< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/06/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق. طلاق الولي.

     من ادلة صحة طلاق الولي الصغير: استصحاب بقاء النكاح. وفيه: انه اصل عملي لا يصار اليه مع الامارات والادلة.

     ومنها: اصالة الفساد، واصالة عدم ترتب الأثر.

     طلاق ولي المجنون.

     الاصل صحة طلاقه للقاعدة التي اسسناها وهي: ان كل ما كان معتبرا عرفا كان معتبرا شرعا بشرط وروده في نص شرعي. وقد ورد الطلاق في النصوص، كما ان طلاق الولي معتبر عرفا.

     من ادلة صحة طلاق ولي المجنون، الروايات الصحيحة، منها: صحيح القماط.

ادلة بطلان طلاق ولي الصغير:

ومنها: استصحاب بقاء النكاح، أي ان طلاق الولي باطل لا أثر له، إذ لو كان صحيحا لانتفى النكاح مع طلاق الولي.

وفيه: انه أصل عملي لا يجري مع الامارات والادلة اللفظية التي وردت في صحة الصغير.

     اصالة فساد الطلاق، أو اصالة عدم الاثر عند إجراء الطلاق،وقد ذكرنا سابقا الفرق بين اصالة الفساد واصالة عدم الاثر.

وفيه: ايضا انه اصل عملي لا يجري مع جريان الادلة والامارات.

والنتيجة: عدم صحة طلاق ولي الصغير عنه، بدليل الروايات الصريحة في ذلك.

ولي المجنون وامثاله:

صحة الطلاق والولاية تحتاج إلى دليل كما ذكرنا، والاصل عدمها.

نذكر بننا اسسنا قاعدة وهي: " كل لفظ ورد في نص فالاصل صحته ما لم يدل دليل على البطلان " مثلا: كلمت بيع او نكاح إلى آخره إذا وردت في نص فهذا يعني انها صارت صحيحة معتبرة عند الشارع، ما كان عند العرف صار عند الشرع إلا إذا دلّ دليل على خلاف ذلك. بهذا الدليل استدللنا على صحة تمليك الجهة كالدولة والبلدية وغيرها. فإذن ورد الطلاق في النصوص كان طلاق عرفي هو طلاق شرعي إلا ما دلّ دليل على خلافه.

العرف عنده أن طلاق الولي طلاق، لذلك يصبح الاصل الصحة إلا إذا دلّ الدليل على خلافه.

لا يقال: الاصل العملي في المعاملات هو الفساد وعدم الاثر، فالاصل بطلان الطلاق.

فانه يقال: هذا الاصل يجري عند فقدان الادلة والامارات، والقاعدة المذكورة مقدّمة عليه لانها من الادلّة.

وقد ورد صحة طلاق الولي في المجنون والمعتوه في نصوص منها:

صحيح ابي خالد القماط: ح 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن أبي خالد القماط قال: قلت لا عبد الله عليه السلام: رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى، يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ما له هو لا يطلق؟ قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا: لم أطلق، قال: ما أراه إلا بمنزلة الامام يعني الولي. ورواه الصدوق بإسناده، عن صفوان بن يحيى مثله. [1]

من حيث السند: طريقة صاحب الوسائل (ره) حتى يخفف من ذكر الاسناد، اختصر الاسناد المشتركة، بما يسمى بالحيلولة، هناك اربعة طرق في الرواية. ومعنى " جميعا " أي آخر كل سند، وهم في هذا السند محمد عبد الجبار، ثانيا: ايوب بن نوح، ثالثا: ابن سماعة، رابعا: الفضل بن شاذان، أي عن هؤلاء الاربعة جميعا عن صفوان بن يحيى. السند معتبر بجميع طرقه، وهناك شهرة روائية ايضا برواية الشيخ الصدوق (ره) للحديث، أي رواه الكليني والصدوق (ره).

ومن حيث الدلالة: " لا اراه إلا بمنزلة الامام " يعني يحق للولي ان يطلق ويشمل المجنون، والمجنون الادواري، والمعتوه. والفرق بين المعتوه والمجنون. المجنون فاقد العقل، والمعتوه ناقص العقل. والمبرسم الذي يهذي كثيرا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo