< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مسلم الداوري

45/03/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: قراءة الصلاة

الثاني: دعوى الاجماع والنصوص الدالّه علی جواز کل من القراءات السبع او العشر او غيرها من القراءات المعروفه فيما بين الناس في اعصار الأئمّة^:

1 . منها خبر سَالِمٍ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: قَرَأَ رَجُلٌ‌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ× وَ أَنَا أَسْتَمِعُ حُرُوفاً مِنَ الْقُرْآنِ لَيْسَ عَلَى مَا يَقْرَؤُهَا النَّاسُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ× كُفَّ عَنْ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ اقْرَأْ كَمَا يَقْرَأُ النَّاسُ‌ حَتَّى‌ يَقُومَ‌ الْقَائِمُ‌- فَإِذَا قَامَ الْقَائِمُ قَرَأَ كِتَابَ اللَّهِ عَلَى حَدِّهِ وَ أَخْرَجَ الْمُصْحَفَ الَّذِي كَتَبَهُ عَلِيٌّ × الْحَدِيثَ[1] .

وهي من حيث الدلالة ظاهرة في جواز القراءة كما يقرأ الناس في زمن الائمة×، و اما القراءة الصحيحة الواقعية فهي متروكة الى زمن ظهور الامام×، اما من حيث السند فقد عبر عنها كثير من المحققين بالخبر كصاحب الجواهر و المحقق الهمداني، و لكن في المعجم: قال النجاشي: سالم بن مكرم و هو ابو خديجة و يقال ابو سلمة: ثقة ثقة. و عليه فهي تامة سنداً و دلالةً.

2 . ومنها مرسلة مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نَسْمَعُ الْآيَاتِ مِنَ الْقُرْآنِ لَيْسَ هِيَ عِنْدَنَا كَمَا نَسْمَعُهَا وَ لَا نُحْسِنُ أَنْ نَقْرَأَهَا كَمَا بَلَغَنَا عَنْكُمْ فَهَلْ نَأْثَمُ فَقَالَ: لَا اقْرَءُوا كَمَا تَعَلَّمْتُمْ فَسَيَجِيئُكُمْ مَنْ يُعَلِّمُكُمْ[2] .

فهي تامة دلالة لكنها مرسلة و فيها سهل بن زياد

3 . و منها ما رواه سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ× عَنْ تَنْزِيلِ الْقُرْآنِ: قَالَ اقْرَءُوا كَمَا عُلِّمْتُمْ[3] .

اما السند فيمكن القول بانها معتبرة و اما الدلالة فهي واضحة

4 . و منها روايه دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ[4] وَ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ جَمِيعاً قَالا كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ: إِنْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَتِنَا فَهُوَ ضَالٌّ ثُمَّ قَالَ أَمَّا نَحْنُ فَنَقْرَؤُهُ عَلَى قِرَاءَةِ أُبَيٍّ[5] .

و يحتمل كما ذكره صاحب الوافي: ان المراد في الرواية ليس أُبيّ بن كعب بل الصحيح هو أَبي أي امير المؤمنين× او الباقر×، اي على قراءتنا لا قراءة ابن مسعود و غيره. و هي معتبرة سنداً

5 . ومنها ما رواه صاحب مجمع البيان مرسلاً عن علي×: أنه قرأ عنده رجل‌ «وَ طَلْحٍ مَنْضُودٍ[6] » فقال: ما شأن‌ الطلح‌ إنما هو و طلع كقوله‌: وَ نَخْلٍ طَلْعُها هَضِيمٌ‌[7] فقيل له أ لا تغيره فقال: إن القرآن لا يهاج اليوم و لا يحرك‌[8] .

6 . و أيضاً نقل عن الشيخ الطوسی: قَالَ رُوِيَ عَنْهُمْ×:‌ جَوَازُ الْقِرَاءَةِ بِمَا اخْتَلَفَ الْقُرَّاءُ فِيهِ[9] . و هي مرسلة.

فمن مجموع الروايات يستفاد الجواز و اجزاء القراءة على قراءة احد هؤلاء القراء او على قراءة معروفة في زمن الائمة×، و لکن لا يبعد دوعی الانصراف الی لزوم القراءة المعروفة عندهم من حيث الکلمات و المواد والهيئات الدخيلة فی صدق القراءة من الاعراب و البناء و امّا غيره مما يکون من محسنات القراءة كالمد المتصل و المنفصل و الاحكام والترفيق و الامالة والتفخيم حتی الوصل بالسکون او الوقف بالحرکة و امثال ذلک، فهي منصرفة عنها وعلی فرض الشک فأصالة البراءة جارية بناءً علی جريانها فی الشک بين الاقل بالاکثر الارتباطيين.


[1] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 162.
[2] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 163.
[3] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 163.
[4] مما ذكر في حاشية الوسائل قوله: في المصدر- عبد اللّه بن فرقد، و في نسخة من هامش المخطوط- أبي عبد اللّه بن فرقد.
[5] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 163.
[6] الواقعة : 29.
[7] الشعراء : 148.
[8] مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‌9، ص: 330.
[9] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 164.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo