< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

42/07/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، الإشهاد. اشتراط كون الرجلين اماميين:

    1. رجحان كفّة أن يكون الاسلام كافيا بشرط ان يكون مستضعفا لا ناصبيا ولا معاندا.

    2. ليس المراد من العدالة المأخوذة في القرآن والسنّة هي العدالة الفعليّة.

    3. الظاهر أن العدالة الواردة في القرآن الكريم هي العدالة اللغويّة وهي الاستقامة، وليست حقيقة شرعيّة في معنى خاص.

    4. النتيجة: كفاية الاسلام في الشاهدين بشرط عدم كونهما ناصبيين أو معاندين، وإن كان الاحوط كونهما إماميين ممتنعين عن جميع المعاصي، مراعاة لاشتهار اشتراط كونهما إماميين مع إشارة بعض الروايات إلى ذلك.

 

قلنا أن من اشترط كون الشاهدين اماميين استشهد بالآية القرآنية: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ العدل لا يكون إلا اماميا، واستظهر من الروايات ان " يعرف منه خير " والمهم من الخير ان يكون اماميا يعرف الحق. وقلنا ان من لم يشترط ذلك كما هو عليه الشيخ الطوسي (ره) في النهاية، ونسب إلى القطب الرواندي كذلك، وصاحب المسالك ايّده بانه يكفي الاسلام في الشاهدين على الطلاق، مسلمين عاميين من ابناء العامة كاف، واستدلوا على ذلك بالروايات التي تشير إلى عدم قبول شهادة الناصبيين التي اجاب فيها الامام (ع) بجواب دبلماسي، أو تقية أو يجمع بين الحق وغير كما اعتبره صاحب الجواهر (ره)، " كل من ولد على الفطرة بعد ان يعرف منه خير "، و "خبر " نكرة في مقام الاثبات وليس في مقام النفي، ولذلك ليس " ان يعرف منه كل الخير " فإذا صار مسلما وصلى وصام فهذا " خير ". ونقلنا كلام صاحب الجواهر وثورته العارمة على هذا الرأي.

نعم نحن رجحنا كفّة ان يكون الاسلام كافيا بشرط ان يكون مستضعفا لا ناصبيّا ولا معاندا كما ذكرنا أمس، وقد استدللت لذلك " وعرف بالصلاح في نفسه " أي في سريرته صالح وطيّب فهذا يجوز اشهاده.

قد يقال: ان العدالة المأخوذة في القرآن ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ والسنّة هي العدالة الفعليّة، أي المتحققة، فلا تشمل المستضعف غير الموالي لأنه عندما لا يوالي تسقط عدالته.

فإنه يقال: إن المراد بالعدالة هي الملكة النفسيّة الناشئة من صفاء القلب وعدم الحقد والكره والعناد والرغبة في الحق عند عرضه عليه كما ذكرنا، ويدل عليه قوله (ع) " عرف بالصلاح في نفسه " فقد عبّر بقوله " في نفسه " كذلك قوله: " بعد ان يعرف فيه خير " بالتنكير، ولم يقل: " كل خير " حيث ظاهرها ان داخله وعمقه خيِّر، وإن ظهر منه بعض المعاصي من غير عناد.

ثم إن الظاهر أن العدالة الواردة في القرآن الكريم هي العدالة اللغويّة وهي الاستقامة، وليست حقيقة شرعيّة في معنى خاص، نعم هناك حقيقة متشرعيّة بحث انه إذا تداولناها تجري المعاني الخاصّة للعدالة. وورود بعض الصفات في تعريف العدالة كعدم شرب الخمر وغير ذلك فهو تطبيق للإمام (ع) لمفهوم العدالة اللغوي على البيئة الاسلاميّة الشرعيّة، نعم كلمة " عدل " فيها مبالغة في العدالة وهي تختلف عن " عادل " ففي " عدل " كأنه اصبح عدل محض، ففرق بين قولنا " زيد عدل " و " زيد عادل " فعادل مجرّد وصف، أما عدل فمصدر، والمبتدأ والخبر بينهما هوهوية، فكان زيدا هو العدل نفسه لا ان العدل وصف له، وفي هذا التعبير مبالغة في العدالة.

والنتيجة: كفاية الاسلام في الشاهدين بشرط عدم كونهما ناصبيين أو معاندين وإن كان الاحوط كونهما إماميين ممتنعين عن جميع المعاصي، مراعاة لاشتهار اشتراط كونهما إماميين مع إشارة بعض الروايات إلى ذلك.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo