< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

44/04/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه المعاصر/ المسائل المستحدثة في الأطعمة و الأشربة/ دراسة روایات حکم السمك

 

خلاصة الجلسة السابقة: کان الکلام في الفقه المعاصر حول المسائل المستحدثة في الأطعمة و الأشربة. أستدلّ علی حرمة السمك الذي لیس له فلس بروایات.

الروایة الثامنة: «أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ[1] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ[2] عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدٍ[3] عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ[4] قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ صَاحِبُ الْحِيتَانِ[5] قَالَ: خَرَجْنَا بِسَمَكٍ نَتَلَقَّى بِهِ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا× وَ قَدْ خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ وَ قَدْ قَدِمَ هُوَ مِنْ سَفَرٍ لَهُ‌ فَقَالَ: وَيْحَكَ يَا فُلَانُ لَعَلَّ مَعَكَ سَمَكاً فَقُلْتُ نَعَمْ يَا سَيِّدِي جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ: انْزِلُوا ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ لَعَلَّهُ زَهْوٌ قَالَ: قُلْتُ نَعَمْ فَأَرَيْتُهُ فَقَالَ: ارْكَبُوا لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ وَ الزَّهْوُ سَمَكٌ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ»[6] .

الروایة ضعیفة لوجود راویَینِ مجهولینِ.

یوبّخ الإمام× الراوي لإتیانه بالسمك الذي لیس له فلس و لا یقبله.

الروایة التاسعة: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[7] عَنْ أَبِيهِ[8] عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ[9] عَنْ يُونُسَ[10] قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا× السَّمَكُ لَا يَكُونُ لَهُ قِشْرٌ أَ يُؤْكَلُ فَقَالَ: إِنَّ مِنَ السَّمَكِ مَا يَكُونُ لَهُ زَعَارَّةٌ فَيَحْتَكُّ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ فَتَذْهَبُ قُشُورُهُ وَ لَكِنْ إِذَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ يَعْنِي ذَنَبَهُ وَ رَأْسَهُ فَكُلْهُ»[11] .

یوجد احتمالان في معنی الروایة:

ذیل الروایة توضیح لصدرها و اختلاف الرأس و الذنب في وجود الفلس و عدمه.

الظاهر من الروایة أنّ ذیلها مناط آخر لتمییز السمك الحلال من الحرام فإن کان رأسه شبیهاً بذنبه فهو حلال و لکن إذا تفاوت طرفاه فهو حلال.

الروایة العاشرة: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[12] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ[13] عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ[14] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ× قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي× يَقُولُ‌ إِذَا ضَرَبَ صَاحِبُ الشَّبَكَةِ بِالشَّبَكَةِ فَمَا أَصَابَ فِيهَا مِنْ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ فَهُوَ حَلَالٌ مَا خَلَا مَا لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ وَ لَا يُؤْكَلُ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ‌»[15] .‌

هذه الروایة تدلّ علی حرمة السمك الذي لیس له فل

الروایة الحادية عشر: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى[16] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ[17] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ[18] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَكِ[19] عَنْ صَالِحِ بْنِ أَعْيَنَ الْوَشَّاءِ[20] عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَعْيَنَ[21] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ× قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي حَيَّةٍ ابْتَلَعَتْ سَمَكَةً ثُمَّ طَرَحَتْهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ تَضْطَرِبُ أَ فَآكُلُهَا فَقَالَ ×: إِنْ كَانَتْ فُلُوسُهَا قَدْ تَسَلَّخَتْ[22] فَلَا تَأْكُلْهَا وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَتَسَلَّخْ فَكُلْهَا»[23] .

الروایة ضعیفة لوجود راویینِ مجهولینِ في سندها.

هذه الروایة معارضة للروایات التي تقول: «إن ذهبت قشوره لعارض فهو حلال».

الروایة الثانیة عشر: «قَالَ الصَّادِقُ× ... فَإِنْ جُعِلَتْ سَمَكَةٌ يَجُوزُ أَكْلُهَا مَعَ جِرِّيٍّ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ فِي سَفُّودٍ[24] أُكِلَتِ الَّتِي لَهَا فُلُوسٌ إِذَا كَانَتْ فِي السَّفُّودِ فَوْقَ الْجِرِّيِّ وَ فَوْقَ اللَّاتِي لَا تُؤْكَلُ فَإِنْ كَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْجِرِّيِّ لَمْ تُؤْكَلْ‌»[25] .

لیس لهذه الروایة سند و من جهة الدلالة فلیس معلوماً ما هو المراد من أنّه إذا کان ما علیه فلس فوق ما لیس له ذلك فهو حرام و إن کان تحته فهو حلال؟

ثمّ إنّه ذکرت لحرمة السمك الذي لیس له فلس إثنتا عشرة روایةً لبعضها أسانيد صحیحة و لبعضها أسانید ضعیفة؛ لبعضها دلالة جیّدة علی المدّعی و لیس لبعضها الآخر هذه الدلالة.

الدلیل الثاني: الإجماع

قد ادّعی بعض الأکابر کابن زهرة و ابن إدریس الإجماع علی حرمة السمك الذي لیس له فل

إشکال: إنّ الإجماع في بحث فیه روایات کثیرة، مدرکيّ و لیس بحجّة؛ إذ الإجماع قد انعقد علی أساس هذه الروایات.

الدلیل الثالث: الاحتیاط

إدّعی ابن زهرة أنّ مقتضی الاحتیاط، ترك أکل السمك الذي لیس له فل

الرأي الثاني: جواز أکل مطلق السمك

علی أساس هذا الرأي یجوز أکل السمك سواء کان له فلس أم لا.

الدلیل الأوّل: الروایات:

الروایة الأولی: «الحسين بن سعيد[26] عن صفوان[27] عن ابن مسكان[28] عن محمّد الحلبيّ[29] قال: قال أبو عبد الله×: لَا يُكْرَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْحِيتَانِ إِلَّا الْجِرِّيُّ».

سند الروایة صحیح و قوي؛ إذ فیه راویان من أصحاب الإجما

الروایة تدلّ علی أن لا حرمة في البین بل فیها دلالة علی الکراهة بالنسبة إلی «الجِرِّيّ» فقط.

الروایة الثانیة: «و عنه[30] عن فضالة[31] عن أبان[32] عن حريز[33] عن حكم[34] عن ابي عبد الله× قال: لَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِيتَانِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا الْجِرِّيث‌»[35] لا یوجد في الأسماك سمك مکروه إلّا المارماهي.

دلالة الروایة جیّدة لکن سندها ضعیف.

 

الروایة الثالثة: الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ[36] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[37] عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ[38] عَنْ زُرَارَةَ[39] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ× عَنِ الْجِرِّيثِ فَقَالَ وَ مَا الْجِرِّيثُ فَنَعَتُّهُ لَهُ[40] فَقَالَ {لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ[41] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ثُمَّ قَالَ لَمْ يُحَرِّمِ اللَّهُ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا الْخِنْزِيرَ بِعَيْنِهِ وَ يُكْرَهُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ مِثْلُ الْوَرَقِ وَ لَيْسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا هُوَ مَكْرُوهٌ»[42] .

سند هذه الروایة صحیح تماماً.

لا یمکن حمل الروایة علی التقیّة؛ إذ التقیّة توجد في الحکم فقط، لکن الإمام× استدلّ هنا بالقرآن و أحکم الحکم.

 


[1] إماميّ ثقة.
[2] إماميّ ثقة.
[3] مجهول.
[4] إماميّ ثقة.
[5] مجهول.
[7] إماميّ ثقة جلیل القدر.
[8] إماميّ ثقة.
[9] إماميّ ثقة.
[10] إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[12] إماميّ ثقة جلیل القدر.
[13] إماميّ ثقة.
[14] عامّيّ لکنّه ثقة.
[16] إماميّ ثقة.
[17] إماميّ ثقة.
[18] إماميّ ثقة.
[19] إماميّ ثقة.
[20] مجهول.
[21] مجهول.
[22] بسبب بلع الحیّة إیّاه.
[24] المنضاح أو المِقلی و المقلاة المعبّر عنه في الفارسیّة بــ «ماهی‌تابه».
[26] إماميّ ثقة جلیل القدر.
[27] إماميّ ثقة جلیل القدر من أصحاب الإجماع.
[28] إماميّ ثقة جلیل القدر من أصحاب الإجماع.
[29] إماميّ ثقة جلیل القدر.
[30] حسین بن سعید الأهوازيّ إماميّ ثقة.
[31] إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[32] إماميّ ثقة.
[33] حریز بن عبد الله السجستاني إماميّ ثقة.
[34] مجهول.
[36] إمامي ثقة جلیل القدر.
[37] إمامي ثقة من أصحاب الإجماع.
[38] إماميّ ثقة جلیل القدر.
[39] إمامي ثقة من أصحاب الإجماع.
[40] بأنّه المارماهي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo