< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

42/04/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، الحاضر زوجها المتعذر عليه أو المتعسر معرفة حيضها:

    1. حكمها في الطلاق حكم العائب عنها زوجها.

    2. الفرق بين المتعذر والمتعسر والحرج، وأن الأخير يكون بلحاظ الأطراف الأخرى بخلاف الأولين منهما بلحاظ نفس المكلّف.

    3. الشرط الخامس للمطلّقة: أن تكون في طهر لم يواقعها فيه.

    4. معنى اللام في قوله تعالى: " فطلّقوهن لعدَّتهن ".

الحاضر زوجها المتعذر عليه أو المتعسر أو المتحرّج عليه معرفة حيضها:

هذه المسائل تعبدية ولذلك نسأل عن ماذا تقتضي النصوص وليست عقلية حتى نأتي إلى احكام العقل والعقلاء في ذلك.

في الوسائل: ح 1 - محمد بن يعقوب (ثقة)، عن محمد بن يحيى (ثقة)، عن أحمد بن محمد (ثقة) وعن علي بن إبراهيم (ثقة)، عن أبيه (ثقة) جميعا، عن ابن محبوب (ثقة)، عن عبد الرحمن بن الحجاج (من الاجلاء) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها " أهله. يه " وهي في منزل أهلها " أهله. يه " وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلة والشهور، قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ قال: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [1]

من حيث السند: الرواية صحيحة مستفيضة لها طريقان كلاهما صحيح.

ومن جهة الدلالة: فهي ظاهرة في كون الحاضر بحكم الغائب إذا كان العلم بالحال متعذرا أو متعسرا أو محرجا.

يقول صاحب الجواهر (ره): ومن هنا ألحق بالغائب نصا وفتوى كما ستعرف الحاضر المتعذر عليه معرفة حيضها وطهرها أو المتعسر ... [2]

بل يلحق التي في الاستعلام عن حالها الحرج.

والفرق بين التعذر والتعسر والحرج:

التعذر: هو عدم التمكن عادة.

التعسر: هو الذي فيه عنت شديد، ولكنه ممكن عادة مع احتياجه إلى تحمّل شديد.

والتعذر والتعسر متعلقان بنفس المكلّف من دون الحاجة في تحققها إلى طرف آخر.

الحرج: هو ما فيه عنت من الجهة النفسيّة، كإراقة ماء الوجه أمام الناس، أو ما يؤدي إلى إهانة له أو إهانة له أو لغيره ممن له الاحترام شرعا، أو الذي يؤدي إلى فتنة بين الناس، أو غير ذلك. والحرج يحتاج في تحققه إلى طرف آخر خارج عن نفس المكلّف، كما في الشعور بالمهانة أما الناس.

الشرط الخامس في شروط المطلّقة:

أن تكون المطلّقة في طهر لم يواقعها فيه.

بعد الشروط الأربعة السابقة وهي: كونها زوجة فعليا بالعقد الدائم متعيّنة وليست حائضا، فيشترط في صحة الطلاق أن تكون في طهر غير طهر المواقعة.

يقول صاحب الجواهر (ره): ( أن تكون مستبرأة ) من المواقعة التي واقعها إياه بما جعله الشارع طريقا إلى ذلك من الحيضة أو المدة في الغائب والمسترابة ( فلو طلقها ) حينئذ ( في طهر واقعها فيه لم يقع طلاق ) بلا خلاف أجده فيه، بل [3] الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى القطع به من النصوص ... [4]

انظر الوسائل ج 15، باب 9 من ابواب مقدمات الطلاق، ص 280.

ح 3: وعنه ( أي محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم، ثقة)، عن أبيه (ثقة)، عن حماد بن عيسى (ثقة)، عن عمر بن أذينة (ثقة)، عن زرارة (ثقة) ومحمد بن مسلم (ثقة) وبكير (فطحي ثقة) وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث أنه قال: وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يُشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق.[5]

ثم يقول في الجواهر: ( و ) إلى عدم كونه طلاقا للعدة المأمور به في الكتاب العزيز الذي استفاضت النصوص في كون المراد به الطلاق في مستقبلِ العدة [6] .

أي قوله تعالى: ﴿" يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ "﴾ [7] . والروايات أشارت إلى ذلك انظر الوسائل ج 15 ب 9 من ابواب مقدمات الطلاق ح 5و6و 7:

ح 5- الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن يونس، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن وأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته، وكل طلاق لغير العدة فليس بطلاق[8]

هنا نشير إلى معنى اللام في قوله تعالى: " فطلقوهن لعدّتهن "، اللام تأتي لمعاني متعددة، لام الملكية، ولام الاختصاص، ولام العلّة، ولام العاقبة، وهنا في " العدّة " هي للعاقبة نوع من ما سيعقب الفعل، أي أن العدّة عاقبة الطلاق، والمطلّقة تستقبل العدّة.

سنعود إلى روايات " خمس يطلقن على كل حال " لتفسير كل مفردة منها، بينا معنى الغائب عنها زوجها، يبقى معنى الحامل، واليائس والصغيرة. سنبيّن سن اليأس وسن الصغر والحامل المستبين حملها.


[3] أحيانا يقال بـ " لا خلاف " و " الاتفاق " و " الاجماع " و " تسالما " و " بديهة " و "ضرورة " كل هذا الاقوال يجمعها الاتفاق لاكن الواحدة اقوى من الثانية. اصطلاحات الضرورة اقواها واضعفها بلا خلاف ويليه اتفاقا ويليه اجماعا. وبلا خلاف لا يعني انه ينبأ عن رأي المعصوم، اما اجماعا يعني فيه كشف عن رأي المعصوم، اما تسالما اتفاق لا يناقش دليله، اما البديهة فهي فكأنها لا تحتاج إلى دليل، اما الضرورة فالخروج عنها خروج عن الفقه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo