< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

42/08/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، الإشهاد.

    1. ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول لغوا.

    2. رواية معتبرة ظاهرها بدوا عدم اشتراط الشاهدين عند الإنشاء، وحمل هذه الرواية على حضور الشاهدين في الإنشاء الثاني.

    3. لو طلّق السني زوجته أو تزوّج امرأة على طبق مذهبنا وخلاف مذهبه؟

    4. التفريق بين الروايات في ترتيب الأثر، وبين قاعدة الإلزام.

ذكرنا في الشهادة على الطلاق شرط اجتماع الشاهدين، وذكرنا لو سمع الإنشاء واحد، ثم أقرّ به عند أخر.

مسألة: ذكر المحقق في الشرائع، وشرحه في الجواهر: ( ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول لغوا ) بلا خلاف ولا إشكال ( ووقع ) الطلاق ( حين الاشهاد إذا أتى باللفظ المعتبر في الانشاء ) قاصدا به ذلك، بأن قال: " إشهدا بأن زوجتي فلانة طالق " وناويا بذلك إنشاء الطلاق وإيقاعه، لا الاشهاد على وقوع الطلاق السابق الفاقد للإشهاد،

كلمة " بألفاظ معتبرة " ويختلف ذلك بحسب المجتهدين فمثلا " اعتدي " بعضهم لا يعتبرها فيجب ان يقول كلمة " طالق "، وكلمة " وناويا بذلك إنشاء الطلاق " أي ليس مجرد اخبار، فإذا كان في كلامه ظهورا في كونه إنشاء جديدا فيكون الطلاق الثاني صحيحا، اما إذا كان اخبارا عن الطلاق فالطلاق لم يتحقق به الشروط فلا يقع الطلاق أصلا.

يكمل صاحب الجواهر: فإن كلا منهما حينئذ باطل وإن كان الأول لعدم الاشهاد، والثاني لعدم الانشاء، والفارق بينهما قرائن الأحوال أو إخباره أو نحو ذلك. وعليه ينزل صحيح أحمد بن محمد " سألته عن الطلاق فقال: على طهر، وكان علي عليه السلام يقول: لا طلاق إلا بالشهود، فقال له رجل: فإن طلقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد؟ فقال: من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق [1] ". كي يوافق ما سمعته من النصوص السابقة المعتضدة بما عرفت.[2]

سند الرواية المذكورة محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن احمد بن محمد قال.. وهو سند معتبر صحيح.

من حيث الدلالة: ظاهر الرواية الاخبار، وحتى نحمل الدلالة على الانشاء حتى نصحح الطلاق نقول " ثم اشهد بعد ذلك " بمعنى أنه أنشأ طلاقا آخر مع شهود بقرينة صدر الرواية " لا طلاق إلا بشهود " وقرائن أخرى من الروايات.

مسألة: لو طلّق السني زوجته أو تزوّج امرأة على طبق مذهبنا وخلاف مذهبه؟

وسيلة المتفقهين ج3 ص 31: إذا طلقها من دون احراز الشروط في مذهبنا بحيث يكون فاسدا عندنا وصحيحا عنده، كما لو طلّقها بدون شاهدين عدلين أو بدون قصد، أو في طهر واقعها فيه، أو حلف عليها بالطلاق، أو في الحيض، وغير ذلك. فالزوجة ترتب أثار الطلاق، وهذا ليس تصحيحا للطلاق فالطلاق واقعا غير صحيح، واستدل له بدليلين: الروايات وقاعدة الإلزام. والدليل أيضا يدلنا على بعض الفروع، هل الدليل هو الروايات أو قاعدة الإلزام؟.

صاحب الوسائل جعل روايات الطلاق وقاعدة الإلزام في باب واحد، روايات أن المخالف إذا طلق زوجته نرتب الآثار اوردها في هذا الباب، مما يتوهم اختصاص قاعدة الإلزام بخصوص الطلاق، وسنبحث مسألة: هل الإلزام يشمل حتى حالات غير الطلاق والزواج أو لا؟

إذا قلنا ان قاعدة الإلزام منفصلة عن روايات الطلاق فيمكن ان تشمل كل الابواب، فرقت بين الروايات والقاعدة ولم اخصصها بالطلاق.

اولا: النصوص فمنها:

ما في الوسائل من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه، باب ان المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه جاز إلزامه بمعتقده: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (ضعيف واقفي)، عن محمد بن زياد (ابن ابي عمير ثقة)، عن عبد الله بن سنان (ثقة) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته لغير عدّة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها، هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال: نعم لا تترك المرأة بغير زوج. [3]

الرواية من حيث السند: ضعيفة عندنا بالحسن بن محمد بن سماعة.

ومن حيث الدلالة: كلمة " سألته عن رجل " لم تصرّح بانه كان مخالفا، لأن " لا تترك المرأة بغير زوج " أي انها غير ناظرة للشروط لأنه بيّنها في روايات اخرى واضحة في مذهبنا، إذن هذا مخالف. المخالف طلّق امرأة سواء كانت شيعيّة أم غير شيعيّة عارفة أو غير عارفة. فمن حيث الدلالة ظاهرة في صحة ترتب آثار الطلاق إذا لم تكتمل الشروط، " هل أستطيع ان اتزوجها " لم يقل " هل يصح طلاقها " لكن هذا مخصص بخصوص المخالف وان كانت لفظة " رجل " أعم، إلا إن هذا الاطلاق مقيّد بأدلة شروط صحّة الطلاق.

كذلك يدل على التخصيص بعض الروايات الأخرى نذكر منها:

الوسائل من ابواب مقدمات الطلاق ح 1: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ثقة من الاجلاء)، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (الجواد) عليه السلام مع بعض أصحابنا فأتاني الجواب بخطه: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها " إلى أن قال: " ومن حنثه بطلاقها غير مرة فانظر فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت أمرا جهله، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما نوى الفراق بعينه. [4]

من حيث السند: ابراهيم بن محمد الهمداني روى الكشي توثيقه وهو من وكلاء الناحية، ويروي عنه الاجلاء.

ومن حيث الدلالة: فقصد الطلاق عندهم كافٍ، وهو تطبيق للأثر. ولا نستطيع ان نستنبط منها قاعدة الإلزام في كل الابواب.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo