< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

44/05/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه المعاصر/ المسائل المستحدثة في الأطعمة و الأشربة/ حکم بیض السمك

 

خلاصة الجلسة السابقة: کان البحث في الفقه المعاصر حول المسائل المستحدثة في الأطعمة و الأشربة و قد ذکرنا مسائل من کتاب تحریر الوسیلة للإمام الخمینيّ&.

بیض السمك

قال الإمام الخمینيّ&: «بيض السمك يتبعه، فبيض المحلّل حلال و إن كان أملس و بيض المحرّم حرام و إن كان خشناً. و الأحوط في حال الاشتباه عدم أكل ما كان أملس. نعم لو كان مشتبهاً في أنّه من المحلّل و المحرّم و كان خشناً أو اشتبه ذلك أيضاً، حلّ أكله».[1]

حاصل کلامه& أنّ بیض السمك (الکافیار) تابع السمك نفسه؛ إن کان حلالاً فحلال و إلّا فحرام و لا دخل للخشونة و اللیونة في الحلّیّة و الحرمة.

کلام الإمام& هذا، متّخذ من کلام صاحب الجواهر&. قال صاحب الجواهر&: «(وبيض السمك) المعبّر عنه الآن بالثرب من (المحلّل حلال) و إن كان أملس (و (كذا خ) بيض المحرّم حرام) و إن كان خشناً بلا خلاف محقّق أجده فيه، بل يمكن تحصيل الإجماع على الأوّل، خصوصاً مع ملاحظة السيرة القطعيّة على استعمال الصحناة[2] التي هي طبخ السمكة جميعها و خصوصاً مع ملاحظة التبعيّة في بيض غيره من الحيوان؛ كالدجاجة و الطاووس و البطّة و غيرها ممّا ستعرفه مع أولويّة ما نحن فيه بالتبعيّة منه».[3]

لدینا روایات تقول: «کلّ شيء في البحر فهو حلال» لکن لا یکون مثل هذه الروایات في الحیوان البرّي.

أدلّة حلّیّة بیض السمك الحلال:

الدلیل الأوّل: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى[4] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى[5] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ[6] عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ[7] عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا[8] عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ[9] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ× إِنَّ الدَّجَاجَةَ تَكُونُ فِي الْمَنْزِلِ وَ لَيْسَ مَعَهَا دِيكٌ تَعْتَلِفُ مِنَ الْكُنَاسَةِ وَ غَيْرِهَا وَ تَبِيضُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْكَبَهَا الدِّيكُ فَمَا تَقُولُ فِي أَكْلِ ذَلِكَ الْبَيْضِ فَقَالَ لِي إِنَّ الْبَيْضَ إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ بِأَكْلِهِ وَ هُوَ حَلَالٌ».[10]

سند هذه الروایة ضعیف. قد ذهب بعض العلماء إلی اعتبار جمیع روایات کتاب الکافي.

قد وردت هذه الروایة في الدجاجة و بیضها و بحثنا الآن في السمك. نعم ذیل الروایة قانون کلّيّ قابل التطبیق علی بحث السمك.

الدلیل الثاني: «أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ[11] عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا[12] عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ[13] عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ[14] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ× عَنِ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ رُبَّمَا دَرَّتِ اللَّبَنَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضْرِبَهَا الْفَحْلُ وَ الدَّجَاجَةُ رُبَّمَا بَاضَتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْكَبَهَا الدِّيكُ قَالَ فَقَالَ× كُلُّ هَذَا حَلَالٌ طَيِّبٌ لَكَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَجَمِيعُ مَا كَانَ مِنْهُ مِنْ لَبَنٍ أَوْ بَيْضٍ أَوْ إِنْفَحَةٍ فَكُلُّ هَذَا حَلَالٌ طَيِّبٌ وَ رُبَّمَا يَكُونُ هَذَا قَدْ ضَرَبَهُ الْفَحْلُ وَ يُبْطِئُ وَ كُلُّ هَذَا حَلَالٌ».[15]

الدلیل الثالث: الإجماع. قد ادّعاه صاحب الجواهر& حیث قال: «بل يمكن تحصيل الإجماع».[16]

الدلیل الرابع: السیرة. قال&: «خصوصاً مع ملاحظة السيرة القطعيّة على استعمال الصحناة التي هي طبخ السمكة جميعها».[17] کانوا یطبخون السمك مع البیض الذي في بطنه.

الدلیل الخامس: الأدلّة الدالّة علی حلّیّة السمك فهي دالّة علی حلّیّة أجزائه و الکافیار جزء من السمك؛ فمع هذه الأدلّة لا یحتاج إلی دلیل آخر لحلّیّة الکافیار. کلّ أجزاء الحیوان المأکول لحمه حلال إلّا إذا أقیم دلیل علی حرمته.

إعتبار اللیونة و الخشونة و عدمه

لا دلیل علی أنّ في موارد المشتبهة إذا کان البیض ذا لیونة فهو حرام و إذا کان ذا خشونة فهو حلال. نعم یمکن أن تکون لبعض الأفراد تجربة في هذا المقام و لکنّها لیست دلیلاً قطعیّاً و لا دلیل من الآیات و الروایات و الأدلّة الأخری في هذا الصدد و لا یمکن وضع القاعدة الکلّیّة.

في رأینا أنّ الموارد المشتبهة حکمها الحلّیّة؛ کما قال الله: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَي مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يكُونَ مَيتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾.[18] کلّ شيء حلال و حرمته تحتاج إلی دلیل.

السمك الذي یری فلسه بالعین المسلّحة

لیس لبعض الأسماك فلس حین یری بشکل عادي، لکن له فلس إذا رأي بالعین المسلّحة؛ کسمك القرش و مائدة السمك و ... قد ذکرنا روایةً في الجلسات السابقة أنّ بعض الأسماك يحتكّ بالأجسام و یسقط فلسه و لیس له فلس في الظاهر، لکنّ الإمام المعصوم× جعل الفلس الواقعيّ ملاکاً لا الظاهريّ منه.[19]

في رأینا لا خصوصیّة في وجود الفلس و عدمه. و الروایات في هذا الصدد متعارضة و رأینا أنّ السمك حلال سواء کان له فلس أم لا. و إن لم تقبل هذا المبنی فالمتخصّصون یعتبرونه ذا فلس.

هنا إشکال: قد قاس بعض هذا الموضوع ببحث رؤیة هلال شهر رمضان. قد ذهب بعض الفقهاء إلی أنّه تجب رؤیة الهلال بالعین العادیّة و غیر المسلّحة؛ فرؤیة الفلس أیضاً یجب أن تکون بالعین العادیّة. نعم بعض الفقهاء کالقائد المعظّم- سلّمه‌الله- جوّز رؤیة الهلال بالعین المسلّحة و إن قیست مسألة السمك بمسألة الهلال فیجوز هنا إذا رأي الفلس بالعین المسلّحة.

أمّا الجواب:‌ فإنّه قیاس مع الفارق؛ إذ الشارع المقدّس في مورد هلال شهر رمضان قیّده بالرؤیة و لکن في السمك لم یذکر الشارع مثل هذ القید بل قال: «إن کان له فلس فکذا» و لم یقل «إن رأیت له فلساً».

 


[2] طعام مصنوع من السمك الكامل مع بیضه.
[4] إماميّ ثقة و جلیل القدر.
[5] ضعیف.
[6] إماميّ ثقة و جلیل القدر.
[7] فطحيّ و من أصحاب الإجماع.
[8] مجهول.
[9] إماميّ ثقة و جلیل القدر.
[11] إماميّ ثقة جلیل القدر.
[12] مجهول.
[13] إماميّ ثقة و جلیل القدر.
[14] إماميّ ثقة و جلیل القدر.
[15] الكافي- ط الإسلاميّة، الشيخ الكليني، المجلّد 6، الصفحة 324.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo