< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مسلم الداوري

45/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: قراءة الصلاة

 

مسألة 42: المدّ الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المد و هي الواو المضموم ما قبلها، و الياء المكسور ما قبلها، و الألف المفتوح ما قبلها همزة مثل جاء، و سوء، و جي‌ء، أو كان بعد أحدها سكون لازم خصوصاً إذا كان مدغماً في حرف آخر مثل الضالّين[1] .

ـ ــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـ

المد علی قسمين مد متصل وقد منفصل، والاول ما کان في کلمة واحدة وهو واجب عند القراء، والثاني ما کان في کلمتين مثل انا انزلناه، وهو عندهم جائز، وهو مورد للاختلاف فيما بينهم فبعضهم کابن کثير والسوسي يقصرانه وقالون والدوري يقصرانه ويمدانه والباقون يمدونه

والاول: علی ثلاثة أقسام:

1 . ما وقعت الهمزة بعد الواو المضموم ما قبلها والياء المکسور ما قبلها، والالف المفتوح ما قبلها، مثل: جاء وجيئ وسوء.

2 . ما کان بعد احدها سکون لازم محقق، مثل صاد و قاف ونحوهما

3 . ما کان بعد احدها سکون مدغم مثل الضالين.

واختلف في الحکم عند الفقهاء فالمشهور هو القول بالوجوب و عليه الماتن وجماعة من المحشين بل في الحدائق نسب الی الاصحاب عدم الخلاف فيه. ويظهر من الجواهر& وحکم جماعة بعدم وجوبه كالهمداني& والسيد الحکيم& والسيد الاستاذ& و کالامام&، واحتاط جماعة كالسيد البروجردي، وبعضهم فصل بين الاقسام فاحتاط في خصوص القسم الثالث کالسيد الاستاذ&.

والخلاف يبتني علی انه هل يجب متابعة القراء او لا؟ فاذا قلنا بلزومها او توقف الاداء عليها فاللازم مراعاتها مثل جيء وجاء وسوء، والا فالحکم به مشکل، وقد استدل عليه بروايتين:

احداهما : ما ورد عن ابن مسعود يرفعه عن النبي| انه كان ابن مسعود يقرئ رجلا فقرأ انما الصدقات للفقراء و المساكين مرسلة، فقال ابن مسعود هكذا أقرأنيها النبي صلى الله عليه [وآله] و سلم فقال: و كيف أقرأكها قال أقرأنيها إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ‌ فمدها[2]

ثم قال الجزري: هذا حديث جليل حجة ونص في هذا الباب ورجال اسناده ثقات، ورواه الطبراني في المعجم الکبير، وقال بعض شراح مقدمته: >لوقرأ بالقصر يکون لحناً جلياً وخطأ مخالفاً لما ثبت عن النبي| بالطرق المتواترة< ومقتضی احتجاج ابن مسعود والاحتجاج بمرفوعه وکلام بعض شراحه، الاعتراف بعدم الشاهد عليه في اللغة، وعدم لزومه عندهم، کما لم يتعرض له في علمي النحو والصرف، ودعوی التواتر ممنوعة، وبلا وجه.

و ثانيتهما: ما ورد في الوسائل في باب کراهية قتل الخطاف من کتاب العتق عن محمد بن جعفر عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ |: تَدْرُونَ مَا تَقُولُ الصِّنِينَةُ إِذَا هِيَ مَرَّتْ‌ وَ تَرَنَّمَتْ‌[3] تَقُولُ‌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‌- حَتَّى قَرَأَ أُمَّ الْكِتَابِ فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ تَرَنُّمِهَا[4] قَالَتْ‌ وَ لَا الضَّالِّينَ‌ مَدَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص صَوْتَهُ‌ وَ لَا الضَّالِّينَ‌[5] . ولکن هذه الرواية ضعيفة وورد بمضمونها روايات أخر ولکن لم يرد فيها ان رسول الله| مدها. أما رواية ابن مسعود فهي عامية، ووردت في کلمة الفقراء، فهي في مورد خاص، وتعميمها الی امثالها يحتاج الی دليل، فاثبات الوجوب مشکل، ولا بأس بالاحتياط.

 

مسألة 43: إذا مدّ في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل إلّا إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة[6] .

ـ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـ

والامر هنا واضح.

 


[1] في شرح العروة الوثقي، ج‌14، ص: 434.
[2] الدر المنثور فى التفسير بالماثور، ج‌3، ص: 250.
[3] في نسخة- و ترغمت( هامش المخطوط)، و الترغم- التغضب.
[4] في نسخة- ترغمها( هامش المخطوط).
[5] وسائل الشيعة، ج‌23، ص: 393.
[6] في شرح العروة الوثقي، ج‌14، ص: 435.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo