< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

42/08/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، الإشهاد. وجه حمل العدالة على الظاهرية.

    1. وجه اشتراط العدالة الواقعيّة وضع الألفاظ للواقع.

    2. وجه اشتراط العدالة الظاهريّة أمور منها:

    3. النصوص مثل: فإن كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه.

الكلام في العدالة المشترطة في صحّة الطلاق، هل هي العدالة الواقعيّة أو العدالة الظاهريّة؟

قلنا ان لهذه المسألة ثمرات كبيرة، وقلنا ان من اشترط العدالة الواقعيّة قال ان الالفاظ موضوعة للواقع وليس للعلم بالواقع، والعلم عبارة عن اثبات، بعبارة اخرى: الالفاظ موضوعة للمعاني الواقعيّة وكأنه موضوعة لعالم الثبوت وليس لعالم الاثبات. ولذلك قلنا ان ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ ظاهرة في العدالة الواقعيّة، ولذلك يحمل اشتراط العدالة على العدالة الواقعيّة.

وذهب بعضهم إلى كفاية العدالة الظاهرية.

وجه حمل العدالة على الظاهرية أمور:

منها: النص: في الوسائل 22 - باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم، ح 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضى بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات، والتناكح، والمواريث، والذبايح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه وذكر الأنساب مكان المواريث. ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن أبي جعفر المقري رفعه إلى أبي عبد الله، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: خمسة يجب على القاضي، وذكر نحوه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم إلا أنه قال: بظاهر الحال.[1] وذكر الحديث في الباب 41، ح 3 ص 290.

من حيث السند: فالروايتان ضعيفتان بالرفع والإرسال، ولا نقول كما قال كثيرون من أن يونس لا يروي إلا عن ثقة، نحن لم يثبت عندنا ذلك، الذي ثبت عندنا انهم لا يروون إلا عن ثقة هم: صفوان، ابن ابي عمير، والبزنطي، وزرارة، وابو بصير الاسدي، ومحمد بن اسماعيل بن بزيع. اما يونس فهو من الاجلاء الكبار وورد مدح فيه من الامام (ع) مباشرة، الحسن بن علي بن يقطين يسأل الامام (ع) " أفيونس بن عبد الرحم ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال: نعم"، وهذا يدل على ان ما يرويه يونس معتبر، يؤخذ عنه معالم الدين، لا يعني ان يونس لا يروي إلا عن ثقة، ولذلك انا اقول ان يونس لم تثبت وثاقته، نعم ثبت اعتبار رواياته.

ونستطيع ان نقول انه، ومع ارسال الرواية من يونس، الرواية معتبرة، هو ذكر الرواية عن بعض رجاله المجهولين لكن كلامه لا بد من اعتباره، الرجل المجهول قد لا يكون ثقة لكن يونس لقرائن خاصّة وببركات قول الامام (ع) يمكن اعتبار الرواية كمروي وليس كراوٍ، أي نقول بوثاقة الرواية وليس باعتبار الراوي.

كذلك ح 5: وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبين، قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سلمة، عن الحسن بن يوسف، عن عبد الله بن المغيرة نحوه. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة مثله. [2]

من حيث الدلالة: عرف بالصلاح في نفسه، تدل على حسن الظاهر.

كذلك ح 12: وفي ( الأمالي للصدوق ) عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن زياد الأزدي يعني ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن زياد الكرخي، عن الصادق جعفر بن محمد عليهم السلام قال: من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا، وأجيزوا شهادته. [3]

من حيث السند: جعفر بن محمد بن مسرور لم تثبت وثاقته عندي، وان كان عند من يتساهل وعنده حسن ظن كثير ثقة،كما في مستدرك النوري، ووثقوه لانه ترحّم وترضى عليه الصدوق (ره) واكثر من الروايات عنه، هذه الامور بعضهم يعتبرها قرائن للتوثيق وانا لا اعتبرها كافية للتوثيق، لانه قلنا مرارا أن التوثيق ليس مجرّد حسن الظاهر، وذكرنا ان الترحم يجوز على الجميع، والترضي ايضا دعاء ازيد من الترحم وليس دليلا على التوثيق، ولو كان هناك اصطلاح خاص للترضي عند الصدوق لكان دائما أما ترحم أو ترضى. والترضي عند الناس عبارة عن دعاء، ولذلك لا أستطيع ان أوثق شخصا لمجرد ان ترضى عنه أحد الاجلاء. واكثار الرواية عنه قلنا ايضا انه لا يدل على الوثاقة وإن أمرا بذاته حسنا " اعرفوا منازل الرجال منا بكثرة روايتهم عنا " أي ان يكون الراوي هو قريب من أهل البيت وليس أهل البيت قريبين منه، ولم يقل الامام (ع) عندنا. وايضا كثرة الرواية يمكن ان تدل على المحبّة، ولكن يمكن ان يكون مغاليا، من قبيل سهل بن زياد لشدّة حماسته قد تختلط الحماقة بالحماسة، ويمكن ان يروي رواية من دون تحقق قد لا تكون صحيحة. لذلك عبّر الفضل بن شاذان عن سهل أنه أحمق، ولم يقل انه كذّاب، بعضهم اعتبر احمق تضعيف واسقاط لسهل، نحن اسقطنا روايته فقط أي لم نعتبرها، لكن هو في ذاته صالح شديد الحماس.

والحسن بن محمد بن عامر الظاهر انه الحسين بن عمران الاشعري الذي هو من اشياخ الكليني وثقه النجاشي، وقلنا ان توثيقه كاف إلا ان يأتي معارض، والقدماء من قبيل النجاشي والطوسي والكشي وابن قولويه والمفيد وغيرهم إذا وثق أحدهم أشخاصا كانت قاعدة في التوثيق إلا ان يوجد معارض مضعّف.

ومحمد بن زياد الازدي يعني ابن ابي عمير ثقة، وابراهيم بن زياد الكرخي لعلّه ابراهيم بن ابي زياد وروى عنه ابن ابي عمير هذا يكفي في التوثيق إذا لم يأت دليل على التضعيف عندنا.

وغيرها من الروايات، وغدا ان شاء الله نتكلم عن توجيه هذه الروايات، الروايات التي تقول ان الظاهر كاف للتصحيح بحيث لو تبيّن بعد ذلك فسقهما، هل يكون الطلاق باطلا؟ هل هو مطلوب الظاهر فلو كان الظاهر أن الشاهد فاسق وجرى الطلاق أمامه، ثم تبيّن عدالته، فهل يكون طلاقه صحيحا؟

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo