< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مسلم الداوري

45/04/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: قراءة الصلاة

 

القول السابع: التخيير بين جميع الصور المتقدمة نسب الی ابن طاووس والمحقق في المعتبر، ومال اليه جملة من المتاخرين. والوجه في ذلک انّ الروايات المتقدمة بناءً علی صحتها سنداً، وتمامية دلالتها فمقتضی الجمع بينها هو التخيير، لعدم التعارض بينها غاية الامر يحمل الامر الوارد فيها الظاهر في الوجوب التعييني علی التخيير، فيجوز الاتيان بالتسبيحات الاربع ثلاث مرات، وکذلک بالتسبيحات الثلاث ثلاث مرات، والاکتفاء[1] بالتسبيحات الاربع مرة واحد وکذلک الاتيان بالتسبيح ثلاث مرات، و ضمن الکيفيات الصحيحة المتقدمة، مضافاً الی الاتيان بالتسبيح والتهليل والتکبير والدعاء کما ورد في صحيحة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَشْرُ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مِنَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَانِ مِنَ الْعَصْرِ وَ رَكْعَتَا الصُّبْحِ وَ رَكْعَتَا الْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَا الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَا يَجُوزُ فِيهِنَّ الْوَهْمُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ [عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي الْقُرْآنِ‌] وَ فَوَّضَ إِلَى مُحَمَّدٍ ص- فَزَادَ النَّبِيُّ ص فِي الصَّلَاةِ سَبْعَ رَكَعَاتٍ هِيَ سُنَّةٌ لَيْسَ فِيهِنَ‌ قِرَاءَةٌ إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَ تَهْلِيلٌ وَ تَكْبِيرٌ وَ دُعَاءٌ فَالْوَهْمُ إِنَّمَا هُوَ فِيهِنَّ الْحَدِيثَ[2] .

و في صحيحته الاخرى: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَقْرَأُ فِيهِمَا لِأَنَّ الصَّلَاةَ إِنَّمَا يُقْرَأُ فِيهَا فِي الْأَوَّلَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ وَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لَا يُقْرَأُ فِيهِمَا إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَ تَكْبِيرٌ وَ تَهْلِيلٌ وَ دُعَاءٌ لَيْسَ‌ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ[3] .

وايضاً بما ورد في صحيحة عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ تُسَبِّحُ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَ إِنْ شِئْتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَإِنَّهَا تَحْمِيدٌ وَ دُعَاءٌ[4] .

فيكتفى بالتسبيح والتحميد والاستغفار، بل يظهر من ذيلها جواز الاکتفاء بمجرد التحميد والدعاء بلا حاجة الی التسبيح والاستغفار، للتعليل في کفاية القراءة بانها مشتملة علی التحميد والدعاء، فالظاهر منها انه يکفي مطلق الدعاء سواء کان استغفاراً او غيره.

و الحاصل: انّ المصلي مخير بين هذه الکيفات الثمانية، وبناءً علی ذلک ياتي البحث في انه کيف يتصور التخيير بين الأقل و الاکثر، وما يتفرع عليه بناءً علی بثوته ايضاً.

القول الثامن : من الاجتزاء بمطلق الذکر نسب الی بعض المتأخرين، منهم صاحب البحار ويمکن الاستدلال عليه بوجوه:

الاول: و هو ما يظهر مما ذكره المحقق الهمداني، حيث ان الاختلاف الکثير الواقع في الاخبار ـ في تعيين الذکر فی الرکعتين الاخيرتين کما تقدم ـ کاشف عن ان الوظيفة هي مطلق الذکر، وانّه ليس شيء موقّت، فالواجب هو طبيعي ذکر الله، ولا خصوصية لما ذکر في النصوص، والمقصود هو الاتيان بالذکر، وما ذکر بيان لبعض مصاديقه، و نظير ذلک ما ورد في باب صلاة الميت فکما ان الاختلاف الکثير الواقع في کيفية تعيين الادعية استفدنا منه ان المقصور هو مطلق الدعاء، وليس هناک شيء موقت کذلک في المقام.

ونوقش فيه: بان القياس مع الفارق، فانّ الامر في باب صلاة الميت وان کان کذلک، والاخبار مختلفة ولکن ليس لمجرد الاختلاف بل للتصريح بانّه ليس هناک شيء موقت، ومثل هذا لم يرد في نصوص المقام حتی يلزم بالغاء الخصوصيات، ومجرد الاختلاف لا يوجب الغاءها، بل لا بد من مراعاتها، لکن حيث کان کل خبر ظاهر في الاطلاق، وهو يقتضي الوجوب التعييني فيرفع اليد عن ظهوره ويحمل علی التخيير جمعاً بينهما، فلا يجوز اختيار ذکر لا نص فيه لعدم الدليل عليه.

 


[1] . باضافة ثلثه اُخر.
[2] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 109 ب42 ح6.
[3] وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 388، ب47 من الجماعة ح4.
[4] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 108 ب42 قراءة ح1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo