< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مسلم الداوري

45/04/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: قراءة الصلاة

 

الثاني: استدل صاحب الحدائق بصحيحة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ × قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ فَذَكَرَهَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ يَقْضِي الْقِرَاءَةَ وَ التَّكْبِيرَ وَ التَّسْبِيحَ الَّذِي فَاتَهُ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ[1] -[2] .

بزيادة کلمة «في الاخيرتين< في اخر الخبر قبل ولا شي عليه، وقال انّ بعض المتاخرين و مراده صاحب الوسائل نقلها عارية عن هذا اللفظ فعلی عدم وجودها تدل علی قضائها بعد الصلاة لکن المنقول في کتب الاخبار ما اثبتناه، وعليه فهي صريحة الدلالة من تعين القراءة اي الفاتحة في الرکعتين الاخيرتين، وکأن من ذکر انه لم يجد دليلاً علی هذا القول لم يلتفت الی هذه الصحيحة، (ومراده هنا الشهيد& في الذکری) و نوقش فيه

اولاً - انه لم يثبت اشتمال الصحيحة علی هذه الزيادة

بل يقال ان النسخ المصححة للفقيه کلها خالية عن الزيادة، ولعلّ النسخة الموجودة عند صاحب الحدائق لم تکن صحيحة، و في جامع الاحاديث ذکرها في عدة مواضع بدون الزيادة فعلی هذا يكون الظاهر من الرواية وجوب القضاء خارج الصلاة، وبما انه لا قائل بها فيحمل الامر علی الاستحباب للقطع بصحة الصلاة، وانه لا شي عليه لحديث لا تعاد.

و ثانياً: علی فرض صحة نسخة الفقيه واشتمال الرواية علی تلک الزيادة فالرواية تدل علی وجوب القضاء في الاخيرتين زائداً علی الوظيفة المقررة فيهما من التخيير، لا ان الوظيفة تتبدل من التخيير الی القضاء، فتتعين الفاتحة مضافاً الى الوظيفة المقررة لهما، فياتي بجميع مافاته في الاولتين من القراءة والتکبير والتسبيح من غير اخلال بما هو وظيفة الاخيرتين. هذا، مع انه اجنبي عما نحن فيه، لم ينقل القول به عن احد.

الثالث: رواية الحسين بن حماد الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ× قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَالَ اقْرَأْ فِي الثَّانِيَةِ، قُلْتُ أَسْهُو فِي الثَّانِيَةِ، قَالَ اقْرَأْ فِي الثَّالِثَةِ قُلْتُ أَسْهُو فِي صَلَاتِي كُلِّهَا، قَالَ إِذَا حَفِظْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ تَمَّتْ صَلَاتُكَ[3] .

وناقش فيها السيد الاستاذ& سنداً و دلالة، امّا سنداً: فمن جهة الحسين بن حماد بانه مهمل، لم يرد توثيقه في کتب الرجال، ولکن بما ان الراوي في السند ابن ابي نصر عن عبد الکريم بن عمر عن الحسين بن حماد وابن ابي نصر من المشايخ الثقات الذين لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقة، فيمکن الحکم بوثاقته الا ان يقال بان ظاهر: لا يروون ولا يرسلون، يعني بلا واسطة، وفي المقام بما انه مع الواسطة فلا يشمله، ولکن روى عنه ابن ابي عمير بلا واسطة، مضافاً الی ان البزنطي من اصحاب الاجماع، واخترنا بان الاجماع علی الحکم بصحة روايات من روی عنه، فبناءً علی ما اخترناه الرواية معتبرة.

وامّا دلالة: فقال&: ان الانصاف انها من جهة الدلالة تامة، فان قوله×، اقرأ في الثالثة ظاهرة في ان تمام الوظيفة في هذه الحالة هي تعين القراءة.

و في المقام رواية اخری في کتاب دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ‌ نَسِيَ‌ الْقِرَاءَةَ فِي‌ الرَّكْعَةِ الْأُولَى‌ قَالَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ الثَّالِثَةِ قَالَ قُلْتُ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ قَالَ يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَالَ قُلْتُ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ يَقْرَأُ فِي الرَّابِعَةِ [قَالَ قُلْتُ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا] قَالَ إِذَا حَفِظَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ[4] .

وهي واضحة الدلالة، واما سنداً فالاشکال في اسحاق بن سالم فقط، حيث لم يرد فيه شيء.

ولکنها معارضة بروايتين معتبرتين تدلان علی عدم وجوب الاتيان بالقراءة المنسية، ولا تتبدل وظيفة التخيير، وامّا القول بانها معارضة بالروايات الدالة علی التخيير فليس بصحيح بل ساقط جداً، لان تلک الروايات مطلقة، وهذه الرواية مقيدة بالناسي، ولا اشکال في ان ظهور الخاص مقدم علی ظهور العام.

فالصحيح انها معارضة اولاً بصحيحة مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَيَذْكُرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ قَالَ أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ، قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِي أَوَّلَهَا[5] .

و ثانياً : بموثقه أَبِي بَصِيرٍ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع) قَالَ: إِنْ‌ نَسِيَ‌ أَنْ‌ يَقْرَأَ فِي‌ الْأُولَى وَ الثَّانِيَةِ أَجْزَأَهُ تَسْبِيحُ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ إِنْ كَانَتِ الْغَدَاةُ فَنَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِيهَا فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ[6] . وهما من جهة السند معتبران ومن جهة الدلالة واضحة، فمقتضی الادلّه هو قول المشهور والحکم بالاحتياط في محلّه.

 


[1] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 94، ب30 ح7.
[2] و قال صاحب الوسائل: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ وَ غَيْرِهِ‌.
[3] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 93 ب30 ح3.
[4] مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌4، ص: 197 باب25 ح1.
[5] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 92، ب30 ح1.
[6] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 91 ب29 ح3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo