< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مسلم الداوري

45/03/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: قراءة الصلاة

 

فصل [في الركعة الثالثة و الرابعة]

ـ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـ

في الركعة الثالثة من المغرب و الأخيرتين من الظهرين و العشاء يتخير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربع[1] . و هي: سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر، و الأقوى إجزاء المرّة و الأحوط الثلاث[2] . و الأولى إضافة الاستغفار إليها و لو بأن يقول: اللَّهمّ اغفر لي[3] . و من لا يستطيع يأتي بالممكن منها، و إلّا أتى بالذكر المطلق و إن كان قادراً على قراءة الحمد تعيّنت حينئذ[4] .

ـ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـ

تعرض الماتن في هذا الفصل لعدة احکامٍ:

الاوّل: التخيير في الرکعة الثالثة في المغرب و الاخيرتين من الظهرين و العشاء، بين قراءة الحمد و التسبيحات الاربع.

و الظاهر عدم الخلاف بل ادعي الاتفاق عن عدة من الاعلام، بل في الجواهر الاجماع بكلا قسميه، و يشهد له عدة من الروايات، و ان کان يظهر من الشيخ الانصاري ان الاتفاق علی التخيير انّما هو في المنفرد دون الجماعة، و ان نسب الی ظاهر ابن حمزة في الوسيلة القول بتعين السورة، و الی ظاهر الصدوق & في الهداية الی تعيّن التسبيح، ويمکن حمله على الافضلية و لا يخدش ذلك بالاتفاق.

ويقع الكلام تارة في المنفرد و اخرى في الامام و ثالثة في المأموم.

و قبل ذلک تعرض السيد الاستاذ & للتوقيع الذي رواه الطبرسي في الاحتجاج عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ×‌ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ‌[5] قَدْ كَثُرَتْ فِيهِمَا الرِّوَايَاتُ فَبَعْضٌ يَرَى‌ أَنَّ قِرَاءَةَ الْحَمْدِ وَحْدَهَا أَفْضَلُ وَ بَعْضٌ يَرَى‌ أَنَّ التَّسْبِيحَ فِيهِمَا أَفْضَلُ فَالْفَضْلُ لِأَيِّهِمَا لِنَسْتَعْمِلَهُ فَأَجَابَ × قَدْ نَسَخَتْ قِرَاءَةُ أُمِّ الْكِتَابِ فِي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ التَّسْبِيحَ وَ الَّذِي نَسَخَ التَّسْبِيحَ قَوْلُ الْعَالِمِ×: كُلُ‌ صَلَاةٍ لَا قِرَاءَةَ فِيهَا فَهِيَ خِدَاجٌ إِلَّا لِلْعَلِيلِ أَوْ مَنْ يَكْثُرُ عَلَيْهِ السَّهْوُ فَيَتَخَوَّفُ بُطْلَانَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ[6] .

و الذي يظهر منه تعين الحمد مطلقاً، وقال السيد الاستاذ&: انّ الرواية ساقطة بکل معنی الکلمة:

اولاً: لانها مخالفة للاخبار الکثيرة المتظافرة الآمرة بالتسبيح، و في بعضها انه افضل من القراءة و قد جرت سيرة المتشرعة علی ذلک، فهي مما يقطع ببطلانها.

و ثانياً: ضعيفة سنداً لمکان الارسال.

و ثالثاً: ان متنها غير قابل للتصديق، فانها تدل علی اعتبار القراءة في المحل المقرر لها اعني الرکعتين الاولتين، و مثل هذا کيف يکون ناسخاً للتسبيح المقرر في محل آخر، و الّا فليکن ناسخاً للتشهد ايضاً.

و أضاف اليها صاحب الوسائل بانه يمکن حملها على التقية فانها وردت في وقتها.

و يحتمل ارادة ترجيح القراءة في الاخيرتين لمن نسيها في الاولتين.

او المبالغة في جواز القراءة لئلا يظن ان وجوب التسبيح عيناً.

ويمکن الجواب عن اشکالاته+ بما ذکره صاحب الوسائل من الاحتمال الثالث الذي ذکره في مفاد الرواية، وهو ان المراد بها هو المبالغة في جواز القراءة لئلا يُظن وجوب التسبيح عيناً.

وبيان ذلک ان الاشکال الاول: وهو انها مخالفة للاخبار الکثيرة المتظافرة الآمرة بالتسبيح وقد جرت سيرة المتشرعة علی ذلک، مما يقطع ببطلانها، بان المراد من النسخ اذا کان بمعنی ازالة الحکم السابق وتبديله بحکم آخر فيلزم ذلک، ولکن النسخ ليس بهذا المعنی جزماً لعدم النسخ في الاحکام بعد النبي|، والشاهد علی ذلک ان السائل فرض ان التسبيح والقراءة کلاهما مشروع في الاخيرتين، وکان سؤاله عن افضلية احدهما علی الاخر، وجواب الامام× في مقام بيان الافضلية، لا انکار اصل المشروعية لأحدهما، فالمراد من قوله× قد نسخت قراءة ام الکتاب التسبيح بمعنی نسخت افضليته لا انها نسخت مشروعيته، واستشهد عليه بما ورد من العالم× کل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج، فهذا الکلام يدل علی اهمية القراءة علی غيرها من الاذکار، وما کان هذا وصفه فهو مرجح علی غيره من الاذکار في صورة التخيير، ومع هذا التفسير فلا تنافي بين التوقيع والروايات الکثيرة، ولا مع سيرة المتشرعة لما بين في محله من اخذ المتشرعة بالتسبيحات لأسهليتها، وانها من سنن النبي|.

وايضا يندفع الاشکال الثالث: وهو ان القراءة محلها في الرکعتين الاولتين، والتسبيحات في الاخيرتين، واي ربط بينهما حتی يستدل بما ورد في الاولی علی الثانية.

 


[1] في شرح العروة الوثقي، ج‌14، ص: 449.
[2] في شرح العروة الوثقي، ج‌14، ص: 459.
[3] في شرح العروة الوثقي، ج‌14، ص: 471.
[4] في شرح العروة الوثقي، ج‌14، ص: 472.
[5] ( 2)- في المصدر- الأخراوين.
[6] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 127.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo