< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مسلم الداوري

45/04/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: قراءة الصلاة

 

هذا کله في صور العمد والاختيار واما اذا سهى او نسي القراءة في الاولتين هل يتبدل الحکم ويتعين وجوب القراءة في الاخيرتين بدلاً عن الاولتين او لا؟

نسب الى جماعة منهم الشهيد في الذکری والشيخ& في الخلاف ذلک، وان صرّح في المبسوط بالتخيير وعدم التبديل ونسب الی المفيد& ايضاً وان نوقش في النسبة بان عبارة الخلاف لا تدل علی اکثر من الاحتياط، من جهة رواية الحسين بن حماد دون الفتوی، وقد مال اليه صاحب الحدائق وان توقف فيه أخيراً، اذ لم يجد قائلاً به صريحاً، وناقش في عبارة الخلاف بما تقدم. والمشهور هو عدم التبديل وان التخيير باق مطلقاً، کما قال الماتن: الاقوی بقاء التخيير، و تبعه جل المعلقين، فان مقتضی اطلاق الروايات الکثيرة هو بقاء التخيير، فاذا ثبت التخصيص فهو والا فالاطلاقات هي المحکمة.

واستدل علی وجوب القراءة بوجوه:

الاول: بما ورد من النبوي: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ[1] . وبمضمونه: كُلُ‌ صَلَاةٍ لَا قِرَاءَةَ فِيهَا فَهِيَ خِدَاجٌ[2] . وبما ورد في صحيحة محمد بن مسلم عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ × قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُ‌ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَات‌[3] . فان ظاهرها نفي حقيقة الصلاة اذا کانت فاقدة للفاتحة، فلو نسيها في الرکعتين الاولتين فلا بد من ان الاتيان بها في الاخيرتين، والا لزم خلو الصلاة منها.

وقد نوقش في هذا الوجه:

اولاً: بانها منصرفة الی العامد وامّا الناسي فهو خارج عنها بلا اشکال.

وثانياً: علی فرض ثبوت الاطلاق لها وانها معتبرة في حقيقة الصلاة مطلقاً، فهي تدل علی اعتبارها في المحل المعين المقرر لها شرعاً وهو الرکعتان الأولتان، امّا اعتبار الاتيان بها في غير محلها وهو الرکعتان الاخيرتان فيحتاج الی دليل، وذلک لانه اذا کان المراد استمرار النسيان الی بعد الرکعتين الاولتين الی آخر الصلاة، فيلزم تدارکها في السجدة الاخيرة الرکوع او التشهد الاخير، مع انه لم يقل به احد، فلا بد وان يکون المراد الاخلال به مطلقاً في محلها وهي الرکعتين الاولتين، وعدم الاتيان بها عمداً أو نسياناً مع قطع النظر عن حديث لا تعاد، فاما ان يقال بالبطلان مع قطع النظر عن حديث لا تعاد، واما ان يقال بالصحة مع ملاحظة حديث لا تعاد مع عدم الاتيان في محلها لا مطلقا، لا مع عدم الاتيان بها حتی في غير محلها.

 


[1] مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌4، ص: 158.
[2] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 127.
[3] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 37.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo