درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1401/03/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الدين/حکم دين /حکم دائن غائب
استدراك از جلسه ١٣١
به نظر مى رسد با وجود این شش قول در مسأله، اما مشهور متأخرين از فقهاء قائل به وجوب تصدّق مال مجهول المالك هستند. براى اثبات اين نظريه چند استدلال اقامه شده است :[1]
• اساسا صدقه دادن از جانب مالك و تبديل مال او به ثواب، انتفاع معنوى از مال و نوعى إيصال مال به مالك بشمار مى آيد و بديهى است كه با امكان إيصال مال به مالكش نوبت به دفع مال به حاكم يا جواز تصرف در آن و حتى عزل نخواهد رسيد.
• شهادت حال مالك گواه بر آن است كه مالك در فرض عدم امكان وصول مال به او و انتفاع مالى از آن، راضى به صدقه دادن مال خود و انتفاع معنوى از آن مى باشد. بديهى است كه اين رضايت، تصرف در مال غير به جهت تصدّق را مجاز مى نمايد لَا يَحِلُ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسه[2] [3]
• در ابواب مختلف فقهى، رواياتى بر لزوم تصدّق اموالى وجود دارد كه مصاديق مال مجهول المالك بوده و گوياى حكم كلّى آن مى باشند. برخى از آن روايات بدين شرح است :
• علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت عبدا صالحا فقلت: جعلت فداك كنا مرافقين لقوم بمكة فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم فقد بقي المتاع عندنا فما نصنع به؟ قال: فقال: تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة، فقال يونس: قلت له: لست أعرفهم ولا ندري كيف نسأل عنهم، قال: فقال: بعه وأعط ثمنه أصحابك، قال: فقلت: جعلت فداك أهل الولاية؟ قال: فقال: نعم.[4]
در اين روايت صحيحة عدم معرفت ظهور در مجهول بودن مشخصات و مختصات مالك دارد نه مجهول بودن اصل مالك (قدرميقن مجهول المالك)، پس در نتيجه مورد آن يكى از مصاديق مال مجهول المالك (به تعريف أوسع) خواهد بود. امام عليه السلام نيز در فرض يأس از وجدان مالك، حكم به إعطاء ثمن آن مال به شيعيان نموده اند كه با توجه به ساير روايات ممكن است كلام حضرت ناظر بر صدقه و فقراء شيعيان باشد.
• محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى ابن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر إلى أن قال: فقال: رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأي شئ نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع؟ قال: إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه، قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية.[5]
در اين روايت صحيحة تصريح شده است كه در فرض عدم امكان إيصال مال به مالك (مجهول المالك بالمعنى الأعم) بايد آن را به شيعيان صدقه داد و تصدق ظهور در إعطاء به فقراء دارد (آية ٦٠ سورة توبة [6] مى تواند حاكم بر امثال اين روايات و مبيّن مصرف صدقات باشد و حكومت آن تفسيرى خواهد بود). [7]
• علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن علي بن أبي حمزة قال: كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي: استأذن لي عن أبي عبد الله (عليه السلام) فاستأذنت له عليه فأذن له فلما أن دخل سلم وجلس ثم قال: جعلت فداك إني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبى لهم الفئ ويقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم، قال: فقال الفتى: جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟ قال: إن قلت لك تفعل؟ قال: أفعل، قال له: فاخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف تصدقت به وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة، قال: فأطرق الفتى رأسه طويلا ثم قال: قد فعلت جعلت فداك، قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه، قال: فقسمت له قسمة واشترينا له ثيابا وبعثنا إليه بنفقة قال: فما أتى عليه إلا أشهر قلائل حتى مرض فكنا نعوده قال: قد خلت عليه يوما وهو في السوق قال: ففتح عينيه ثم قال لي: يا علي وفي لي والله صاحبك، قال ثم مات فتولينا أمره فخرجت حتى دخلت علي أبي عبد الله (عليه السلام) فلما نظر إلي قال: يا علي وفينا والله لصاحبك، قال: فقلت: صدقت جعلت فداك هكذا والله قال لي عند موته. [8]
در اين روايت ضعيفة (على بن أبى حمزة بطائنى واقفى و ضعيف است[9] ) تصريح شده است كه در فرض مجهول بودن مالك مال (مجهول المالك بالمعنى الأخص) برائت ذمة فقط با تصدّق آن مال حاصل مى شود.