< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/12/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- اصناف المستحقين.

كان كلامنا فيما اذا باع المالك النصاب مع ما فيه من الزكاة , فان كان البيع من دون اذن الحاكم فالبيع بالنسبة الى حصة الفقراء هو بيع فضولي فلا تنتقل حصة الفقراء الى المشتري ولا ثمنها الى الفقراء , ولكن اذا اخرج المالك زكاة الحنطة او الشعير او غيرها ــ أي هذا النصاب الذي باعه ــ من أحد النقدين ودفعه الى الفقراء فحينئذ يملك حصة الفقراء وتنتقل حصة الفقراء الى المالك , وحينئذ يسأل هل ان هذا البيع يكون صحيحا بدون الاجازة من المالك او هو بحاجة الى اجازة منه؟ , لأنه داخل في كبرى من باع شيئا ثم ملكه.

اذن هل مجرد الملك يكفي في الحكم بصحة هذا البيع او انه يحتاج الى الاجازة من المالك الجديد؟

الجواب:- ذكرنا في محله ان مجرد الملك يكفي في الحكم بصحة البيع , فان تملكه هذا المال بالشراء او الهبة او غيرها هو يعتبر إجازة عملية لهذا البيع فلا تحتاج صحته الى إجازة قولية أخرى. وما نحن فيه كذلك , فاذا أخرج زكاة ماله من مال آخر فحينئذ يملك حصة الفقراء ويدخل في كبرى من باع شيئا ثم ملكه.

ولكن ربح هذه الحصة يعود الى المالك ولا ينتقل الى الفقراء فان مجموع النصاب مع الزكاة التي فيه هو ملك للبائع والربح ايضا صار للمالك واما الفقراء فقد اخذوا حصتهم وهو بدل الزكاة من احد النقدين.

وكذلك اذا لم يخرج المالك الزكاة من احد النقدين فالبيع بالنسبة الى حصة الفقراء فضولي وباطل ولكن اذا اجاز الحاكم الشرعي هذا البيع بالنسبة الى حصة الفقراء فالبيع صحيح وحصة الفقراء تنتقل بالإجازة الى المشتري وثمنها ينتقل الى الفقراء وفي مثل ذلك اذا كان هناك ربح فانه يقسم بين المالك والفقير بالنسبة أي بكسر المشاع.

اذن في فرض الاجازة يقسم الربح بينهما , واما في فرض اخراج الزكاة من مال آخر فالربح كله للمالك والبيع كله من المالك ولا يكون الفقير شريكا مع المالك لأنه قد اخذ حصته , هذا هو مقتضى القاعدة. واما بحسب الروايات فقد استدل ببعض الروايات على ذلك.

هذا كله بالنسبة الى صورة ان يبيع مجموع النصاب مع الزكاة.

اما اذا اخرج الزكاة وعزلها ثم باع الزكاة , فان اخرج بدلها من النصاب او من احد النقدين فحينئذ ايضا يدخل هذا البيع في كبرى من باع شيئا ثم ملك وحينئذ البيع للمالك والربح ايضا للمالك , واما اذا اجاز هذا البيع الحاكم الشرعي فالبيع للفقير والربح كله للفقير ولا يكون للمالك باعتبار ان المالك باع الزكاة فقط والرواية التي تدل على كلا الفرضين في المسالة وهي رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، ((عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن الزكاة تجب عليّ في موضع لا تمكنني أن اؤديها ؟ قال : اعزلها ، فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك ، فان لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها))[1] , فان هذه الرواية تدل على كلا الامرين , ولكن لا تدل على التفصيل الذي ذكرناه فإنها تدل على انه اذا باع مجموع النصاب مع ما فيه من الزكاة فالربح يقسم بينهما , ولكن الربح انما يقسم مع اجازة الحاكم الشرعي البيع بالنسبة الى حصة الفقراء , والا فالبيع بالنسبة الى حصة الفقراء باطل , او اذا اخرج المالك الزكاة من جنس آخر كأحد النقدين فهو يملك حينئذ حصة الفقراء , واذا ملك حصة الفقراء فالبيع صحيح وحينئذ يكون الربح كله للمالك ولا يقسم بينه وبين الفقير , والرواية مطلقة من هذه الناحية ولابد من حملها على ذلك.

ولكن الرواية ضعيفة من ناحية السند من جهة انها مرسلة وفي بعض اسنادها ضعيف , وكيفما كان فالرواية ساقطة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها والعمدة هو مقتضى القاعدة.

ثم ذكر الماتن (قدس سره):- (تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله , وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة. ولو كان الوارث مستحقا جاز احتسابه عليه. ولكن يستحب دفع شيء منه الى غيره)[2] وهذه المسالة يأتي الكلام عنها ان شاء الله تعالى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo