< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

44/03/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه المعاصر/ المسائل المستحدثة في الأطعمة و الأشربة/ الأصل الأوّلي

خلاصة الجلسة السابقة: کان الکلام في الفقه المعاصر حول المسائل المستحدثة في الأطعمة و الأشربة و قد ذکرنا مباحث. المسألة الأولى منها هي أنّها أيّ حيوانات البحر حلال و أيّها حرام؟ قال الإمام الخمينيّ&: «لا يؤكل من حيوان البحر إلّا السمك و الطير في الجملة، فيحرم غيره من أنواع حيوانه حتّى ما يؤكل مثله في البرّ،كالبقرة على الأقوى»[1] .

الأصل الأوّلي في الحیوانات البحريّة:

في مقام الاجتهاد، يجب أن نعرف ما هو الأصل الأوّلي في هذا البحث. قد ذكرنا في الجلسة السابقة أنّ آية القرآن تقول: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ ...﴾[2] ، بناءً علی هذه الآیة فکلّ ما یصطاد من البحر فهو حلال.

تقول آیة أخری: ﴿وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً﴾[3] یستفاد من هاتین الآیتین أنّ ما في البحر حلال؛ إلّا إذا جاء استثناء في الروایات من أنّ هذا الشيء حرام. بناءً علی هذه الآيات القرآنيّة فالحلّيّة ثابتة و الحرمة تحتاج إلی الدليل.

الرأي الأوّل: الأصل علی الحرمة:

الدلیل الأوّل: الإجماع

مع وجود هذه الآيات، فقد اعتبر بعض الفقهاء السمك حلالاً فقط و اعتبر سائر الأشياء حراماً. دلیل هؤلاء الفقهاء الإجماع و قلنا في الجلسة السابقة إنّه لا إجماع هنا و ذکر بعض شهرةً لها مخالف.

الدلیل الثاني: موثّقة عمّار

«عنه[4] عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال[5] عن عمرو بن سعيد[6] عن مصدّق بن صدقة[7] عن عمّار بن موسى[8] عن أبي عبد الله× قال: سألته عن الربیثا[9] فقال: لا تأكلها فإنّا لا نعرفها في السمك»[10] .

أکثر رواة هذه الرواية فطحيّ لکنّهم موثّقون. إنّ بعض العلماء مبناهم على أنّ الرواة يجب أن يكونوا إماميّين و موثّقین حتّی تقبل الرواية. قد إستفادوا من هذه الرواية أنّ الإمام× باح السمك و لم يأذن في غيره.

إشکال: في مقابل هذه الروایة روایات معارضة قويّة تدلّ علی جواز أکل الربیثا؛ فعلیه هذه الروایة ساقطة من درجة الاعتبار و لا یمکن الاستدلال بها.

جواب الإشکال: هذه الروایة ساقطة عن الاعتبار مع وجود المعارض لها، لکنّ التعلیل الموجود فیها قابل للاستناد و هو أنّه یجب للحلّيّة کونه من السمك؛ کما قال المحقّق النجفيّ&«و إلى ما عساه يظهر من موثّق الساباطيّ المسؤول فيه عن الربيثا فقال: «لا تأكله فإنّا لا نعرفه في السمك يا عمّار» و لا يقدح في حجّيّة العلّة فيه عدم العمل في مورده باعتبار معارضته بما هو أقوى منه ممّا يدلّ على كونه من السمك»[11] .

قد قرأتم في بداية كتاب المكاسب رواية تحف العقول حول أنواع المکاسب. لهذه الروایة أجزاء مختلفة و بعض هذه الأجزاء معارضة مع الروایات الأخری. إذا کان لبعض أجزاء الروایة معارض فلا یسقط اعتبار سائر الأجزاء، بل الأجزاء غیر المتعارضة حجّة و یصحّ الاستدلال بها. في تلك الروایة أیضاً جزءان: الجزء الأوّل هو أنّه هل یجوز أکل الربیثا؟ و قال× لا یجوز. و الجزء الثاني هو دلیل الروایة و هو أنّ الربیثا لیس من الأسماك. الجزء الأوّل له معارض و لا اعتبار له، لکنّ التعلیل الموجود فیها لا معارض له فهو معتبر.

إشکال: أقول: إنّ کلام الشیخ الأنصاريّ& صحیح في روایة تحف العقول، لکن کلام صاحب الجواهر& لیس صحیحاً هنا؛ إذ أجزاء روایة تحف العقول مستقلّ بعضها عن بعض، لکن هنا روایة قصیرة التي ذُکرت فیه العلّة و المعلول فأنت لا تقبل المعلول و تقبل العلّة. رواة هذه الروایة فطحيّة و لا قوّة لهذه الروایة، مضافاً إلی أنّ للعلّة و المعلول معارضاً؛ لأنّه قد اعتبروا الربیثا حلالاً و حسبوه من الأسماك.

دلیل سوم: سیره

سیره متشرعه این است که از میان حیوانات دریایی، فقط ماهی‌ها را می‌خورند و سایر موجودات را نمی‌خورند.

اشکال: سیره، حجت نیست بلکه فقط سیره‌ای حجت است که متصل به زمان معصوم باشد و در حضور معصوم اتفاق افتاده باشد و معصوم آن را هرچند با سکوت، امضا کرده باشد. خوردنی‌های دریایی که خداوند با بیانی عام در قرآن، حکم به حلیت آن‌ها می‌کند، چه دلیلی دارید که در زمان معصوم فقط ماهی می‌خوردند و چیز دیگری نمی‌خوردند؟ در اینجا فقط شهرتی بین فقها وجود دارد.

الدلیل الثالث: السیرة

السیرة المتشرّعة هي أنّهم یأکلون من الحیوانات البحريّة الأسماك فقط و لا یأکلون سائر موجوداته.

إشکال: لیست السیرة حجّةً إلّا إذا کانت متّصلةً بزمن المعصوم× و اتّفقت في حضوره و أمضاه و لو بالسکوت. المأکولات البحريّة التي یبیّن الله حلّيّتها بالبیان العام، فما دلیلکم علی أنّهم کانوا یأکلون السمك فقط لا غیره؟ إنّ هاهنا شهرةً بین الفقهاء فقط.

الدلیل الرابع: الروایة المرسلة

قد رووا روایةً بلا سند: «اشتهر عن الصادق×: إنّ حيوان البحر كلّه حرام إلّا الأسماك ذوي الفلس»[12] .

هنا إشکالات:

الإشکال الأوّل: هذه الروایة لیست موجودةً في منابعنا الروائيّة.

الإشکال الثاني: الروایة المرسلة، لیست حجّةً.

الإشکال الثالث: إنّ الفقهاء قد أفتوا بهذه الروایة، بینما أنّه إذا کان مستند الفتوی معلوماً فلیس حجّةً لنا.

الرأي الثاني: الأصل علی الحلّيّة:

الدلیل الأوّل: الآیات:

الآیة الأولی: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ ...﴾[13] .

الآیة الثاني: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً﴾[14] .

الدلیل الثاني: الروایات:

الروایة الأولی: «قَالَ الصَّادِقُ× كُلُّ مَا كَانَ فِي الْبَحْرِ مِمَّا يُؤْكَلُ فِي الْبَرِّ مِثْلُهُ فَجَائِزٌ أَكْلُهُ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي الْبَحْرِ مِمَّا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ فِي الْبَرِّ لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ‌«[15] .

جميع الحيوانات التي يجوز أکلها في البر، یجوز أکلها من الحيوان البحريّ أیضاً و كلّ حیوان یحرم أكله في البرّ فکذلك یحرم أکله من نوعه البحري. لهذه الروایة دلالة جيّدة علی المدّعی لکن في سندها بحث. قال بعض الفقهاء: یستفاد من «قال الصادق» أنّ الصادق× هو الذي یقولها قطعاً و إنّما حذفوا سندها حیث إنّه معتبر.

الروایة الثانية: صحیحة زرارة

الحسين بن سعيد[16] عن محمّد بن أبي عمير[17] عن ابن أذينة[18] عن زرارة قال: سألت أبا جعفر× الجريث[19] فقال: و ما الجريث؟ فنعتّه له فقال: ﴿لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَي مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يطْعَمُهُ﴾[20] إلى آخر الآية[21] ثمّ قال: لم يحرّم الله شيئاً من الحيوان في القرآن إلّا الخنزير بعينه و يكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق و ليس بحرام إنّما هو مكروه»[22] .

یستفاد من هذه الروایة أنّ الحیوانات البحریّة غیر السمك حلال أیضاً.

الروایة الثالثة: صحیحة محمّد بن مسلم

«عنه[23] عن عبد الرحمان بن أبي نجران[24] عن عاصم بن حميد[25] عن محمّد بن مسلم[26] قال: سألت أبا عبد الله× الجِرّيّ و المارماهي و الزمير و ماله قشر من السمك حرام هو فقال لي: يا محمّد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَي مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يطْعَمُهُ[27] قال: فقرأتها حتّى فرغت منها فقال: إنّما الحرام ما حرّم الله و رسوله في كتابه و لكنّهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها»[28] .

یستفاد من هذه الصحیحة أنّ الأصل الأوّلي هو أنّ کلّ شيء حلال. محّمد بن مسلم فقیه یبیّن مصادیق الأحکام للناس و یعلّمه الإمام الصادق× أنّ الأصل في المأکولات ما هو.


[4] . محمّد بن احمد بن یحیی: إماميّ ثقة.
[5] فطحيّ لکنّه ثقة.
[6] فطحي لکنّه ثقة.
[7] فطحيّ لکنّه ثقة.
[8] فطحيّ لکنّه ثقة.
[9] . هو من صغار السمك.
[16] إماميّ ثقة.
[17] إماميّ ثقة جلیل و من أصحاب الأجماع.
[18] إماميّ ثقة جلیل.
[19] . المارماهي.
[21] . إن شککت في حکم شيء فقل إنّه حلال إلّا ما صرّح بحرمته.
[23] الحسین بن سعید الأهوازي: إماميّ ثقة جلیل القدر.
[24] إمامي ثقة جلیل القدر.
[25] إماميّ ثقة جلیل القدر.
[26] إماميّ ثقة جلیل القدر و من أصحاب الإجماع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo