< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مسلم الداوري

45/04/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: قراءة الصلاة

 

واما الاشکال الثاني: فقد نقل في الجواهر عن المجلسي& ان الرواية معتبرة بعدة طرق، وقد تعرضنا سابقاً بان التوقيعات التي رواها محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن الامام الحجة× مما وصلت الى يده وقال نسختها، والظاهر من کلام النجاشي& انها وصلت الى احمد بن الحسين الغضائري شيخه واستاذه، فمع شهادته وقراءة الحميري التوقيعات لا يبقی شك من هذه الجهة، وانما يبقی الكلام في سند صاحب الاحتجاج الی الحميري حيث بينهما فاصل من الزمن، ولکن حيث ان احمد بن علي الطبرسي من مشايخ ابن شهر آشوب، وهو تلميذ ابن الشيخ الملقب بالمفيد الثاني، ويروی جميع روايات ابيه ابي جعفر الطوسي&، وللشيخ الطوسي& طريق صحيح الی جميع کتب وروايات الحميري، کما ان الصدوق& ايضا روى عنه، ويستفاد من طريق الشيخ&، والظاهر من طريق النجاشي أيضا، فاذا روی الطبرسي جميع کتب وروايات الشيخ& کذلك ان تلميذه يرويها عنه، فلا يبقی اشکال في السند ويخرج عن کونه مرسلاً.

والحاصل: ان الرواية يمكن ان تحمل علی افضلية القراءة، ولا تکون منافية في دلالتها علی التخيير.

ويمکن حملها علی التقية کما احتمله في الوسائل، وذکره في الجواهر لايهام الوجوب في الرکعتين الاخيرتين حيث ان المشهور بين العامة وجوب القراءة فيهما کما في الاولتين ويظهر ذلک من الرجوع الی کلماتهم، ففي الفقه علی المذاهب الاربعة، قد اتفق ثلاثة من ائمتهم علی ان قراءة الفاتحة في جميع رکعات الصلاة فرض، بحيث لو ترکها المصلي عامدا في رکعة من الرکعات بطلت صلاته.

وفي نيل الاوطار والمغني أيضاً، ونسب الی ابي حنيفة بالاولتين ولم يعين، والی زيد بن علي والناصر ايضاً التخيير بينها وبين التسبيح، واستدلوا علی الاول بما ورد عن النبي| لا صلاة الا بفاتحة الکتاب.

 

و الكلام يقع في المواراد الثلاثة:

المورد الاول: في المنفرد

قد دلت روايات علی التخيير بين القراءة والتسبيحات

منها ما رواه عَلِيّ بْنُ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ × قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مَا أَصْنَعُ فِيهِمَا فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْكُرِ اللَّهَ فَهُوَ سَوَاءٌ قَالَ قُلْتُ: فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَقَالَ هُمَا وَ اللَّهِ‌ سَوَاءٌ إِنْ شِئْتَ سَبَّحْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ[1] .

وقد ناقش السيد الاستاذ في سندها بان علي بن حنظلة لم يوثق، واما دلالتها فواضحة، وقد ذکر وجهين لتصحيح الرواية

احدهما: ان في سندها الحسن بن علي بن فضال، ورد عن جماعة منهم الشيخ الانصاري& في الحسن بن علي بن فضال بان رواياتهم يؤخذ بها، حيث ان الامام عليه السلام قال: في الفطحية: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا

واجاب عنه بان الظاهر من کلامه× ليس انهم موثقون لا ترد رواياتهم لانهم منحرفون، بل معناه انه يتم التعامل مع رواياتهم بعد انحرافهم بما كان يتعامل معها قبل انحرافهم، فاذا رووا عن الثقات يؤخذ بها و الا فلا، و الا يلزم كونهم افضل من مثل محمد بن مسلم وزرارة وحتی من انفسهم في حال استقامتهم.

واما الثاني: ان في سندها عبد الله بن بکير وهو من اصحاب الاجماع، وقد ورد الاجماع علی تصحيح الصحيح عنهم وهذه الرواية معتبرة من هذه الجهة، و لكنه ناقش فيه بما ورد عنه في المعجم بان تصحيح ما يصح عنهم تدل علی انهم موثقون ويصدقون فيما يروون في انفسهم لا ان رواياتهم صحيحة وان نقلوا عن الضعيف والمجهول.

وقد ذکر& في المسألة الآتية وجهاً آخر والتزم باعتبار الرواية وهو ان علي بن حنظلة بنفسه ثقة وان لم يذکر في ترجمته شيئاً، وذلک لما ورد في البصائر بسند صحيح عن عبد الأعلی بن أعين ان الامام× خاطبه فَقَالَ: لَهُ لَا تَقُلْ هَكَذَا يَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّكَ‌ رَجُلٌ‌ وَرِعٌ‌ إِنَّ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَشْيَاءَ مُضَيَّقَة[2] فهذا يدل علی انه فوق العدالة فضلا عن الوثاقة وما ذکره+ صحيح في الوجه الاخير، وکذلک ما ذکره علی الوجه الاول، واما علی الوجه الثاني من اصحاب الاجماع فقد اخترنا ان مفاد الاجماع توثيق انفسهم وصحة رواياتهم، وعلی ذلک يمکن تصحيح الرواية وان لم يثبت بذلک وثاقة الراوي عن هؤلاء، ومضافا الی ذلک ان علي بن حنظلة ممن روی عنه المشايخ الثقات الذين لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقة وبذلک ايضا يحکم بوثاقته، والحاصل ان الرواية موثقة.

 


[1] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 108.
[2] المحاسن، ج‌2، ص: 300.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo