< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مسلم الداوري

45/04/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: قراءة الصلاة

 

وامّا المورد الثالث في المأموم: فقد ورد في خصوصه ثلاث روايات احداهما واردة في الصلاة الاخفاتية وهي صحيحة ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ‌ كُنْتَ‌ خَلْفَ‌ الْإِمَامِ‌ فِي‌ صَلَاةٍ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ حَتَّى يَفْرُغَ وَ كَانَ الرَّجُلُ مَأْمُوناً عَلَى الْقُرْآنِ، فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ قَالَ يُجْزِيكَ التَّسْبِيحُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ، قُلْتُ أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ أَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ[1] . فهي تدل علی اجزاء التسبيح في الاخيرتين.

وثانيتهما مطلقة من الجهرية والاخفائية وهي صحيحة سالم بن مکرم[2] . وهي بظاهرها تدل علی تعين القراءة للمأموم، وان کان السيد& استظهر انها تدل علی تعين التسبيح عليه، کما احتمله صاحب الحدائق& والمحقق الهمداني&

وثالثتها: وهي مطلقة ايضاً صحيحة معاوية بن عمار[3] . وهي تدل علی تعين التسبيح.

ويمکن ان يسدل بصحيحة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنْ كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ أَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ وَ لَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي‌ الْأَخِيرَتَيْنِ‌ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ‌ وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ‌- يَعْنِي فِي الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ‌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ‌[4] - فَالْأَخِيرَتَانِ تَبَعاً لِلْأَوَّلَتَيْنِ[5] . حيث تدل علی انه لا يقرأ الماموم في الاخيرتين، فالظاهر انه يلزم عليه التسبيح لا انه يسکت.

وامّا رواية ابي خديجة فالقول بانها تدل علی تعين التسبيح مبني علی احتمال ان المأمومين ادرکوا الامام في الرکعتين الاخيرتين، من قوله× فاذا کان في الرکعتين الاخيرتين اي اتمام القوم به في الرکعتين الاخيرتين، فعليهم ان يقرأوا فاتحة الکتاب وعلی الامام ان يسبّح کما يسبّح القوم في الرکعتين الاخيرتين من الرباعية، فکأن تسبيح القوم في الرکعتين الاخيرتين مسلّم، فشبه ذکر الامام في الاخيرتين بهم، ولکن هذا احتمال وليس بثابت، والحمل علی ظاهرها مشکل أيضاً، لأن لازمه ان يكون في الرکعتين الاخيرتين القراءة علی المأمومين لازمة وعلی الامام التسبيح، و لم يقل به احد، فيکفي في المقام صحيحة معاوية بن عمار و صحيحة زرارة، ومقتضى الجمع ان للمأموم التخيير بين القراءة والتسبيحات في الصلاة الاخفاتية من الظهر والعصر، والتسبيح في الجهرية من المغرب والعشاء کما ذکره السيد& انه احتياط لازم، وان لم يفصل غيره&.

فالنتيجة: هو الحکم بالتخيير بين القراءة والتسبيح في الرکعتين الاخيرتين مطلقاً، اماماً أو مأموماً أو منفرداً[6]

 


[1] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 126 ب51 ح12.
[2] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 126 ـ ب51 ح13، وقد تقدمت.
[3] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 108 ـ ب42 ح2، وقد تقدمت.
[4] الأعراف 7- 204.
[5] وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 355، ب31 ح3.
[6] وذکر بعضهم ان (الی الرکعتين الاخيرتين) (ورد في نسخة - في الرکعتين الاولتين) في الوسائل في ب الجماعة 31 ولکن ما وجدنا فراجع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo