< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

1401/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /الغاء خصوصيت

 

             مواردی که عرف اخذ موضوع در حکم شرعی را به لحاظ طریقی بداند نه موضوعی (مانند تصریح روایات به لزوم رسیدن دست به زانو در رکوع نماز[1] یا ریختن آب بر بدن در غسل[2] که عرف برای رسیدن دست یا ریختن آب موضوعیت شناسایی نمی‌کند بلکه آن دو را طریق برای حدّ انحناء و یا شستن بدن می‌داند). [3]

             مواردی که عرف اخذ موضوع در حکم شرعی را به لحاظ مورد غالب و کثرت ابتلاء بداند (مانند صحت نماز صبحی که یک رکعت آن در وقت واقع شود[4] که نماز صبح دخالتی در این حکم ندارد بلکه به جهت کثرت ابتلاء و وقوع، ذکر شده است[5] ). [6]

اشکال

صرف متوجه بودن حکم به مورد غالب، دلیل بر الغاء خصوصیت نخواهد بود بلکه نهایتا قید در مثل این موارد، مفهومو دلالت بر انحصار ندارد و منافی اثبات همان حکم برای موضوعات دیگر نمی‌باشد. اللهم الا أن یقال که اگر کثرت ابتلاء و غلبه به گونه‌ای باشد که عدم دخالتش در حکم نزد عرف مشهود باشد، الغاء خصوصیت بعید نخواهد بود. [7]

             مواردی که ذهن عرف عام[8] تفاوت بین موضوع دلیل شرعی و نظائر آن در حکم را استبعاد کند (مانند اینکه از منظر عرف تفاوتی بین آهن یا استیل بودن کارد در ذبح شرعی وجود ندارد، هرچند که روایات مقید به آهن است[9] ). [10]

             مواردی که عدم دخالت خصوصیت موضوع در حکم، مرتکز عرف باشد (مانند اینکه براساس ارتکاز عرفی تفاوتی بین بعث رسل و مطلق بیان در قاعده برائت وجود ندارد هرچه که آیه‌ی قرآن[11] در خصوص بعثت انبیاء وارد شده است). [12]

باید توجه داشت که الغاء خصوصیت براساس این منشأ، منوط به صحت و مطابق با واقع بودن ارتکاز عرف و عقلاء نیست بلکه به تعبیر مرحوم امام خمینی وجود چنین ارتکازی هرچند باطل و مخالف واقع هم باشد[13] ، اما بسان قرینه‌ی متصله‌ی لبّیه‌ای خواهد بود که موجب ظهور موسّع یا مضیّقی از الفاظ و منطوق می‌شود (مانند اینکه مرتکز عرف براساس امور تکوینی، عدم تداخل اسباب در تشریعیات است و لذا از تعدد دو سبب شرعی، وجود دو مسبب را می‌فهمد و اگر واقعا یک تکلیف بیشتر وجود نداشته باشد، شارع ملزم به بیان خواهد بود و نمی‌تواند براساس بطلان قیاس تشریع به تکوین سکوت نماید).[14]

             مواردی که عرف به اقتضاء تناسب حکم و موضوع، از موضوع مصرّح به نظائر آن تعدی می‌کند (مانند اینکه مناسبت عدم معرفت و علم با سؤال از خبره، حجیت قول خبره است پس اعتبار جواب خبره در برابر سؤال که در آیه‌ی قرآن[15] آمده، خصوصیت ندارد بلکه رأی و کتاب و... خبره نیز حجت است). [16]

 

         یقین یا اطمینان به عدم خصوصیت — دومین عامل برای الغاء خصوصیت، حصول یقین یا اطمینان به عدم خصوصیت موضوع در حکم شرعی می‌باشد که ممکن است از ملاحظه‌ی یک دلیل یا مجموع ادله حاصل شود و براساس حجیت قطع و اطمینان، معتبر خواهد بود. [17]

 

نکته

اول – همچنان که ممکن این ظهور یک دلیل موجب الغاء خصوصیت شود و از باب حجیت ظهورات معتبر باشد، احتمال دارد ظهور جمعی ادله مستتبع الغاء خصوصیت باشد و شکی نیست که ادله علاوه بر ظهور فردی، دارای ظهور جمعی نیز می‌باشند (مانند مجموع روایاتی که امام علیه السلام اصحاب را به برخی از روات ارجاع داده‌اند[18] ، که ظهور جمعیه آن‌ها، عدم خصوصیت آن افراد و حجیت خبر واحد ثقه است).

 

     دوم – اگرچه برخی از قدماء گمان کرده‌اند قیاس اولویت (مفهوم موافق) یکی از مصادیق الغاء خصوصیت است[19] ، لکن به نظر می‌رسد اولا در الغاء خصوصیت جنبه‌ی اولویتی وجود ندارد و ثانیا قیاس اولویت یکی از موارد تنقیح مناط است که مناط حکم علاوه بر اینکه باید یقینی باشد، در موضوع فرعی نیز باید به صورت شدیدتر وجود داشته باشد. [20]

 


[3] المنشأ الثاني: كون الموضوع مأخوذاً بنحو المقدمية أو الطريقية قد يكون الموضوع مأخوذاً بنحو المقدمية أو الطريقية لشيء، وهذا يوجب إلغاء الخصوصية عنه وتعدي الحكم إلى كل ما يصلح مقدمة أو طريقاً له، نظير: الصب الوارد في أخبار الغسل، فإنّما هو مقدمة لجريان الماء على البدن كما ورد في ذيل بعضها، ولا خصوصية للصب، فلو جرى الماء عليه بنفسه من غير صب كفى في صحته، ونظير: وصول اليد إلى الركبة في الركوع، فإنه طريق إلى معرفة الحد، ولا خصوصية فيه، فاعتباره طريقي، لا موضوعي كي يجب مراعاته من كل أحد، وأما السرّ في ذكره بخصوصه أن الخطاب متوجه إلى المتعارف الذي يعرف مقدار الانحناء إلى حد الركوع فيه بوصول اليد إلى الركبة.الفائق فی الاصول صفحه ۱۸۴.
[5] در آیه‌ی شریفه‌ی {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} نساء ۲۳، بسیاری از فقهاء قید فِي حُجُورِكُمْ را شرط در محرمیت دختر همسر ندانسته و ذکر آن را به جهت قید غالب عنوان نموده‌اند.
[6] المنشأ الثالث كون الموضوع المأخوذ لأجل كونه مورد الابتلاء والغلبة قد يقال: إن ورود الحكم مورد الغلبة والابتلاء مما يوجب إلغاء الخصوصية كما في قوله تعالى {وربائبكم اللاتي في حجوركم} وقوله صلی الله علیه و آله فی خیار المجلس (البیعان بالخيار حتى يفترقا)، حيث إنه وارد مورد الغالب من تغاير المتعاقدین فلایختص الحكم به، بل يعم ما إذا كان العاقد واحداً. وكما في الخبر الوارد في إدراك صلاة الغداة بإدراك ركعة منها من أن الظاهر عدم خصوصية في ذلك لصلاة الغداة، وإنما ذكرت في الرواية لكونها مورد الابتلاء ولأن الناس لا ينتبهون لصلاة الغداة أكثر من سائر أوقات الصلاة.الفائق فی الاصول صفحه ۱۸۴.
[7] المناقشة في هذا المنشأويمكن أن يقال: مع الغض عن النقاش في الأمثلة - إن مجرد ورود الحكم مورد التعارف والغلبة لا يوجب إلغاء الخصوصية ما لم يكن هناك سبب آخر له، إذ غاية ما يقتضيه ذلك عدم ثبوت المفهوم للقيد، وعدم حصر الحكم في مورده؛ بحيث لا ينافيه ثبوت الحكم لغيره بدليل آخر، وأما إلغاء الخصوصية وتعدية الحكم لغير مورد النص فلا يقتضيه ورود الحكم مورد الغالب أبداً. بل قد يمنع ذلك عن التعدي كما إذا ورد ترخيص في مورد ابتلاء غالب الناس فإن المحتمل اختصاص ذلك الترخيص بمورد الابتلاء لأجل عدم تعسر العمل بالوظيفة بخلاف سائر الموارد التي لاعسر ولا مشقة فيها في العمل بالوظيفة وإلى ذلك أشهر في رواية علل الشرائع في مقام التفرقة بين الصلاة والصوم من ناحية سقوط الأول دون الثاني بقوله صلی الله علیه و آله: لأن الصلاة تكون في اليوم والليلة مراراً فلا تقوى على ذلك والصوم ليس كذلك، ولعله من هذا القبيل عدم لزوم التجنب عن ماء الاستنجاء فإنه يحتمل أن يكون لأجل تعسر الإجتناب عنه نوعا فلا يتعدى إلى مطلق الغسالة كما ورد ذلك في كلام بعض الفقهاء.الفائق فی الاصول صفحه ۱۸۵.
[8] صرف استبعاد تفاوت حکم بین دو موضوع مماثل نزد عرف خاص، دلیل بر الغاء خصوصیت نخواهد بود همچنان که عدم تفاوت در کیفیت خوردن دارو نزد عوام مردم، دلیل بر عدم خصوصیت آن در مداوا نمی‌باشد.
[10] المنشأ الرابع: أن يكون استبعاد الفرق مغروساً في أذهان عامة العرف إذا كان استبعاد الفرق بين الموردين عرفاً أمراً مغروساً في ذهن كل أحد فهو منشأ لتعميم الحكم المستفاد من الدليل، وعدم قصره على الموضوع المذكور في القضية.و من هنا قد يدعى أن قوله : ويجزيك من الاستنجاء ثَلَاثَةُ أَحْجَاره " وإن كان ظاهراً في إنفصال الممسوح به بعضه عن بعض، ولكن لا خصوصية له؛ لاستبعاد الفرق بين الاتصال والانفصال ) عرفاً؛ بل قد يقال: أي عاقل يفرق بين كونه متصلاً ومنفصلاً؟! وكذا يدعى إلحاق المبتدئة والمضطربة بذات العادة في الحكم المستفاد من الأخبار الآمرة للنفساء بالأخذ بالعادة بتقريب أنه يستفاد منها ارتباط النفاس بالحيض وأن عدد نفاس ذات العادة لا يزيد عن عدد حيضها، فيلحق بها غيرها لاستبعاد الفرق بينهما، فلو كانت مضطربة فلا يزيد نفاسها عن أقصى أيام حيضها، ولو كانت مبتدئة فلا يزيد عن أقصى ما يمكن أن يكون حيضها). نعم، لو لم يكن استبعاد الفرق بين الموردين مغروساً بهذه المنزلة فلا اعتبار به.الفائق فی الاصول صفحه ۱۸۶.
[11] {مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا} إسراء۱۵.
[12] المنشأ الخامس الارتكاز العرفي : ومن مناشئ الظهور في عدم الخصوصية، احتفاف الارتكاز العربي والعقلاني بالخطاب؛ بمعنى أن النص إذا ورد في مورد يوجد فيه ارتكاز عرفي أوسع منه فهو موجب للظهور في عدم الخصوصية وتعميم الحكم من مورده إلى الأوسع؛ فإن المرتكزات العرفية والعقلائية لها دخل في تكوين الظهور، وتعتبر بمثابة القرائن اللبية المتصلة بالكلام التي تحدد ظهور اللفظ والمراد منه توسعة أو تضييقاً. ومن هنا قد يستدل على البراءة بقوله تعالى: ﴿وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبعَثَ رسُولاً )، فيقال بأن خصوصية الرسول وبعثه ملغاة بالارتكاز العرفي، ويكون موضوع الحكم في الآية الكريمة عرفاً مطلق البيان، والرسول إنما ذكر باعتبار كونه مبيناً للشريعة؛ فالآية الكريمة تدلّ على البراءة، أي: قبح العقاب بلا بيان. ويستدل على تنجس الماء المضاف بملاقاة النجس بالأخبار الواردة في نجاسة الزيت والسمن ونحوها بملاقاته بتقريب: أنها وإن لم تعد ماء مضافاً إلا أنها مثله في الميوعة الموجبة لسراية النجاسة بالارتكاز العرفي، فالتعدي منها إلى الماء المضاف كالتعدي إلى المائعات التي ليست بمضافة فإن المرتكز لدى العرف في القذارات التكوينية سريانها إلى مطلق المائع وهذا الارتكاز يوجب إنفهام ذلك من الخطاب الشرعي في القدرات التعبدية أيضاً. وينبغي أن يعلم نكتتين:النكتة الأولى: أنه قد يكون الارتكاز باطلاً شرعاً؛ لبطلان منشأه، ولكنّه لا يضر باعتبار الظهور الناشيء منه، نظير ما أفاده السيد الإمام له ـ على ما في تقرير ابحاثه، حيث قال عندما كان بصدد إثبات عدم التداخل في الأسباب - : إن المناسبة العرفية بين الشرط والجزاء موجبة لتقديم ظهور إطلاق الشرط على إطلاق الجزاء، فيُدرك العرف - بفطرته وارتكازه - أنه يتعدد الجزاء عند تعدد شرطه. ثم استشكل عليه بأنه من البعيد أن يكون الارتكاز العرفي لأجل المناسبة بين الشرط والجزاء، بل أن مقايسة التشريع على التكوين أورثت هذا الارتكاز؛ لأن العلل الخارجية بمرأى ومسمع منهم، فهم يرون أنّ كلّ علة تؤثر أثراً غير ما تؤثره الأخرى. فأورث هذا ارتكازاً لهم في باب التشريع؛ بحيث انقدح هذا الأمر في أذهانهم عند تعدد العلل والأسباب الشرعية.فأجاب عنه بأنا وإن أبطلنا قياس التشريع على التكوين، ومقتضاه عدم صحة هذا الارتكاز العربي، إلا أنه حيث أورث ظهوراً عرفياً للكلام فلا بد وأن يتبع؛ لأن الظهور هو المتبع في أمثال المقام، ولا ينظر إلى منشأ حصوله، وإلا لأوجب الإشكال كثير من الظهورات وهذا وإن لم يكن مرتبطا بإلغاء الخصوصية بل هو استظهار عرفي في القضايا الشرطية منشأه قياس التشريع بالتكوين إلا أن ما أفيد من الكبرى الكلية - من أنّ الظهور إذا انعقد يكون معتبراً وحجة وإن كان منشأه باطلاً - يجري في إلغاء الخصوصية أيضاً فقد يكون الارتكاز المنشأ لإلغائها أمراً غير صحيح ومع ذلك صح الاعتماد على الظهور الناشئ منه. النكتة الثانية: لا بد لإلغاء الخصوصية بالارتكاز العرفي من ثبوته بمثابة يوجب الظهور في عدم الخصوصية، وانتفاء الاحتمال المعتد به ـ عقلانياً - للفرق بين مورد النص وغيره، ولذا قد ينكر أن يقتضي الارتكاز العرفي تعدي الحكم بالنجاسة إلى مثل البول الداخلي الذي لا يمكن إدراكه عادة كما إذا كان في المثانة. وتوضيح ذلك: أن أدلة نجاسة الأعيان النجسة كالبول والغائط والدم وغيرها إنما وردت في مصاديقها الخارجية، ولم يرد دليل على نجاستها بعناوينها الكلية؛ حتى يعم بإطلاقه للمصداق الداخلي المذكور، فلا وجه للتعدي إليه، إلا أن يُدعى أن الارتكاز العرفي يقتضي إلغاء الخصوصية من الموارد المنصوصة و هو ممنوع؛ لاحتمال الفرق عرفاً بين الداخلي والخارجي، على حد الفرق بين ما إذا كان ماء الريق داخل الفم وخارجه ولكن فيه تأمل.الفائق فی الاصول صفحه ۱۸۷.
[13] مانند اینکه عرف براساس ارتکاز خود امر و نهی را قابل جمع نمی‌بیند و بدین جهت صلاة در دار غصبی را باطل می‌شمرد پس اگر واقعا چنین نمازی صحیح باشد، شارع باید متذکر آن بشود و الا سکوت ایشان مؤید بطلان نمازی (نه تایید چنین ارتکازی) خواهد بود.
[15] {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} نحل ۴۳.
[16] المنشأ السادس مناسبة الحكم والموضوع : من جملة ما ينشأ منه الظهور في عدم الخصوصية ما يسمى بمناسبة الحكم والموضوع كما أنّ الآية الكريمة (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )، بعد ملاحظة تناسب الحكم والموضوع ظاهر في أنه لا خصوصية للسؤال بل يجب رجوع الجاهل إلى العالم بأي نحو من الأنحاء ولو بقراءة كتابه، ويأتي البحث عنها في الفصل الرابع؛ وكون مورد إعمالها أعم من تعدية الحكم من موضوع إلى غيره.الفائق فی الاصول صفحه ۱۸۹.
[17] الموجب الثاني لإلغاء الخصوصية حصول العلم بعدم الخصوصية لمورد النصوهو يحصل بأسباب أهمها ما يلي:السبب الأول عدم الفرق في كثير من الأحكام: إنا لانرى في بعض أبواب الفقه - كالبيع والخيارات وأحكام الشاك - الفرق بين الرجل والمرأة في حكم واحد فيحصل العلم بعدم خصوصية المورد؛ في مثل ما ورد في جواب السؤال عن أحكام الرجال، حيث لا شك في دخول النساء فيها ما لم تعلم خصوصية للرجال، كما عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عنه: رَجُلٌ شَك فِي الوُضُوءِ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنَ الصلاة، قال: يمضي على صلاته، ولا يُعيده )السبب الثاني حساب الاحتمالات : إن ترتيب الحكم الواحد في موارد كثيرة لها جامع واحد لا يكون موجباً للظهور في عدم الخصوصية فقط، بل قد يوجب العلم بعدمها على حساب الاحتمالات، كما في الحكم الكلي بنجاسة ملاقي النجس؛ حيث لم يرد في لسان أي دليل، بل هو متصيّد من الأخبار الواردة في موارد خاصة؛ لعدم احتمال خصوصية في تلك الموارد. وكذا الحكم بكفاية الاستنجاء بكلِّ جسم قالع؛ استناداً إلى الأخبار المشتملة على كفاية الاستنجاء بغير الأحجار من المدر والخرق و الكرسف وغيرها؛ بتقريب: أنه لو كان الوارد في النصوص خصوص الأحجار لاحتملنا أن يكون لها دخل في الحكم بالطهارة، ولكنا لا نحتمل الخصوصية لها بعد ملاحظة الأخبار المشتملة على غيرها من الأشياء المذكورة، كما لا نحتمل الخصوصية في تلك الأشياء أيضاً، بل يعلم من مجموع الأخبار الواردة في المسألة أن الحكم يشمل كل جسم قالع للنجاسة. ويلحق بالعلم في جميع ما ذكر الاطمئنان بعدم الخصوصية.الفائق فی الاصول صفحه ۱۹۰.
[20] المطلب الثالث كون إلغاء الخصوصية من المنطوق أو المفهوم : عرفت أن لإلغاء الخصوصية موجبين أساسيين أحدهما ظهور الخطاب في عدم الخصوصية. وثانيهما: حصول العلم بعدم الخصوصية. فإذا كان إلغائها من جهة العلم الخارجي من دون استناد ذلك إلى ظهور اللفظ كان ذلك خارجا عن مدلول الكلام قهراً فلا يتصف بالمنطوق ولا بالمفهوم لأنّ مقسمهما مدلول الخطاب. وأما إذا كان من جهة ظهور الخطاب في ذلك فهل هو من قبيل المنطوق أو من قبيل المفهوم؟ ظاهر کلمات كثير منهم هو الأول. ولكن قد يقال: إنه من قبيل الثاني؛ حيث إن مفهوم الموافقة ليس إلا عبارة عن إلغاء الخصوصية، سواء وجد في البين أولوية كما في النهي عن التأفيف أم لم توجد كما إذا سئل الإمام عن حكم الرجل الشاك ـ مثلاً ـ فأجاب عن حكمه؛ فإنّ - خصوصية كونه رجلا ملغاة عرفاً، وليس مفهوم الموافقة - كما توهمه كلمات بعضهم) منحصراً في ما إذا كان الفرع أولى بالحكم من الأصل. ومن هنا قد ذكر بعض القدماء أقوالاً ثلاثة في حجيته وجعل ثالثها التفصيل بين صورة الأولوية وبين غيرها، فلو كان مفهوم الموافقة منحصراً في تلك الصورة لم يكن لهذا التفصيل مجال.الفائق فی الاصول صفحه ۱۹۱.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo