< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

37/04/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- وقت الإخراج.

ثم ذكر الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 6): لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة فالزيادة له لا للمالك، كما أنه لو نقص كان النقص عليه فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره يسترد عوضه لا عينه ، كما هو مقتضى حكم القرض بل مع عدم الزيادة أيضا ليس عليه إلا رد المثل أو القيمة))[1] .

ذكر (قدس الله نفسه) في هذه المسالة فروعاً ثلاثة.

الفرع الاول:- اذا زاد المال المقروض والعين المقروضة سواء زيادة عينية او زيادة حكمية كما اذا ترقت قيمتها في السوق ، وسواء كانت الزيادة متصلة او منفصلة كما اذا كانت العين المقروضة حيوانا ، فهذه الزيادة بتمام اشكالها للمقترض لان العين المقروضة ملك للمقترض فاذا كانت ملكا للمقترض فجميع منافعها تابعة لها سواء كانت من المنافع العينية او الحكمية وسواء كانت المنافع متصلة او منفصلة وهذا واضح وظاهر.

الفرع الثاني:- اذا نقصت العين المقروضة بنقصان عيني او حكمي كما اذا تنازلت قيمتها في الاسواق ، او نقصت بنقصان متصل او منفصل فالنقاض ايضا على المقترض لا على المقرض لان حقيقة القرض تمليك بالضمان أي تمليك المال المقروض للمقترض بالضمان ، وهذا الضمان اما بالمثل اذا كان المال المقروض مثليا او بالقيمة اذا كان قيميا ، والمقرض انما يملك في ذمة المقترض مثل العين المقروضة اذا كانت مثلية او قيمتها اذا كانت قيمية ، ولم يرد على ما في ذمة المقترض نقص بل النقص ورد على المال الخارجي.

الفرع الثالث:- ان المالك اذا اخذ من الفقير هذا المال او يحسب هذا المال على الفقير فعلى كلا التقدير ، اما اذا اخذ فلا يأخذ العين الموجودة فاذا فرضنا ان العين المقروضة موجودة عند المقترض فلا يجوز له أخذها بل له أخذ مثلها او قيمتها اذا كانت قيمية ، وليس للمالك حق في المطالبة بالعين المقروضة الموجودة عند المقترض لأنها ليست ملكا للمالك بل هي ملك للمقترض والمالك مالك لما في ذمة المقترض من المثل او القيمة.

نعم للمقترض ان يعطي العين المقروضة بدلا عما في ذمته ، وهذا تابع لاختيار المقترض ، والا فليس للمالك حق في المطالبة بالعين المقروضة من المقترض.

ثم ذكر الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 7): لو كان ما أقرض الفقير - في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله - بعضا من النصاب وخرج الباقي عن حده سقط الوجوب على الأصح، لعدم بقائه في ملكه طول الحول، سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة، فلا محل للاحتساب، نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه عند الفقير ، فله الاحتساب حينئذ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق))[2] .

فاذا فرضنا ان عند المالك اربعين شاة وقد اعطى الفقير عشرة شياه قرضاً فبطبيعة الحال نقص النصاب وخرج النصاب عن حده فيسقط وجوب الزكاة حينئذ ، لان موضوع وجوب الزكاة هو اربعين شاة للمالك وحال عليها الحول ، وذكرنا في شروط الزكاة ان من شروط وجوب الزكاة ان يكون المالك مالكا للنصاب وان يحول الحول على تمام النصاب فاذا توفر هذان الشرطان وجبت الزكاة ، اما اذا كان مالكا للنصاب من الاول وفي الاثناء خرج عن النصاب كما اذا وهب مقدار من النصاب لغيره او اقرض مقدار من النصاب لغيره وكان الباقي ليس بنصاب فحينئذ سقط وجوب الزكاة ولا اثر للحلول الحول على الباقي ، فان الحول لابد ان يحول على تمام النصاب عند المالك ولهذا لو اقرض الفقير بعض النصاب في اثناء الحول خرج الباقي عن حد النصاب وسقط الوجوب ، وان كان في التعبير بسقوط الوجوب مبني على التسامح ، فان الوجوب انما يتعلق بعد تمام الحول لا قبل تمام الحول فلا وجب حتى يسقط.

نعم المقتضي للوجوب يسقط فان المقتضي للوجوب ان يكون مالكا لتمام النصاب طول الحول ، فاذا كان مالكا للنصاب وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة ، اما اذا كان مالكا لبعض النصاب سواء اكان من الابتداء او في الاثناء فلا مقتضي لوجوب الزكاة.

ولكن لو اعطى الفقير بعض النصاب امانة عنده لا بعنوان التمليك وحال الحول وجبت الزكاة لأنه مالك لتمام النصاب لان المرفوض ان ما اعطاه امانة عند الفقير وهو باق في ملكه ولم يخرج عن ملكه.

اذن يوجد فرق بين اعطاء بعض النصاب بعنوان القرض للفقير وبين اعطاءه امانة عنده ، فان كان امانة فهو لم يخرج عن ملك المالك وهو باق في ملكه فاذا حال عليه الحول وجبت الزكاة ، واما اذا اعطاه قرضا فهو قد خرج عن ملكه فاذا خرج عن ملكه فالباقي ليس بمقدار النصاب فلا اثر لحلول الحول عليه.

ثم ذكر الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة): لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثم حال الحول يجوز الاحتساب عليه لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين، ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضا، وأما لو استغنى بنماء هذا المال أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميا وقلنا: إن المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء. لم يجز الاحتساب عليه))[3] .

فقد ذكر (قدس الله نفسه) انه لو استغنى الفقير بما اقرضه المالك أي بعين هذا المال الذي اقرضه له المالك كما اذا فرضنا ان الفقير مالك لبعض مؤونة سنته لا لتمام المؤونة ولكن المالك اقرضه ما يتمم به مؤونة سنته بحيث يكون مجموع ما كان مالكا له مع ما اقرضه اياه المالك بمقدار مؤونة سنته فلا يجوز له اخذ الزكاة لأنه مالك لتمام مؤونة سنته فهو غني.

ولكن يجوز للمالك الذي اقرضه وصار غنياً بهذا القرض احتسابه زكاة لأنه دين على الفقير وبقطع النظر عن هذا الدين هو فقير ، وحينئذ يكون هذا الدين دين على الفقير واذا كان هذا الدين دين على الفقير جاز احتسابه زكاة للروايات التي تدل على انه يجوز احتساب الدين زكاة.

ان قلت:- انه غني ولا يجوز ان يحسب دين الغني زكاة؟

قلت:- هذه الدعوى مبنية على الخلط بين ان يكون غنيا في نفسه بقطع النظر عن كونه مديونا وبين ان يكون فقيرا بقطع النظر عن الدين ، والمفروض في المقام كذلك لأنه دين على الفقير لا انه دين على الغني ، والذي لا يجوز احتسابه زكاة هو الدين على الغني ، واما اذا كان الدين على الفقير فيجوز احتسابه زكاة كما في المقام.

وكذا يجوز احتسابه من مال الغارمين فانه يجوز ان يصرف مقدار من الزكاة لان يؤدي دين الغارم ولكن من حصة الغارمين لأنه مشمول للآية المباركة.

نعم لو كفى لمؤونة سنته منافع العين المقروضة كما اذا فرضنا ان للعين المقروضة ارباح وهذه الارباح تكفي لمؤونة سنته فحينئذ لا يجوز ان يحسب دينه من الزكاة لأنه دين على الغني باعتبار انه غني بقطع النظر عن هذا الدين ، فهو غني من جهة ارباح هذا الدين ومنافعه لا من جهة الدين نفسه.

هذا تمام كلامنا في هذا الفصل اما الفصل الاخر في عبادية الزكاة نتكلم فيه ان شاء الله تعالى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo