< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

42/07/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، الإشهاد. اشتراط كون الرجلين عدلين:

     الدليل على اشتراط العدالة: الكتاب " ذوي عدل منكم "، الروايات، الإجماع.

     معنى الفطرة في الروايات.

     هل يكفي الاسلام؟

     نقل عن الشيخ الطوسي (ره) القول بكفاية الإسلام في كتابه النهاية، وجواب صاحب الجواهر.

اشتراط كون الرجلين عدلين:

ورد اشتراط العدالة في عدّة روايات منها في الصحيح: ح 3: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم (ثقة)، عن ابيه (ثقة)، عن حماد بن عيسى (ثقة)، عن عمر بن أذينة (ثقة)، عن زرارة (ثقة) ومحمد بن مسلم (ثقة) وبكير ( الظاهر انه ابن اعين، ثقة) وبريد (ثقة) وفضيل (ثقة) واسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى (ثقة)، عن أبي جعفر وابي عبد الله في حديث أنه قال: وإن طلّقها في استقبال عدّتها طاهرا من غير جماع، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين، فليس طلاقه بطلاق [1] .

ما معنى العدلين؟ هل يشترط ان يكونا مسلمين مواليين مؤمنين شيعيين من اتباع أهل البيت (ع) أم يكفي الاسلام؟

هنا يلزم ان نعرّف العدالة المشروطة هنا في الطلاق.

وابناء العامة قسمان: قسم ناصبي، وقسم لا يوالي أهل البيت لكن ليس عن عمد او نصب أو عداء، واكثر المسلمين العامة على ذلك، يحبون أهل البيت ولا يعادونهم.

دليل من استدل بكفاية الإسلام.

قد يستدل لذلك بالحديث الرابع من نفس المصدر وهو صحيحة البزنطي: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم (ثقة)، عن أبيه (ثقة)، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (ثقة) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال: ليس هذا طلاقا، قلت: فكيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله قلت: فان طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه، قلت: فان أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال: من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير [2] .

معنى الفطرة: الفطرة عند الفقهاء هي بمعنى الاسلام " كل مولود يولد على الفطرة الا ان يأتي ابواه فيهودانه او يمجسانه او ينصرانه " . ونحن لا نرى انها كذلك، لا توجد حقيقة شرعية في الفطرة، الفطرة بمعنى الخلقة الطبيعيّة للبشر " فطرة الله التي فطر الناس عليها " ، الله عز وجل خلق خلقة الناس الطبيعيّة بحيث إذا فكّر أو تعقّل أو تدبّر صار مسلما شيعيا مواليا لأهل البيت (ع). أي أن الفطرة هي مقتضي للتوحيد والاسلام، وأما التوحيد فهو أثر ونتيجة للفطرة، التوحيد اثر للفطرة وليس عين الفطرة، ولذلك من فطرة الانسان ان يصير مسلما إلا أن يأتي ابواه فيحرفانه عن الاسلام بجعل موانع اعلاميّة ودعائيّة.

الفطرة مثلا: لماذا الانسان يحكم بان الوجود خير من العدم؟ لا استطيع الاستدلال عليها، أو " واحد زائد واحد يساوي اثنين " ايضا لا استطيع الاستدلال عليها، كلها منشؤها واحد وهو الفطرة البشرية، أي الخلقة الأصلية الطبيعيّة.

كيفيّة الاستدلال بالحديث: السؤال عن صحّة الطلاق، وكلمة " خير " الواردة نكرة في سياق الاثبات فلا تدل على العموم وعليه فالاسلام كاف.

وكذا صحيحة عبد الله بن المغيرة، الوسائل، ح 21: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن السياري، عن عبد الله ابن المغيرة قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته [3] .

وكيفية الاستدلال كانه اعطى قاعدة عامة " عرف بصلاح في نفسه " وصلاح النفس من آثار الفطرة البشريّة.

ولا بأس هنا بذكر ما كتبه في الجواهر: ( ومن فقهائنا ) كالشيخ في نهايته والقطب الراوندي فيما يحكى عنه ( من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما ) ومقتضاه الاجتزاء بالمسلمين الفاسقين فضلا عن المؤمنين. ( و ) لا ريب في أن ( الأول أظهر ) بل ينبغي القطع به، إذ دعوى عدم اعتبارها فيه بعد اتفاق الكتاب والسنة والاجماع بقسميه عليه واضحة الفساد، كدعوى تحققها بالاسلام وإن قارن سائر المعاصي، ضرورة صدق اسم الفاسق عليه الذي يمتنع معه صدق اسم العدل، بل لا ينبغي نسبة هذا القول لأحد من أصحابنا المنزهين عن أمثال ذلك. ولعل ما في النهاية من " أنه متى طلق بمحضر من رجلين مسلمين ولم يقل لهما أشهدا وقع طلاقه، وجاز لهما أن يشهدا بذلك " غير مساق لبيان ذلك، لأنه قد تقدم له قبل ذلك بأسطر " أن من الشرائط العامة لجميع أنواع الطلاق أن يكون طلاقه بمحضر من شاهدين مسلمين عدلين، ويتلفظ بلفظ مخصوص " إلى آخره وهو صريح في اشتراط العدالة، كما أنه ظاهر أو صريح في أنها أمر زائد على الاسلام، نحو قوله تعالى: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " خصوصا بعد ما تقدم له سابقا في كتاب الشهادات من تعريف العدل بمضمون ما في صحيح ابن أبي يعفور بل اعتبر نحو ذلك أيضا في شهادة النساء [4] .

تعريف العدالة، هل لها حقيقة شرعيّة؟ هل نستطيع ان نأخذ بالحقيقة اللغوية للعدالة؟

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo