله فيما بعد أن المخالفة الالتزامية ليست حراماً بخلاف المخالفة العملية القطعية لا الاحتمالية القطعية فهي حرام،

ولها سؤال هل يمكن التفكيك بين المخالفة العملية، والمخالفة الالتزامية أم دائما يوجد بينهما تطابق؟

الجواب نعم يمكن في الشبهة الموضوعية، وفي الشبهة الحكمية عجيب نعم،

ولنضرب لك مثالين:

الأول في الشبهة الموضوعية، والثاني في الشبهة الحكمية،

وسيتضح أنه توجد مخالفة عملية التزامية، ولا توجد مخالفة قطعية

المثال الأول للشبهة الموضوعية لو التزم بإباحة وطأ المرأة المرددة بين حرمة وطأها ووجوب وطأها مثلاً هذه زوجته، وهو نذر أن لا يطأها أو نذر أن يطأها أول الشهر في هذه الحالة إذا حل أول الشهر، أو خلال أسبوع قال هذا الأسبوع نذر لله علي لأن كذا كذا أن لا أطأ الزوجة، أو لله علي إن حصل كذا أن أطأ الزوجة خلال هذا الأسبوع فاتحد زمان الوجوب، والحرمة زمان وجوب الوطأ، وحرم الوطأ نفس الاسبوع زمان وجوب الوطأ، وحرم الوطأ اليوم الأول من الشهر، أو اليوم الأخير من الشهر في هذه الحالة في اليوم الأول إما أن يفعل، أو لا يفعل لا يكون مخير بعد في مقام العمل إما يفعل، أو لا يفعل لكن لو أجرى البراءة عن وجوب الوطأ، وأجرى البراءة عن حرمة الوطأ النتيجة ماذا يلتزم بجواز الوطأ لا حرمته هنا الاعتقاد بجواز الوطأ هذه مخالفة التزامية يعني يعتقد قلبه أن وطأ المرأة لا حرام، ولا واجب بل يعتقد قلبه أن وطأها جائز هذه مخالفة التزامية يعني مخالفة إعتقادية لكن لا يلزم منها مخالفة عملية قطعية لأنه لا يستطيع في نفس اللحظة أن يحقق الوجوب، والحرمة في اللحظة الواحدة إما يأتي بالوجوب يطأها، أو بنفس هذا الفعل يأتي بالحرمة لكن لو اختلف الزمانان مثلاً هو نذر أن يطأها، ولا يطأها أول الشهر، وآخر الشهر لكن ما يدري هل يجب وطأها أول الشهر، ويحرم وطأها آخر الشهر، أو العكس لا يدري فوطأها أول الشهر، واتضح أنه كان يحرم عليه، ولم يطأها آخر الشهر،

واتضح أنه كان يجب عليه فهناك تتحقق المخالفة القطعية خالف الوجوب، وخالف الحرمة، أو مثلاً أسبوعين اسبوع نذر أن يطأها، وأسبوع ثاني يحرم أن يطأها الآن لا يدري هل الأسبوع الأول، أو الثاني هل الأسبوع الأول حرا، أو واجب، ووطأها في الأسبوع الأول، واتضح أن وطأها حرام فهنا خالف الحرمة، وامتنع عن وطأها في الأسبوع الثاني، واتضح أن وطأها واجب فيكون خالف الوجوب تصبح مخالفة عملية قطعية

إذاً مع اتحاد زمان الوجوب، والحرمة لا تتحقق المخالفة القطعية، وإنما تتحقق المخالفة الإحتمالية لكن المخالفة الالتزامية موجودة هذا مثال إلى الشبهة الموضوعية موطن الأشتباه ما تعلق به النذر هل النذر تعلق بالوجوب، أو الحرمة هذه شبهة موضوعية حكم جزئي هذه المرأة خارجة

المثال الثاني إلى الشبهة الحكمية فيما إذا كان أحدهم المعين عبادياً تعبدياً مثال لو دار الأمر بين وجوب الجمعة، ووجوب صلاة الظهر فإن إجراء البراءة عن وجوب الجمعة، وعن وجوب صلاة الظهر يلزم منا المخالفة الاتزامية، وهو الاعتقاد بجواز صلاة الجمعة، وجواز صلاة الظهر، وهذا خلاف الاعتقاد بوجوب الجمعة، أو وجوب الظهر هذا مخالفة التزامية، ولكن التفت جيداً المخالفة العملية تتحقق أيضا كيف تتحقق في ما لو صلى صلاة الجمعة من دون نية القربى، ومثالنا ما إذا يدور الأمر بين وجوب الجمعة، وحرمة الجمعة إذا أجرى البراءة عن وجوب الجمعة، وحرمة الجمعة يلتزم بجواز الجمعة فهذه مخالفة التزامية،

وأما المخالفة العملية كيف تصبح إذا جاء بالجمعة من دون نية القربى يكون لم يأتي بالواجب لأن الواجب صلاة الجمعة مع قصد القربى لأن الجمعة واجبة تعبداً، ويكون قد جاء بالحرام لأن المجيء بصلاة الجمعة حرام تصلي فصار أحدهما المعين واجب تعبدي، وهو الإفتاء بوجوب صلاة الجمعة، والآخر حرام توصلي حرمة صلاة الجمعة هنا توجد مخالفة عملية ومخالفة التزامية المخالفة الإلتزامية لما نجري البراءة عن صلاة الجمعة، وعن وجوب صلاة الجمعة، ونلتزم بجواز صلاة الجمعة المخالفة العملية القطعية لما يصلي صلاة الجمعة من دون قصد القربى هنا قطعاً خالف الوجوب، والحرمة معاً خالف الوجوب لأنه لم يأتي بالواجب لم يأتي بصلاة الجمعة مع قصد التقرب إلى الله خالف الحرمة لأنه قد جاء بالحرام قد جاء بصلاة الجمعة

الآن نريد أن نأتي بمثال توجد مخالفة التزامية، ولا توجد مخالفة قطعية مثل ماذا مثل دفن الميت الكافر دفن الميت الكافر واجب توصلي، أو تعبدي توصلي لا يشترط به قصد القربى لو دار الأمر بين وجوب دفنه، وبين حرمة دفنه هذا كافر حربي ليس لديه كرامة هل يجب دفنه، أو يحرم هنا لو أجرينا البراءة عن وجوب دفنه، وعن حرمة دفنه يلزم الالتزام بجواز الدفن، وجواز عدم الدفن صارت مخالفة التزامية مخالفة إعتقادية لحرمة، ووجوب دفن الميت الكافر، ولكن لا تتحقق المخالفة القطعية العملية لأنه في الخارج إما تدفنه، أو لا تدفنه ما يصير بنفس اللحظة أنت تدفنه، وأنت لا تدفنه لأن لو قلنا إن دفن الكافر واجب فهو واجب توصلي، وليس واجب تعبدي غير مشروط بقصد القربى، ولو قلنا بحرمة دفنه فهذا أيضاً ليس مشروط بقصد القربى بالتالي لاحظوا معي دفن الميت الكافر إما حرام، وإما واجب في مقام العمل ما يصير يأتي بالفعل، والترك في هذا الآن إما يدفنه، وإما ما يدفنه لا يجع بين الأمرين فلا يتحقق مخالفة قطعية لكن بإجراء البراءة عن وجوب الدفن، وبإجراء البراءة عن حرمة الدفن يلتزم بماذا، ويعتقد بماذا بالجواز، والجواز مخالفة التزامية.

خلاصة الزبدة الزبدة الزبدة يريد أن يقول الشيخ الأنصاري عندنا موارد تتحقق فيها المخالفة الالتزامية ولا تتحقق فيها المخالفة العملية لأن في الخارج في مقام العمل إما تفعل، أو لا تفعل لا تستطيع أن تخالف الوجوب، والحرمة لا تستطيع إما تفعل، وإما تترك مثال الشبهة الموضوعية لو دار الامر بين حرمة، أو وجوب وطأ المرأة فإذا أجرينا البراءة عن الوجوب، والحرمة يلزم الالتزام بالجواز جواز الوطأ هذه مخالفة التزامية إعتقادية قلبية، ولكن في مقام العمل لو اتحد زمان الوجوب، وزمان الحرمة لا تتحقق المخالفة القطعية لأنه إما يطأ، أو لا يطأ مثال ثاني الشبهة الحكمية لو كان عندنا حكم كلي مثل وجوب، أو حرمة دفن الميت فإذا أجرينا البراءة عن وجوب، أو حرمة دفن الميت نلتزم بالجواز هذه مخالفة التزامية، وأما في مقام العمل لا تتحقق المخالفة القطعية لأنه إما يدفنه، أو لا يدفنه هذا تمام الكلام في القسم الأول من أقسام مخالفة العلم الإجمالي.

المخالفة الإلتزامية القسم الثاني واضح المخالفة العملية نقرأ هذا المقدار إذا عرفت هذا حجية العلم التفصيلي فالنعد إلى حكم مخالفة العلم الإجمالي فنقول مخالفة الحكم المعلوم بالإجمالي يتصور بوجهين:

الأول: مخالفته يعني مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال من حيث الالتزام يعني من حيث الاعتقاد القلبي كالألتزام يعني كالاعتقاد بإباحة وطأ المرأة متى نعتقد بالإباحة إذا أجرينا أصالة البراءة عن وجوب، وحرمة وطأها المرددة هذه المرأة بين أمرين الأول بين من حرم وطأها بالحلف بسبب الحلف، واليمين حرم وطأها، ومن وجب وطأها به يعني بالحلف فجماعها، ومواقعتها إما تجب بالحلف، أو تحرم بالحلف مع اتحاد يعني في صورة اتحاد زمان الوجوب والحرمة يعني أول يوم من الشهر إما يجب وطأها، أو يحرم وسط الشهر خلال هذا الأسبوع إما يجب، أو يحرم أما مع الاختلاف يعني علم إجمالاً بوجوب، وحرمة وطأها إما أول الشهر إما وسط الشهر فإذا وطأها أول الشهر، وما وطأها وسط الشهر، وبان الخلاف أن أول الشهر يحرم فهنا خالف الحرمة، وآخر الشهر يجب، وهو خالف الوجوب صارت مخالفة قطعية هذا سر اشتراط اتحاد زماني الوجوب والحرمة مع اتحاد الزمان لا تتحقق المخالفة العملية القطعية لأنه إما أن يفعل أو لا يفعل خارجاَ هذا مثال الشبهة الموضوعية.

الصورة الثانية: مثال الشبهة الحكمية، وكالألتزام بإباحة موضوع كلي ما هو الموضوع الكلي دفن الميت الكافر فيصير دفن الميت الكافر مباح يعني جائز نجري البراءة عن وجوب دفن الميت الكافر، ونجري البراء عن حرمة دفن الميت الكافر لماذا قال بإباحة موضوع كلي يعني إشارة إلى الشبهة الحكمية بخلاف المثال المتقدم في المرأة التي يراد وطأها هذا حكم جزئي شبهة موضوعية، وكالألتزام بإباحة موضوع كلي مردد أمره بين الوجوب والتحريم إما يجب دفن الميت الكافر، أو يحرم مع عدم كون أحدهما المعين تعبدياً يعتبر فيه يعني يشترط فيه يعني أحدهم المعين تعبديا يشترط فيه قصد القربة إذا، يشترط تتحقق فيه الحرمة العملية مثل ماذا لو دار الأمر بين وجوب وحرمة صلاة الجمعة أو وجوب وحرمة صلاة الظهر، وصلى الجمعة، أو الظهر بدون قصد القربى فإنه يكون قد جاء بالحرام، وترك الواجب جاء بالحرام لأنه ترك الظهر، أو الجمعة ترك الواجب لأنه لم يقصد القربى فإن المخالفة في المثالين مثال المرأة، والمثال الثاني الموضوع الكلي دفن الميت الكافر فإن المخالفة في المثالين ليست من حيث العمل، وإنما المخالفة من حيث الإلتزام لماذا ليست من حيث العمل خارجاً لأنه يعني لأن العمل لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب، والترك الموافق للحرمة المفروض يقول، أو الترك الموافق للحرمة لأنه إما يعمل فيوافق الوجوب، أو يترك، ويوافق الحرمة فلا قطع بالمخالفة إلا من حيث الالتزام بإباحة الفعل يعني لا توجد إلا مخالفة التزاميه عندما يقطع أن الفعل مباح وطأ المرأة مباح، ودفن الميت مباح هذا تمام الكلام في الامر الاول المخالفة الإلتزامية إلى هنا يوضح معنى المخالفة الالتزامية بعد ذلك يذكر حكمها.

الثاني: مخالفته يعني مخالفة الحكم المعلوم بالإجماع من حيث العمل يعني الخالفة العملية كترك الأمرين الذين يعلم بوجوب أحدهما يترك صلاة الجمعة، وصلاة الظهر يعلم بوجوب أحدهما في ظهيرة الجمعة، وأرتكاب فعلين يعلم بحرمة أحدهما يأكل كلا اللحمين، ويعلم أن أحدهما لحم خنزير هذا أيضاً مخالفة قطعية فإن المخالفة هنا من حيث العمل،

وبعد ذلك نقول، وبعد ذلك يعني بعد معرفة مفهوم المخالفة الإلتزامية، ومفهوم المخالفة القطعية فنقول يعني نبين حكمهم أولاً يبين حكم المخالفة الإلتزامية، وسيتضح أنها ليست حرام، وبعد أن ينتهي من حكم المخالفة الالتزامية يتطرق إلى حكم المخالفة القطعية.

أما المخالفة الغير العملية أي الالتزامية يأتي عليها الكلام..

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo