< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/05/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق

 

الوكالة في الطلاق: دليل من قال بصحة توكيل الزوجة:

     الدليل الخامس من أدلة بطلان توكيل الزوجة في طلاق نفسها أصالة عدم ترتب الأثر، وفيه انه اصل عملي لا يجري مع ادلة صحة التوكيل التي هي من الامارات، والامارات مقدمة على الاصل العملي.

     ادلة من قال بصحة توكيل الزوجة: منها: عموم ادلة الوكالة، ومنها: تخيير النبي (ص) نساءه، التي تشعر بصحة التوكيل.

     ادلة صحة تخيير الزوجة في طلاق نفسها لغير رسول الله (ص) وتدل بالاولوية على صحة التوكيل، والروايات محمولة على التقيّة لمعارضتها بروايات اخرى كثيرة في البطلان.

     استعراض روايات صحة التخيير.

قلنا ان هناك من قال ببطلان توكيل الزوجة نظرا لأدلة غير تامّة قد ذكرناها في الدرس الماضي ومنها:

أصالة فساد المعاملات، فإذا شككت ان التوكيل صحيح أو لا؟ الاصل استصحاب عدم ترتب الأثر، الفساد. [1] لكن هذا الاصل هو اصل عملي، ومع وجود الامارات اللفظية وهي الادلة على الصحة لا يجري الاصل العملي الذي هو في آخر سلم ادلة الاستنباطات.

دليل من قال بصحة توكيل الزوجة:

     إطلاق ادلة صحة التوكيل في الطلاق الشامل للزوجة، ولا دليل على التقييد سوى ما ذكر، وكلها غير تامة إلا ما قيل بالفساد من اتحاد القابل والموجب.

     تخيير النبي (ص) نساءه مما يدل على صحة التوكيل من باب اولى.

إذن هناك نقطتان: الاولى: هل التخيير صحيح؟ وقد وردت روايات متعارضة فيه. وسنصل إلى ان التخيير خاص بالرسول (ص).

ثانيا: إذا كان التخيير صحيحا لكل الناس – وهو خلاف ما نذهب اليه - فالتوكيل من باب اولى.

النقطة الاولى ورد فيها روايات متعارضة، والتخيير ثابت بلا شك للرسول (ص) أما لغير الرسول وردت روايات كثيرة صحيحة ومعتبرة في صحة التخيير لغير رسول الله (ص).

وردت روايات عديدة في صحة التخيير وكونه طلاقا. منها:

الوسائل ح7: وعنه (علي بن الحسن بن فضال) عن أحمد ومحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له رجل خير امرأته قال: إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها. [2]

من حيث السند: فهي مقبولة بالقاسم بن عروة، والقاسم من جهتي مقبول الرواية.

ومن حيث الدلالة: فانها تدل على التوكيل، بل تدل على لزوم خيار المجلس في التخيير في الطلاق، ولا تدل على حصول انشاء الطلاق منها، بل لعلّه بعدما تختار نفسها عليه ان يطلقها.

حديث آخر: ح 8: وعنه (علي بن الحسن بن فضال) عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود. [3]

من حيث السند: الرواية موثقة معتبرة.

ومن حيث الدلالة: فهي ظاهرة في ان اختيار الزوجة إنشاء للطلاق بقرينة شروط صحة الخيار، فشروط الطلاق هي نفسها شروط صحة الاختيار.

الشيخ الطوسي (ره) حمل هذه الاحاديث على التقيّة لمعارضتها باخرى ستأتي.

ح 11: وباسناده ( الظاهر محمد بن الحسن) عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق، ولا ميراث بينهما لان العصمة " بينهما ر " قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج. [4]

من حيث السند: معتبرة.

ومن حيث الدلالة: واضحة الدلالة في كون الاختيار منها طلاقا. إلا انه محمول على التقيّة لمعارضته روايات اخرى كثيرة بعدم صحة الطلاق بالاختيار.

كذلك ح 14، ح17، ح 10 عن نفس المصدر وردت في حصول الطلاق بالاختيار.

في المقابل روايات عديدة منها صحيحة: نفس المصدر: ح 1، 2، 3، 4،


[1] نحن قلنا انه هناك فرق بين اصالة الفساد واصالة عدم الأثر. لان فساد المعاملة موضوع لعدم ترتب الأثر.نقول: ان الاصل العملي في العبادات والتكليفيات هو البراءة. والاصل العملي في المعاملات هو الفساد أو عدم ترتب الأثر. الاصل العملي فيما لو دار الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين هو الاحتياط كما اذهب والقليل قال به، واكثر الاصوليين قالوا بالبراءة في العبادات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo