< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/06/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق. شروط المطلّق وشروط المطلّقة.

    1. من الشروط: الرابع في المطلق: القصد. الروايات.

    2. شروط المطلقة: الشرط الاول: ان تكون متزوجة بالزواج الدائم، فلا يقع في الموطوءة شبهة ولا في الأمة، ولا في المتمتع بها.

    3. روايات عدم وقوعه في المتمتع بها.

    4. رواية معارضة.

    5. الجمع بين الروايات بحمل حصول الطلاق في المتمتع بها على المعنى اللغوي، وإلا استحكم التعارض وحينئذ نرجّح روايات عدم الحصول لارجحيتها من عدّة جهات، كالاشهرية والاقوائية والاكثرية.

اما شرط القصد من المطلق في الروايات:

ومنها: الوسائل: ج 15، ب 11.

ح 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في حديث: ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [1]

من حيث السند: على الطريقين معتبر.

ح 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن اليسع، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن عبد الواحد بن المختار، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق. [2]

ح 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق. [3]

من حيث السند: نرجع إلى مرسلات ابن ابي عمير ما حكمها؟ وقد بيّنا قبولنا لها.

وهذه الروايات الثلاث معتبرة مقبولة سندا.

ح 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الربيع الأقرع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق. وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. [4]

ح 5 - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لاطلاق إلا لمن أراد الطلاق. [5]

الروايات جميعها من حيث الدلالة وجدانية وليست بحاجة للتفسير، ولعلّ كثرتها ردا على ما ذهب إليه كثر من ابناء العامة إلى صحة الطلاق ولو من دون قصد وارادة.

شروط المطلقة:

اربعة امور: الاول: ان تكون زوجة بالزواج الدائم.

الثاني: ان يكون الزواج متحققا فعليا.

الثالث: ان الزوجة متعيّنة.

الرابع: ان تكون طاهرة من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها، حائلا، حاضرا زوجها.

    1. ان تكون زوجة بالزواج الدائم: فلا يصح طلاق الموطوءة شبهة، ولا الأمة، ولا المتزوجة متعة بالزواج المؤقت، اجماعا ونصا. ومن النصوص.

الوسائل ح 4: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد، عن القاسم ابن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة. [6]

من حيث السند: فان القاسم بن عروة وان لم يوثق صريحا ولكنا نقبل روايته.

ومن حيث الدلالة: فهي واضحة في كون عدم صلاحية المتمتع بها للطلاق جعلا شرعيا.

ح 2 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال: فإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق. [7]

من حيث السند: صحيح.

ومن حيث الدلالة: فهو بيان حكم وجعل شرعي تام.

نعم وردت رواية معارضة، الوسائل: ح 3 – محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعة ؟ قال: يقول: أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك. [8]

من حيث السند: فيه عبد الله بن محمد هو بنان أخ احمد بن محمد بن عيسى وهو لم يوثق صريحا إلا ان هناك قرائن تدل على قبول روايته.

ومن حيث الدلالة: فظاهرها ثبوت الطلاق في زواج المتعة، فيقع التعارض وحينئذ نقدّم روايات عدم حصول الطلاق فيه لارجحيته من عدة جهات، هذا إذا لم نحمل لفظ " طلاق " على المعنى اللغوي وهو الفراق فيرتفع التعارض حينئذ.

ونعيد ان علاجات باب التعارض تأتي عند الاستحكام أما إذا امكن تقديم روايات على اخرى كما هنا بان الطلاق بمعنى البينونه ينتفي التعارض.

واما اذا قلنا ان المراد من الطلاق الطلاق الشرعي حينئذ يستحكم التعارض بين الروايات. ومع التعارض إما ان نقول بالتساقط ولا احد يقول به على حد علمي. أو القول بالتخيير بين الرواينين على الاكثر كما نقل صاحب الكفاية (ره) ونختار حينئذ " لا طلاق ".

واما ان نقول بالترجيح، ونحن ذهبنا إلى الترجيح عند استحكام التعارض بأي مرجح عقلائي، وحينئذ فالراجح في المسألة هو عدم حصول الطلاق في المتمتع بها لان روايته اظهر واقوى سندا واكثر عملا وشهرة، كل الترجيحات موجودة في هذه الروايات فيرتفع التعارض حينئذ.

ثم إنه قد يقال: إن نفس عقد الزواج المؤقت يحمل في طيّاته عدم صحة الطلاق فيه، لان العقد ينتهي بانتهاء المدّة، ومع انتهاء المدّة فما الحاجة إلى إجراء طلاق؟! وهذا يعني عدم تشريع الطلاق فيه.

 


[2] المصدر السابق.
[3] المصدر السابق.
[4] المصدر السابق.
[5] المصدر السابق.
[7] المصدر السابق.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo