< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

42/08/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، الإشهاد.

    1. اشتراط اجتماع الشاهدين في إنشاء الطلاق، والدليل عليه الإجماع والروايات.

    2. دليل عدم اشتراط الإجماع رواية مضطربة الدلالة.

    3. لا يجوز شهادة الخنثى.

    4. لا يكفي شهادة الاثنين على الإقرار بالطلاق في إنشائه، نعم يكفي في ثبوت الإقرار لا في نفس الطلاق.

    5. لو سمع بالطلاق واحد وأقر به آخر؟ لا يقع طلاقا.

مسألة: هل يشترط إجتماع الشاهدين في حضور إنشاء الطلاق؟

فلو طلّق امام شاهدين مرّتين مع كل منهما منفردا، فهل يصح الطلاق؟

يشترط الاجتماع ويدل عليه أمور:

الاول: الإجماع المدّعى على ذلك.

قد يقال: ان هذا الاجماع مدركي باعتبار انه يمكن الاستفادة من الآيات والروايات.

الثاني: ما يستفاد من ظاهر الكتاب: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾.

قد يقال: انه يستفاد منه اجتماعهما، وان كان هذا الاستظهار في النفس منه شيء، فاشتراط الاجتماع قيد زائد يحتاج إلى دليل.

الثالث: الروايات منها:

الوسائل باب انه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة، فلو تفرقا بطل الطلاق، ولو طلّق ولم يشهد ثم اشهد كان الاول باطلا:

الوسائل: ح 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (ثقة)، عن أبيه (ثقة)، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر (البزنطي، ثقة)، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال: إنما أُمر أن يشهدا جميعا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [1]

من ناحية السند: الرواية من اعلى ما يكون. وقالوا أن رواية ابراهيم بن هاشم حسنة، باعتبار انه لم يوّثق صريحا، وذكرت في " الوجيز النافع في علم الرجال " عندي ان ابراهيم بن هاشم ثقة بالمعنى الاصطلاحي بدليل التوثيقات العامّة، نعم لم يصرّح الشيخ الطوسي ولا النجاشي ولا المفيد و ابن قولويه ولا الكشي ولا غيرهم، من هؤلاء الكبار بوثاقته، لكنّهم مدحوه مدحا لعلّه اهم من التوثيق، لكن المهم انه عندما قلنا ان التوثيقات توثيقات عامّة وتوثيقات خاصّة، ومن التوثيقات العامّة ان ما ورد في تفسير على بن ابراهيم من شيوخه المباشرين، إذا روى علي بن ابراهيم مباشرة عن شيخ له، قلنا ان هذا الشيخ يكون من الثقاة لتصريح علي بن ابراهيم بذلك. فالقدر المتيقّن من هذا التوثيق هو شيوخ علي بن ابراهيم المباشرين في خصوص تفسيره.

فإذن انا اعبّر عن الرواية التي فيها علي بن ابراهيم عن ابيه انها صحيحة وليست حسنة، باصطلاح العلامّة وابن طاووس وابن داوود، لان ابراهيم بن هاشم قد تمّ توثيقه بالتوثيقات العامّة، وقلنا ان الكثير من الرواة لم يرد توثيقهم صريحا.

نعم في الرواية الثانية من نفس الباب قد يبدو منها المعارضة:

ح 2 – محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال: نعم وتعتد من أول الشاهدين، وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا.

يقول الحر العاملي: أقول: حمله الشيخ على التفريق في الاستشهاد لا في الاشهاد ويحتمل الحمل على التقية.[2]

من ناحية السند: صحيحة، ونحن نؤيد هذا الحمل بقرينة " لا يجوز حتى يشهدا جميعا "، وهذا يعني انه تمّ تصحيح الطلاق الاول، ولا نقول انه تبدأ العدّة باستشهاد الاول. ونقول ان في متن الرواية اضطراب، وحملنا الرواية على الاستشهاد لوجود الاجماع والرواية الصحيحة على خلافها.

ملاحظة: كل الشهادات لا يشترط فيها الاجتماع إلا في انشاء الطلاق، اما الشهود في القضايا والدعاوي فلا تحتاج للإجتماع.

مسألة: هل تجوز شهادة الخنثى؟

الجواب: الأحكام تابعة لعناوينها، فإذا لم يصدق على الشاهد كونه رجلا فلا تصح شهادته.

 

مسألة: لو شهدا بالإقرار بالطلاق؟

أي أقرّ المطلّق بإجراء الطلاق الصحيح أمام شاهدين عدلين، فهل يشترط اجتماعهما في الشهادة؟

والجواب: لا يشترط الاجتماع في الشهادة في شيء إلا في إنشاء الطلاق.

مسألة: لو سمع الإنشاء واحد، ثم أقرّ به عند أخر؟

الجواب: لا يقع طلاق إجماعا، فإنه لم يُشهِد عدلين بل عدلا واحدا.

ففي الوسائل: ح 7 - وعن عدة من أصحابنا (الكليني في العدّة)، عن سهل (وذكرنا سابقا ان الامر فيه صعب)، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة (واقفي، ثقة)، عن عمر بن يزيد (ثقة)، عن محمد بن مسلم (ثقة) قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة فقال: إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله؟ فقال: لا فقال: اذهب فإن طلاقك ليس بشيء. [3]

من ناحية السند: ذكرنا ان سهل بن زياد بعد تحقيق فيه انه كان شديد الولاء لأهل البيت (ع) ليس مغاليا، لكنه كان متحمسا إلى درجة الحماقة كما عبّر عنه الفضل بن شاذان، لذلك انا لا اعتبر رواياته، لا من باب انه كاذب، بل من باب انه أحمق لا توازن في كلامه. لذلك الرواية غير معتبرة.

من ناحية الدلالة: " أشهدت رجلين ذوي عدل " استفهام حقيقي، موضوع للإنشاء ومستعمل فيه، والداعي هو الاستفهام الحقيقي، فصار استفهاما حقيقيا بالحمل الشايع الصناعي.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo