< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

45/05/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

الموضوع: المکاسب المحرمة/ النجش/ حکم النجش تکلیفا

الإشکال الثالث

إنّهما مختصّان بصورة مواطاة الناجش مع البائع على النجش، كما هو الظاهر من لعن المنجوش له في النبويّ الأوّل و النهي عن التناجش في النبويّ الثاني و كلامنا أعمّ من ذلك.[1]

أقول: بعد سماع البائع و سکوته و عدم النهي عن المنکر بالنسبة إلی الناجش، حکم الساکت و المنجوش له هو الحرمة أیضاً، کما سبق، إلّا أن یقال بعدم اطّلاع المنجوش له عن النجش أصلاً. و هذا نادر جدّاً و لو فرض عدم اطّلاعه أصلاً، فالحرمة مختصّة بالناجش فقط.

الدليل الثاني: الإجماع [2] [3] [4] [5]

قال إبن فهد الحلّيّ(رحمه الله): «لا أعلم في تحريمه خلافاً بين الأصحاب».[6]

أقول: الإجماع مدرکيّ مدرکه الروایات الواردة في الباب و أمثالها، فالإجماع مؤیّد للحرمة، فالحقّ أنّ النجش إن کان مصداقاً للکذب أو الخدعة أو الإضرار بالغیر أو الإغراء بالجهل أو مدح ما یستحقّ الذم، فهو حرام قطعاً. و إن لم یکن مصداقاً لواحد منها، فالأدلّة الدالّة علی الحرمة توجب الاحتیاط الواجب في ترك النجش.

إشکال

و قال بعض الفقهاء(رحمه الله): «بذلك[7] يظهر أنّه لا مجال لدعوى الإجماع، فإنّه على تقديره يمكن أن يكون مدركه ما دلّ على حرمة الغش، لا النبوي، كي يدّعى أنّه جابر لضعفه، هذا مع أنّ النبويّ مختصّ بصورة المواطاة بقرينة اللعن فيه على المنجوش له، حيث إنّه لا موجب له إلّا مواطاته مع الناجش».[8]

أقول: لا یمکن التمسّك بالإجماع؛ لأنّ الصغری و الکبری ممنوعتان و لیس هناك إجماع؛ لأنّ عدّةً من الفقهاء هم بین من أفتی بالکراهة و من سکت؛ نعم، الشهرة مقطوع بها. و إن فرض إجماع فهو مدرکيّ ظاهراً؛ إذ قد أشیر في غالب کلمات المجمعین إلی تلك الأدلّة، فالإجماع حینئذٍ لیس تعبّدیّاً مصطلحاً حتّی یُتمکّن به من إثبات الحکم الفقهي.


[7] عدم صدق الإضرار و التلبیس علیه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo