< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

42/08/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، الإشهاد.

    1. لو تزوج السني امرأة على طبق مذهبنا وخلاف مذهبه؟ فالزواج صحيح.

    2. لو تزوج الرجل من أي مذهب أو دين فكذلك الزواج صحيح.

    3. لو طلق السني زوجته على طبق مذهبنا وخلاف مذهبه فالطلاق صحيح.

    4. لو طلق السني زوجته على طبق مذهبه يترتب الأثر وإن لم يقع صحيحا.

    5. الدليل على ذلك الروايات وقاعدة الالزام.

    6. الروايات الدلة على ترتب أثر طلاقه على طبق مذهبه وإن خالف مذهبنا.

    7. قاعدة الإلزام.

لو طلّق السني زوجته أو تزوّج أو طلّق امرأة على طبق مذهبنا وخلاف مذهبه؟

الجواب: إن الله عزوجل جعل الأحكام طبقا لمصالح ومفاسد، وسواء أقلنا بانها في المتعلّقات أم في الأحكام، مثلا: إذا قلت: " الخمر حرام " فالمصلحة في شرب الماء أو المفسدة في نفس الخمر أو ان المصلحة في جعل الحكم، وهذه المصلحة يشترك فيه جميع الناس، كالأمور التكوينيّة، ولذا كانت بعض الخطابات موجّهة لجميع الناس " يا أيها الناس " ولذا حكم المشهور بين الفقهاء بأن الكفار مكلّفون بالفروع. فالأحكام في الأصل مشتركة بين المسلم والكافر، وبين المؤمن والمخالف، وهكذا، إلا أن يدلّ دليل على خلاف ذلك.

لو عقد المخالف أو الكتابي زواجه على خلاف مذهبه وطبقا لمذهبنا:

ولذا، فلو عقد المخالف زواجه على امرأة شيعيّة أو سنيّة أو كتابيّة، حرّة أو أمة، أو غيرهن ممن يحل نكاحهنّ، من دون شهود او غير ذلك مثلا، كان الزواج صحيحا ولو كان على خلاف مذهبه أو دينه لانه في واقع الحال عقد صحيح.

الطلاق او الزواج إذا وقع بالشروط الشرعيّة عندنا فهو صحيح لاننا نعتقد ان هذه الشروط شرعيّة، مثلا: سني يتزوج بعقد زواج منقطع بامرأة سنيّة، هو لا يعتقد بصحّة زواج المتعة، ومع ذلك نقول هذا العقد صحيح وليس لك ان تتزوج المرأة وإن كانا سنيين.

ولذا، فإني أقول للأخوة الفضلاء، لو جاءك سنيّ وسنيّة وأرادا منك ان تعقد لهما فافعل، وكذا لو جاءك مسيحيان فافعل، وهو قد حدث واقعا، ذلك الزواج حينئذ على طبق مذهبنا هو زواج صحيح، فلا تحرمهما من هذه العلاقة الشرعيّة لو ارادا ذلك.

وكذلك لو طلّقها على طبق مذهبنا دون مذهبه، أو دون دينه فالطلاق والنكاح في الأصل صحيحان.

نعم لو طلّقها على طبق مذهبه، وبما يخالف مذهبنا، فالطلاق يترتب أثره من دون تصحيحه واقعا.

من هنا ننتقل إلى بحث حال الزوجة التي طلّقها المخالف.

ذكرنا أمس ان الزوجة إذا طلّقها المخالف يرتب آثار الطلاق لانه طلقها على خلاف الشروط الشرعيّة عندنا قلنا ان هناك دليلان: اولا: الروايات، ثانيا: قاعدة الالزام.

ومن الروايات الوسائل: ح 9 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن جعفر ابن محمد بن " عبيد خ ل " عبد الله العلوي، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي: إن طلاقكم " الثلاث " لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها. وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد بن محمد نحوه، ورواه الصدوق مرسلا وزاد.[1]

الدليل الثاني: الإجماع بقسميه كما نقله صاحب الجواهر، لكن هذا الإجماع مدركي أي يسقط عند الفقهاء عن الحجيّة لانه بدل ان ارجع للإجماع ارجع للمدرك.

قلنا سابقا ان الاجماع بذاته لا دليل عليه، وأجمل كلمة قالها الشيخ الانصاري (ره) في الإجماع " هم أصل له وهو أصل لهم " اخترعه أهل العامة ولكن لما كانت الأكثريّة العظمى من المسلمين من ابناء العامّة، اضطرّ فقهاؤنا لمجاراتهم في القول بان الاجماع حجّة، ولما لم يجدوا دليلا على حجيّته بخصوصه، ذهبوا إلى القول بحجيّته لانه كاشف عن رأي المعصوم (ع)، فيكون رأي المعصوم هو الحجّة. لكن كيف يكشف عن رأي المعصوم؟ تباينت الآراء منهم من قال بالاجماع اللطفي، والاجماع العادي، والعقلي، والحدسي، صارت عدّة نظريات في كيفية الكشف، ولذلك قالوا بان الاجماع المدركي ليس حجّة.

ذلك بان الاجماع قام استنادا إلى رواية معيّنة أو مدرم معيّن فإني والحال هذه اعود للرواية أو المدرك ولا اعود للإجماع.

ولكن نقول انكم تقولون بان الاجماع حجّة من باب الحدس والاطمئنان النفسي، فإذا حصل هذا الحدس تمّي الحجيّة سواء كان مدركيا ام غير مدركي. والانصاف انه مع الاجماع المدركي لا يحصل الاطمئنان بالحكم بل قد يحصل اطمئنان بالمدرك.

الدليل الثالث على ترتب الأثر على طلاق المخالف وإن خالف شروطنا: قاعدة الإلزام.

وهي إلزامهم بما الزموا به أنفسهم، فإذا ألزموا أنفسهم بصحة الطلاق في طهر المواقعة أو في الحيض، ترتب الأثر على الطلاق وجاز للرجل الزواج منها بعد العدّة.

وهذا ليس تصحيحا للطلاق، بل خصوص ترتيب الأثر، وإلا فالطلاق الصحيح الواقعي لا يكون إلا بتحقق شروطه. ثم إنه يظهر من روايات الإلزام انها واردة من باب التوسعة على المكلّفين.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo