< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

42/02/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الحج/وجوب الحج /استقراره في ذمة المكلف

إلى هنا قد تبين، ان الضابط الكلي لاستقرار الحج على ذمة المكلف هو أن يكون ترك الحج مستندا لتقصيره ولو كان في سنة الاستطاعة وأما اذا لم يكن مستندا لتقصيره، بأن يكون مستندا لمانع خارجي خارج عن قدرة المكلف وهو معذور فلا يستقر الحج في ذمته بل، ذكرنا، ان هذا كاشف عن عدم تحقق الاستطاعة، فإذا عدم الوجوب من جهة عدم الاستطاعة فلو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج من جديد، وهذا يكون على القاعدة، استقرار الحج اذا كان تركه مستندا لتقصير المكلف، وإذا كان مستندا لوجود مانع خارجي فلا استقرار للحج عليه، فلا يحتاج إلى دليل، هذا مضافا إلى الطائفة الأولى من الروايات وهي روايات التسويف وما شاكلها والطائفة الثانية وهي روايات الوصية والدين فتدل على استقرار الحج في ذمته بعد زوال الاستطاعة،

وأما الطائفة الثالثة، وهي الدالة على أن من ترك الحج حتى عجز عنه لكبر سن او مرض لا رجاء منه للشفاء، فهذه الطائفة تدل بوضوح على استقرار الحج في ذمته وان زالت استطاعته، فإن الاستطاعة مركبه من، المالية والبدنية والاستطاعة البدنية غير موجودة فإذا زالت الاستطاعة الواقعية الفعلية بزوال استطاعته البدنية فمع ذلك الحج مستقر في ذمته وانه دين،

النقطة الثالثة : ذكر الماتن (قدس) ان المكلف اذا كان جاهلا بوجوب الحج او بالاستطاعة او جاهلا بفوريته، وترك الحج، ثم علم بالحال، انه الحج واجب عليه أو أنه مستطيعا او ان وجوبه فوري، ذكر الماتن (قدس) ان الحج مستقر عليه،

واشكل عليه السيد الاستاذ (قدس) ان الجهل اذا كان مركبا، فحكمه حكم الغافل بل هو حقيقة غافل والغافل لا يكون مكلفا في الشريعة المقدسه، لأن توجيه التكليف اليه يكون لغوا، فمن اجل ذلك لا يكون مكلفا بالحج لا في سنة الاستطاعة ولا في السنة الأخرى فاصلا لا يكون مكلفا بالحج حتى يستقر عليه، هكذا ذكره السيد الاستاذ (قدس) وفي المقام لابد من التفصيل، فإن الجهل المركب ان كان عن قصور فلا تكليف له ولا مصلحة وأما اذا كان عن تقصير فالوجوب وان سقط عنه ولا يمكن توجيه الخطاب اليه ولكن المصلحة الملزمه باقية اي المصلحة الملزمة لوجوب الحج، فإذا كانت باقيه وبما انها حقيقة الوجوب وروح الوجوب، فإذا هو فوت هذه المصلحة الملزمه، فإذا فوت هذه المصلحه الملزمه استقر الحج عليه فعندئذ لابد من الالتزام باستقرار الحج في ذمته

وأما اذا كان جهله بسيطا، بأن يكون شاكا فعندئذ، فإذا كان مستندا لتقصيره وجب عليه الاحتياط اي وجب عليه الاتيان بالحج احتياطا واذا تركه استقر عليه ولايمكن رجوعه إلى الاصول المؤومنه، فإن الاصول المؤومنه لاتجري فيما اذا كان الجهل البسيط عن تقصير وأما اذا كان جهله البسيط عن قصور فلامانع من رجوعه إلى الاصول المؤمنه كاصالة البراءة والاستصحاب وما شاكل ذلك وهذه الأصالة المؤمنه عذر للمكلف في ترك الحج فلايستقر عليه وان كان في الواقع مستطيعا وقادرا على الحج، ولكن تركه مستند لعذر شرعي ظاهري وهو الأصل المؤمن وحينئذ لابد من التفصيل في المقام والمقام ليس الشك في القدرة بل الشك في الحكم التكليفي، نعم، اذا علم بوجوب الحج ولكن شك في قدرته كما اذا تاخر عن الخروج مع القافلة الأولى وخرج مع الثانيه وشك انه قادر على ادراك الحج بهذا التأخير ففي مثل ذلك لاتجري قاعدة البراءة والمرجع هو قاعدة الأشتغال فيكون الحج مستقر في ذمته، هذا تمام كلامنا في هذه المسألة وبعد ذلك يقع الكلام في مسألة أخرى ونتكلم فيها، ان شاء الله تعالى

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo