< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

44/03/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه المعاصر/ المسائل المستحدثة في الأطعمة و الأشربة/ حکم الطیر البحري

خلاصة الجلسة السابقة: کان الکلام في الفقه المعاصر حول المسائل المستحدثة في الأطعمة و الأشربة. قال المرحوم الإمام الخمیني: «لا يؤكل من حيوان البحر إلّا السمك و الطير في الجملة، فيحرم غيره من أنواع حيوانه حتّى‌ ما يؤكل مثله في البرّ كبقره على الأقوى‌»[1] .

بناءً علی بعض الروایات الصحیحة قلنا في الجلسة السابقة: کلّ موجود بحريّ یوجد مثله في البرّ فإن کان البرّيّ منه حلالاً فهو في البحر حلال أیضاً و إلّا فلا.

 

الرأي الثاني: الأصل هو الحليّة:

الدلیل الثاني الروایات:

الروایة الرابعة: صحیحة ابن أبي ‌یعفور

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى[2] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ الْقُمِّيِّ[3] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ[4] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ[5] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[6] عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ[7] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ× عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْخَزِّ[8] قَالَ كَلْبُ‌ الْمَاءِ إِنْ‌ كَانَ‌ لَهُ‌ نَابٌ‌ فَلَا تَقْرَبْهُ‌ وَ إِلَّا فَاقْرَبْهُ. قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْقُرَشِيُّ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ× عَنِ الْخَزِّ فَقَالَ سَبُعٌ يَرْعَى فِي الْبَرِّ وَ يَأْوِي الْمَاءَ[9] .

بناءً علی هذه الروایة یحلّ حیوان آخر غیر السمك أیضاً و لا یمکن انحصار الحلال البحريّ في السمك.

الدلیل الثالث:

یقول الله- تعالی- في القرآن الکریم: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ﴾[10] .

من کان محرماً للحجّ فصید الحیوانات البحريّة له حرام. ﴿وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾[11] ؛ إذا خرجتم من الإحرام فیجوز لکم الاصطیاد. أمّا بناءً علی آیة الستّ و التسعین من سورة المائدة فصید الحیوانات البحريّة حلال لیصطادوا و یستفیدوا. ﴿وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً﴾[12] فیمکن الاستفادة من جمیع الحیوانات البحریّة.

إذا کان صید البحر حلالاً للمحرم فهو لغیره حلال أیضاً بطریق أولی. ما یجوز للمحرم فهو جائز لغیره أیضاً، لکن بعض الأشیاء التي یکون جائزةً لغیر المحرم فهي لا تجوز للمحرم.

الدلیل الرابع: حکم الجمبري (الروبیان)

من الحیوانات البحريّة الجمبريّ (الروبیان). جمیع الفقهاء اعتبروه حلالاً و لیس من الأسماك؛ فحیث یکون لدینا الاجماع علی حليّة الجمبريّ فلا یمکن القول بانحصار حکم الحليّة في السمك. اعتبر المرحوم الإمام الخمینيّ في المسألة الثالثة، الجمبريّ حلالاً. بناءً علی ما قیل فأن یُذکر و یستثنی في بعض الروایات «الّا السمك» فهو من باب غلبة استفادة الناس من السمك. حلیّة السمك علی أساس الروایات، مقیّدة أیضاً بوجود الفل

الجمبريّ لیس من الأسماك، لکن المرحوم الإمام الخمينيّ اعتبره منها؛ دلیل هذا الادّعاء روایة و لکنّ المراد من الروایة أنّ للجمبريّ حکم السمك (الحليّة) لا أنّه من الأسماك.

حکم الطیر البحري:

قد اعتبر الإمام الخمينيّ& السمك و الطیر من الموجودات البحريّة حلالاً. دلیله الروایة:

الروایة الأولی: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ[13] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ[14] عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ[15] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ× قَالَ: كُلْ مِنَ الطَّيْرِ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ وَ لَا مِخْلَبَ لَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَيْرِ الْمَاءِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ».

الروایة موثّقة منقولة في کتاب الکافي. لهذا الکتاب قیمة خاصّة.

تستفاد من هذه الروایة نکتتان:

النکتة الأولی: ملاك الحليّة في الطیور البريّة و البحريّة، وجود القانصة و عدم المخلب فیها.

النکتة الثانیة: حلیّة الحیوان البحريّ لا تنحصر في السمك.

الروایة الثانیة: « عَنْهُ[16] عَنْ حَمَّادٍ[17] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ[18] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[19] قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ× وَ أَنَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ فِي الْحُبَارَى[20] ؟ قَالَ إِنْ كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ فَكُلْ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَيْرِ الْمَاءِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْضِ طَيْرِ الْمَاءِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْهُ مِثْلَ بَيْضِ الدَّجَاجِ يَعْنِي عَلَى خِلْقَتِهِ فَكُلْ.

سند الروایة و دلالتها صحیحان. تدلّ هذه الروایة علی أنّ الطیر البحريّ الذي کانت له قانصة فهو حلال.

الروایة الثالثة: «رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى[21] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ[22] ‌ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ× عَنْ طَيْرِ الْمَاءِ مِمَّا يَأْكُلُ السَّمَكَ مِنْهُ يَحِلُّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ كُلْهُ»[23] .

سند هذه الروایة صحیح.

الروایة الرابعة: «سَأَلَ زَكَرِيَّا بْنُ آدَمَ‌ أَبَا الْحَسَنِ×‌ عَنْ دَجَاجِ الْمَاءِ فَقَالَ إِذَا كَانَ يَلْتَقِطُ غَيْرَ الْعَذِرَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ»[24] .

سند هذه الروایة صحیح.

بناءً علی هذه الروایة فالطیر البحريّ حلال في الجملة.

المسألة الثانيّة:

قال الإمام الخمیني& في المسألة الثانیة: «لا يؤكل من السمك إلّا ما كان له فلس و قشور بالأصل و إن لم تبق و زالت بالعارض كالكنعت، فإنّه- على‌ ما ورد فيه- حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلّ شي‌ء فيذهب فلسها، و لذا لو نظرت إلى‌ أصل أذنها وجدته فيه. و لا فرق بين أقسام السمك ذي القشور، فيحلّ جميعها صغيرها و كبيرها من البزّ و البنّي و الشبّوط و القطّان و الطيرامي و الإبلاميّ و غيرها و لايؤكل منه ما ليس له فلس في الأصل، كالجِرّيّ و الزمّار و الزهو و المارماهي و غيرها»[25] .

قد ذکر في المسألة الأولی أنّ السمك حلال، لکن یقال في هذه المسألة أنّ السمك علی نوعین: من له فلس؛ من لیس له فل إذا کان له فلس فهو حلال و إلّا فلا. إذا کان له فلس في الأصل و لکنّه سقط لعارض فهو حلال؛ مثل «السمك الحرّ» حیث إنّه یسیر بسرعة و یضرب نفسها إلی کلّ مکان، تسقط قشوره؛ فبناءً علی کونه ذا فلس في الأصل فهو حلال. إذا نظرت إلی أصل أذنه رأیته ذا فل فکلّ سمك ذي فلس حلال سواء کان کبیراً أو صغیراً.

 


[2] إماميّ ثقة جلیل ‌القدر.
[3] إماميّ ثقة جلیل ‌القدر.
[4] إماميّ ثقة.
[5] إمامي و ثقة .عندنا
[6] إماميّ ثقة جلیل ‌القدر.
[7] إماميّ ثقة جلیل ‌القدر.
[8] ( 2) الخز: دابة من دوابّ الماء تمشي على أربع تشبه الثعلب و ترعى في البر و تنزل البحر لها وبر يعمل منه الثياب لا يعيش خارج الماء.
[13] إماميّ ثقة جلیل القدر.
[14] إماميّ ثقة جلیل القدر.
[15] عامّيّ لکنّه ثقة.
[16] حسین بن سعید الأهوازي: إماميّ ثقة جلیل‌القدر.
[17] حمّاد بن عیسی: إماميّ ثقة جلیل ‌القدر من أصحاب الاجماع.
[18] البجلي: إماميّ ثقة جلیل ‌القدر من أصحاب الاجماع.
[19] إماميّ ثقة جلیل ‌القدر.
[20] طائر يشبه البطّة و هي صفراء أو سوداء.
[21] إماميّ ثقة جلیل القدر من أصحاب الاجماع.
[22] إماميّ ثقة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo