< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مسلم الداوري

45/03/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: قراءة الصلاة

 

الجهة الثانية: هل يعتبر ان يکون البدل من الفاتحة او غيرها مساوياً للمقدار الفائت في الحروف والآيات والکلمات، أو يکفي بمقدار مسمی القراءة او بنظر العرف، فيه وجوه:

نسب الی المشهور اعتبار المساواة في الحروف، وعن الجعفرية وشرحيها ان امکن بغير عسر، وفي المعتبر قرأ من غيرها ما تيسر وکذلک في المنتهی والخلاف والنهاية والنافع وغيرها وکأن المراد بما تيسر مطلق القراءة، ولذلک قال السيد& ان المستند اذا کان اصالة البراءة فان المستفاد من صحيحة عبدالله بن سنان وغيرها ان المصلحة في نفس القراءة ومقتضاه وجوب مسمی القراءة عرفاً فيرجع في وجوب مقدار معين الی الاصل النافي، واذا کان المستند اصالة الاشتغال او لا صلاة الا بفاتحة الکتاب فلابد للقطع بتفريغ الذمة مراعاة التساوي في الحروف کما ذکره الماتن&.

الجهة الثالثة: اذا لم يعرف القرآن فعليه ان يسبح ويهلل ويکبر علی المشهور وعن نهاية الاحکام زيادة التحميد وعن الخلاف الاقتصار عليه و عن اللمعة الاقتصار علی الذکر وعن الکاتب والجعفي تعين التسبيحات الاربع الواجب في الاخيرين وورد في المقام نبويان احدهما: تضمن التکبير والتهليل والتحميد[1] ، والاخر تضمن التسبيحات الاربع بزيارة قوله ولا حول ولا قوة الا بالله أو مع اضافة العلي العظيم[2] ، ومن جهة السند ضعيفان ولم يعمل بهما المشهور حتی يقال بجبرها بعمل الاصحاب فان التسبيح يلتزم به المشهور مع ان النبوي الاول خال عنه، کما ان الزيادة التي اشتمل عليها النبوي الآخر، لا يلتزمون بها. وبقية الاقوال لم يعرف لها مستند صحيح، اذن لا مناص من الرجوع الی صحيحة ابن سنان المتقدمة والمذکور فيها قوله×: أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّيَ.[3] ولا يبعد ان يکون قوله يصلي بمعني يركع اي يمضي في صلاته، والا فمن الاول هو داخل في صلاته. فعلی هذا يكون الواجب بدلا عن القراة انما هو التسبيح فقط، واما التکبير المذکور قبله فهي تکبيرة الاحرام کما ذکره المحقق الاردبيلي&، فالظاهر الاجتزاء بالتسبيح فقط، وان کان الاولی والاحوط الاتيان بالتسبيحات الاربع جمعاً بين الاقوال وتحصيلاً للقطع بالموافقة.

الجهة الرابعة: ان تعلم السورة واجب ايضاً کالفاتحة بملاک واحد ولکن لا يجب التعويض عنها اذا لم يتعلم قصورا او تقصيرا حتی ضاق الوقت، بل تكون السورة حينئذ ساقطة، وذلک:

أولاً: لعدم الدليل علی وجوب التعويض عنها والاصل البراءة.

وثانياً: ان مقتضی صحيحة ابن سنان انه مع العجز عن طبيعي القراءة يجب البدل، واما مع التمکن منها فلا يجب البدل من التسبيح، ومع العجز عنها يجزي التسبيح بدلاً عن القراءة الواجبة، واما مقداره للفاتحة والسورة او تکرارها فمقتضی الظاهرة عدم وجوب ذلک بل يكفي بدلا عن القراءة فقط، مضافاً الی ما ورد من ان السورة غير واجبة مع ضيق الوقت او مع الاستعجال فهي مؤيدة للمقام.

 


[1] سنن البيهقي 2: 380، سنن أبي داود 1: 228/ 861.
[2] سنن البيهقي 2: 381 ـ سنن أبي داود 1: 220/ 832.
[3] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 42.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo