< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1401/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط زيادة

 

اول – کلام در جمع روایات این باب براساس شیوه‌ی چهارم است لکن قبل از ارائه‌ی آن، تذکر بدین نکته ضروری است که سنجش دامنه‌ی دلالت و مضامین روایات این باب براساس چهار آیتم کلی ذیل می‌باشد:

     اولویت اول — عمومیت و خصوصیت به لحاظ قیود و شروط.

     اولویت دوم — نوع وابستگی بهره با قرض [غیرمرتبط > علم > امید > انگیزه > اشتراط]

     اولویت سوم — عامل وابستگی [قرض‌گیرنده > قرض دهنده]

     اولویت چهارم — نوع بهره [منفعت[1] > انتفاع > زیادة وصفی > زیادة عینی]

باید توجه داشت که اولا باتوجه به اینکه دغدغه‌ی اساسی در قرض ربوی، منجر شدن قرض به ربح و منعفت است، نوع وابستگی بهره با قرض مهم‌تر از عامل وابستگی و نوع بهره است، همچنان که عامل وابستگی مهم‌تر از نوع بهره و آورده‌ی قرض می‌باشد. ثانیا اگرچه ممکن است درجه‌ی دلالت روایات (نص - ظاهر - اظهر - منطوق - مفهوم) را نیز به عنوان آیتم پنجم در دامنه‌ی دلالت آن‌ها دخیل دانست، لکن به نظر می‌رسد اقوی آن باشد که این عامل در مقام جمع نهایی و برای جمع‌بندی مراتب روایات، ملاحظه گردد.

 

براساس آنچه که گفته شد، جمع روایات مربوط به زیادة در قرض، بدین شرح است:

روایاتی که بر عدم جواز و حرمت دلالت دارند ↓

۱← حرمت دریافت هرگونه شئ‌ای مازاد بر اصل مال مقترض (و لو بدون اشتراط و علم و انگیزه و امید و ارتباط با قرض و...).

۲← حرمت دریافت مطلق زیادة اعم از عینی و وصفی (نه مطلق منفعت) مطلقا (و لو بدون اشتراط و علم و انگیزه و امید).

۳← حرمت انتفاع یا منفعتی که عقد القرض به انگیزه‌ی آن منعقد گردیده است.

۴← حرمت شرط منفعت.

۵← حرمت شرط زیادة وصفی.

۶← حرمت شرط زیادة عینی.

۷← حرمت شرط جریمه‌ی دیرکرد یا وجه التزام.

۸← حرمت مطلق شرط.

 

۱۰← جواز منفعت از مال مرهونة با رضایت راهن.

۹← جواز زیادة غیر مرتبط به عقد القرض.

۸← جواز زیادة وصفی با رضایت قرض گیرنده.

۷← جواز منفعت مرتبط به عقد القرض.

۶← جواز زیادة عینی بدون شرط.

۵← جواز شرط کاهش هزینه.

۴← جواز انتفاع یا منفعتی که برای تداوم عقد القرض صورت گیرد.

۳← جواز انتفاع یا منفعتی که عقد القرض به داعی آن منعقد گردیده است.

۲← جواز انتفاع یا منفعتی که عقد القرض به انگیزه‌ی آن منعقد گردیده است.

۱← جواز (بلکه رجحان) هرگونه زیادة و منفعت در قرض.

روایاتی که بر جواز و حلیّت دلالت دارند ↑

 

روایاتی که بر عدم جواز و حرمت دلالت دارند ↓

۱← وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا و يُقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا، قال: لا يَصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح. ۱۸ / ۳۵۶ / ۲۳۸۳۸

عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن رجلا أتى عليا (عليه السلام) فقال: ان لي على رجل دينا فأهدى إلى هدية، قال: احسبه من دينك عليه. ۱۸ / ۳۵۲ / ۲۳۸۳۰

۲← عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح أن تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت فيها. ۱۸ / ۱۹۴ / ۲۳۴۷۲

۳← قال: وسألته عن رجل يأتي خريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يُقرضه، فقال: إن كان معروفا بينهما فلا بأس، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يَصلُح. ۱۸ / ۳۵۶ / ۲۳۸۳۸

۴← عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه. ۱۸ / ۳۵۷ / ۲۳۸۴۰

۵← عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وزنا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ، وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها؟ فقال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كلها صلح. ۱۸ / ۱۹۱ / ۲۳۴۶۴

۶← عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر؟ قال: هذا الربا المحض. ۱۸ / ۳۵۹ / ۲۳۸۴۷

۷← كتبت إلى الأخير (عليه السلام) رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضى حاجتك فإن لم أنصرف فلك على ألف درهم حالة من غير شرط وأشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة، فوقع (عليه السلام) لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله. ۱۸ / ۳۵۸ / ۲۳۸۴۳

۸← سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة وزنا؟ قال: لا بأس ما لم يشترط، قال: وقال: جاء الربا من قبل الشروط، إنما يفسده الشروط. ۱۸ / ۱۹۰ / ۲۳۴۶۳

 

۱۰← قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا، فيحتاج إلى شئ من منفعته فيستأذن فيه فيأذن له؟ قال: إذا طابت نفسه فلا بأس قلت: ان من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد فقال: أوليس خير القرض ماجر منفعة. ۱۸ / ۳۵۴ / ۲۳۸۳۳

۹← عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلحك الله - إلى أن قال: - وسئل أبو جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال فيدعوه إلى طعامه أو يهدى له الهدية؟ قال: لا بأس. ۱۸ / ۳۵۹ / ۲۳۸۴۶

۸← قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منها الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه؟ فقال: لا بأس، وذكر ذلك عن علي (عليه السلام). ۱۸ / ۱۹۲ / ۲۳۴۶۷

۷← قال: قلت: لأبي جعفر (عليه السلام) أني دفعت إلى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما انفق وأحج منه وأتصدق، وقد سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وأنا أحب أن انتهى إلى قولك فقال لي: أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟ قلت: نعم قال: خذ منه ما يعطيك فكل منه واشرب وحج وتصدق... ۱۸ / ۳۵۳ / ۲۳۸۳۱

۶← عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان رسول الله كان يكون عليه الثني فيعطى الرباع. ۱۸ / ۱۹۲ / ۲۳۴۶۸

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ان رجلا جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسأله، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عنده سلف؟ فقال بعض المسلمين: عندي، فقال: أعطه أربعة أوساق من تمر فأعطاه، ثم جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فتقاضاه، فقال: يكون فأعطيك، ثم عاد فقال: يكون فأعطيك،ثم عاد فقال: يكون فأعطيك ثم عاد فقال: أكثرت يا يا رسول الله فضحك، فقال: من عنده سلف؟ فقام رجل فقال: عندي، فقال: كم عندك؟ قال: ما شئت، فقال: أعطه ثمانية أو ساق، فقال الرجل إنما لي أربعة، فقال (عليه السلام): وأربعة أيضا. ۱۸ / ۱۹۴ / ۲۳۴۷۳

۵←عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك، قال: لا بأس. ۱۸ / ۱۹۶ / ۲۳۴۷۵

۴← عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا. ۱۸ / ۳۵۴ / ۲۳۸۳۲

۳← سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه، وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها؟ قال: لا بأس إذا طابت نفس المستقرض. ۱۸ / ۱۹۲ / ۲۳۴۶۶

۲← عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرضی ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة قال: فقال لا بأس ولا أعلمه إلا قال: ولولا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم، قال: لا بأس. ۱۸ / ۳۵۷ / ۲۳۸۴۱

۱← قال: سألت أبا عبدالله عن القرض يجر المنفعة؟ فقال: خير القرض الذي يجر المنفعة. ۱۸ / ۳۵۵ / ۲۳۸۳۴

روایاتی که بر جواز و حلیّت دلالت دارند ↑

 


[1] انواع منافعی که در روایات این باب آمده است عبارتند از : ربح عملیات با پول – کاهش هزینه – رابطه‌ی تجاری – استفاده از مال مرهونة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo