< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مسلم الداوري

45/04/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: قراءة الصلاة

 

وامّا الکلام[1] في التسبيح الذي هو احد طرفي التخيير:

فقد وقع الخلاف فی تعيينه بين الاعلام من جهة الاختلاف في الروايات، فالاقوال التي ذکروها کما عن المحقق الهمداني والسيد الاستاذ هي ثمانية، و ذکر في الجواهر عشرة اقوال ولا يستبعد وصولها الی خمسة عشر قولاً.

القول الاول: ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الّا الله والله اکبر، يکررها ثلاث مرات. کما هو المعروف بين المصلّين نسب ذلک الی الشيخ& في النهاية[2] والاقتصاد[3] وغيرها من کتبه، والی ابن ابي عقيل، وحکي عن نسخة لرسالة علي بن بابويه، ونسخة للمقنع للشيخ الصدوق فی الجماعة، وبعض نسخ الفقيه.

واستدل له بعدة روايات منها الفقه الرضوي قوله × : ثُمَّ تَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ‌ وَ سُورَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ‌ وَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأخروين [الْأُخْرَاوَيْنِ‌] الْحَمْدَ وَحْدَهُ وَ إِلَّا فَسَبِّحْ فِيهِمَا ثَلَاثاً ثَلَاثاً تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ تَقُولُهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَ مَرَّات‌[4] . وفي موضع آخر بعده قال× : وَ اقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ إِنْ شِئْتَ الْحَمْدَ وَحْدَهُ وَ إِنْ شِئْتَ سَبَّحْتَ‌ ثَلَاثَ‌ مَرَّات‌[5] . والظاهر انّ الاول بيان للثاني.

ومنها رواية رَجَاءِ بْنِ أَبِي الضَّحَّاكِ‌ أَنَّهُ صَحِبَ الرِّضَا × مِنَ‌ الْمَدِينَةِ إِلَى‌ مَرْوَ فَكَانَ يُسَبِّحُ فِي الْأُخْرَاوَيْنِ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَرْكَعُ[6] . وهي مخدوشة سنداً ودلالة:

امّا سنداً: لعدم توثيق الراوي بل ورد فيه الذّم، وامّا دلالة: فانها تدل علی فعل الامام× وهو مجمل لا يدل علی الوجوب، بل غايته يدل علی الرجحان، ولعل اختياره× لکونه افضل الافراد او احدها، مضافاً الی ان العلامة المجلسي& نقل عن صاحب الحدائق ان النسخ القديمة المصححة من العيون غير مشتملة علی التکبير، فيکون المجموع تسع تسبيحات، و مجرد احتمال اختلاف النسخ يکفي لعدم ثبوت المتن المذکور عن الامام×.

ومنها وهي العمدة صحيحة زرارة عن ابي جعفر ×: قَالَ فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَ تَرْكَعُ[7] . رواها ابن ادريس في اوّل السرائر، وهي معتبرة سنداً وصريحة في الدلالة.

الا انه مع ذلک نوقش في سندها ومتنها:

امّا السند: فقد ناقش السيد الاستاذ& بان ابن ادريس روی عن کتاب حريز، وطريقه الی کتابه غير معلوم لعدم ذکر طريقه اليه، ولعلّه کان وجادة والکتاب الذي نسبه الی حريز لم يکن له کله او بعضه، وما قد يقال بانّه لا يعمل بخبر الواحد لا يجدي، اذ لعله اعتمد علی قرينة تفيد له القطع ولا تفيد لغيره.

وامّا المتن: فلم يثبت کذلک لانه قد روی نفسه فی آخر السرائر فيما استطرفه من کتاب حريز عين السند والمتن بدون التکبير، بل ذکر العلامة المجلسي& في البحار عن الحدائق ان النسخ المتعددة التي رأيناها متفقة علی ذلک، فلم يعلم ان الصحيح هو ما ذکره ابن ادريس في اوّل السرائر ام ما اثبته فی آخره، ومن هنا احتمل بعض منهم المجلسي ان تکونا روايتين قد رواهما زرارة علی الوجهين، وکذا حريز فاثبتهما ابن ادريس فی الموضعين، وان کان في غاية البعد، والوجه في ذلک:

اوّلاً: ورود کلتاهما بصيغة ولفظ واحد، وعدم الاختلاف بينهما الا قليلاً.

وثانياً: انّ سؤال زرارة مرة واحدة عن کيفية التسبيح يغنيه عن السؤال أخرى، فبعد علمه لا معنى لسؤاله ثانية.

وعلی کلا التقديرين: لا يصح الاستدلال بالرواية علی وجوب التسبيحات الاربعة، امّا علی انهما رواية واحدة لانه يدور الامر بين الحجة واللا حجة اذ الصادر ليس الا احداهما، وبما انه غير معلوم لاشتباهه بالاخر فلا يمکن الحکم بصحة المشتمل علی التکبير، لعدم الوثوق بصدوره، فيسقط عن الاستدلال، وامّا علی انهما روايتان وان کان بعيداً في نفسه فغاية ما هناک انّهما روايتان احداهما تدل علی الامر بالتکبير ای الاربع، والاخر تدل علی عدم الامر الظاهر بمقتضی الاطلاق في جواز ترکه، لکونه مسوقاً لبيان الکيفية وتمام الوظيفة، ولا شک ان متقضی الجمع العرفي بينهما، هو الحمل علی الاستحباب، وانّ الواجب هو التسبيحات التسع، والثلاث الزائدة في الرواية الاخری مستحبة، ومما يؤيد زيادة کلمة التکبير في الرواية، وانها سهو من قلم الناسخ من جهة انس الذهن الناشئ من المعهودية الخارجيّة، ان الصدوق& رواها بعينها بطريق صحيح عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ × أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْرَأَنَّ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الْأَرْبَعِ الرَّكَعَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ شَيْئاً إِمَاماً كُنْتَ أَوْ غَيْرَ إِمَامٍ قَالَ قُلْتُ: فَمَا أَقُولُ: فِيهِمَا فَقَالَ‌ إِذَا كُنْتَ إِمَاماً أَوْ وَحْدَكَ فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تُكَمِّلُهُ تِسْعَ تَسْبِيحَاتٍ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَ تَرْكَعُ[8] .

 


[1] . و تبعه جل المعلقين غير جماعة قالوا ان الاحوط لا يترک کالسيد البروجردي و السيد الشاهرودي.
[2] النهاية : ص76.
[3] الاقتصاد : ص261.
[4] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 105.
[5] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 108.
[6] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 110، ب42 ح8.
[7] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 123 _ ب51 ح2.
[8] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 122 ـ ب51 ح1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo