< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مسلم الداوري

45/04/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: قراءة الصلاة

 

القول الثاني : ما دلّ علی افضلية الحمد مطلقا، و هو في مقابل الاول، و دل عليه روايات:

منها رواية مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ[1] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع‌ أَيُّمَا أَفْضَلُ الْقِرَاءَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَوِ التَّسْبِيحُ فَقَالَ الْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ[2] .

ومنها ما رواه الطَّبْرِسِيّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع‌ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ‌ قَدْ كَثُرَتْ فِيهِمَا الرِّوَايَاتُ فَبَعْضٌ يَرَى‌ أَنَّ قِرَاءَةَ الْحَمْدِ وَحْدَهَا أَفْضَلُ وَ بَعْضٌ يَرَى‌ أَنَّ التَّسْبِيحَ فِيهِمَا أَفْضَلُ فَالْفَضْلُ لِأَيِّهِمَا لِنَسْتَعْمِلَهُ؟ فَأَجَابَ ع قَدْ نَسَخَتْ قِرَاءَةُ أُمِّ الْكِتَابِ فِي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ التَّسْبِيحَ وَ الَّذِي نَسَخَ التَّسْبِيحَ قَوْلُ الْعَالِمِ ع: كُلُّ صَلَاةٍ لَا قِرَاءَةَ فِيهَا فَهِيَ خِدَاجٌ إِلَّا لِلْعَلِيلِ أَوْ مَنْ يَكْثُرُ عَلَيْهِ السَّهْوُ فَيَتَخَوَّفُ بُطْلَانَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ[3] .

ونوقش فيهما:

امّا الاولى: بضعف سندها بمحمد بن الحسن بن علان، وبمحمد بن حکيم

وامّا الثانية : بضعفها سنداً، وتشويشها متناً

امّا الرواية الاولی: فمحمد بن حکيم، ثقه لرواية المشايخ الثقات عنه وروی عنه في نوادر الحکمة، مضافاً الی ما ورد في الروايات من ان الامام× رضي بان يتكلم مع اهل الخلاف في مسائل الکلام، وهذا ايضاً لا اقل من دلالته على حسنه بل وثاقته.

وامّا محمد بن الحسن بن علان: لم يرد فيه شیء.

وامّا من جهة الدلالة وان کانت مطلقة، ولکن يمکن حملها علی ما اذا کان اماماً کما ورد في صحيحة مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَاقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَيَسَعُكَ فَعَلْتَ أَوْ لَمْ تَفْعَلْ[4] .

والوجه في ذلک هو التقية فان المشهور عند العامّة هو القول بتعيين الفاتحة في الاخيرتين، ويشهد علی ذلک صحيحة ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةٍ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ حَتَّى يَفْرُغَ وَ كَانَ الرَّجُلُ مَأْمُوناً عَلَى الْقُرْآنِ، فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ قَالَ يُجْزِيكَ التَّسْبِيحُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ قُلْتُ أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ أَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ[5] .

فالتزام الامام بذلک ظاهر في ذلک، والّا لم يکن فرق بينه وبين الماموم الذی خلفه، وسياتي الکلام في کلتا الروايتين في القول الثالث.

وامّا رواية الاحتجاج فايضاً ناقش السيد& فيها سنداً ودلالة:

امّا سنداً: فقال بانها مرسلة، وامّا دلالة فهي مشوشة، وغير قابلة للتصديق، و بعدم حجّيتها في مقابل الروايات الکثيرة المتضافرة تدل علی الامر بالتسبيح، وفي بعضها انه افضل فهي مما يقطع ببطلانها.

وثانياً: ان الاستشهاد بقول العالم: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا قِرَاءَةَ فِيهَا فَهِيَ خِدَاجٌ» کيف يکون ناسخاً فان موردها الرکعتين الاولتين، فکيف يکون ناسخاً لما يکون في الرکعتين الاخيرتين، وهي محل آخر، وان كان كذلك فليکن ناسخاً للتشهد ايضاً، فلا يمکن الاعتماد علی هذه الرواية.

و يمكن النقاش في الامرين:

اما سنداً : فقد تقدم منا ان التوقيعات التی رواها الحميري معتبرة، وللشيخ& طرق صحيحة الی کتب وروايات الحميري، والطبرسي قريب العصر بابن الشيخ المسمی بالمفيد الثاني، فهو يروي جميع کتب وروايات والده، فحتماً ان الطبرسي يروي عن ابن الشيخ جميع کتبه ورواياته، فمن ذلك يمکن القول باعتبار التوقيع.

وامّا الدلالة: فان غاية ما تدل عليه انّ القراءة افضل، ولم يرد فيه انکار الفضل للتسبيح، وانّما وجّه افضلية القراءة علی التسبيح بان قول العالم ناسخ، والنسخ ليس بمعناه الحقيقي بل بمعنی اهميّة القراءة، وانّ المستفاد من قول العالم انّه اهم من غيرها، وان کان محلها في الرکعتين الاخيرتين فنفس الاهميّة يستفاد من قول العالم في رکعات الصلاة، وبهذا تکون الدلالة واضحة وقابلة للتصديق، وهذا احد الوجوه التی ذکرها صاحب الوسائل، بانها تدل علی المبالغة في افضلية القراءة، ولکن مع ذلک يمکن حملها علی التقيّة، ای وقت التقيّة، بمعنی اذا کان في مکان يقتضی التقيّة کما اذا کان اماماً، وشاهِدها الروايات المتقدمة.

والحاصل: انه لا يصلح الاستدلال بهاتين الروايتين علی القول الثاني بافضلية القراءة مطلقاً

 


[1] الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ عَن‌ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ.
[2] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 125 ب51 القراءة ح10.
[3] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 127 ب51 ح14.
[4] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 126 ب51 ح11.
[5] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 126 ب51 ح12.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo