< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/04/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق. شروط المطلّق:

     بيان اقوال العامة في من طلّق ثلاثا في مجلس واحد في طهر.

     ملخص في شروط صيغة الطلاق.

     شروط المطلّق: اشتراط البلوغ وفيه ثلاثة طوائف: الطائفة الاولى في بطلان طلاق الصبي.

ملخص في شروط صيغة الطلاق:

انتهينا من صيغة الطلاق وقلنا ان الطلاق يحتاج إلى صيغة خاصة باللغة العربية على خلاف بقية الايقاعات والعقود، نلاحظ ان المنحى التفكيري للإسلام على المذهب الشيعي بالخصوص تصعيب الطلاق وتسهيل الزواج، بعكس ابنا العامة، ولذلك القول بان الطلاق بحتاج إلى صيغة خاصة دون النكاح ينسجم مع هذا المشرب.

وقلنا ايضا ان الطلاق بالثلاث تقع طلقة واحدة وهو المشهور.

اما عند ابناء العامة في المذاهب الاربعة ان الطلاق ثلاثا يتم، خرج منهم واعتبروه انه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة قول الزيدية وبعض الظاهرية وابن اسحاق وابن تيمية وابن القيّم.

قال الخليل القنبنجي في كتابه الموسوعة الفقهية الميسرة:

واما حكم الطلاق الثلاثي بلفظ واحد فللفقهاء اراء ثلاثة: الاول: قول الجمهور، منهم أئمة المذاهب الاربعة: يقع به ثلاث طلقات روي ذلك عن الخلفاء الراشدين غير ابي بكر، وعن ابن عباس وابي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وانس وهو ايضا قول اكثر اهل العلم من التابعين، ولا يفرقون بين قبل الدخول وبعده. القول الثاني: هو قول الامامية الشيعة. والقول الثالث: انه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة وهو قول الزيدية وبعض الظاهرية وابن اسحاق وابن تيمية وابن القيم.

وذكرنا ايضا الطلاق المعلّق ان المشهور بل الاجماع بل التسالم عند الامامية انه لا يقع. لكن قلنا انه يمكن الوقوع لان الدليل العقلي وهو انفكاك الانشاء عن المنشأ غير تام التطبيق هنا، وما استدل به من الروايات غير تام الادلالة، إلا انه مع ذلك نحتاط في وقوع الطلاق.

شروط المطلِّق:

يشترط في المطلّق البلوغ والعقل والاختيار والقصد.

البلوغ:

يقول صاحب الجواهر (ره): الاجماع عليه بقسميه والنصوص به مستفيضة أو متواترة. [1]

ويقول المحقق الحلي (ره) في شرائع الاسلام: ومن بلغ عشرا عاقلا، وطلّق للسنة رواية بالجواز فيها ضعف. [2]

والتحقيق: ان الروايات الواردة في طلاق الصبي على ثلاثة طوائف:

الطائفة الاولى في البطلان:

منها: الوسائل ج 15 ب 32 باب انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله (ع) قال ليس طلاق الصبي بشيء. ورواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد مثله. [3]

من حيث السند: لكن في السند محمد بن الفضيل ولم يثبت انه ثقة، لان المسمى بمحمد بن الفضيل اثنان احدهما ثقة والآخر ضعيف، ولم يثبت ان من يروي عن ابي الصباح الكناني انه الثقة.

من حيث الدلالة: هي واضحة في بطلان طلاق الصبي مطلقا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo