< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مسلم الداوري

45/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: قراءة الصلاة

 

مسألة 34: القادر على التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم، و قرأ من سائر القرآن عوض البقيّة، و الأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقية، و إذا لم يعلم منها شيئاً قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها. و إن لم يعلم شيئاً من القرآن سبّح و كبّر و ذكر بقدرها، و الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها. و يجب تعلّم‌ السورة أيضاً، و لكن الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت و إن كان أحوط.

ـ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـ

في هذه المسألة يذکر حکم من کان قادراً علی تعلم القراءة ولم يتعلم قاصراً او مقصراً حتی ضاق الوقت فتارة لا يعلم الحمد والسورة وتارة اخرى لا يعلم السورة فقط

اما علی الاول: فمرة تعلم مقداراً من الحمد وأخرى لا يعلم شيئاً منها، وحينئذ تارة تعلم شيئاً من سائر القرآن وتارة لا يعلم شيئاً منه أيضاً فحينئذ يجب عليه ان يسبح ويکبر ويذکر بقدر سورة الحمد او الاتيان بالتسبيحات الاربعة[1] .

والظاهر من المشهور ان الترتيب واجب، فاذا تعلم مقداراً من الفاتحة فلابد عليه ان يقرأ بها، ثم يقرأ سائر القرآن، ثم التسبيح والتکبير. ولکن عن المحقق& في الشرايع: الغاء الترتيب فمع العجز عن القراءة تخير بين قراءة سائر القرآن وبين التسبيح وکذلک عن الشيخ في موضع من المبسوط ولکنه قول شاذ لا دليل عليه بل يعتبر الترتيب، وذلک لوجوه:

الاول: بما ورد عن النبي|: اذا قمت الی الصلاة فان کان معک قرآن فاقرأ به والا فاحمد الله وهلله کبّره[2]

الثاني: بما ورد في العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا×: من ان العلة في قراءة القرآن في الصلاة لئلا يکون القرآن مهجوراً والعلة في اختصاص الفاتحة بالوجوب لاشتمالها علی جوامع الکلام[3] . فانها تدل علی ان ماهية القراءة مطلوبة في نفسها لحکمة عدم هجران القرآن و خصوصية الفاتحة لحکمة اخری من باب تعدد المطلوب فاذا فقدت الخصوصية والمطلوب الارقى لا يوجب سقوط الماهية والمطلوب الادنی.

الثالث: بما ورد في صحيحة ابن سنان:[4] وهي العمدة في الحکم واما النبوية فهي عامية وان ذکرت في کتب الخاصة أيضاً وهي لمجرد التأييد وکذلک رواية الفضل فانه يقال بضعف سندها ـ ويمكن تصحيح طريقها ـ ولکن من جهة الدلالة فانها مسوقة لبيان الحکم والمناسبات المقتضية لتشريع الحکم من غير ان يناط الحکم بها بحيث يکون علة الحکم فلعل الاتيان ببعض الفاتحة والقراءة الممکن منها، يكفي في امتثال الامر بقراءة طبيعي القرآن ولا يحتاج الی الاتيان بعده بقراءة غيرها من القرآن، فلا يفهم من الرواية أزيد من مطلوبية مسمی قراءة القرآن عند تعذر مجموع الفاتحة وهو متحقق بقراءة بعضها.

فالعمدة هي صحيحة عبد الله بن سنان و هي ظاهرة في لزوم الترتيب وانه مع عدم تعلمه لشيء من القرآن فحينئذ لابد عليه ان يکبر ويهلل فالظاهر عدم الاشکال في الحکم بل ادعي عدم الخلاف فيه.

وکذلک الکلام في الحکم الثاني وهو وجوب تعلم السورة ايضاً، وانه اذا ضاق الوقت ولم يتعلم مع کونه قادراً قصورا او تقصيراً يأتي بالمقدار المتمکن منه، والا فيسقط عنه ولا يجب الاتيان بالبدل لعدم الدليل عليه. فان الاجماع المدعی في عدم تعلم الفاتحة لم ينقل في السورة، بل عن غير واحد دعوی الاجماع علی عدم وجوب البدل مع الجهل بها، واما النصوص موردها الجاهل بالقراءة کليةً، فتشمل صورة معرفة الحمد والجهل بالسورة، نعم مع الجهل بالفاتحة ايضا ظاهره نصوص بدلية التسبيح عنها وعن الفاتحة ولا حاجة الی تکريرها بدلا عنها ايضاً.

 


[1] يلاحظ انه هنا قال او الاتيان ... لكن الماتن قال و الاحوط.
[2] سنن البيهقي.
[3] لاحظ العلل و الوسائل: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ لِئَلَّا يَكُونَ الْقُرْآنُ‌ مَهْجُوراً مُضَيَّعاً وَ لِيَكُونَ مَحْفُوظاً مَدْرُوساً فَلَا يَضْمَحِلَّ وَ لَا يُجْهَلَ وَإِنَّمَا بُدِئَ بِالْحَمْدِ دُونَ سَائِرِ السُّوَرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَ الْكَلَامِ جُمِعَ فِيهِ مِنْ جَوَامِعِ الْخَيْرِ وَ الْحِكْمَةِ مَا جُمِعَ فِي سُورَةِ الْحَمْدِ- وَ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَ‌ الْحَمْدُ لِلَّهِ‌- إِنَّمَا هُوَ أَدَاءٌ لِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى خَلْقِهِ مِنَ الشُّكْرِالْحَدِيثَ. علل الشرائع، ج‌1، ص: 260 ـ وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 38 ب القراءة ح3.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ‌ مِنَ‌ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ‌ وَ السُّجُودَ أَ لَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ- لَا يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّيَ. وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 42.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo