< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

42/07/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، الإشهاد.

    1. الشرط الثاني، الإشهاد.

    2. الدليل على اشتراط الإشهاد لصحة الطلاق هو الآية والروايات والإجماع بقسميه.

    3. اشتراط كون الشاهد رجلين، لظهور الآية " ذوي "، والروايات، والإجماع.

    4. عدم كفاية النساء في الشهادة للروايات الصحيحة.

    5. عدم كفاية الواحد لظهور الآية والروايات.

تلخيص البحث السابق: كان البحث في الطلاق وشروط الطلاق، وقلنا في المطلّقة يجب ان تكون في طهر لم يواقعها فيه إلا إذا كانت يائسة وكان الكلام في سن اليأس، ووصلنا إلى نتيجة ان سن اليأس خمسين ونحتاط في القرشيّة إلى الستين طالما ما ترى الحمرة. وقلنا انه هناك نوع من الاعجاز العلمي في تشريع هذه المسألة، فعندما تجعل النفساء نفاسها عادتها، وهذا يرجع إلى ان دم الحيض هو عبارة عنما تكتنزه المرأة في الاوعية الدموية لأجل تغذية الطفل. فالروايات تشير إلى ان القابليّة التي تكون لقذف الدم في الخارج عند المرأة فهي بعينها تكون في الحيض كذلك تكون في النفاس، هذا اشارة إلى القابليّة، والقابلية هي مرتبطة بالجينات الوراثيّة للمرأة. ولذلك في الروايات المبتدئة والمضطربة ترجع إلى اقاربها هذا يعني ان المسالة لها علاقة بالوراثة، هناك اشارة ان مسالة الحيض والتخلّص من الدم هي مسالة مرتبطة بالجينات الوراثيّة.

الشرط الثاني الإشهاد:

ونبحث فيه نقاط عدّة: اشتراط الشاهدين في صحة الطلاق، اشتراط العدالة، وهل هي العدالة الواقعيّة أو الظاهريّة؟ اشتراط اجتماعهما.

النقطة الأولى: في وجوب الإشهاد:

يقول في الجواهر: الركن الرابع الإشهاد، كتابا وسنة وإجماعا بقسميه (المحصّل والمنقول)، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالسنة [1] .

ومراده من الكتاب القرآن الكريم في سورة الطلاق آية 2: ﴿يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً﴾ [2] .

فإن ظاهر الإشهاد هو على الطلاق لأن الكلام عنه.

وفي كتابنا وسيلة المتفقهين: ينقل الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه فقه الإمام جعفر الصادق عن الشيخ أبي زهرة – من علماء السنّة المتأخرين – في كتاب الاحوال الشخصية، فصل إثبات الطلاق والإشهاد فيه: [ قال فقهاء الشيعة: إن الطلاق لا يقع من غير إشهاد عدلين، لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ .[3] فهذا أمر بالشهادة جاء بعد ذكر إنشاء الطلاق وجواز الرجعة، فكان المناسب أن يكون راجعا إليه – أي إلى الطلاق -. وإن تعليل الإشهاد بأنه يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يرجح ذلك ويقوّيه، لأن حضور الشهود العدول لا يخلو من موعظة حسنة يزجونها إلى الزوجين، فيكون لهما مخرج من الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله، وأنه لو كان لنا أن نختار للمعمول به في مصر لاخترنا هذا الرأي. فيشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدين عدلين ] [4] . انتهى.

أما السنّة فقد استفاضت الروايات في وجود الشاهدين نذكر منها:

ما في الوسائل: في الصحيح: ح 3: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم (ثقة)، عن ابيه (ثقة)، عن حماد بن عيسى (ثقة)، عن عمر بن أذينة (ثقة)، عن زرارة (ثقة) ومحمد بن مسلم (ثقة) وبكير ( الظاهر انه ابن اعين، ثقة) وبريد (ثقة) وفضيل (ثقة) واسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى (ثقة)، عن أبي جعفر وابي عبد الله في حديث أنه قال: وإن طلّقها في استقبال عدّتها طاهرا من غير جماع، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين، فليس طلاقه بطلاق [5] .

من حيث السند: الرواية صحيحة مستفيضة [6] .

والروايات متظافرة مستفيضة، بل ادّعي التواتر على ذلك.

    6. يشترط أن يكونا شاهدين، فلا يكفي الواحد كما في الآية والرواية.

    7. يشترط أن يكونا رجلين: ويدلّ عليه ظهور الآية الكريمة " ذوي عدلٍ " وظهور الروايات التي سبق ذكرها، فقد أخذ بها عنوان الرجل في الشاهدين.

فقد يقال: إن المراد من الرجلين هو الانسانين، والتعبير بالرجل هو باعتبار العالم الرجولي الذكوري. والرجلين بمعنى الشخصين، من قبيل " العلم فريضة على كل مسلم " لم تذكر الرواية المسلمة، لكن المراد من مسلم كل انسان مسلم يشمل الذكر والانثى وليس هناك خصوصية للذكورة.

فإنه يقال: إذا شككنا نقتصر على القدر المتيقّن وهو الرجلان. ثم إنه هناك روايات اخرى تنص على انه لا شهادة للنساء في الطلاق.

اما عدم كفاية النساء فتدل عليه الرواية السابقة: ﴿ ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق ﴾ فلا بد من إحراز الشرط وهو رجلان عدلان ليصح المشروط، فلو شهدت امرأتان لم يتمّ عنوان الشرط.

وصرّح بهذا الشرط بعض الروايات نذكر منها ما في نفس المصدر ح 2: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم (ثقة)، عن أبيه (ثقة)، عن ابن أبي عمير (ثقة)، عن عمر بن أذينة (ثقة)، عن بكير بن أعين (ثقة) وغيره، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق، ولا يجوز فيه شهادة النساء [7] .

من حيث السند الرواية صحيحة.

ومن حيث الدلالة: الجواز هنا الجواز الوضعي بمعنى الصحّة لا الجواز التكليفي بمعنى الاباحة.

وفي الوسائل صحيحة أحمد بن محمد بن ابي نصر: ح 4: وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال: ليس هذا طلاقا، قلت: فكيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله قلت: فان طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه، قلت: فان أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال: من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير [8] .

    8. هل يشترط علم الشاهدين بالمطلّقة ولو بالاسم؟ غدا ان شاء الله.


[4] وسيلة المتفقهين، السيد عبد الكريم فضل الله، ج3، ص28.
[6] الرواية المستفيضة أي التي لها عدّة طرق وهي غير الرواية المتواترة، والمتواتر هو اخبار جماعة يمتنع عقلائيّا اجتماعهم على كذب في كل الطبقات وهذا التعريف هو المشهور. او بتعريف آخر ان التواتر هو قطع بالصدور وهذا غير التواتر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo