< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

1400/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مجمل مبين/اقسام مجمل /مختار استاد شهيدی

 

     رفع اجمال به وسيله ى مدلول التزامى مجموع دليل هادم و أصالة الجدّ — اين راه مربوط به مواردى است كه جهت صدور دليل اول قطعى نباشد. در این موارد مدلول التزامى دليل دوم به ضميمه ى جريان أصالة الجدّ در دليل اول مبيّن اجمال آن خواهد بود.

مرحوم صدر در ذيل اين وجه به بيان اشكال تعارض الأصالة الجدّ و أصالة الحقيقة و جواب آن مى پردازند. [1]

 

حضرت آقاى شهيدى نيز ضمن شناسايى انواع ادله ى مجمل حقيقى (مجهول بودن مراد استعمالى) در روايات، به بيان راه رفع اجمال آن پرداخته اند. كلام ايشان بدين شرح است : [2]

     جهت صدور روايت مجمل قطعى و اجمال آن از ناحيه ى راوى باشد — مانند اينكه شخص ثقه اى ضمن اشاره به شخصى به عبدى بگويد : مولاى تو امر به إكرام اين شخص كرده است، در حالى كه براى عبد، شخص مشار اليه مجمل (مردد بين زيد و عمرو) باشد. در مثل اين موارد اگر عبد علم به خروج يكى از دو فرد مردّد (عمرو) داشته باشد :

     اگر اطمينان به صدق كلام راوى (مطابقت با واقع) وجود داشته باشد — اجمال دليل مرتفع و اطمينان به اراده ى جدى فرد ديگر (زيد) حاصل مى شود.

     اگر اطمينان به صدق كلام راوى (مطابقت با واقع) وجود نداشته باشد — بناء عقلائى براى رفع اجمال وجود ندارد (مانند اشاره به يكى از دو ظرف و إخبار از نجاست آن در حالى كه مشارالیه مردد بين دو ظرف چپ و راست باشد (مراد استعمالى مجهول است). در اين صورت اگر مخاطب علم به طهارت ظرف راست داشته باشد ولى صدق كلام مخبر و مطابق واقع سخن گفتن او مشكوك باشد، نمى تواند مشارالیه نجاست را حمل بر ظرف چپ نمايد [3] ).

     جهت صدور روايت مجمل قطعى و اجمال آن از ناحيه مولى باشد (ظاهرا) — مانند اينكه شخص ثقه اى از جانب مولى وجوب إكرام زيد را نقل نمايد در حالى كه زيد مردّد بين دو فرد خارجى (فاسق و عادل) است. در مثل اين موارد :

     اگر علم وجدانى به خروج فرد معيّنى (زيد فاسق) وجود داشته باشد — عقلاء اجمال دليل را مرتفع و اطمينان به اراده ى جدى فرد ديگر (عالم) پيدا مى كنند.

     اگر خبر واحد (دليل ظنّى) به خروج فرد معيّنى (زيد فاسق) وجود داشته باشد نه علم وجدانى — بناء عقلاء در رفع اجمال و حمل دليل مجمل بر فرد ديگر (زيد عالم)، محل ترديد است زيرا احتمال عدم صدور و يا صدور تقيه اى دليل مبيّن منتفى نيست.


[2] اقول ان للمسألة صوراً :الصورة الأولى : أن تكون الرواية المجملة قطعية الجهة ويكون الاجمال في نقل الراوي، نظير ما لو اشار ثقة الى شخص وقال لعبدٍ "ان مولاك امرك باكرامه" ولكن لم‌يعلم العبد أن المشار اليه هل هو زيد او عمرو، وفُرض علم العبد بأنه لو اراد أن المولى امر باكرام زيد فقد اخطأ في نقله او أنه يوجد له معارض بأن قال ثقة آخر ان المولى نهاك عن اكرام زيد، فان حصل الاطمئنان بصدقه فمعنى ذلك هو حصول الاطمئنان بأن المولى امر جدا باكرام عمرو، وأما اذا لم‌يحصل الاطمئنان بصدقه بأن احتملنا خطأه في نقله فلم‌يثبت بناء العقلاء على قبول خبره وحمله على كون مراده الاستعمالي هو المعنى الثاني الذي يحتمل صدقه، مع عدم ظهوره فيه، فان المتبع عندهم هو الظهور، فلو اشار ثقة الى اناء فقال انه نجس ولم‌نعلم أنه اشار الى الاناء الشرقي الذي نعلم بطهارته او اشار الى الاناء الغربي الذي نحتمل نجاسته، فلم‌يظهر بناء العقلاء على حمله على ارادة الاناء الغربي، نعم لو كان مراده الاستعمالى مبينا بأن قال "احدهما نجس" فبضمه الى العلم بعدم نجاسة الاناء الشرقي يثبت نجاسة الاناء الغربي، وهكذا لو اشار ثقة الى اناء فقال انه نجس، ولم‌نعلم انه اشار الى الاناء الشرقي او الغربي واشار ثقة آخر الى اناء فقال انه طاهر، ولم‌نعلم منه ايضا أنه اشار الى أي منهما فلم‌يثبت بناء العقلاء على حمل المشار اليه في احدهما على كونه غير المشار اليه في الآخر كي يثبت بذلك نجاسة احدهما اجمالا فيجب الاحتياط، بل لعلهم لايعتمدون على أي منهما بعد احتمال وحدة المشار اليه فيهما. الصورة الثانية : أن تكون الرواية المجملة قطعية الجهة ويكون الظاهر من نقل الراوي كون الاجمال في بيان المولى، كما لو روى ثقة أنه قال المولى "أكرم زيدا" وتردد مراد المولى بين كونه زيد بن عمرو او زيد بن بكر، وحصل العلم وجدانا بأنه لايأمر باكرام زيد بن عمرو ابدا بحيث يعلم بأنه لو صدر هذا الكلام عن المولى فقد اراد به الامر باكرام زيد بن بكر. فلايبعد أن يكون حكم هذه الصورة ثبوت الامر باكرام زيد بن عمرو بمقتضى ضم خبر الثقة عن صدور خطاب الامر باكرام زيد من المولى الى العلم بأنه لو صدر هذا الكلام عن المولى فقد اراد به الامر باكرام زيد بن بكر، فانه يكون عرفا بحكم ما لو سمعنا هذا الكلام من المولى مباشرة.الصورة الثالثة : نفس الصورة الثانية ولكن لم‌يحصل العلم الوجداني بأن المولى لايأمر باكرام زيد بن عمرو مثلا، بل يفترض وجود رواية أخرى تنقل عنه أنه قال "لاتكرم زيد بن عمرو" فلم‌يحرز بناء العقلاء في هذه الصورة على العمل بكلتا الروايتين بحمل الاولى على ارادة زيد بن بكر، فلعل الرواية الثانية لم‌تصدر من المولى او صدرت بغير داعي الجد. ومما ذكرناه يظهر فرض ما لو كانت الرواية الثانية مجملة ايضا، وكانتا قطعيتي الجهة، كما في مثال روايتي تحديد الكر اذا فرضنا العلم بأنهما على تقدير صدورهما عن الامام (عليه‌السلام) فلم‌يصدرا تقية، فانه ان حصل الاطمئنان بصدورهما فلامحالة يحصل الاطمئنان بكون المراد من الرطل في قوله "الكر الف ومأتا رطل" هو الرطل العراقي ومن الرطل في صحيحة محمد بن مسلم "الكر ستمأة رطل" هو الرطل المكي، وأما اذا لم‌يحصل الاطمئنان بصدورهما فلم‌يحرز بناء العقلاء على التعبد بصدورهما بعد اجمال مدلولهما الاستعمالي واحتمال معارضتهما.الصورة الرابعة : أن لاتكون الرواية المجملة قطعية الجهة، ويدور امر المراد الاستعمالي فيها بين ما يعلم وجدانا بعدم جديته وبين معنى آخر محتمل الجد، كما لو روي عن الامام (عليه‌السلام) "ان هشام رجل صالح" ولم‌يعلم أن مراده هشام بن عبد الملك خليفة بني امية وانما قاله تقية، او أن مراده هشام بن سالم مثلا، فلم‌يثبت بناء العقلاء على حمله على كون المراد به هشام بن سالم. وما ذكره السيد الصدر "قده" في بحوثه في الاصول من جريان أصالة الجد فيه لكون الجد حالة للكلام لاللمراد الاستعمالي، ففيه -مضافا الى أنه قد يكون عدم الجدية على تقدير كون المراد الاستعمالي هو المعنى الاول ثابتا بالقرينة اللبية المتصلة المانعة من انعقاد الظهور في الجد- ان مجرد ظهور الكلام في الجدية لايستلزم ثبوت بناء العقلاء على اجراء أصالة الجد واستنتاج المعنى الآخر منه، فانه قد مر الجواب عن دعويه من أن بناء العقلاء على حجية الظهور ليس من باب التعبد فلامعنى لقبول الظهور والتشكيك في حجيته العقلائية.الصورة الخامسة : نفس الصورة الرابعة، لكن لايفرض العلم الوجداني بعدم جدية المراد الاستعمالي مطلقا، كما لو روي عن الامام (عليه‌السلام ) أنه قال "احترموا هشام" واحتملنا صدوره عنه بداعي الجد حتى تقدير كون المراد منه هشام بن عبدالملك، ولكن روي عنه أنه قال "لاتحترموا هشام بن عبدالملك" فيكون معارضا له واقعا، فانه لم‌يثبت بناء العقلاء على اجراء أصالة الجد في الرواية الاولى وحملها بقرينة الرواية الثانية على كون المراد منها هشام بن سالم، بعد دوران امر المراد الاستعمالي فيها بين ما يكون مبتلى بالمعارض وبين معنى آخر، ولافرق في ذلك بين فرض حصول العلم بصدرهما وعدمه. ومنه علم حكم فرض اجمال الرواية الثانية كما في روايتي تحديد الكر مع فرض عدم قطعية أصالة الجهة فيهما، فانه لم‌يثبت بناء العقلاء على أصالة الجهة فيهما بعد دوران امر المراد الاستعمالي فيهما بين معنىً معلوم المعارضة بأن يراد من الرطل في كلتيهما الرطل العراقي مثلا، وبين معنى آخر. ثم ان التقريب الذي ذكره السيد الصدرقده في بحوثه الفقهية والاصولية حول الروايتين في تحديد الكر غير تام، فانه بعد دوران المدلول الاستعمالي المطابقي فيهما بين معنى يقطع بابتلائه بالمعارض وهو ارادة الرطل العراقي في الروايتين معا او ارادة الرطل المكي كذلك وبين معنى آخر، و افتراض عدم امكان رفع هذا الاجمال في كل منهما بقرينية الرواية الأخرى، فلايكون المدلول المطابقي فيهما حجة وما ذكر كونه مدلولا واضحا لكل من الروايتين انما هو مدلول التزامي له فيتبعه في السقوط عن الحجية، وهذا نظير ما لو اشار ثقة الى شخص وقال لعبدٍ "ان مولاك امرك باكرامه" ولم‌ يعلم أن المشار اليه هو الابن الكبير لزيد او الابن الصغير له، وفُرض علم العبد بأنه لو اراد أن المولى امر باكرام الابن الصغير فقد اخطأ في نقله، فكما لم‌يثبت بناء العقلاء على أنه نقل امر المولى باكرام الابن الكبير فكذلك لم‌يثبت بناءهم على اثبات ما هو لازم وجوب اكرام أي منهما عرفا، وهو وجوب اكرام ابيهما مثلا بهذا الخطاب.هذا كله في المجمل الحقيقي، وأما المجمل الحكمي فهو ما اذا حصل العلم الاجمالي او قامت الحجة الاجمالية على كذب احد الظهورين فيوجب ذلك سقوطهما عن الحجية وصيرورتهما بحكم المجمل، نظير العلم الاجمالي بتخصيص العام باحد المتباينين، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا.أبحاث الأصولية، محمد تقى الشهيدى پور جلد ٤ صفحه ٨٠٨.
[3] ايشان معتقدند در اين مثال اگر مراد استعمالى خبر مبيّن باشد مانند اينكه مشارالیه مخبر، أحدهما (جامع) باشد، رفع اجمال به وسيله علم به خروج يكى از دو احتمال از خبر ممكن خواهد بود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo