< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مسلم الداوري

45/04/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: قراءة الصلاة

 

مسألة 2: الأقوى‌ كون‌ التسبيحات‌ أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين، سواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً[1] .

ـ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـ

و عمدة الاقوال في افضلية القراءة او التسبيح هي:

    1. عن الماتن& وجماعة من المعلقين اختيار افضلية التسبيح على القراءة مطلقاً، سواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً ، واختاره في الحدائق

    2. افضلية القراءة مطلقاً حکي عن ابي الصلاح والشهيد في اللمعة و مال اليه في المدارک.

    3. التخيير مطلقاً نسب الی الشيخ& في المبسوط والنهاية والجمل، وظاهرالعلامة في الارشاد والمختلف والمحقق في المعتبر.

    4. التفصيل بين الامام و الماموم و المنفرد فالقراءة للامام افضل وللماموم فالتسبيح افضل، وللمنفرد فسواء، ويظهر ذلك من جماعة منهم: المحقق الهمداني& والسيد الشاهرودی والعلامة الحائري، والسيد الامام

    5. ويظهر من السيد الاستاذ& للامام القراءة والمنفرد فسواء، وللمأموم التسبيح في الصلوات الاخفاتية افضل، وفي الجهرية فالاحوط وجوباً التسبيح.

ومنشأ الاختلاف هو الاخبار، فلا بد من عرضها اولا ثم البحث فيها حتی يتبيّن لنا صحة احد الاقوال

امّا القول الاول: فقد ذکر سبع عشرة رواية تدل افضلية التسبيح مطلقاً

1. منها صحيحة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْرَأَنَّ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الْأَرْبَعِ الرَّكَعَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ شَيْئاً إِمَاماً كُنْتَ أَوْ غَيْرَ إِمَامٍ قَالَ قُلْتُ: فَمَا أَقُولُ: فِيهِمَا فَقَالَ‌ إِذَا كُنْتَ إِمَاماً أَوْ وَحْدَكَ فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تُكَمِّلُهُ تِسْعَ تَسْبِيحَاتٍ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَ تَرْكَعُ[2] .

2 . و ايضاً عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقَوْلِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ قَالَ أَنْ تَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ تُكَبِّرَ وَ تَرْكَعَ[3] .

3 . و ايضاً عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَشْرُ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مِنَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَانِ مِنَ الْعَصْرِ وَ رَكْعَتَا الصُّبْحِ وَ رَكْعَتَا الْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَا الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَا يَجُوزُ فِيهِنَّ الْوَهْمُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ [عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي الْقُرْآنِ‌] وَ فَوَّضَ إِلَى مُحَمَّدٍ ص- فَزَادَ النَّبِيُّ ص فِي الصَّلَاةِ سَبْعَ رَكَعَاتٍ هِيَ سُنَّةٌ لَيْسَ فِيهِنَ‌ قِرَاءَةٌ إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَ تَهْلِيلٌ وَ تَكْبِيرٌ وَ دُعَاءٌ فَالْوَهْمُ إِنَّمَا هُوَ فِيهِنَّ الْحَدِيثَ[4] .

4. و ايضاً عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ مِنَ الصَّلَاةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَ فِيهِنَّ الْقِرَاءَةُ وَ لَيْسَ فِيهِنَّ وَهْمٌ يَعْنِي سَهْواً فَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ | سَبْعاً وَ فِيهِنَّ الْوَهْمُ وَ لَيْسَ فِيهِنَّ قِرَاءَةٌ[5] . لعلّه متحد مع ما قبله

5 . و ايضاً عن زرارة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَقْرَأُ فِيهِمَا لِأَنَّ الصَّلَاةَ إِنَّمَا يُقْرَأُ فِيهَا فِي الْأَوَّلَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ وَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لَا يُقْرَأُ فِيهِمَا إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَ تَكْبِيرٌ وَ تَهْلِيلٌ وَ دُعَاءٌ لَيْسَ‌ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ[6] .

6 . و ايضا ً عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قَالَ‌ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ كَانَ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَ فِيهِنَّ الْقِرَاءَةُ وَ لَيْسَ فِيهِنَّ وَهْمٌ يَعْنِي سَهْواً فَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعاً وَ فِيهِنَّ الْوَهْمُ وَ لَيْسَ فِيهِنَّ قِرَاءَةٌ فَمَنْ شَكَّ فِي الْأُولَيَيْنِ أَعَادَ حَتَّى‌ يَحْفَظَ وَ يَكُونَ‌ عَلَى‌ يَقِينٍ‌ وَ مَنْ شَكَّ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ عَمِلَ بِالْوَهْمِ[7] .

7- و منها صحيحة عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ [الْأَخِيرَتَيْنِ‌] لَا تَقْرَأْ فِيهِمَا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ[8] . ومن جهة الدلالة وان کانت ظاهرة في عدم المشروعية، وذلك لان جملة >لا تقرأ فيهما< اذا جعلت جزاءً فيکون نهياً ظاهراً في التحريم، وأما اذا جعلناها صفة للاخيرتين فهي تدل علی ذلک، ولکنه بعيد، فالاول انسب، ولکن بقرينة سائر الروايات تحمل علی المرجوحية، فالنتيجه هي افضلية التسبيح.

8- ومنها مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا صَلَّى يَقْرَأُ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ الظُّهْرِ سِرّاً وَ يُسَبِّحُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ الظُّهْرِ عَلَى نَحْوٍ مِنْ صَلَاتِهِ الْعِشَاءِ وَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ الْعَصْرِ سِرّاً وَ يُسَبِّحُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ عَلَى نَحْوٍ مِنْ صَلَاتِهِ الْعِشَاءِ الْحَدِيثَ[9] .

ودلالتها واضحة حيث انها تدل على ان الامام ×کان يقرأ التسبيحات بشكل مستمر، باعتبار کلمة (کان) ظاهرة في الاطلاق، ای في حال کونه× اماماً او مأموماً او منفرداً.

9- ومنها معتبرة سَالِمٍ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ إِمَامَ قَوْمٍ فَعَلَيْكَ أَنْ تَقْرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ عَلَى الَّذِينَ خَلْفَكَ أَنْ يَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَ هُمْ قِيَامٌ فَإِذَا كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَعَلَى الَّذِينَ خَلْفَكَ أَنْ يَقْرَءُوا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُسَبِّحَ مِثْلَ مَا يُسَبِّحُ الْقَوْمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ[10] . ودلالتها بناءً علی المعنى الذي تقدم تامة[11] .

10- ومنها معتبرة مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ فِي حَدِيثٍ‌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِأَيِّ عِلَّةٍ صَارَ التَّسْبِيحُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَالَ إِنَّمَا صَارَ التَّسْبِيحُ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا كَانَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ ذَكَرَ مَا رَأَى مِنْ عَظَمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَدَهِشَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ- فَلِذَلِكَ صَارَ التَّسْبِيحُ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ[12] . ودلالتها واضحة کما تقدم وتدل علی انه لطيعی الصلاة لا انه مخصوص الامام او المأموم او المنفرد.

11- ومنها معتبرة محمد بن حمزة[13] والظاهر کما في الحدائق محمد بن ابي حمزة وهو ثقة، کما في الکشي، وامّا محمد بن حمزة فلم يرد فيه شیء، ومحمد بن حمزة بن اليسع هو المشهور، لانه [صاحب كتاب] فالکتاب لا يمکن ان يروي عن ابي عبدالله× بل من أصحاب الهادي×

12- ما رواه الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ، عن زُرَارَة قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ‌ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ تُسَبِّحُ‌ وَ تُحَمِدُ اللَّهَ‌ وَ تَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ‌[14] .

وفي الوسائل: عنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ تُسَبِّحُ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَ إِنْ شِئْتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَإِنَّهَا تَحْمِيدٌ وَ دُعَاءٌ[15] . فبناءً عليه الخبر متحد مع ما تقدم، لکن مع اسقاط الذيل.

13- موثقة عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ وَ هُوَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ قَدْ صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَ يَدْخُلُ مَعَهُ وَ يَقْرَأُ خَلْفَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، يَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ مَا أَدْرَكَ مِنْ سُورَةِ الْجُمُعَةِ، وَ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ مَا أَدْرَكَ مِنْ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ، وَ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ لِلتَّشَهُّدِ فَلَا يَتَشَهَّدْ وَ لَكِنْ يُسَبِّحُ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ يُسَبِّحُ فِيهِمَا وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ[16] . فتدل علی استحباب التسبيح للمنفرد.

14- صحيحة مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَيَذْكُرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ [قَالَ أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ نَعَمْ‌] قَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِي أَوَّلَهَا[17] .

وهي تدل ايضاً على استحباب التسبيح للمنفرد و ثلاث روايات مؤيدة لما تقدم:

15 . منها رواية رَجَاءِ بْنِ أَبِي الضَّحَّاكِ‌ أَنَّهُ صَحِبَ الرِّضَا ع مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَرْوَ، فَكَانَ يُسَبِّحُ فِي الْأُخْرَاوَيْنِ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَرْكَعُ[18] .

16 . ومنها مرسلة الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ عَنْ عَلِيٍّ × أَنَّهُ قَالَ: اقْرَأْ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ سَبِّحْ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ[19] .

17 . ومنها ما ورد في فقه الرضا×: إِنَّمَا جُعِلَ الْقِرَاءَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ التَّسْبِيحُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لِلْفَرْقِ بَيْنَ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ عِنْدِهِ وَ بَيْنَ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ‌ مِنْ عِنْدِ رَسُولِهِ ص[20] .

هذه هي مجموع الروايات التی تدل علی افضلية التسبيح

 


[1] في شرح العروة الوثقي، ج‌14، ص: 473.
[2] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 122 ب51 ح1.
[3] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 109 ب42 ح5.
[4] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 109 ب42 ح6.
[5] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 124 ب51 ح6.
[6] وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 388، ب47 من الجماعة ح4.
[7] وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 187 ب1 من الخلل ح1.
[8] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 125 ب51 ح7.
[9] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 125 ب51 ح9.
[10] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 126 ب51 ح13.
[11] اي بناء على ان الاقتداء كان في الركعتين الاخيرتين.
[12] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 123 ب51 ح3.
[13] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 123 ب51 ذيل ح3.
[14] مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌4، ص: 203 ب31 القراءة ح2.
[15] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 108 ب42 ح1.
[16] وسائل الشيعة، ج‌7، ص: 350 ب29 صلاة الجمعة ح2.
[17] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 125 ب51 القراءة ح8.
[18] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 110 ب42 ح8.
[19] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 124 ب51 ح5.
[20] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 124 ب51 ح4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo