< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1401/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /ضمان کاهش ارزش پول ملی

 

فائده

اساسا نسبت به حقیقت پول و اسکناس‌های رایج با صرف نظر از نزاع مال بودن یا سند بودن آن، سه دیدگاه بر فرض مال بودنش وجود دارد که بنابر هریک از انظار، ضمان کاهش ارزش پول را بررسی می‌کنیم:

     پول از اموال مثلی است — مشهور فقهاء پول را از اموال مثلی دانسته‌اند اما نسبت به ضمان ارزش آن، دو دسته گردیده‌اند:

         اکثر فقهاء معتقند که بدهکار ضامن کاهش ارزش پول نیست زیرا مماثل هر اسکناسی، همان کمیّت و عدد آن اسکناس است و ارزش اعتباری و مالی آن ارتباطی به مماثلتش ندارد، همچنان که کیفیت و تعداد آن اسکناس نیز دخالتی در مماثلت نخواهد داشت ) پنج عدد اسکناس ده هزار تومانی، مماثل ده عدد اسکناس پنج هزار تومانی است).

         برخی از فقهاء (مانند مرحوم صدر و آیت الله هاشمی شاهرودی[1] ) معتقدند که بدهکار ضامن کاهش ارزش پول هست و برای اثبات مدعای خود، چند استدلال ارائه کرده‌اند:

             استدلال اول — مرحوم صدر می‌فرماید اگرچه پول از مثلیات است و تا مثل پرداخت نشود برائت ذمه حاصل نخواهد شد اما وصف مقوم پول همان توان خرید است پس در نتیجه تا بدهکار مثل توان خرید دریافت کرده را پرداخت ننماید، برئ الذمه نخواهد شد. به عبارت دیگر اگرچه پول هم مانند بسیاری از کالاها از اموال مثلی است اما قوام مماثلت در کالا به منفعت استعمالی آن است و ارزش تبادلی آن و گران یا ارزان شدنش دخالتی در مماثلت ندارد و وصف مقوم آن نیست بلکه بدهکار صرفا ضامن همان منعفت استعمالی کالا خواهد بود[2] و لذا اگر در زمان قرض گرفتن، قیمت کالا به دلیل کمیاب بودن آن در بازار بسیار گران بوده باشد، قرض گیرنده در مقام اداء قرض باید همان کالا را بازپس دهد و لو این که قیمت کالا به سبب فزونی یافتن امثال و اقرانش در بازار سقوط فاحش یافته باشد (مثلا اگر مالکی در زمین خود چاه فاضلابی حفر نماید و این کار سبب کم رغبتی مردم به خرید آب از چاهی شود که در نزدیکی آن وجود دارد، باتوجه به اینکه منفعت استعمالیه‌ی این چاه آب که همان رغبت مردم به آشامیدن آب آن است، به جهت اقدام شخص اول کاهش یافته، حفر کننده‌ی چاه فاضلاب ضامن نقصان خواهد بود برخلاف سقوط و کاهش ارزش چاه آبی که به جهت حفر چاه های آب متعدد دیگر در آن حوالی صورت گرفته باشد، زیرا این نقصان نتیجه‌ی قانون عرضه و تقاضا است و طبیعتا هر کالایی که فزونی یابد، ارزان‌تر خواهد شد)؛ در حالی که قوام مماثلت در پول تنها به قدرت خرید آن پول و ارزش تبادلی آن است و همین قابلیت خرید کالا عرفا وصف مقوم پول بشمار می‌آید و مغایرت ارزش مالی و توان خرید طبیعتا مانع از صدق عرفی مماثل خواهد بود (مثلا در صورتی که قرض گیرنده ده میلیون تومان یکساله قرض گرفته باشد، تا زمانی که سی میلیون تومانی که مثل ده میلیون تومان سال گذشته است را پرداخت نکند، نزد عرف بدهکار است و اداء ده میلیون تومان از جانب وی عرفا اداء تمام دین محسوب نخواهد شد).[3]

اشکال

جناب آقای سید کاظم حائری این استدلال را از دو جهت ناتمام می‌دانند:

اولا لازمه‌ی این استدلال آن است که اگر ارزش تبادلی پول افزایش پیدا کرد، بدهکار با پرداخت مبلغ کمتری برئ الذمه گردد، درحالی که هیچکس ملتزم به چنین نتیجه‌ای نیست.

ثانیا آنچه که تضییع آن موجب ضمان است، اوصاف ذاتی است و الا ازبین بردن اوصاف نسبی سبب ضمانت نمی‌باشد پس از آنجا که توان خرید یک وصف نسبی است و براساس نسبت سنجی کالاهای مختلف با یکدیگر بدست می‌آید (نه سنجش ارزش پول بدون مقایسه)، بدهکار ضامن کاهش آن نخواهد بود و لذا در عین اینکه افزایش و کاهش قیمت‌ اشیاء در عصر معصومین علیه السلام نیز به حسب فصول مختلف یا حجم عرضه و تقاضا وجود داشته است، اما حتی یک روایت نسبت به لزوم ضمانت آن وجود ندارد.

جواب

مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی می‌فرمایند که که اولا رعایت وصف مقوم در مثلیات علاوه بر اعطاء عین است نه اینکه صرف اعطاء وصف مقوم موجب برائت ذمه باشد و لذا حتی اگر ارزش مالی و توان خرید پول افزایش هم پیدا کرده باشد، پرداخت عین مبلغی که دریافت شده است، لازم خواهد بود، همچنان که در فرض کاهش ارزش پول، جبران کاهش پول علاوه بر پرداخت همان مبلغ اولی ضروری است.

ثانیا پول و اسکناس همانند درهم و دینار یک امر واقعی نیست تا علاوه بر توان خرید، دارای اوصاف ذاتی هم باشند بلکه اساسا یک امر اعتباری است[4] و وصف مقوم و منفعت استعمالی آن همان ارزش مالی و توان خرید است نه اینکه دارای وصف ذاتی نظیر کاغذ و چاپ و رنگ باشد. بنابراین عدم ضمانت ارزش تبادلی و توان خرید در عصر معصومین علیه السلام هم به جهت ارزش ذاتی درهم و دینار در آن روزگار و هم به جهت عدم وجود تورم در آن زمان بوده است زیرا که تورم (کاهش عمومی پول ملی) از امور مستحدث می‌باشد. [5]

نکته

برخی از فقهاء (مانند آیت الله مکارم شیرازی[6] ) در عین اینکه این استدلال را تمام می‌دانند اما در مقام تطبیق، صرف تغییر اندک ارزش مالی پول و تورم جزئی را مصداق مغایر بودن وصف مقوم پول نداسته‌اند و از این رو در خصوص کاهش ارزش مالی فاحش حکم به ضمانت بدهکار نموده‌اند.

 


[1] المحاولة السابعة: أنّ النقود إذا كانت حقيقيّة كالدرهم و الدينار فقد يقال بعدم ضمان نقصان قيمتها؛ لأنّ ماليّتها بجنسها الحقيقي و الذي هو مال مثلي كسائر الأموال المثلية، و أمّا النقد الاعتباري فحيث إنّه لا منفعة ذاتية استهلاكية له أصلًا و إنّما منفعته بجعله للتبادل فتكون هذه الخصوصية أعني قيمته التبادلية و قوّته الشرائية ملحوظة عرفاً و عقلائياً كوصف حقيقي، فتكون مضمونة كضمان سائر صفات المثل، بل هذه الحيثية قد تعدّ قوام النقد و حقيقته بالمقدار المرتبط باعتبار النقد نفسه لا بارتفاع أو انخفاض قيمة السلع الاخرى في السوق بتأثير عوامل العرض و الطلب عليها. فإذا تغيّرت قيمة النقد من هذه الناحية كما إذا قلّ اعتبار الدولة المصدّرة له و ضعفت قوّتها الاقتصادية أو نشرت الدولة كمّيات أكثر منه بلا رصيد حقيقي بإزائه كان هذا التغيير كالتغيّر في الأوصاف العرضية للمثل كالثلج في الصيف و الماء في المفازة مضموناً عرفاً؛ لأهميّته و خطورته و ملحوظيّته عرفاً في خصوص النقود الاعتبارية فلا يكون أداء معادله الاسمي وفاءً و أداءً للمثل، و إنّما مماثله المعادل لنفس القيمة و المالية المعتبرة له سابقاً من نفس الجنس، فيكون هناك ضمان للخصوصيّة الجنسية و ضمان للقيمة و القوّة الشرائية فيه باعتبارهما معاً من أوصاف المثل؛ و من هنا أيضاً لا يصحّ دفع عملة اخرى من جنس آخر كما أنّ‌ ارتفاع المالية و القيمة لذلك الجنس من النقد يكون للمضمون له؛ لأنّه ارتفاع لمالية جنس النقد و خصوصيّته المضمونة، فلا يجوز للضامن دفع الأقلّ منهما إذا ارتفعت ماليّته، و في نفس الوقت يكون نقصان القيمة و القوّة الشرائية مضموناً أيضاً. و بهذا يكون ضمان النقد مثلياً أي يضمن جنسه كما يضمن سائر المثليات و لا يضمن عنوان القوّة الشرائية الذي قلنا في المحاولة السابقة بأنّه أمر معنوي انتزاعي، إلّا أنّ مثليّته تتقوّم بخصوصيّته الجنسية و بقيمته و قوّته الشرائية معاً و لكن بالمقدار المرتبط به لا بقيمة السلع الاخرى من سائر النواحي أي من ناحية مقدار العرض و الطلب عليها في نفسها من غير ناحية ارتباطها بقيمة النقد، فإذا كان هبوط قيمة النقد من جهة غلاء الأجناس الاخرى أو أكثرها لندرتها أو غير ذلك من أسباب ارتفاع قيمة السلع- و مؤشّره أنّ أسعارها ترتفع بلحاظ جميع العملات و أنواع النقود الاخرى أيضاً لا خصوص النقد الرائج في البلد- فهذا لا يكون مضموناً لصاحب النقد؛ لأنّ هذه المالية الزائدة لم تكن مربوطة بالمالية التي كان يمثّلها النقد المضمون، و إن كان هبوط قيمة النقد من ناحية تغيّر سعر النقد نفسه لضعف الجهة المصدّرة له اقتصادياً كان مضموناً. نعم، تبقى مشكلة كيفيّة محاسبة القوّة الشرائية للنقد من تلك الناحية، و لعلّ أفضل طريقة أن يقاس بالنسبة للعملات الاخرى الثابتة ماليّاتها أو الأجناس الثابتة في ماليّتها نوعاً و عادة كالذهب و الفضة أو بالقياس إلى متوسّط سعر السلع في السوق في كل فترة من الزمن.قراءات فقهية، الهاشمي الشاهرودي، جلد 2 صفحه 179.
[2] به طور مثال منفعت استعمالیه یک‌ منزل، قابلیت سکونت در آن است. حال اگر شخصی با نشر شایعه‌ی وجود جن در این خانه موجب کاهش رغبت نوعیه به خرید این خانه و سقوط قیمت آن شود، ضامن کاهش قیمت آن خواهد بود هرچند که هیچ تغییر عینی ایجاد نکرده باشد.
[4] در امور اعتباری عدم اعتبار بعضی خصوصیات موجب اهمال در اعتبار نمی‌شود.
[5] و هذه المحاولة و إن كانت قريبة من النفس إلّا أنّ هناك إيرادات و إشكالات عليها لا بدّ من ملاحظتها و تمحيصها و هي كما يلي:الأوّل: أنّ هذه الخصوصية كما هي ملحوظة في الأوراق النقدية كذلك ملحوظة في الدرهم و الدينار من النقود الحقيقية؛ لأنّ حيثية نقديتها كنقدية الأوراق من حيث ملاحظة العرف لقوّتها الشرائية، و مجرّد كون ذلك على أساس المنفعة الحقيقية في جنسها لا مجرّد الاعتبار لا يوجب فرقاً من هذه الناحية، و لازم ذلك جواز أخذ الزيادة في الدرهم و الدينار لدى نزول قوّتها الشرائية، و لا أظنّ التزام أحد بذلك.و يمكن الإجابة عليه بالفرق بينهما من ناحية أنّ اعتبار العرف للقوّة الشرائية في النقد من صفات المثل التي تدخل في الضمان إنّما يكون في النقد الاعتباري لا الحقيقي؛ لأنّ نكتته عرفاً ليست مربوطة بحيثيّة النقدية و كون الشي‌ء وسيلة للتبادل ليقال باشتراكه بين النقدين بل مربوطة بحيثيّة اعتبارية ماليّته حيث إنّ النقد الاعتباري إنّما يضرب ليكون تعبيراً عن المالية و القوّة الشرائية المحضة التي يعتبرها القانون، فتكون تلك القوّة ملحوظة فيه بنحو المعنى الاسمي بخلاف النقد الحقيقي حيث يمكن أن يقال فيه بأنّ قوّته الشرائية ملحوظة فيه بنحو المعنى الحرفي و بما هي من آثار خصوصيّته الجنسية الحقيقية فلا تلحظ عرفاً من صفات المثل زائداً على الجنس الحقيقي، و إن شئت قلت: إنّ وجود المنفعة الذاتية و الجنس الحقيقي في النقد الحقيقي و كونه هو الملاك الأساس في ماليّته و نقديّته يجعل العرف يتعامل معه كما يتعامل مع الأجناس الحقيقية من حيث الضمان.الثاني: أنّ القيمة السوقية و القوّة الشرائية للنقد و إن كانت حيثية تقييدية عرفاً أي قوام النقد و حقيقته بذلك حيث لا منفعة ذاتية له، إلّا أنّ مجرّد هذا لا يكفي لضمان التضخّم و نقصان قيمته السوقية من قِبل الضامن له؛ لأنّ هذه الصفة أعني القيمة السوقية للنقد من الصفات الإضافية النسبية التي لها طرف آخر و هو السوق و مدى رغبة الناس في النقد و تنافسهم عليه، و الصفات النسبية إن كان تغيّرها و زوالها بتغيّر صفة أو منشأ لها قائم بنفس المال كما إذا قلّت رغبة الناس فيه لزوال طعمه أو لونه أو تأثيره فمثل هذا يكون مضموناً و من صفات المثل؛ لأنّ تلك الحيثيّة و المنشأ القائم بالمال يكون متعلّقاً لحقّ المالك أيضاً، و أمّا إذا كان تغيّرها لتغيّر طرف الإضافة الذي هو أجنبي عن المال و خارج عنه فلا معنى؛ لأن يكون مضموناً لأنّ‌ ذلك الطرف لم يكن مملوكاً لمالك المال أو متعلّقاً لحقّه كما إذا تصرّف المتصرّف في الجو فأصبح بارداً فلم يرغب الناس في شراء الثلج مثلًا أو عالج الناس بلا دواء بحيث لم يرغب أحد في شراء دواء معيّن فإنّه لا يكون ضامناً لمالية مالهم، و كذلك الحال في القيمة السوقية للنقد فإنّ نقصانها يعني أنّ السوق و الناس قلّت رغبتهم فيه و لو لضعف الجهة المصدّرة له إلّا أنّ المفروض أنّ تلك الجهة لا تزال متعهّدة و معتبرة للنقد كالسابق و إنّما قلّت رغبة الناس في اعتبارها كما تقلّ في السلع الحقيقية، فهذا تغيّر في جهة أجنبية عن حقّ المالك للمال فلا وجه لأن يكون من صفات المثل و يكون مضموناً، و الشاهد عليه: أنّه لو سبّب بالدعاية أو بأي سبب آخر إلى أن تقلّ رغبة الناس في تلك العملة فقلّت قيمتها، بل حتى لو سبّب ضعف الجهة المصدّرة لها لم يكن ضامناً لنقصان قيمة النقود التي بأيدي الناس جزماً مع أنّ هذه الصفة و الخصوصية لو كانت من صفات المثل و مضمونة بضمان المثل لزم أن يكون التسبّب إلى زوالها عن العين المملوكة لمالكها موجباً لضمان قيمتها أيضاً، كما إذا تسبّب إلى فساد أموال الناس أو تغيّر صفة من صفاتها الحقيقية المرغوب فيها.فالحاصل: هناك تلازم بين الحكم بضمان وصف من أوصاف العين المضمونة من باب كونه من صفات المثل في فرض ضمان العين و بين الحكم بضمانه مع بقاء العين إذا تصرّف تصرّفاً مؤدّياً إلى زوال الوصف فلا بدّ من الحكم بضمان نقصان القيمة في الفرض المذكور- و هو ممّا لا يلتزم به- أو الحكم بعدم ضمانه في فرض التلف أيضاً؛ لأنّ نكتة الضمان فيهما واحدة، و هي كون تلك الصفة في المال متعلّقاً لحقّ المالك فإذا كان له هذا الحقّ فالضمان في الفرضين و إلّا فلا ضمان فيهما أيضاً.و الجواب: بالفرق عرفاً في الأوصاف النسبية الإضافية بين التصرّف في طرف الإضافة و التصرّف في العين فإنّ الأوّل لا يكون موجباً للضمان؛ لأنّه ليس من التصرّف في حقّ الغير و ملكه، بخلاف الثاني فإنّه تصرّف فيه حتى بلحاظ وصفه النسبي و ما يوجبه من المالية فيه، فمثلًا إذا كان مال في سوق معيّن أكثر ماليّة و قيمة منه في مكان آخر فتارة يتصرّف المتصرّف في المال بأن يأخذه إلى مكان آخر و يخرجه عن ذلك السوق فيكسد فإنّه يحكم بضمانه، و اخرى يتصرّف في السوق بأن يرغّب من فيه بالانتقال إلى مكان آخر فيكسد المال بعد ذلك فإنّه لا يكون ضامناً؛ لأنّه لم يتصرّف في مال الغير و حقّه. و مقامنا من هذا القبيل فإنّه إذا أتلف النقد الذي له مالية و قيمة سوقية معيّنة أو أخذه من مالكه على وجه الضمان فإنّه يعدّ إتلافاً أو أخذاً لقوّته الشرائية من مالكه فيضمنه بما له من القيمة و المالية، بخلاف ما إذ أثَّر على السوق فغيَّر من رغبة الناس و تنافسهم على النقد أو أثّر على الجهة المصدّرة له فحاربها اقتصادياً مثلًا فأثّر ذلك في قوّة النقد عالمياً فإنّ هذا لا يعدّ تصرّفاً في مال مالكي ذلك النقد.قراءات فقهية، الهاشمي الشاهرودي، جلد 2 صفحه ۱۷۹.
[6] وقد اُورد على ما ذكرنا نقضا وحلاًّ :أما نقضا :أنّه بناءً على اعتبار تساوي المالية بين القرض والأداء لوجب القول بعدم تحقق الأداء عند التفاوت اليسير بنقصان المالية، فلابد من تداركها بدفع تفاوت القيمة مضافا الى دفع المثل، ولم يقل به أحد .وأما حلاًّ :أنّ الواجب رد العين مع وجودها وردّ مثلها عند فواتها، والمماثلة المعتبرة هي المماثلة من حيث الحقيقة، وأما المالية فهي ليست من صفة العين أو المثل ليجب تداركها، هذا مع قطع النظر عن التغير الحاصل في المالية بسبب الزمان أو المكان أو الحكومة.والجواب عن كليهما واضح :أما عن الأول : فقد ظهر ـ مما ذكرنا سابقا ـ عدم اعتناء العقلاء بالتفاوت اليسير في القيمة، إذ من رضي بأمثال هذه الديون لا محالة يكون قد رضي بلوازمها لكن دون الفاحش من اللوازم الذي لا يمكن الالتزام بعدم تداركه، فقياس التفاوت اليسير على الخطير قياس مع الفارق .وأما عن الثاني : فبأنّ المعاملات والضمانات وأمثالها تدور مدار المالية دائما، إذ لا معنى لضمان ما لا مالية له، فلا ينبغي الشك في أمثال المقام من أنّ المماثلة تشمل المالية أيضا ؛لأنّ الركن الركين في الأموال هو المالية كما هو واضح، والمماثلة المعتبرة في الأوراق إنّما هي من حيث المالية فيها عند العرف لكونها الملاك في اعتبار ماليتها.مجلة فقه اهل البیت علیهم السلام جلد ۵ صفحه ۷۸.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo